تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    أشكلت علي هذه المسألة .. وأرجو منكم التوضيح ..

    هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    وما مفهوم القيد في قوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ؟

    وجزاكم الله خيراً ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    هذه المسألة حقيقة ً تعتبر من أغمض المسأئل وأشكلها
    فالقيد هنا عند الأئمة الأربعة لإخراج ولد التبنِّي فقط ولذا أدرجوا ولد الرضاع بولد النسب في تحريم زوجة الولد
    قال ابن القيم في الزاد
    [ الِاخْتِلَافُ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الرّضَاعِ ]
    وَأَمّا حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعِ فَإِنّ الْأَئِمّةَ الْأَرْبَعَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ يُدْخِلُونَهَا فِي قَوْلِهِ { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } [ النّسَاءُ 23 ] وَلَا يُخْرِجُونَهَا بِقَوْلِهِ { الّذِينَ
    مِنْ أَصْلَابِكُمْ } [ النّسَاءُ 23 ] وَيَحْتَجّونَ بِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا تُحَرّمُونَ مِنْ النّسَب قَالُوا : وَهَذِهِ الْحَلِيلَةُ تَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ النّسَبِ فَتَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ الرّضَاعِ . قَالُوا : وَالتّقْيِيدُ لِإِخْرَاجِ ابْنِ التّبَنّي لَا غَيْرُ وَحَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ بِالصّهْرِ نَظِيرَ مَا يَحْرُمُ بِالنّسَبِ .
    وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا : لَا تَحْرُمُ حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعَةِ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ صُلْبِهِ وَالتّقْيِيدُ كَمَا يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ التّبَنّي يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ الرّضَاعِ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا . قَالُوا : وَأَمّا قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَب فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَدِلّتِنَا وَعُمْدَتِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنّ تَحْرِيمَ حَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إنّمَا هُوَ بِالصّهْرِ لَا بِالنّسَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَصَرَ تَحْرِيمَ الرّضَاعِ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ النّسَبِ لَا عَلَى شَقِيقِهِ مِنْ الصّهْرِ فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ بِالتّحْرِيمِ عَلَى مَوْرِدِ النّصّ . قَالُوا : وَالتّحْرِيمُ بِالرّضَاعِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِ النّسَبِ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ أَصْلٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَاَللّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَنُصّ فِي كِتَابِهِ إيمَاءً وَلَا إشَارَةً وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَنْ يُحَرّمَ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَفِي ذَلِكَ إرْشَادٌ وَإِشَارَةٌ إلَى أَنّهُ لَا يَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالصّهْرِ وَلَوْلَا أَنّهُ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ " حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَالصّهْرِ " . قَالُوا : وَأَيْضًا فَالرّضَاعَ مُشَبّهٌ بِالنّسَبِ وَلِهَذَا أَخَذَ مِنْهُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيّ ةُ فَقَطْ دُونَ التّوَارُثِ وَالْإِنْفَاقِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ فَهُوَ نَسَبٌ ضَعِيفٌ فَأَخَذَ بِحَسَبِ ضَعْفِهِ بَعْضَ أَحْكَامِ النّسَبِ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى سَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ وَهُوَ أَلْصَقُ بِهِ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ فَكَيْفَ يَقْوَى عَلَى أَخْذِ أَحْكَامِ الْمُصَاهَرَةِ مَعَ قُصُورِهِ عَنْ أَحْكَامٍ مُشْبِهَةٍ وَشَقِيقَةٍ ؟ وَأَمّا الْمُصَاهَرَةُ وَالرّضَاعُ فَإِنّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةَ نَسَبٍ وَلَا بَعْضِيّةَ وَلَا اتّصَالَ . قَالُوا : وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الصّهْرِيّةِ ثَابِتًا لَبَيّنَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا يُقِيمُ الْحُجّةَ وَيَقْطَعُ الْعُذْرَ فَمِنْ اللّهِ الْبَيَانُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التّسْلِيمُ وَالِانْقِيَادُ فَهَذَا مُنْتَهَى النّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ ظَفِرَ فِيهَا بِحُجّةٍ فَلْيُرْشِدْ إلَيْهَا وَلْيُدِلّ عَلَيْهَا فَإِنّا لَهَا مُنْقَادُونَ وَبِهَا مُعْتَصِمُونَ وَاَللّهُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ .
    انتهى
    وما اختاره ابن القيم هو ما اختاره شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع
    وفي الموسوعة الفقهية
    ((زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
    مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل : حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب » .
    والله أعلم وأحكم


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
    وأب الزوج من الرضاع هو أب له من صلبه ؛ ألا ترى أنّ المرأة خُلِق لبنها بحملٍ منه .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اختلف في هذه المسـألة على قولين:
    أحدهما: يحرم على الزوجة الكشف عند أبي زوجها من الرضاع. وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإختيار شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين.
    قال الشيخ رحمه الله تعالى: (كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول : ( وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم ) والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء ).

    ثانيا: جواز ذلك. وقال به جمع من أهل العلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #5

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    من فروع هذه المسألة لمن رأى أنها لا تنكشف على والد زوجها من الرضاعة

    أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة

    والإجماع يكاد يكون على حرمة ذلك
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    من فروع هذه المسألة لمن رأى أنها لا تنكشف على والد زوجها من الرضاعة

    أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة

    والإجماع يكاد يكون على حرمة ذلك
    نعم هذا من الايردات فبما اجابوا عنه ؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اخي الفاضل حمد قلت
    (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
    وأب الزوج من الرضاع هو أب له من صلبه ؛ ألا ترى أنّ المرأة خُلِق لبنها بحملٍ منه ؟؟
    الاب من النسب هو الذي يقال عنه ابنه من صلبه وليس كذلك الرضاع فالانسان يخلق من الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المراة
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    أخي أبا محمد ،
    ما الذي جعل زوج المرضعة أباً للمرتضع ؟
    هل أرضعه ، لا .
    بل ماؤه الذي نتج به اللبن .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    هو أب من الرضاع بسب اللبن ويسميه العلماء لبن الفحل
    وليس بأب من النسب والا فما معنى قوله نعالى
    وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
    ولكل
    ِمن النسب وَالرّضَاعُ الْمُصَاهَرَة أَحْكَامِ
    وانظر الى نقل الاخ التميمي عن العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
    قال الشيخ رحمه الله تعالى: (كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول : ( وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم )
    والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب
    وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    جزاكم الله خيرا ..

    لا شك إذن أن الخلاف معنوى فلو تُجمع الثمرات المترتبة على هذه المسألة ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    للرفع .. رفع الله قدركم
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    هذه المسألة منتشرة .. وبعض مشايخنا يفتون بالاحتجاب ، وبحرمتها على الأب من الرضاعة من باب الاحتياط .

    لكن من سبق شيخ الاسلام بقوله ؟
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    Post رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    هذه المسألة منتشرة .. وبعض مشايخنا يفتون بالاحتجاب ، وبحرمتها على الأب من الرضاعة من باب الاحتياط .
    هذا كلام لا يستقيم فإن صح أوله فسد أخره وإن صح أخره فسد أوله
    فمن يفتون بالحجاب من أبو الزوج من الرضاعة يلزمهم القول بأنه ليس من المحارم و بالتالي يجوز له أن يتزوجها أما إذا كان من المحارم و هذا هو الصحيح لعموم حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فبالتالي هو كغيره من المحارم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد البيه مشاهدة المشاركة
    هذا كلام لا يستقيم فإن صح أوله فسد أخره وإن صح أخره فسد أوله
    فمن يفتون بالحجاب من أبو الزوج من الرضاعة يلزمهم القول بأنه ليس من المحارم و بالتالي يجوز له أن يتزوجها أما إذا كان من المحارم و هذا هو الصحيح لعموم حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فبالتالي هو كغيره من المحارم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    لعلك بارك الله فيك لم تتنبه لآخر كلمة في ردي ..
    أما تصحيحك فلم تُضف شيئا جديدا ..هداك الله
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    أرى معظم المشاركات قد انطلقت من مبدأ أن من يجوز أن تنكشف له المرأة إنما هو من ثبت له تحريم نكاحها
    في حين أن الله عز وجل فرق بين هؤلاء وأولائك
    فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء ( المحارم ) ، وبين من ذكرهم في سورة النور ( من تظهر المرأة لهم زينتها )
    فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما ؟؟؟؟؟
    فإن لم يكن .....
    فليكن القول : أنه لا يجوز للمرأة إظهار زينتها لأب الزوج من الرضاعة لأنه ببساطة ليس ممن أباح الله للمرأة إظهار زينتها له طبقاً لما جاء بسورة النور - بصرف النظر عن كونه من المحارم أو لا والله أعلم.
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    Post رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء ( المحارم ) ، وبين من ذكرهم في سورة النور ( من تظهر المرأة لهم زينتها )
    فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما ؟؟؟؟؟
    هذه ملاحظة جيدة و سؤال في محله
    المحارم الغير مذكورين لفظا في آية الزينة هم العم و الخال
    و لهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز كشف المرأة زينتها أمام عمها أو خالها و ذهب الجمهور إلى الجواز

    فممن قال بالرأي الأول عكرمة والشعبي - أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته ، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه ، ويلزمها الحجاب معه ، واستدلوا على ذلك بدليلين :
    1- - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة النور , قال تعالى
    "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (النور:31) فلم يذكر الله تعالى العم والخال .

    2- قالوا : ولأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم .

    وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم ، وأجابوا عن عدم ذكر الخال والعم في الآية :
    1- بأنهما لم يُذكرا لأنهما بمنزلة الوالدين والعم قد يسمى أبا قال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133 . وإسماعيل كان العم لبني يعقوب . تفسير الرازي 23/206 ، وتفسير القرطبي 12/232و233 ، وتفسير الآلوسي 18/143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/352

    2- أو لم يُذكرا اكتفاء بذكر ابن الأخ وابن الأخت ، فالعم والخال أولى منهما بهذا الحكم .
    قال السعدي رحمه الله (ص 788) :
    " ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ) أي في عدم الاحتجاب عنهم ، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم ، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى " انتهى .

    وأما ما ذكروه من التعليل وهو قولهم : ( لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم ) فأجاب الجمهور عن هذا التعليل بأنه ضعيف ، لأنه لو قيل بهذا ، لكان لازم ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة لأنها قد تصفها لأبنائها !

    ومما يمكن أن يستأنس به لقول الجمهور ما رواه البخاري (4796) ومسلم (1445) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ عَمُّكِ ! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ! فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
    و مع هذا فالحديث ليس حجة لأن قولها رضي الله عنها "بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ" ظاهر معناه أنه كان بعد نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب و لكن لا يلزم أن يكون بعد نزول آية الزينة في سورة النور لأن نزولها متأخر عن سورة الأحزاب فالاحزاب نزلت في السنة الثالثة من الهجرة و النور بين الرابعة و الخامسة
    و أيضا المدلول مختلف لأن آية الحجاب في الاحتجاب داخل المساكن و ليس فيها كشف الزينة و الحديث غاية ما فيه أنه يبيح دخول العم و الخال على المرأة في بيتها لكن ليس فيه جواز أن تبدي زينتها أمامه فيسمح له أن يدخل عليها و يخلوا بها و هي مختمرة و غير كاشفة لزينتها

    فقد ذكر القرطبي في تفسيرقوله تعالى "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ" الآية :
    لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية .
    ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له , ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقد يسمى العم أبا , قال الله تعالى : " نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل " [ البقرة : 133 ] وإسماعيل كان العم . قال الزجاج : العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما , فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها . وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة " النور "
    إهـــ

    و هناك وجه آخر يتقوى به مدلول الحديث في تأييد رأي الجمهور و هو أن في سورة الأحزاب أيضا ذكر لمن يجوز للمرأة أن لا تحتجب منهم و هو قوله تعالى " لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً " الأحزاب/55 فيفهم منه أن العم و الخال لهم حكم الآباء هنا إذن لهم حكم الاباء أيضا في سورة النور
    و لكن هذا فيه مشكل أيضا و هو
    إن إعتبرنا كل ذكر للآباء يشمل الأعمام فيلزم منه جواز كشف المرأة زينتها أمام عم أو خال زوجها و هذا لم يقل به من أجازوا كشف زينتها أمام عمها أو خالها
    فطالما لم يشمل لفظ الاباء العم و الخال بالنسبة للزوج فلا يشمل بالتالي العم و الخال أيضا بالنسبة للمرأة
    إلا أن يقال يعمل بمفهوم الموافقة هنا كما قال السعدي "إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم ، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى"

    على أي حال فمن أخذ بقول الجمهور فهو قول له حظ من النظر و من أراد أن يحطاط و يأخذ بالمنطوق فقط فخير إن شاء الله


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    فإن لم يكن .....
    فليكن القول : أنه لا يجوز للمرأة إظهار زينتها لأب الزوج من الرضاعة لأنه ببساطة ليس ممن أباح الله للمرأة إظهار زينتها له طبقاً لما جاء بسورة النور - بصرف النظر عن كونه من المحارم أو لا والله أعلم.
    أما بالنسبة لأب الزوج فأرى أنه خارج عن محل النزاع لأن أب الزوج ذكر في آية إبداء الزينة في سورة النور في قوله تعالى "أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ"
    و طالما إعتبرنا أنه لا فرق بين كونه أبا بالنسب أو بالرضاع فكلاهما في هذه الحالة يسمى أبا و يترتب عليه أن الأب من الرضاع أبا تشمله الآية و الله تعالى أعلم

  18. #18

    افتراضي رد: هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة ؟

    بارك الله فيكم قد وقفت على فتوى للجنة الدائمة في هذه المسألة ، ومع ان المسألة خلافية جدا ويسوغ الخلاف فيها إذ لا نص قاطع ولكن كلام الهيئة يطمئن القلب للصواب :
    تفضلوا :
    http://www.alifta.org.sa/Fatawa/Fata...ndexAlpha.aspx


    حفظكم الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •