تابع للقاضي الشريف أبو علي محمد ابن أبي موسى الحنبلي العباسي
وقال أيضا في كتابه الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص 65) :-
ولا تجوز إمامة جهمي ولا قدري ولا معتزلي ولا واقفي ولا لفظي , ومن ائتم بهم لم تجزه الصلاة , وأعاد ما صلى بصلاتهم , قل ذلك أم كثر .
وكذلك لا يجوز الائتمام برافضي ولا مرجئ , ولا تجوز إمامة إباضي ولا حروري .
وقال أيضا (ص 267) :-
ومن زوج معتزليا أو جهميا أو قدريا أو حروريا فرق بينه وبين امرأته .
ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج , ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب وتظهر توبته .
وقال أيضا (ص 492) :-
ولا يجوز قضاء جهمي , ولا قدري , ولا معتزلي , ولا ساب السلف من الروافض , ولا مرجئ , ولا أهل البدع المتظاهرين بأهوائهم المضلة وبدعهم , الدعاة إليها , ولا التقدم إليهم , ولا الشهادة عندهم , ولا تجوز ولايتهم في إنكاح من لا ولي لها من الأيامى .
وقال أيضا (ص 507) :-
ولا تجوز شهادة قدري لأنه مجوسي , ولا شهادة جهمي , ولا معتزلي , ولا شهادة مرجئ يعتقد أن الإيمان قول بلا عمل , ولا شهادة رافضي يسب السلف لأنه مشرك , ولا شهادة مبتدع يعلن ببدعته , ولا شهادة شارب الخمر , إلا أن يتوبوا وتظهر توبتهم .
وقال أيضا (ص 518) :-
والخوارج كلاب أهل النار كذلك قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لحديث فيهم من عشرة أوجه ( الخوارج كلاب أهل النار ) , والحكم فيهم ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سمع رجلا في ناحية المسجد يقول : لا حكم إلا لله , فقال علي ( كلمة حق أريد بها باطل , لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم مساجد الله تذكرون فيها اسم الله عز وجل , ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا , ولا نبدؤكم بقتال ) .
وقال أيضا (ص 524) :-
وعلم أصول التوحيد فريضة على الأعيان , والأخذ فيه بما صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما ثبت من قول أئمة السلف عليهم السلام , وترك ما أحدثه المحدثون .
وقال أيضا (ص 531) :-
وفرض عليه [أي المؤمن] النصيحة لإمامه وطاعته في غير معصية الله عز وجل , والذود عنه , والجهاد بين يديه إذا كان فيه فضل لذلك , واعتقاد إمامته , فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه , وإن بات ليلة لا يعتقد فيها إمامته فمات على ذلك , كانت ميتته ميتة جاهلية .
وقال أيضا (ص 531) :-
والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو مجاهر بالكبائر , ولا يصل إلى عقوبته , ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها , ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما , ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو مخالطته .