بارك الله فيكم شيخنا الفاضل علي أحمد عبد الباقي
معروف ان العقم في اللغة يتناولهما جميعا
ولكن لفظ الحديث ان الرجل ساله عليه السلام عن الزواج من امراة لاتلد
ولعلنانتوقف عن الجدال جميعا..في هذه المسالة
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل علي أحمد عبد الباقي
معروف ان العقم في اللغة يتناولهما جميعا
ولكن لفظ الحديث ان الرجل ساله عليه السلام عن الزواج من امراة لاتلد
ولعلنانتوقف عن الجدال جميعا..في هذه المسالة
هذه مدارسة وليست جدالا وفقك الله ..
وهذه مشاركة لي قديمة بخصوص الموضوع أحببتُ إضافتها هنا :
.. أن المراد كراهة الاكتفاء بامرأة عقيم ، أما الجمع بينها وبين غيرها فقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا ما تدل عليه النصوص وما يفهم من مقاصد الشرع الحكيم ، فديننا يحرم الزنا ويعده من كبائر الذنوب لمقاصد سامية كثيرة ليس مناسب ذكرها هنا ، المرأة العقيم خلقها الله وركب فيها الشهوة الغريزية التي نعمة من نعم الله تعالى متى أحسن العبد التعامل معها .
الكراهة المطلقة للتزوج بالمرأة العقيم تعني تزهيد الرجال فيها ، فماذا لو تُركت النساء العقيمات بلا زواج وكن ضعيفات إيمان ألن يلجأن للزنا لتفريغ هذه الشهوة المركبة فيهن ؟
فهل يجوز شرعا وعقلا بالنظر لحكمة وتمام الشرع أن ينهى الله عن الزنا ثم يكره للرجال التزوج بالعقيمات ليتركوهن عرضة للوقوع في الزنا الذي هو من كبائر الذنوب ...
وهل نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينه عن أمر ثم يأتيه .؟؟
مع شكري وتقديري للأستاذ عبدالباقي والأخ الكريم أبو القاسم .
وهو قول ابن تيمية وابن القيم أيضاًالكفاءة في النسب معتبرة عند الحنفية و خالف الكرخي في ذلك كما نقل الإمام السرخسي وهو قول الشافعية,و الراجح عند المالكية هو عدم اعتبارها وهو قول الشوكاني و صديق خان و ابن حزم وهو الأقرب و الله أعلم.
أبو معاذ
وكذلك متأخرى علماء بلاد الحرمين لا يعتبرون تكافؤ النسب
لكنى أتعجب من عدم أخذ القضاء في بلاد الحرمين بهذا بل ويحكم بأحكام كثيرة بالتفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب !
الأخت الفاضلة
لكن هذا ليس مبرراً بالتفريق بين زوجين بعد زواج شرعي وأولاد وعشرة ومحبة إذا اختلف أحد الزوجين مع أهل الزوج الآخر
وقبل ذلك الكتاب والسنة لا يعتبر الكفاءة في النسب ثم رأي المحققين من المذهب المتبع في القضاء وكذلك علماء المذهب المعاصرين لا يعتبرون الكفاءة
فالمصلحة التى ذكرتموها لا تبرر مخالفة الكتاب والسنة ورأي محققى المذهب المعمول به في القضاء وعلمائه المعاصرين ! والحكم بالطلاق لهذا السبب غير المعتبر شرعاً
تذكرتُ استشارة قرأتُها في مجلة الأسرة قبل أعوام لفتاة تدرس الماجستير .. وتقدم لها المشرف على رسالتها وهو ممن يقال عنه ( خضيري ) ، وهي بنت قبايل .
المهم ان أخواتها المتزوجات خاصمنها ، لأن زواجها من الخضيري ، سيتسبب عليهن بالطلاق .
والبنت صاحبة الاستشارة مصرة على رأيها ، وتقول إنها ستلجأ للمحاكم .. قلت سبحان الله ما أصغر عقلها ! تتسبب على اخواتها بالطلاق وتشتكي على أهلها ، من أجل رجل لا تعلم ماذا سيكون حالها معه .
هذه الحالة مختلفة بارك الله فيكم
رجال القبائل ليمنعوا زواج بناتهم من خضيري أو ممن يحمل جنسية مخالفة هذا شأنهم .
المسألة المتنازع حولها هى :
هل إذا تم الزواج واستقر وأنجبوا أبناءا ولسبب ما قام بعض أهلها برفع قضية تفريق
هل يجوز للقاضى الأخذ بالرأي القائل بالتفريق.؟
هنا محل النزاع
وأرى والله أعلم أن هذا التفريق أو الطلاق باطل لرجحان الرأي القائل بعدم اعتبار الكفاءة
نعم فهمت ، و ( كل ) الحالات التي تحدث عنها الإعلام عندنا ، يكون الزوج ( غاش ) لأهل الزوجة ، في أنه ولد قبايل ، وعندما يتم الزواج وإنجاب الذرية ينكشف حاله لأهل الزوجة ، والقبيلة كلها .
فإن كان بقاؤها مع زوجها يؤثر على القبيلة وبناتها وأبنائها فينبغي عليها ان تتنازل لأجلهم وتطلب الطلاق لتنقذ قبيلتها من الاحراج . ( مع إنها ستُجبر ولن تُخير بين البقاء معه أو الفراق ) .
مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد .
خلاصة كلام الإخوة - جزاهم الله خيرا - لا يخرج في اعتبار الزواج من المرأة العقيم بلا مصلحة تـُـرتجى أو الخوف من الفقر هو في الحكم المكروه ، أما الزواج بها تعددا بنية تحصينها فهو في الحكم المندوب ...
و غير بعيد عن هذا الموضوع - و استكمالا له - هل يجوز الزواج من المرأة العقيم إذا جمع الرجل بين نيتين : نية تعفيف هذه المرأةالمبتلاة بالعقم ، و نية التخلص من فتنة الأولاد و مسؤولياتهم ( ليست المالية طبعا و إنما التربوية و ما أصعبها في عصر الفتن و الشبهات و الشهوات ) ؟؟؟ .