تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قاعدة في بيع الأشياء التي تستعمل في المباح و الحرام كالجوال و التلفاز....

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    205

    Lightbulb قاعدة في بيع الأشياء التي تستعمل في المباح و الحرام كالجوال و التلفاز....

    فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب

    السؤال

    هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟


    الحمد لله
    آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :
    1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .
    2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
    3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .
    وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .


    أبو معاذ.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: قاعدة في بيع الأشياء التي تستعمل في المباح و الحرام كالجوال و التلفاز....

    بارك الله فيك أبا معاذ
    بس على الكلام هذا يعني لازم تغلق كوووووول المحلات التي تبيع هكذا أجهزة أبوابها في بلدنا
    لأن الأغلب على أهل بلدنا استخدام ذلك في الحرام
    وبدك المزبوط : ان أغلقت كان أفضل لنا في الدين والدنيا فمن أعظم ما ساعد على انتشار الفساد في شتى البلدان الاسلامية هي وسائل الاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة
    وسلامي على بلاد الافغان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,188

    افتراضي رد: قاعدة في بيع الأشياء التي تستعمل في المباح و الحرام كالجوال و التلفاز....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو و أم معاذ مشاهدة المشاركة

    - إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .
    وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .

    أبو معاذ.
    في شرح المنظومة السعدية للشثري

    وسائل مفضية الى المقصود غالبا . و هذه مسالة حجية سد الذرائع . فهل تاخذ هذه الوسائل حكم مقاصدها ؟

    و مثال هذه المسالة بيع العنب الى مصانع الخمور . و مثلها ايضا بيع السلاح في وقت الفتنة . كالحرب بين المسلمين بعضهم بعضا .
    فذهب الظاهرية و بعض الشافعية و بعض الحنفية الى انه لا تسد الذرائع حينئذ . و لا يحكم عليها بالتحريم . و لا مانع من بيع العنب في هذه الحالة .
    و استدلوا على ذلك بان الاصل في هذه الافعال الجواز و الحل . و الله عز وجل يقول
    ( و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله )

    و القول الثاني في المسالة - بانه يحكم على هذه المسائل بحكم مقاصدها . و يحكم على الوسائل المفضية الى الفساد غالبا بالتحريم . و دليل ذلك - ان الله عز وجل قد سد الذرائع المفضية الى الفساد غالبا في كثير من مواطن الشريعة . و من ذلك قوله تعالى ( و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )
    فمنع من سب الهة المشركين لانه يفضي الى سب الله تعالى . و سب الله محرم . فما افضى الى المحرم يكون محرما .

    و استدلوا ثانيا - بان سد الذرائع زيادة في التمسك بالنصوص الشرعية . فنحن عندما نمنع من شيء . و نمنع من طرقه . نكون قد تمسكنا زيادة تمسك بالنصوص الشرعية . و هذا مذهب الجمهور . و هو اقوى و اولى .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •