تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    87

    افتراضي هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    السلام عليكم
    الحديث رواه البخاري من حديث عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب....
    وفيه قول عائشة ررر " فكان لها خباء في المسجد أو خفش.."

    والشاهد من الحديث أن هذه المرأة المقيمة في المسجد لا تخلو من الحيض في كل شهر ولم يرد عن النبي أن منعها أو نهاها من المكث في المسجد وكل ما لم ينه النبي فهو مباح...


    أرجو المناقشة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    الحمد لله
    فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب
    إذا كانت ستجلس في المسجد لاستماع الخطبة فإن هذا لا يحل ، لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا مروراً فقط .
    أما إذا كانت ستجلس في مكان ملحق بالمسجد أو قريب من المسجد فإن هذا لا بأس به ، لأنها لم تدخل في المسجد حيئنذٍ .
    ولتفصيل الجواب في المكان الملحق بالمسجد انظر إجابة السؤال رقم ( 34815 ) لمعرفة متى يكون المكان الملحق بالمسجد حكمه حكم المسجد
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد ، حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري (324) ومسلم (890) اهـ رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .
    والعَاتِق هِيَ الْجَارِيَة الْبَالِغَة . وذوات الخدور هن الأبكار .
    وسئلت اللجنة الدائمة (5/398) عن حكم دخول الحائض المسجد .
    فأجابت : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) اهـ .
    وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (6/272) ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
    فأجابت : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأُمِن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) النساء / 43 .
    والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض اهـ .
    والله أعلم .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    87

    Question رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاكم الله خيرا علي اهتمامكم وجعله في ميزان حسناتكم
    ولكن يشكل عليّ هذا الحديث فما التوجيه؟؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    ترجيح القول بحرمة دخول الحائض المسجد للشيخ : ( محمد حسن عبد الغفار

    والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، فهي قد منعت من دخول المصلى، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو معتكف، فلا تحوجه أن يخرج رأسه إليها فترجله؛ ولأنه معلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءاً من أجزائه خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه فترجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأسه دون أن تدخل خباؤه، ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد.
    أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز:
    أولاً نقول: إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية؛ لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد، ألا وهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، أو (أمر الحيض باعتزال المصلى)، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد! وأما استدلالهم بالمرأة التي كانت تقم المسجد فالرد عليهم من وجوه:
    الوجه الأول: أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد، ووقت حيضها تخرج من المسجد، وهذا محتمل؛ لأنها عند إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لـعائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحائض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال.
    الوجه الثاني: نقول: نتنزل معكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالمقيمة في المسجد، وعلم أنه حال نزول الدم منها وحال حيضها أنها تمكث في المسجد، فتركها ولم يخرجها من المسجد، ولم ينهها، فهذه هي السنة التقريرية، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت، وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول: هذه سنة تقريرية، وأما قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه لترجله عائشة ، فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما تعارض السنة القولية والسنة الفعلية مع السنة التقريرية، فإن السنة القولية والسنة الفعلية تقدم؛ لأنهما أقوى دلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول.
    الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد -تنزلاً مع الخصم- علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول: هذه واقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني من شاء من الحكم والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من التأصيل العام، وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضاً، ونقول أيضاً: هذه واقعة عين، ووقائع العين عند العلماء لا تعمم، ولا يقاس عليها إلا مثلها، بمعنى: أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها، ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، فيجوز لها أن تلبث في المسجد، وحتى لو كانت حائضة إلحاقاً بها على حكم المرأة السوداء
    . الوجه الرابع: أننا لا نقول بأنها واقعة عين، يعني: يلحق بها مثلها، بل نقول: إن هذا خاص بالمرأة السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة؛ لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات.
    ولا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو: أن حكم منع المرأة الحائض من المسجد، لا ينسحب على المستحاضة، وبذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة.
    وأما من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جداً، والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، وعند ذلك تسلم الأدلة من المعارضة.
    ونقول: بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى، فلأن يمنعها من دخول المسجد هو من باب أولى، وإذا قلنا: بأن هذا خلاف معتبر، فالقاعدة عند العلماء: الخروج من الخلاف مستحب
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    87

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل خير
    كان هذا هو الإشكال الوحيد المتبقي لي في هذه المسألة
    أسأل الله أن يجمعني بكم مع نبيه في الجنة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    وانت جزاك الله كل خير
    وتقبل الله دعواتك
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  7. #7

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    استدل بهذا الحديث من المعاصرين الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وهذا كلامه حفظه الله في المسألة :

    السؤال:
    وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير ألا وهو: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أو لا يجوز لها ذلك؟

    الجواب:
    ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل، واستدلوا بجملة من الأدلة منها:
    ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض)،
    وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة،
    إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف.

    الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]
    قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.
    أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـعائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض،
    فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
    أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن،
    فهذه تكاد أن تكون سنة.
    أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)
    فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.

    أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد فمن أدلتهم ما يلي:

    أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: (إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) وهو ضعيف الإسناد. وأجابوا عن الآية الكريمة: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]

    قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك.

    الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) أي: ويعتزل الحيض الصلاة. فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح. وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.

    الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)

    قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها.

    استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن لا ينجس) فهذا دليل استدلوا به أيضاً. واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن. فهذه بعض استدلالات الفريقين،

    والذي يبدو والله أعلم: أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم. فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: هل نستنتج من هذا الحديث دخول الحائض المسجد؟!!

    أقول وبالله توفيقنا :
    اختلف العلماء على قولين في المكث في المسج للحائض والنفساء :
    الأول : قول جماهير العلماء ؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : أنه لا يجوز للحائض المكث فيه ورجحه بعض المعاصرين كشيخنا ابن باز وابن عثيمين وغيرهما .
    الثاني : مذهب ان حزم وشيخه داود الظاهري ، واختيار المزني من الشافعية ، كما حكاه النووي في المجموع 2/160 وهو قول ابن المنذر ، ورجحه بعض المعاصرين كالألباني وغيره .
    أدلة القول الأول : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى ...الحديث
    فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى والمراد به مان الصلاة وكذلك المسجد من باب أولى .
    لكن أجيب عن هذا بأقوال منها : أن الأمر ليس للوجوب ،إنما هو للندب ، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله ، قال ابن حجر في الفتح : قوله : ويعتزل الحيض المصلى بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر وفي رواية ويعتزلن الحيض المصلي وهو نحو أكلوني البراغيث وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله وأغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه .
    قلت : لكن هذا غير صحيح ؛ إذ الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم تكن قرينة تدل على غيره .
    ومنها : أن اعتزال الحيض المصلى إنما هو في حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن .
    قلت : وهذا أيضا لا دليل عليه لأن اللفظ المذكور مطلق ، وتقييده يحتاج إلى دليل .
    ومنها : أن المراد بالمصلى هنا : الصلاة نفسها لدليلين ؛ الأول : ما أخرجه مسلم من حديث أم عطية ـ في نفس الحديث ـ
    قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها .
    الدليل الثاني : أن النبي وأصحابه كانوا يصلون بالفضاء ، وليس بالمسجد ، فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد الصلاة ، والله أعلم .
    قالوا : وحتى لا يقطع الحيض صفوف الطاهرات طلب منهن أن يكن خلف الصفوف أو بعيدة منها ، ففي صحيح البخاري قالت أم عطية : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ (تَخْرُجَ الْبِكْرُ) مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ (تَخْرُجَ الْحُيَّضُ) فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .

    قلت : لكن كون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكن خارج المصلى .
    الدليل الثاني من أدلة الجمهور على المنع :
    ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة مرفوعا : فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". وهو حديث منكر لا يصح ،فيه أفلت بن خليفة وهو غير معروف ، والحديث قد ضعفه ابن المنذر في الأوسط فقال : أَفْلَتُ عِنْدَهُمْ مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه .
    وقال الخطابي في معالم السنن1/159 : ضعفوا هذا الحديث .
    وقال ابن حزم : وحديثه هذا باطل ـ يعني حديثنا هذا المذكور .
    قلت : وفي سنده : جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية ، قال البخاري في تاريخه الكبير 2/76 :عند جسرة عجائب .


    الدليل الثالث : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة مرفوعا : فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي .
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : وأمَّا حديث عائشة: «افْعَلي ما يفعل الحاجُّ...» إلى آخره، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في صفيَّة: «أحابِسَتنا هي؟». فالحائض إِنما مُنِعَتْ مِنَ الطَّواف بالبيت، لأنَّ الحيض سَبَبٌ لمنْعِها من المُكْثِ في المسجد، والطَّواف مُكْثٌ.

    وأيضاً: فالحيض حَدَثٌ أكبر، فلا يُسْتَدلُّ بهذا على أنَّ المحدِثَ حَدَثاً أصغرَ لا يجوزُ لَهُ الطَّواف بالبيت، وأنتم توافقون على أنَّ المحدِثَ حدثاً أصغر يجوز له المُكْثُ في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تَمْكُثَ، فَمَنَاطُ حُكْمِ المنْعِ عندنا هو المُكْثُ في المسجد.
    قلت : وفيما قاله شيخنا نظر ـ والله أعلم ـ لأن النهي صريح في المنع من الطواف ، وهو أخص من المكث ، فلو منعها من المكث لدخل ذلك في الطواف ، وليس العكس ، وحمله على المكث صرف للنهي عن ظاهره ، وعلى شيء لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا علة التلويث ضعيف ؛ لأنه يمكن أن يأمرها بالاستثفار ، كما في حديث أسماء ـ في حديث جابر الطويل الذي خرجه مسلم ـ وفيه : قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث . فعلم أن التلويث ليس مقصودا في هذا النهي .
    بل يمكن لنا أن نعكس هذا القول بأن نقول : قوله : افعل ما يفعل الحاج .... معلوم أن الحاج يمكث في المسجد ، وقوله في الحديث : ألا تطوفي . يبيح للحاج المكث واللبث في المسجد ، وبهذا الاستدلال قال ابن حزم ومن معه من المجيزين .لكن هذا أيضا لعل فيه نظرا ؛ لأن الرسول إنما قصد أفعال المناسك الخاصة بالحج .


    الدليل الرابع : القياس على الجنب ، فإذا كان الجنب ممنوعا من المكث في المسجد فالحائض أولى ، ودليله الأية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا


    لكن الأية ليست نصا ـ فيما أجاب المجيزون ـ في المنع للجنب ولا للحائض ، فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ـ بسند صحيح ـ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنُبًا} إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ : الْمُسَافِرُ .
    وجاء عن علي أيضا قال : المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي . لكن في إسناده ضعف .
    فمعنى الأية إذاً على قولين : 1ـ لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافرا فيتيمم ويصلي ، وهذا ما ثبت عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين .
    2ـ معناها : لا يقرب موضع الصلاة وأنت جنب إلا أن يكون مارا في المسجد غير ماكث ، وهذا لا يصح عن أحد من الصحابة ، بل الأسانيد إليهم ضعيفة .

    الدليل الخامس : حديث عائشة أنه كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، وهو في المسجد معتكف ، وهي في حجرتها يناولها رأسه ، وهو في صحيحي البخاري ومسلم . قال عروة :
    أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَحَائِضٌ .
    والحديث حوله كلام كثير في الاستدلال به حجة للمنع ، لكن أجاب المجيزون : بأنه لا يلزم منه التحريم إذ لا نصية فيه على ذلك ، ولكن هذا يدل على حسن المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لعائشة وأزواجه فلم يرغب في تكليفهم بالخروج من البيت .

    أدلة المجيزين المكث في المسجد للحائض :
    1ـ البراءة الأصلية ، وبرائة الذمة .
    2ـ حديث : إن المسلم ـ أو المؤمن ـ لا ينجس . وهو مخرج في الصحيحين .
    3ـ أثر عطاء بن يسار عند سعيد بن منصور ـ بسند صحيح ـ قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وذوء الصلاة . وقال الألباني في الثمر المستطاب :
    قلت : فساق حديث عائشة وأم سلمة والمطلب بن عبد الله المتقدم آنفا وقال ـ يعني ابن حزم ـ :
    ( وهذا كله باطل )
    ثم بين عللها بنحو ما سبق ثم ما روى من طريق البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين :
    أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش . قال ابن حزم :
    ( فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عليه الصلاة والسلام عنه فمباح ) . قال :
    ( ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف . وهذا قول المزني وداود وغيرهما )
    وفي ( تفسير القرطبي ) :
    ( ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن ليس بنجس ) قال ابن المنذر : وبه نقول )
    قلت( الألباني ) : وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضأ ففي ( تفسير العماد ابن كثير ) :
    ( وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في ( سننه ) بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال سعيد بن منصور : ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . والله أعلم )
    قلت : ورواه الدارمي من حديث جابر بلفظ :
    ( كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا )
    أخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه
    ورجاله ثقات . لكن ابن أبي ليلى سيء الحفظ
    وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه
    وقد رواه عنه هشيم أيضا بنحوه
    أخرجه البيهقي
    ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة . والله أعلم أهـ
    4ـ حديث : ناوليني الخمرة من المسجد . ففي صحيح مسلم وغيره :
    عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك .
    5ـ أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ، كما في الصحيحين ، وعادة المرأة أنها تحيض ، فلو كان حراما لمتا أقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك .وكل ما ذكره الإخوة من ردود إنما هي مجرد احتمالات لا تنهض للاستدلال ، والله أعلم .
    6ـ دخول المشرك في المسجد كما فعل ثمامة بن أثال ـ وكان يومها مشركا ـ وكذا وفد ثقيف وهم مشركون دخلوا المسجد ونزلوا به ، ودخل أبو سفيان المسجد إذ كان مشركا ، كما قاله ابن المنذر في الأوسط .
    فأقول : كما قال الألباني : وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق . والله تعالى ولي التوفيق . وهو الأعلم بالصواب .
    وإن كان هذا هو الصواب ، فالاحتياط ليس بواجب ولا محرم ـ كما قاله شيخ الإسلام ـ لكنه حسن وأولى .
    وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •