بارك الله في الجميع.
* جاء ذلك مرفوعا:
روى الامام أحمد و أهل السنن من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجيْمي، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد"
المسند (2/408) وسنن أبي داود برقم (3904) وسنن الترمذي برقم (135) وسنن النسائي الكبرى برقم (9016) وسنن ابن ماجة برقم (639).
قال ابن كثير:
قال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة: لا يتابع في حديثه .
* جاء اطلاق الكفر على من أتى أمرة في دبرها عن عدد من الصحابة:
1_ جاء عن أبي الدرداء.
قال النسائي
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال : سألت سعيدا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فأخبرنا , عن قتادة ، عن عقبة بن وساج ، عن أبي الدرداء قال : " وهل يفعل ذلك إلا كافر " السنن الكبرى[ كتاب النكاح باب اتيان النساء في أدبارهن]
2_ أبي هريرة:
قال النسائي:
أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : " إتيان
الرجال والنساء في أدبارهن كفر "(9018)
وروي مرفوعا .قال ابن كثير: والموقوف أصح.
3_ جاء عن ابن مسعود قريبا من هذا:
قال ابن كثير:
قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟
وكذا رواه ابن وهب وقتيبة، عن الليث، به. وهذا إسناد صحيح .
* وما جاء فيه بأنه كفر ليس المراد أنه يخرج من الملة فلا قائل بهذا بل المراد بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وكفر لنعمة الله.
بل إني أقول إن هذه المسئلة_إتيان الزوجة في الدبر_ من المسائل المشكلة .
والأحاديث الواردة في الحرمة أكثرها في إسناده مقال.
والاثار الواردة عن الصحابة فمن بعدهم متداخلة غير واضحة جدا.
× وقد استقصى الحافظ ابن كثير كثيرا من هذه الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسئلة عند آية ( نسائكم حرث لكم).
والله أعلم.