تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    في صلاة الليل عندما يَصِلْ المصلي الشفع بالوتر .. أو يجعل صلاته خمسا أو سبعا متصلة فمن المعلوم أنه لا يجلس إلا للتشهد الأخير فقط ؛ فهل يتورك أم يفترش في هذه الحالة ؟ وهل ثمة قاعدة لهذه المسألة ؟
    وجزى الله المُجيبَ - بعلم - خير الجزاء ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    الكلام هنا على عدة نقاط
    الاولى
    أن سردَ الركعات جميعاً في الوتر ثابت في الخمس والسبع والتسع وفي الثــلاث خلاف معروف
    ثانيا
    الوتر بخمس أو ثلاث موصولة لا يجلس الا جلسة واحدة فقط عند السلام كما ثبت في الصحيح عن

    هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
    عَائِشَةَ قَالَتْ

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا
    ثالثا
    الوتر بسبع أو تسع موصولة يخالف الثلاثَ والخمسَ فالسنة أن يجلس من أراد الوتر في السادسة والسابعة كلتيهما
    وكذا يجلس في الثامنة والتاسعة
    ففي صحيح مسلم من طريق قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ
    00000000000
    قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ 00 الحديث

    يتبع إن شاء الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    يتبع إن شاء الله
    بانتظاركم أحسن الله إليكم ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    لا زلت أنتظر ..

    سؤالي حول " التورك & الافتراش "
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    عذرا على التأخر
    روى البخاري في صحيحه
    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ
    أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ 000000فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ
    قال ابن رجب في الفتح
    وقد أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد الأول وإلاخر في الصلاة فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق . ثم اختلفوا :
    فقال الشافعي : يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان ؛ لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول بالدعاء فيه فيتورك فيه ؛ لأن التورك أهون من الافتراش .
    وقال أحمد وإسحاق : إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه ، بل يفترش .
    فيكون التورك للفرق بين التشهدين ويكون فيه فائدتان : نفي السهو عن المصلي ومعرفة الداخل معه في التشهد : هل هو في الأول أو الثاني . واتفقوا - أعني : هؤلاء الثلاثة - على أنه يفرش في التشهد الأول الذي لا يسلم فيه .
    وقد خرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فلما جلس أفترش . لكن اختلفت ألفاظ الروايات فيه :
    ففي رواية الترمذي : (( يعني للتشهد )) وهذا التفسير من بعض الرواة وفي رواية للإمام أحمد : أن ذلك كان في جلوسه بين السجدتين . وفي رواية للنسائي : أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين وهذه الرواية ، إنما تدل على افتراشه في جلوسه ، بعد الركعتين وأحمد وإسحاق يقولان بذلك .
    وفي (( صحيح مسلم )) عن عائشة قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . وهو محمول على صلاة الركعتين ،بدلالة سياق أول الكلام .
    وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء في صلاته: (( إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى )) .
    وفي رواية أخرى له - : (( فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى ، ثم تشهد )) .
    وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة . وفي
    (( المسند )) من طريق ابن إسحاق : حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ،عن ابن مسعود ، قال : علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها . فكنا نحفظ عن ابن مسعود ، حين أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه ، فكان يقول : إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى : (( التحيات لله )) - إلى آخر التشهد .
    والظاهرُ : أن قوله (( على وركه )) يعود إلى قوله : (( وفي آخرها خاصة )).
    وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم .
    وقال طائفة : يتورك في جميعها ، وهو قول مالك ، وكذا قال في الجلوس بين السجدتين .وجميع ما سبق ذكره العلماء : أنه يفترش فيه . وفي (( صحيح مسلم )) عن ابن الزبير ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمنى وقد فسره بالتورك حرب الكرماني وغيره .
    وقد روى التورك في الجلوس في الصلاة عن ابن عمر ، ذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد منضب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وأخبرني أن أباه كان يفعل ذلك . وخرّجه أبو داود من طريقه .
    وقال ابن جرير الطبري : كل ذلك جائز ؛ لأنه يروى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيخير المصلي بينه ، فيفعل منه ما شاء . ومال إلى قوله ابن عبد البر .
    وقد نص أحمد في رواية إلاثرم عل الجواز التورك في التشهد الذي يسلم فيه من ركعتين ، مع قوله : إن الافتراش فيه أفضل
    انتهى كلام ابن رجب
    إذن القول الأقوى هو ما دل عليه الحديث
    وعليه فإن كان الموتِر صلى خمساً أو ثلاثاً بسلام واحد فيفترش حينئذٍ
    أمَّا لو أوتر بسبع أو تسع فالقياس هنا أن يفترش في السادسة والثامنة
    ويتورك في السابعة والتاسعة
    واعلم أن الخلاف في السنة والاستحباب لا في الوجوب فلو افترش المصلي في جميع صلاته أو افترش في جميعها لصحّت صلاته لكن
    قد ترك الأفضل عند من يفرِّق
    والله أعلم وأحكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: هل يتورك المُصلي أم يفترش في هذه الحالة ؟

    جزاكم الله خيراً أبا بردة ..

    ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •