نلحظ كثيراً في معرض الكتاب الذي يقام في كل سنة وجود بعض الكتب للمبتدعة وأهل الأهواء والدعوة للإباحية ، وغيرها من الكتب التي تخالف تعاليم ديننا الحنيف :
والسؤال هو : ما حكم شراء مثل هذه الكتب ومن أهل الخير والفكر وطلبة العلم خاصة ؟ لأن المشاهد والملحوظ الإقبال على شراء مثل هذه الكتب ، والقصد هو معرفة ما فيها والرد عليها والتحذير منها ومن أصحابها . وهذا مقصد طيب بل قد يكون واجباً على من له الأمر في هذا الباب دعوة ونصحاً للمسلمين ، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر . ولكن الإشكال في شراء الكل لمثل هذه الكتب واقتنائها والذي جعل كتابها وأصحابها يفتخرون ببيع أكبر عدد من كتبهم ، بل زعم بعضهم أن هذا دليل على صحة أو قبول الناس لكتاباته وأفكاره وضلاله . وهناك من دور النشر من تسارع إلى نشر مثل هذه الكتب طلباً للربح أولاً ، ولعلمها ثانياً بهذا المقصد والمطلب والنظر في فكر الآخر، دون النظر إلى حكم وجواز نشر مثل هذه الكتب وما فيها من إفساد لعقيدة المسلمين و محاربة للدين والأخلاق على دعوى أن الناس في هذا الزمان على انفتاح كامل على العالم فلم يعد هناك ما يمكن إبقاؤه خافياً أومستوراً !!
فلو أهمل شراء مثل هذه الكتب ، حتى يعلم أصحابها مدى رفض المجتمع لفكرهم وضلالهم ، وحتى تخسر دور النشر التي تنشر لهم واقتصر على التحذير منها وبيان ما اشتملت عليه من فساد وانحراف ومخالفة لما ورد في الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة ، وذلك من أهل الاختصاص والأمر بواجب النصح ممن يسمع قوله ويوثق بعلمه ومن كبار هيئة العلماء خاصة ، أليس هذا من الأولى بل ومن الواجب ؟ .
أرجو من الأخوة الطرح والمناقشة لهذه المسألة للفائدة والعمل ، وللجميع الشكر والثواب في الأجل .
وأنقل في هذا الباب قول الإمام ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "جامع بيان العلم ( 2 / 117 ) : " أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن ، قال : حدثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي، قال في (كتاب الإجارات) من كتابه في الخلاف: قال مالك : لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم ، وذكر كتبا ، ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك . قال : وكذلك كتاب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك " . أهـ
هذا في الإجارة فكيف بالشراء لها ؟!