تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الجهراء المحروسة
    المشاركات
    520

    افتراضي المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

    قال الشيخ ( عبد الله بن صالح الفوزان ) في ( شرح الورقات في أصول الفقه ) ، ص ( 38 - 39 ) :

    ( والقسم الثالث : المباح ، وهو لغة : المُعلن والمأذون فيه ، يقال : باح فلان بسره : أظهره ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك . واستباح الناس العشب : أقدموا على رعيه .

    واصطلاحًا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ، كالاغتسال للتبرد ، والمباشرة ليالي الصيام .
    وخرج بالقيد الأول وهو ( ما لا يتعلق به أمر ) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما .

    وخرج بالقيد الثاني : وهو ( ولا نهي ) المحرم والمكروه ؛ لأنه منهي عنهما .

    وخرج بالقيد الثالث وهو ( لذاته ) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به ، فإنه يتعلق به أمر ؛ لكن لا لذات لمباح ، بل لكونه صار وسيلة ، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي ؛ لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة .

    ومثال الأول : الأكل ، فهو مباح في الأصل ؛ لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم .

    ومثال الثاني : أكل الفاكهة - مثلا - فهو مباح ؛ لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم .

    ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به ؛ لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه ، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح ، بل هما سواء .

    أما حكم المباح ، فهو كما ذكر المصنف : ( لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ) ، وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، والمراد بذلك : المباح الباقي على وصف الإباحة ، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه ، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه " ، كما ذكرنا ) .

    السلفية النجدية ..

    إخواني الأكارم :

    لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة ، من باب الازدياد في العلم ، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

    الشرح ما شاء الله وافي ما يحتاج نقل....!
    جزيتم خيرا....
    والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه .
    المباح مأخوذ في اللغة من باحة الأرض : أي المكان المتسع ، فالمباح فيه اتساع .
    والإباحة نوعان :
    إباحة شرعية ، والبراءة الأصلية ، وهي التي تسمى عند بعض الأصوليين " بالإباحة العقلية " .
    - الإباحة الشرعية : هي الإباحة التي نص الشارع فيها على الإباحة .
    وأحل الله البيع ، فالبيع من هذا النوع ، إباحته إباحة شرعية .
    وهذا النوع هو الذي يرد إليه النسخ .
    فإذا كان الشيء مباحاً في الشرع ثم حرم ، فنقول : هذا نسخ .
    - وأما النوع الثاني ، فهو البراءة الأصلية ، أي استصحاب عدم التكليف ، وهذا يسمى بالإباحة العقلية عند بعض الأصوليين .
    مثاله : إباحة الجمع بين الأختين قبل تحريم ذلك ، هذه براءة أصلية .
    الجمع بين الأختين قبل أن ينزل التحريم ، هذا يسمى إباحة عقلية عند بعض الأصوليين ، والتي هي البراءة الأصلية ، التي هي استصحاب عدم التكليف ، لأن الأصل عدم التكليف ، والأصل في الأشياء الإباحة ، ولذا قال تعالى :{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } ، وقال : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه } الآية .
    وعلى ذلك نقول : هذه إباحة عقلية ، وهي البراءة الأصلية .
    هل يرد النسخ إلى هذه ؟
    هل نقول : إن الجمع بين الأختين كان جائزاً ، فنُسخ ذلك ؟
    لا يرد إليه النسخ .
    فلا يقال بالنسخ هنا .
    إذاً : البراءة الأصلية لا يرد إليها النسخ ، وإنما يرد النسخ على الإباحة الشرعية .
    [ واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ،كالأكل في رمضان ليلاً ]
    فلا يتعلق به لا أمرٌ ، فيكون واجباً أو مستحباً ، ولا نهي ، فيكون محرماً أو مكروها ، فماذا بقي ؟
    بقي هذا ، فلا يتعلق به أمر ولا نهي .
    [ فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " : الواجب والمندوب .
    وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه .
    وخرج بقولنا " لذاته " : ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه ، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل ]
    فهو مباح في الأصل ، لكن تعلق به ما يجعله محرماً أو واجباً أو مستحباً أو مكروهاً .
    شراء الطيب من السوق ، ما حكمه ؟
    مباح .
    لكنه اشترى الطيب ليتطيب به يوم الجمعة ، فماذا يكون ؟
    يكون مستحباً .
    [والمباح ما دام على وصف الإباحة ، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .
    ويسمى : حلالاً وجائزاً .]
    الجائز : بمعنى المار

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

    بارك الله فيكم
    لكن تعريف الشيخ ينقصة نوع من الاباحة و هو "الامر بعد النهي" ، فالجمهور على ان الامر بعد النهي يتجه للاباحة و مثال ذلك قوله تعالى : "وإذا حللتم فاصطادوا" و قوله تعالى : "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"
    و قوله تعالى : "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"

    فهذا أمر و رغم ذلك فهومن باب المباح فعلى تعريف الشيخ خرج هذا الامر من الاباحة

    اظن ان التعريف الاصح للمباح هو العمل الذي لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه

    و الله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •