من ذهب من السلف إلى وجوب تحية المسجد؟
من ذهب من السلف إلى وجوب تحية المسجد؟
جاء في المصنف لعبدالرزاق:
عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل الكوفة عن ابن مسعود قال:" من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد فلا يركع ركعتين"1/429
وهذا يومئ إلى أنه يرى الوجوب.
ونسب ابن عثيمين القول بالوجوب إلى الجمهور.
وهو ظاهر النص.
وفي نيتي بحث هذه المسئلة بحثا مطولا.
والله الموفق.
تحية المسجد سنة، بخلاف من قال بوجوبها، وحكى النووي الاجماع على ذلك [نيل الأوطار:3/68].
وفي سلسلة العلامتين ابن باز والألباني رحمهما الله للنصائح والتوجيهات:
هي واجبة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم .
وحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك ! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم قال أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس. رواه ابن أبي شيبه
قد أومأ الإمام الشافعي إلى الوجوب كما قاله (البويطي) في كتابه كما في (الأم) حيث قال: (ومن دخل مسجدا فليركع فيه قبل أن يجلس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال تحية المسجد ركعتان).
لكن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ما يخالف هذا عن الشافعي؛ حيث قال: (قال الشافعي في (سنن حرملة): وذلك اختيار لا فرض).
فلذلك قال النووي في (المجموع): (فإن حق المسجد أن لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين. هذا كلام الإمام؛ وهو شاذ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب).
على أن ظاهر الأحاديث الواردة فيها يفيد الأمر والأمر يفيد الوجوب، خاصة أنه أتى في بعض الأحاديث التشديد على فعلها كما عند مسلم من رواية أبي قَتَادَةَ صَاحِبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بين ظَهْرَانَيْ الناس، قال: فَجَلَسْتُ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قبل أَنْ تَجْلِسَ"؟ قال: فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قال: "فإذا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حتى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ".
وقد أوجبها أهل الظاهر قاطبة، على تشكك من رأي ابن حزم فيها. وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى وجوبها.
وهي عند الأحناف مستحبة استحبابا مؤكدا جدا، بل هي سنة مؤكدة.
ومما يؤكد الأمر بوجوبها فعله لها صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس لما أسري به وعرج. فإنه يدل على مكانتها الكبيرة وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتركها.
وقد قال الإمام العلامة الصنعاني في (سبل السلام) بعد ذكره حديث أبي قتادة: (الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد، وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه ندب؛ واستدلوا: بقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت" ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة؛ فقال: لا أزيد عليها؛ "أفلح إن صدق".
قال الصنعاني: الأول مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب.
والثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها، ولا مانع من أنه وجب بعد قوله: لا أزيد، واجبات، وأعلمه صلى الله عليه وسلم بها).
وعلى كل فإنه يكره تركها لمن دخل المسجد وليس له عذر لتركها.
ولم أجد حقيقة أخي (أبا الأمين) من صرح بوجوبها من السلف تحديدا وتعيينا سوى ما نقلت لك وذكرت.
والله تعالى أعلم
بارك الله في الجميع و جازاكم الله كل خير
سمعت انه لم يذهب إلى وجوبها من السلف إلا ابا عوانة و الله اعلم
اما حديث قتادة فظاهره يفيد الوجوب لكن عند التأمل نجد الندب لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر اباقتادة بالنهوض لصلاتها بعض الجلوس و الله اعلم
اما مذهب الجمهور فهي سنة اما بن حزم فلم يوجبها - هذا غريب منه- و اوجبها الشوكاني و حكى وجوبها بن البطال عن الظاهرية
لكن ابحث عن السلف من القائل بوجوبها ؟ لم اقف على قول ظاهر عند السلف بالوجوب ؟
هناك حديث ايضا في المصنف ان الصحابة كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون و لا يصلون ، هل من احد يذكر لنا درجة صحة هذا الحديث
بارك الله فيكم
الحديث إلى زيد بن أسلم صحيح، وهو يحكي أمرا كان يفعل، ولا يمكن أن يحكى مثل ذلك إلا بأمرين:
المشاهدة، والنقل الثابت الصحيح.
وبالنسبة للمشاهدة فقد صرح هو بأن ابن عمر كان يفعله.
وبالنسبة للنقل؛ فأعتقد أن مكانة زيد أرفع من أن ينقل أمرا لم يحصل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله أعلم
بارك الله فيك اخي التميمي
الحديث رأيت الشوكاني نقله لكن الذي دعاني للسؤال عن صحته هو وجود عبد العزيز بن محمد الدراوردي في الرواة الذي في حفظه شيئ إلا ان الذهبي قال في السير : حديثه في دواوين الإسلام الستة ، لكن البخاري روى له مقرونا بشيخ آخر ، وبكل حال فحديثه وحديث ابن أبي حازم لا ينحط عن مرتبة الحسن.
لذلك وددت ان اعرف هل تكلم في الحديث احد المحدثين ام لا ؟
بارك الله فيك
رأيت الشوكاني يتأول الحديث بان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون و لا يجلسون لذلك لا يصلون تحية المسجد ، فكأنه قد صححه و ان كان تأويله فيه نظر و الله اعلم
التمهيد لإبن عبد البر - (ج 20 / ص 182)
( قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما )
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض - (ج 3 / ص 28)
(وقوله : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) : هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم ، إلا داود وأصحابه فرأوه على الوجوب )
شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 34)
( فِيهِ : اِسْتِحْبَاب تَحِيَّة الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ سُنَّة بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابه وُجُوبهمَا )
[ فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 172)]
(وَاتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ ، وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ عَنْ أَهْل الظَّاهِر الْوُجُوب ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ اِبْن حَزْم عَدَمه )
لا يُحفظ عن أحد من السلف القول بوجوب ركعتي تحية المسجد...وابن حزم من الظاهرية لا يقول بوجوبها فنسبة الوجوب لهم غير دقيقة وإنما القائل بالوجوب داود الظاهري...والقائ ون بوجوبها على كل حال لا يصح أبداً أن يُقال عنهم جمهور أو حتى كثير من العلماء...
رأيت غير واحد من المعاصرين يذهب إلى وجوبها لذلك احببت ان اعرف هل لهم سلف في القول فحسب اطلاعي الخلاف قائم حول صلاة الوتر فقط و الله اعلم
هذا صحيح...بارك الله فيك..لكن لي تعقيب واحد فقط هنا؛ وهو: أن جمع من اهل العلم كالقرطبي وابن بطال وابن تيمية قد نقلوا الوجوب عن داود وأصحابه، بغض النظر عن ابن حزم رحمه الله، فليس الحكم منوطا بداوود فقط.
بارك الله فيك أخي التقرتي على الطرح
حقيقة مثل هذه المسائل حق لنا الوقوف عليها في رحابكم
نفع الله بكم أجمعين
فتحتم بابا للبحث
أضيف على ما قاله الإخوة حفظهم الله تعالى في عدم وجوب تحية المسجد :
1 ـ دخول الإمام لخطبة الجمعة فإنه يسلم ثم يجلس كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل . ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى تحية المسجد إذا دخل يخطب الناس لا من فعله ولا من قوله .
2 ـ قصة توبة كعب بن مالك فإنه لما نزلت توبته دخل المسجد فقام له طلحة فسلم عليه وهنئه بالتوبة حتى انتهى إلى رسول الله . الحديث . ولم ينقل أن كعب صلى تحية المسجد .
هذا ما أحببت إضافته لإثراء البحث في المسألة . والله الموفق للصواب .
السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الشيخان في الصحيحين .
ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه ، ولعل الإمام مالكا رحمه الله لم تبلغه هذه السنة إذ ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة؛ وإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد أن يخالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ومعلوم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم الله عز وجل . لقوله سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ والله ولي التوفيق .
نشرت في (كتاب الدعوة )، الجزء الأول، ص (52) .
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02774