كيف يكون ذلك ؟
كيف يكون ذلك ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة لا تختص بكون القتيل هو الأب بل بكل شخص قتله وارثه .
باختصار شديد ، هو يكون في حالتين :
1- أن يكون قتل الولد للوالد بحق
وهو ( ما ليس بمضمون ) ، ومثاله : أن يرتكب الوالد فعلا يوجب اهدار دمه فيحكم عليه بالقتل ويكون الابن هو المخول من قبل ولي الأمر لتنفيذ القتل سواء كان قصاصا أو حرابة أو غيرها من الجرائم الموجبة لهدر الدم .
ويلحق به الحنفية قتل فاقد الأهلية (الصبي والمجنون ) .
2- القتل الخطأ :
وهذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا : وقد ذهب المالكية إلى أن القاتل خطأ يرث من تلاد المال لا من الدية واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب وفيه : ( وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ) الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي
( وحبذا لو تولى بعض الاخوة تخريجة )
.واختار هذا القول ابن القيم - رحمه الله - في( اعلام الموقعين )وكأن الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -يميل إليه ولذلك قال في تسهيل الفرائض بعد أن نقل كلام ابن القيم : ( وعلى هذا القول أنه لا بد من قرينه ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد ) ويراجع أيضا شرحه للبرهانية
وهناك بحث بعنوان
توريث القاتل من مورثه للشيخ محمد البابطين الباحث الشرعي بوزارة العدل - وهو منشور في مجلة العدل في العدد الثاني عام 1420هـ
مذهب الشافعية أن قاتل أبيه لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ وقالوا من كان سببا لإيجادك فلا يجوز أن تكون سببا لإعدامه سواء كان موكلا من الحاكم أم غير موكل فيترك الأمر في أبيه ليقتله الحاكم بنفسه أو يوكل من يحكم عليه بالقتل غير ابنه
أحسنتم فالشافعية في الصحيح من مذهبهم أخذوا بظواهر النصوص الدالة على أن مطلق القتل مانع من الإرث سواء أكان بحق أو بغير حق مضمونا أوغير مضمون .
وهناك رأي لبعض الشافعية ذهبوا فيه إلى التفصيل فقالوا : إن كان القتل مضمونا فلا إرث ؛ لأنه قتل بغير حق . فأشبهوا الحنابلة .راجع روض الطالبين للنووي ( 6 / 31 ) ؛ وتكملة المجموع للمطيعي ( 14 / 501)
- لكن أنا قلت في الإجابة السابقة بأني سأجيب على السؤال باختصار شديد ، وهذا هو السبب الذي حدا بي لعدم التعرض للخلاف المذهبي .
وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا وسدد خطاك ونفعك ونفع بك إنما أردت الزيادة للإفادة فحسب.
وأود الزيادة هنا وأرجو أن تكون فائدة وهي أن مذهب الشافعية إذا اطلق فالمراد به ماستقر عليه مذهبهم والمعتمد هو شرح منهاج النووي لابن حجر المكي فمن بعده نقل عنه وصار المذهب مستقرا عليه
قال أحدهم:
وشاع تقليد الإمام ابن حجر * في يمن وفي الحجاز معتبر
فلو عارض ابن حجر ما في روضة الطالبين مثلا فالمعتبر ما في روضة الطالبين ومن لم ينتبه لذلك نسب إلى المذهب أقوالا ليست فيه وقد وقع سيد سابق رحمه الله في كتابه النفيس قفه السُّنَّة في أخطاء بنسبة بعض الأقوال للمذهب وهي غير مقلَّدة
ولي تفصيل حول مايقدم من الكتب وحول بعض مصطلحات الشافعية في كتبهم كتبته على ملتقى أهل الحديث لا أود إعادته هنا فمن أراده فاليراجعه هناك.وفقكم الله شيخنا الكريم فهد الغيهب وسائر القراء الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
يا شيخ علي : وهل معرفكم في المنتدى المذكور هو بنفس معرفكم هذا حتى يتسنى لي الاستفادة من بحوثكم , نفع الله بها .
( همسة )
لقد بالغتم في اطرائي بقولكم ( شيخنا الكريم ) فأنا لست إلا طويلب ضعيف أحب العلم ولست بشيخ فيه .