تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اذا روى الصحابي حديث ثم قيده او خصصه او جعل منه مستثنيات هل يعمل بقوله ام بضاهر الحديث؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    حسب الحالات ، هل قول الصحابي في حكم المرفوع او اجتهاد منه
    امثلة : العبرة بالمطالع و حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه هل هو مخصص لقوله عليه الصلاة و السلام صوموا لرؤيته

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اي نعم
    كذلك اذا روي الحديث وعمل بخلافه؟
    او رواه وجعله خاص بحال معين؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اذا عمل بخلافه هذه عند الحنفية يقدمون الفعل لكن الجمهور على ما روى

    و مثال ذلك غسل ابي هريرة رضي الله عنه اناء الكلب ثلاث مع روايته سبعا و واحدة بالتراب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    اي نعم
    كذلك اذا روي الحديث وعمل بخلافه؟
    او رواه وجعله خاص بحال معين؟

    الحديث في المطالع لا يخصص على قول الجمهور و رجحوا خلاف قول بن العباس رضي الله عنه

  6. #6

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    لا بد قبل الإجابة التدقيق في المصطلح ، هناك عبارات يستعملها العلماء عند الاجتجاج بقول الصحابي ، فيستعملون كلمة: قول الصحابي، ومذهب الصحابي ، ورأي الصحابي... وهذه الاستعمالات تدل على أن قوله في المسألة مقول بالاجتهاد، وما قاله الصحابي بالاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ، ومن هنا أصل العلماء قاعدة فيما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقول به " أن العبرة فيما روى لا فيما رأى". لنصل إلى الجواب على المسألة فأقول: إن دلالة العموم إذا كانت و اضحة جلية فقول الصحابي لا يخصصه ، وإن كان العموم دلالته على المعنى المراد فيها نوع من الخفاء ، فهنا لرأي الصحابي مدخل لقرائن وملابسات قامت بالصحابي أهلته إلى أن يقدم نظره في الرأي والاجتهاد على فهم غيره ونظره . والله أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم اكريكر مشاهدة المشاركة
    لا بد قبل الإجابة التدقيق في المصطلح ، هناك عبارات يستعملها العلماء عند الاجتجاج بقول الصحابي ، فيستعملون كلمة: قول الصحابي، ومذهب الصحابي ، ورأي الصحابي... وهذه الاستعمالات تدل على أن قوله في المسألة مقول بالاجتهاد، وما قاله الصحابي بالاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ، ومن هنا أصل العلماء قاعدة فيما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقول به " أن العبرة فيما روى لا فيما رأى". لنصل إلى الجواب على المسألة فأقول: إن دلالة العموم إذا كانت و اضحة جلية فقول الصحابي لا يخصصه ، وإن كان العموم دلالته على المعنى المراد فيها نوع من الخفاء ، فهنا لرأي الصحابي مدخل لقرائن وملابسات قامت بالصحابي أهلته إلى أن يقدم نظره في الرأي والاجتهاد على فهم غيره ونظره . والله أعلم.
    كلام جميل جدا بارك الله فيك
    يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أن أكون له مجيبا
    يزيد سفاهة فأزيد حلما ** كعود زاده الإحراق طيبا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    الحديث في المطالع لا يخصص على قول الجمهور و رجحوا خلاف قول بن العباس رضي الله عنه
    اخي التقرتي اعلم انه خروج عن موضوعنا ولكن قرأت رسالة لاحد المالكية المعاصرين ان لمالك في المسالة قولان
    ثم ان المؤلف راي ان اثر ابن عباس رضي الله عنه مفسر للحديث لا معارض له ومن ثم خرج من الاشكال بحيث ان لكل بلد مطلع يصوموا لرؤيته و يفطروا لرؤيته
    و لنعد الى موضوعنا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل ممذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    اخي التقرتي اعلم انه خروج عن موضوعنا ولكن قرأت رسالة لاحد المالكية المعاصرين ان لمالك في المسالة قولان
    ثم ان المؤلف راي ان اثر ابن عباس رضي الله عنه مفسر للحديث لا معارض له ومن ثم خرج من الاشكال بحيث ان لكل بلد مطلع يصوموا لرؤيته و يفطروا لرؤيته
    و لنعد الى موضوعنا

    اجبتك بقول الجمهور اخي ، اعلم ان الجمهور مع عدم العبرة بها ولم يخالف الا بعض الشافعية على الصحيح اما مشهور المالكية فهو عدم اعتبارها و لذلك ذهب شيخ الاسلام : قال ابن مفلح فى"الفروع ج3ص13":
    ...وقال شيخنا:تختلف المطالع بإتفاق أهل المعرفة بهذا ، قال:فإن إتفقت لزم الصوم وإلا فلا وفاقا للأصح للشافعية....أهـ "الاختيارات الفقهية للبعلي ص158

    ابحث قليلا في المسألة تجد ذلك و المسألة مشهورة في كتب الفقه ، اما المعاصرون اعتبروها و الله اعلم

  10. #10

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    اذا روى الصحابي حديث ثم قيده او خصصه او جعل منه مستثنيات هل يعمل بقوله ام بضاهر الحديث؟

    يقول الشيخ فركوس حفظه الله في تعليقه على كتاب الاشارة للباجي تحت عنوان

    [في بناء العام على الخاص]

    فصل
    [ في بقية المخصصات المنفصلة للعموم]


    * ثمّ قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في ص 203: " ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا "(٣٣)، وقال ابن عمر: التفرق بالأبدان ".

    [م] اختلف أهل العلم في المراد بالراوي، هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره؟ مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي، فذهب القرافي وغيره إلى أنّ المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيا، وذهب فريق آخر إلى أنّه يشمل التابعي أيضا لأنّه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلاّ وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أنّ الأمر أعمّ من تخصيصه بالصحابي أو التابعي، لأنّ مخالفته إنّما تصدر عن دليل، وكلّ ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف، والأولى قصره على الصحابي، لأنّ مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قرائن حالية تفيد اختصاصه بها، ولأنّه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافا لغير الصحابي فإنّ مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده(٣٤).
    أمّا مسألة تخصيص العموم بمذهب الصحابي فإنّما يجوز التخصيص به إذا كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، أمّا ما عدا ذلك فإنّ مذهب الصحابي لا يخصص به العموم وهو مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد خلافا للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء(٣٥) ويشهد لمثل لمذهب الجمهور واقع الصحابة رضي الله عنهم حيث كان الواحد منهم يترك قوله ومذهبه إذا سمع العموم من كتاب أو سنة، وما نقل عن أحد منهم أنّه خصص عموما بقول نفسه، وهذا يدلّ على أنّه لا يخصص به العموم لضعفه عن العموم، أي أنّه يقدم المرفوع على الموقوف ولا يخصص به، ومثاله: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابرة(٣٦) حيث قال: " كنّا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل قول رافع"(٣٧).
    ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين(٣٨)، ورجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عدم أخذه جزية المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر(٣٩)، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
    وهذه المسألة مبنية على حجية قول الصحابي، فمن اعتبره حجة خصص به العموم، ومن لم يعده كذلك منع التخصيص به، ومن اعتبر حجيته إذا وافق القياس قال بتخصيص العموم به وهو في حقيقة الأمر تخصيص العموم بالقياس، ومن اشترط انتشار مذهبه بحيث لا يوجد له مخالف كان حجة وإجماعا قال بالتخصيص وهو في واقع الأمر تخصيص بالإجماع ويبقى الاختلاف ظاهرا في تحقق وقوع هذا الشرط من عدمه(٤٠).
    وقول المصنف أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: " التفرق بالأبدان " فالمنقول عنه رضي الله عنهما بيانه للتفرق بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا بايع رجلا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثمّ رجع إليه(٤١)، وأنّه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه(٤٢)، وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنّا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر، قال: فلمّا بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه(٤٣).
    وثبوت خيار المجلس هو الصحيح من قولي العلماء وبه قال الصحابة وجمهور التابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر المحدثين، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما الذين منعوا خيار المجلس وفسروا التفرق في الحديث أنه التفرق بالأقوال - وهذه المسألة بينتها مفصلة في كتابي "مختارات من نصوص حديثية"(٤٤)، غير أنّ الذي يشكل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان ينكص القهقري خشية أن يراد من المتعاقد ليثبت له البيع مع أنّ هذا الفعل ورد النهي عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"(٤٥) ولدفع هذا الإشكال يمكن حمله على أنّه لم يبلغه خبر النهي. والله أعلم.

    * وقوله - رحمه الله- بعدها في ص:204: " فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنّه يقع التخصيص بذلك ".

    [م] والقول بتخصيص العموم بقول الصحابي ومذهبه هو أيضا مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم، ودليل هذا المذهب مبني على القول بحجية مذهب الصحابي وتقديم مذهبه على القياس، وإذا جاز تخصيص العموم بالقياس فإنّ الأمر يقتضي تخصيص العموم بمذهب الصحابي من باب أولى لتقدمه على القياس.
    ولا يخفى أنّ مذهب الصحابي يكون حجة فيما إذا كان له حكم الرفع، أو كان حجة وإجماعا، أو وافقه قياس صحيح- كما تقدم- وقد يكون حجة إذا لم يعارض مذهبه نصا من كتاب أو سنة، أمّا إذا عارض أحدهما أو كليهما فلا حجة فيه، وقياسه على القياس فاسد للفرق بينهما، لأنّ القياس ثابت استنادا إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة فجاز تخصيصه للدليل المعتمد عليه، أمّا مذهب الصحابي فلا يعلم مستنده لذلك عدل عنه إلى العمل بما علم وهو العموم.
    هذا، والخلاف في هذه المسألة معنوي ومن آثاره: مسألة قتل المرأة إذا ارتدت فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"من بدّل دينه فاقتلوه"(٤٦) فإنّ الحديث بعمومه يقتضي قتلها، لكن راويه وهو ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنّ المرأة لا تقتل إذا ارتدت، بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة فهل يخصص عموم الحديث بمذهب الصحابي أم لا؟(٤٧). وهذه المسألة تبنى على هذا الأصل الذي له جملة من التطبيقات الفرعية.


    المصدر :

    http://www.ferkous.com/rep/C8.php
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    بارك الله فيك اخي العاصمي على هذا النقل الطيب

    مذهب الصحابي لا يخصص العموم الا اذا كان له حكم المرفوع او كان اجماعا و الله اعلم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    قال الشيخ محمد الجيزاني(معالم أصول الفقه)
    المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.
    أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف.انتهى

    أما الخلاف تفصيلا في المسألة فإليكم بعض أقوال الأصوليين في ذلك

    قال ابن الحاجب(مختصر ابن الحاجب)
    الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافاً للحنفية والحنابلة


    -قال بن النجار(شرح الكوكب المنير) ج3 ص375
    وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا "بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ" عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ.
    قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ.جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ.نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَان.وَلِلشَّ فِعِيَّةِ وَجْهَان.إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً

    -قال الآمدي(الإحكام)
    مذهب الشافعي في القول الجديد
    ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء
    ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم
    ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به
    فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة وهو خلاف الإجماع
    وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة
    قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا
    فلذلك لم نقل بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع
    وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصا لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا


    -قال الشوكاني(إرشاد الفحول)
    في التخصيص بمذهب الصحابي
    ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلاف بينهم في ذلك فبعضهم يخصص به مطلقا وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث قال الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد الإسفرائني وسليم الرازي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم وكان ما ذهب إليه منتشرا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف وأما إذا لم ينتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا وإن لم يعرف له مخالف فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص به وعلى قوله القديم هو حجة يقدم على القياس وهل يخصص به العموم فيه وجهان وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك والصحيح عنه وعن أصحابه وعن جمهور أهل العلم أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به واستدل القائلون بجواز التخصيص بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص وأجيب عنه بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه وظنه لا يكون حجة على غيره فقد يظن ما ليس بدليل دليلا والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز لا سيما في مسائل الأصول فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع وقد تقرر الكلام عليه.انتهى.

    أبو معاذ.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    بارك الله فيكم
    كيف الرد على من يقول
    1-ان عمل الصحابي دليل الدليل على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك العمل بالعام الا بدليل يدل على التخصيص والا لكام العمل لاجل الشهوة او لانه اضطر الى قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التخصيص او لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا لا يسوغ الاجتهاد فيه و الظاهر من دينه يمنع من تخصيص العموم بالتشهي
    2-ان مخالفة الصحابي تستدعي دليلا والا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع
    3-ان كان القياس يخص به العموم وقول الصحابي مقدم على القياس فان يخص به العموم من باب اولى
    4-ان قبلتم قوله ؟امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا وغيرها من الالفاظ وجب ان تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
    5_لو جوزنا للراوي ترك العمل بعموم الحديث و ليس هنالك ما يوجب تخصيصه اوجب ذلك طعنا في الراوي ومن ثم طعن في الحديث
    فبالتالي ان شهود الصحابي لحال الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقاله يرجح ظنه بالمراد لقيام قرينة حالية او مقالية عنده بذلك،ولاسيما مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية ومواقع الاستعمال وحالة من صدر عنه ذلك

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    كيف الرد على من يقول
    1-ان عمل الصحابي دليل الدليل على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك العمل بالعام الا بدليل يدل على التخصيص والا لكام العمل لاجل الشهوة او لانه اضطر الى قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التخصيص او لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا لا يسوغ الاجتهاد فيه و الظاهر من دينه يمنع من تخصيص العموم بالتشهي
    2-ان مخالفة الصحابي تستدعي دليلا والا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع
    الصحابي قد ينسى فيعمل بخلاف العام او قد يخصص العام بدليل اخر لكنه ليس براجح لذلك نتكلم عن مذهب الصحابي ، مثال ذلك حديث ابي هريرة في غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب فقد يكون حمله على الطهارة فغسله ثلاثا
    و قد كان الصحابة يردون على بعضهم بعموم النصوص فلو كان فعل الصحابي او تخصيص العام بمذهبه حجة لما ردوا على بعضهم ، بل يكفي القول ان الصحابة اختلفوا في هذا التخصيص فكيف يصير قول كل واحد منهم حجة و هو متعارض !!


    اما تخصيص الصحابي فهو بإجتهاد منه و لا يفسق من يجتهد فكم من عالم يجتهد في تخصيص عام لكن لا يوافقه العلماء في اجتهاده



    3-ان كان القياس يخص به العموم وقول الصحابي مقدم على القياس فان يخص به العموم من باب اولى
    قول الصحابي ليس مقدما على القياس عند الجميع



    4-ان قبلتم قوله ؟امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا وغيرها من الالفاظ وجب ان تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
    نقبل ما كان مرفوعا و لا يلزم من ذلك قبول اجتهاده فهناك فرق واضح بين المرفوع و اجتهاد الصحابي و كما قلنا عند اختلاف اجتهاد الصحابة ايهما نقبل لو كان قول كل واحد فيهم حجة ؟


    5_لو جوزنا للراوي ترك العمل بعموم الحديث و ليس هنالك ما يوجب تخصيصه اوجب ذلك طعنا في الراوي ومن ثم طعن في الحديث
    قد سبقت الاجابة و نزيد عليها تخصيص الامام مالك لحديث الخيار بخيار الأقوال فمثل هذا لا يطعن في روايته


    فبالتالي ان شهود الصحابي لحال الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقاله يرجح ظنه بالمراد لقيام قرينة حالية او مقالية عنده بذلك،ولاسيما مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية ومواقع الاستعمال وحالة من صدر عنه ذلك

    عند رد اجتهاد الصحابي فلوجود قرينة ترده كاختلاف الصحابة مثلا او ورود نصوص ترد قوله فعلى هذا لا يطرح الاشكال انما ما طرحته هو في باب وجود قول صحابي مع عدم مخالف له و الله اعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •