تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

  1. #1

    افتراضي ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وبعد.
    ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة
    الذي يتزوج مع المشركةويسكن ويجامع معهاوكانت له أولاد وزوجته مشركة إلي الان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,078

    افتراضي رد: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    هذا حكمه أنه زان..
    "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"
    إلا أن تكون مشركة كتابية..فالأمر يختلف
    وإن كان يعلم حرمة ذلك ثم هو يستحله ويستخف بشرع الله فيكفر بذلك

  3. #3

    افتراضي رد: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    [quote=أبو القاسم;228067]هذا حكمه أنه زان..
    "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"
    إلا أن تكون مشركة كتابية..فالأمر يختلف
    وإن كان يعلم حرمة ذلك ثم هو يستحله ويستخف بشرع الله فيكفر بذلك[

    الزوجة مشركة وثنية هندوسية ومضت علي الزواج سنوات غديدة ولكن االزوج يقول أنا لاأستحل هذاالزواج ولكنه مستمر عليه فيكفرأم لا
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,078

    افتراضي رد: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    هذا والعياذ بالله مصر على الكبيرة وهي فاحشة الزنى..وأولاده ليسوا شرعيين..
    ويخشى على مثله من الموت على الكفر إن لم يتب..وهو شر ممن يتخذ عشيقة
    ينكحها بالحرام..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    حكمه انه عاص ، لا بد عليه ان يدعو زوجته للإسلام فإن اسلمت فبها و نعمت و إلا يطلقها

    ان لم يفعل هذا فهو عاص و مرتكب لكبيرة و الله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة

    بارك الله فيك أخي الكريم
    وبارك الله فيمن أجاب

    قد تقدم مرارا أن المجلس لم يوضع للإفتاء وطلب الفتيا لخطورتها ولاختلافها باختلاف الأشخاص فلا يصح الكلام فيها بالعموم
    فالأفضل أن تطرح سؤالك هنا:
    http://alukah.net/Fatawa/
    وانظر هذا التنبيه:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •