تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    المنيّ مختلف في طهارته من نجاسته كذا الخمر فما القول الفصل والبرهان القوي من القولين؟
    وبارك الله في الجميع

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    يُنضَح على المني ؛ لأنه يمر في مجرى البول فيحمل شيئاً يسيراً منه .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    يُنضَح على المني ؛ لأنه يمر في مجرى البول فيحمل شيئاً يسيراً منه .
    أخي بارك الله فيك..
    يعني هو طاهر؟
    وهل لك أن توضح أكثر ومن القائل غيرك بالنضح بالعلة المذكورة؟
    وما قولك في الخمر؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    المجموع ج2/ص511
    قالوا [أي المنجّسين للمني] : وقياسا على البول والحيض ؛ لأنه يخرج من مخرج البول .

    أما الخمر فالأصح -في نظري- أن لا يُجعَل في كتاب الطهارة في الفقه .
    هو رجس كما وصفه الله تعالى . ولكن ما علاقته بالصلاة ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    بالنسبة للمني المسألة خلافية و الأقرب و الله أعلم قول من قال بطهارته وهم الشافعية(بعض الشافعية قالوا بنجاسته) و الحنابلة(عن أحمد ثلاث روايات) و ذهب إليه ابن حزم و الشوكاني

    قال الشيخ عبد الله الفوزان(فتوى على الشبكة)
    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ،وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ) متفق عليه .ولمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً ، فيصلي فيه ، وفي لفظ له : لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه .
    الحديث دليل على طهارة مني الآدمي ، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل رطبه وفرك يابسه ، وهذا دليل على طهارته ، وعدم نجاسته ، لأن فرك الثوب منه يابساً وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته ، وهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية .
    وقالت الحنفية والمالكية : إن مني الآدمي نجس ، ولا بد في طهارته من الماء سواء كان يابساً أو رطباً ، وقالت الحنفية : رطبه لا بد فيه من الماء ، ويابسه يطهره الفرك ، واستدلوا بحديث عائشة المذكور ، وفي رواية : ( كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ) .
    ووجه الدلالة : أن الغسل لا يكون إلا عن نجس ، والمقرر في الأصول ، أن المضارع بعد لفظة ( كان ) يدل على المداومة والإكثار من ذلك الفعل - كما تقدم - وهذا يشعر بتحتم الغسل .
    وأجابوا عن أحاديث فرك المني بأجوبة غير ناهضة ، كقولهم : إنه ليس من لازم الفرك الطهارة ، وقولهم : إن الثوب الذي كانت عائشة تفركه هو ثوب النوم ، وليس ثوب الصلاة ، إلى غير ذلك مما ظاهره التكلف والتعسف .
    كما استدلوا بأن المني خارج من أحد السبيلين ، وكل خارج من سبيل فهو نجس .
    قالت الحنفية : وكان القياس يقتضي غسله لكونه نجساً ، ولكنه ترك للأحاديث الواردة في فرك يابسه .
    والراجح أن المني طاهر لقوة دليله ، فإنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله ،كما تغسل سائر النجاسات ، كالدم وغيره دون الاكتفاء بفركه ، لأن النجس لا يزيله من الثوب الفرك دون الغسل .
    ولا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك لإمكان الجمع ، وذلك بحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف ، لا على الوجوب جمعاً بين الأدلة لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء ، فإنه لا ملازمة بين الغسل والتنجيس ، لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغيرها مما يصيب البدن أو الثوب ، ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني ، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز .
    ومما يؤيد ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بِعْرق الإذخر ، ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابساً ، ثم يصلي فيه )« » وهذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلاً ويفيد مع ما قبله أن المشروع إزالة أثر المني وعدم تركه على الثوب حتى على القول بطهارته ..
    ومما يؤيده - أيضاً - ما ورد عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال : حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ، فقال : ( إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، و إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ).
    وأما قولهم : بأنه خارج من سبيل ، وكل خارج من سبيل فهو نجس ، فهذا استدلال بمحل النزاع على محل النزاع ، فلا يقبل ، ثم إن قياسه على كل خارج بجامع الاشتراك في المخرج منقوض بالفم ، فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ، والقيء النجس ، وكذا الدبر مخرج الريح الطاهر ، والغائط النجس ، وكون المني يخرج من مخرج البول لا يلزم منه النجاسة ، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر ، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر ، والله أعلم .

    أبو معاذ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    المجموع ج2/ص511
    قالوا [أي المنجّسين للمني] : وقياسا على البول والحيض ؛ لأنه يخرج من مخرج البول .

    أما الخمر فالأصح -في نظري- أن لا يُجعَل في كتاب الطهارة في الفقه .
    هو رجس كما وصفه الله تعالى . ولكن ما علاقته بالصلاة ؟
    بارك الله فيك ونفع بك أخي حمد!
    حتى الآن لم تبين موقفك من المسألة هل أنت مع القائلين بنجاسة المني أم لا؟
    وأما قولك في الخمر بأنها رجس كما وصفها القرآن، لا يستلزم ذلك نجاستها، ولو أنك لا حظت سياق الآية، لوجدت أن هذا النعت منطبق أيضا على الميسروالأنصاب والأزلام لكن لا اختلاف في طهارة هذه المذكورة.
    وعليه فالظاهر حتى الآن هو طهارة الخمر.
    ............
    منتظرا من يشد عضدنا أو يصرفنا عن موقفنا بسلطان مبين.
    يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أن أكون له مجيبا
    يزيد سفاهة فأزيد حلما ** كعود زاده الإحراق طيبا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو و أم معاذ مشاهدة المشاركة
    بالنسبة للمني المسألة خلافية و الأقرب و الله أعلم قول من قال بطهارته وهم الشافعية(بعض الشافعية قالوا بنجاسته) و الحنابلة(عن أحمد ثلاث روايات) و ذهب إليه ابن حزم و الشوكاني

    قال الشيخ عبد الله الفوزان(فتوى على الشبكة)
    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ،وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ) متفق عليه .ولمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً ، فيصلي فيه ، وفي لفظ له : لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه .
    الحديث دليل على طهارة مني الآدمي ، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل رطبه وفرك يابسه ، وهذا دليل على طهارته ، وعدم نجاسته ، لأن فرك الثوب منه يابساً وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته ، وهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية .
    وقالت الحنفية والمالكية : إن مني الآدمي نجس ، ولا بد في طهارته من الماء سواء كان يابساً أو رطباً ، وقالت الحنفية : رطبه لا بد فيه من الماء ، ويابسه يطهره الفرك ، واستدلوا بحديث عائشة المذكور ، وفي رواية : ( كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ) .
    ووجه الدلالة : أن الغسل لا يكون إلا عن نجس ، والمقرر في الأصول ، أن المضارع بعد لفظة ( كان ) يدل على المداومة والإكثار من ذلك الفعل - كما تقدم - وهذا يشعر بتحتم الغسل .
    وأجابوا عن أحاديث فرك المني بأجوبة غير ناهضة ، كقولهم : إنه ليس من لازم الفرك الطهارة ، وقولهم : إن الثوب الذي كانت عائشة تفركه هو ثوب النوم ، وليس ثوب الصلاة ، إلى غير ذلك مما ظاهره التكلف والتعسف .
    كما استدلوا بأن المني خارج من أحد السبيلين ، وكل خارج من سبيل فهو نجس .
    قالت الحنفية : وكان القياس يقتضي غسله لكونه نجساً ، ولكنه ترك للأحاديث الواردة في فرك يابسه .
    والراجح أن المني طاهر لقوة دليله ، فإنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله ،كما تغسل سائر النجاسات ، كالدم وغيره دون الاكتفاء بفركه ، لأن النجس لا يزيله من الثوب الفرك دون الغسل .
    ولا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك لإمكان الجمع ، وذلك بحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف ، لا على الوجوب جمعاً بين الأدلة لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء ، فإنه لا ملازمة بين الغسل والتنجيس ، لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغيرها مما يصيب البدن أو الثوب ، ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني ، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز .
    ومما يؤيد ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بِعْرق الإذخر ، ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابساً ، ثم يصلي فيه )« » وهذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلاً ويفيد مع ما قبله أن المشروع إزالة أثر المني وعدم تركه على الثوب حتى على القول بطهارته ..
    ومما يؤيده - أيضاً - ما ورد عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال : حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ، فقال : ( إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، و إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ).
    وأما قولهم : بأنه خارج من سبيل ، وكل خارج من سبيل فهو نجس ، فهذا استدلال بمحل النزاع على محل النزاع ، فلا يقبل ، ثم إن قياسه على كل خارج بجامع الاشتراك في المخرج منقوض بالفم ، فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ، والقيء النجس ، وكذا الدبر مخرج الريح الطاهر ، والغائط النجس ، وكون المني يخرج من مخرج البول لا يلزم منه النجاسة ، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر ، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر ، والله أعلم .

    أبو معاذ
    جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك..
    أولا (أبو وأم معاذ)؟؟؟
    أحسنت النقل وهذا هو الظاهر في مسألة المني...
    وبقيت لنا الآن مسألة الخمر...
    .................
    بانتظار أكرمكم الله
    يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أن أكون له مجيبا
    يزيد سفاهة فأزيد حلما ** كعود زاده الإحراق طيبا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    الخمر اختلف في نجاستها كذلك فالجمهور على نجاستها(المذاهب الأربعة و ابن حزم),و قال بطهارتها الليث و ربيعة و المزني وهو الأقرب و الله أعلم

    قال الشيخ الألباني(تمام المنة)
    تعليقا على كلام سيد سابق( وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها " .)

    يعني : الخمر .
    قلت : يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شئ يسير من تراجمهم ، حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ، ولا قدم راسخة لهم في الفقه ، بينما لهم في ذلك القدح المعلى :
    1 - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف ب* " ربيعة الرأي " ، قال في " التهذيب " : " أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة ، وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة ، وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما ، وعنه أخذ مالك " .
    2 - الليث بن سعد المصري الفقيه ، إمام مشهور ، اعترف بفضله كبار الأئمة ، منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه ، بل قال الإمام الشافعي : " الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به " .
    وقال ابن بكير : " الليث أفقه من مالك ، ولكن كانت الحظوة لمالك " . 3 - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي ، وهو إمام مجتهد منسوب إلى الشافعي ، كما قال النووي في " المجموع " ( 1 / 72 ) .
    وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين ، رأوا جميعأ أن الخمر طاهرة ، وأن المحرم إنما هو شربها كما في " تفسير القرطبي " ( 6 / 88 ) ، وهو الراجح ، وللأصل المشار إليه آنفا ، وعدم الدليل المعارض .


    وهذه بعض أدلة من ذهب إلى نجاستة الخمر و الرد عليها

    أخذته من بحث أخينا الدكتور ربيع سيد(مشارك معنا في المجلس)

    قال الدكتور ربيع(التبصير بطهارة الخمر)

    أدلة القائلين بنجــاســة الخـــــــــمر
    الدليل الأول : قوله  : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمـَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسـِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِـنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبـُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[ المائدة :90] .
    وجه الدلالة كما يقولون: الرجس هو النجس ، لـقوله  : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام من الآية 145] والرجس في هذه الآية بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هو في آية الخمر رجس أي نجس نجاسة حسية ،،وقد أخبر الله أنها رجس، والرِّجْس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وقيل: إن أصله من الركس وهوالعذرة والنتن .
    مناقشة الدليل الأول: الآية لا يستدل بها على نجاسة الخمر نجاسة حسية لما يلى:
    1- إن الله  قيد الرجس بقوله : ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ فهو رجس عملي وليس رجساً عينياً ذاتياً،بمعنى أنه قبيح أو محرم أوخبيث مستقذر،ومعنى ﴿ من عمل الشيطان﴾ أي بحمله عليه وتزيينه .
    2- اقتران هذه الأربعة : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد ،وهو الرجسية والأصل أن تتفق فيه ، فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية . 3- عدم تفسير أحد من السلف الرجس بالنجس فقوله  : "رجس" قال ابن عباس  في هذه الآية: ﴿رجس﴾ سخط من عمل الشيطان وقال سعيد بن جبير: إثم، وقال زيد بن أسلم : أي شر من عمل الشيطان .
    4-لفظ رجس من الألفاظ المشتركة فهي تحتمل معان كثيرة منها القذر والمحرم والقبيح والعذاب و اللعنة والكفر والشر والإثم والنجس وغيرها ، ولا يوجد دليل صحيح صريح في قصد النجس من الرجس ، والمشترك يحتاج لقرينة توضح المراد منه ،فإذا وجدت القرينة فهو مشكل ، والمشكل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ،ولكن يمكن تعيين المراد منه بقرينة خارجية. ومثاله اللفظ المشترك؛ فإنه موضوع لأكثر من معنى واحد، وليس في صيغته ما يدل على المعنى الذي يقصده الشارع منه، ولكن القرينة الخارجية تعين المعنى الذي يقصده ،وإذا لم توجد القرينة فهو مجمل يحتاج إلى بيان من الله ،واللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على معناه ،ولا توجد قرائن تعين المعنى المراد ،ويحتاج لنص من الله لمعرفة المعنى المراد فإذا وجد نص فهو مفسر،والفرق بين المشكل والمجمل أن إزالة خفاء المشكل يكون بالبحث والتأمل في القرائن المصاحبة له ،أي يكون بالاجتهاد،وأما المجمل فإن إزالة خفائه تتوقف على بيان من الله أي لا يدخل فيه اجتهاد ، ومسألة نجاسة الخمر ترجع إلى مسألة عموم اللفظ المشترك أي أن يطلق اللفظ المشترك ،ويراد جميع معانيه التي وضع لها ،وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال المنع، والجواز في النفي والإثبات، والجواز في النفي فقط ،و جمهور الأصوليين على المنع من إرادة اللفظ المشترك العموم،فلا يجوز استعمال اللفظ المشترك إلا في معنى واحد ؛ لأنه لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة ، وَمعنى الْوَضْعُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي معانيه كلها حَقِيقَةً لَكَانَ كُلٌّ معنى نَفْسَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَيْ الْمَعْنَى الَّذِي خُصَّ بِهِ اللَّفْظُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ لنفيه التَّخْصِيصِ فإرادة جميع معانيه يخالف أصل وضعه،وهذا لا يجوز ،ومهما تعددت معاني اللفظ المشترك فإن الله لا يقصد إلا أحدها دون غيره فإرادة جميع معانيه يخالف أصل وضعه،وهذا لايجوز،ويوضح ذلك أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل لا العموم ، فالمشترك لا يدل على معانيه دفعة واحدة ؛ لأن وضعه لها كان وضعاً متعدداً فإذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه ، ومَنْ عَرَفَ سَبَبَ وُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ لَا يَخْفي عَلَيْهِ امْتِنَاعُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي معانيه حَقِيقَةً فِي إطْلَاقٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ الْوَضْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ معانيه قرر ذلك عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيعَةِ في التلويح على التوضيح ،والمشترك يمكن إطلاقه على معانيه التي وضع لها مجازاً أي يكون بذلك قد خالف أصل وضعه ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعْهُ لِلْمَجْمُوعِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وقد قرر ذلك الغزالى في المستصفي ، و يَدُلّ عَلَى فَسَادِ حمل المشترك على جميع معانيه عند التجرد عن القرائن وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : أَنّ اسْتِعْمَالَ اللّفْظِ فِي مَعْنَيَيْهِ إنّمَا هُوَ مَجَازٌ إذْ وَضْعُهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ هُوَ الْحَقِيقَةُ ،وَاللّفْظُ الْمُطْلَقُ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . الثّانِي : أَنّهُ لَوْ قُدّرَ أَنّهُ مَوْضُوعٌ لَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ ،وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْتَمَعَيْنِ فَإِنّهُ يَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ مَفَاهِيمَ فَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِ مَفَاهِيمِهِ دُونَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ مُمْتَنِعٌ . الثّالِثُ : أَنّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَحِيلُ حَمْلُهُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ إذْ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ ،وَعَلَيْهِمَا مَعًا مُسْتَلْزِمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ النّقِيضَيْنِ فَيَسْتَحِيلُ حَمْلُهُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ .وَالرّابِعُ : أَنّهُ لَوْ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا لَصَارَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ ؛ لَأَنّ حُكْمَ الِاسْمِ الْعَامّ وُجُوبُ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ مُفْرَدَاتِهِ عِنْدَ التّجَرّدِ مِنْ التّخْصِيصِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ اسْتِثْنَاءُ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْهُ ،وَلَسَبَقَ إلَى الذّهْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْعُمُومُ وَكَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ فِي أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَعْمِلِ لِلِاسْمِ الْعَامّ فِي بَعْضِ مَعَانِيهِ فَيَكُونُ مُتَجَوّزًا فِي خِطَابِهِ غَيْرَ مُتَكَلّمٍ بِالْحَقِيقَةِ ،وَأَنْ يَكُونَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَيَيْهِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى دَلِيلٍ ،وَإِنّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ نَفي الْمَعْنَى الْآخَر َ ،وقال الإسنوي: " اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد وقد يتجرد عنها فإن تجرد عن القرائن فهو مجمل إلا عند الشافعي والقاضي فإنه يحمله على الجميع " ،وشكك ابن القيم في نسبة هذا الكلام للشافعي ،ونقل عن ابن تيمية التشكيك في نسبة هذا القول إلى الشافعي أيضاً في زاد المعاد ،فخلاصة الكلام أن المسألة راجع إلى ما هو مقرر في الأصول ،وإجازة حمل المشترك على جميع معانيه ليس بصواب فالمشترك يحتاج لقرينة تدل على إرادة جميع معانيه عند جمهور الأصوليين‏ ،أي أن المشترك إذا تجرد عن القرائن فهو مجمل فلا يعمل به حتى يُبَين فلا حجة لمن يقول يحمل لفظ الرجس على جميع معانيه لتجرده عن القرائن المعينة على تعيين معناه ،وقال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره قوله : ﴿رِجْسٌ﴾ يقتضي نجاسة العين في الكل ، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع، لزم الحكم بنجاسته ؛ لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول ا.هـ وهذا القول رغم جلالة قائله وغزارة علمه وفضله قد جانب الصواب فهو إما أنه يقصد أن لفظ رجس لفظ عام ،وهذا خلاف الصحيح فلفظ الرجس لفظ مشترك ،وليس لفظا عاما ،أو يقصد أن لفظ الرجس مشترك يحمل على جميع معانيه ،وهذا منعه جمهور الأصوليين فاللفظ المشترك لفظ يدل على معنيين أو أكثر على سبيل البدل لا على سبيل الجمع ،والرجس في اللغة كما في القاموس : الرِّجْسُ، بالكسر‏:‏ القَذَرُ، ويُحَرَّكُ وتفتح الراءُ وتكسر الجيمُ ، والمَأْثَمُ ، وكلُّ ما اسْتُقْذِرَ من العَمَلِ، والعَمَلُ المُؤَدِّي إلى العذَابِ، والشَّكُّ، والعِقَابُ، والغَضَبُ‏.‏ ورَجِسَ، كفرِحَ وكَرُمَ، رَجاسَة‏:‏ عَمِلَ عَمَلاً قبيحاً‏.
    خلاصة مناقشة الدليل الأول : لا دليل في الآية على نجاسة الخمر فلفظ الرجس لفظ مشترك ،والمشترك يحتاج قرينة تدل على معناه فإذا تجرد عن القرائن فهو مجمل ،وليس في الآية دليل على قصد النجاسة بل الأدلة على قصد النجاسة الحكمية لا العينية أظهر فالرجس عملي ،وليس عينيا،واقترن مع الميسر والأنصاب و الأزلام ،وقد نقل النووي الإجماع على طهارتها ،والأصل أن تشترك في الرجسية فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية ،ولم ينقل عن أحد السلف تفسير الرجس بالنجس ، وغاية ما في الآية احتمال نجاسة الخمر نجاسة حسية ،وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.
    الدليل الثاني : قال بعض العلماء : ويدل على نجاسة الخمر
    مفهوم المخالفة في قوله  في شراب أهل الجنَّة : ﴿ وَسَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾ ؛ لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه، أن خمر الدنيا ليستْ كذلك.
    مناقشة الدليل الثانى : استدلالهم على نجاسة الخمر بمفهوم المخالفة في قوله  في شراب أهل الجنَّة : ﴿ وَسَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾ غير مسلم ؛ لعدم وجود مفهوم لهذا الشيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلَّم عن أحكام الدُّنيا ،،وكلُّ ما في الجنَّة طَهُور فليس هناك شيء نجس ، ثم إن شراب أهل الجنَّة ليس مقصوراً على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولَبَن وعسَل، وكلُّها يُشْرب منها، فهل يُقال : إنَّ ماء الدنيا ولَبَنَها وعسَلَها نَجِس بمفهوم هذه الآية؟! .
    الدليل الثالث : قال بعــضهم إنه يحكم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً علي الكلب ،وما ولغ فيه ،وأنها محرمة التناول ، ولأن الناس مشغوفون بها فينبغي أن يحكم بنجاستها تأكيداً للزجر عنها ،وإطلاق الرجس عليها ،والرجس كل مستقذر تعافه النفس .
    مناقشة الدليل الثالث : النجس كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها أو كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها ؛ لا لحرمتها ؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ ، وقلنا: "يحرم تناولُها" خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر.
    وقلنا: "لا لضررها" خرج به السُّمُّ وشبهُه؛ فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس.
    وقلنا: "ولا لاستقذارها": خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس رغم استقذاره.
    وقلنا: "ولا لحرمتها" خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإنه حرام لحرمته. وقياس الخمر على لعاب الكلب قياس غير مسلم ؛ لأن لعاب الكلب ،وجدت نصوص تنص على نجاسته ،و يجب التطهر منه أما الخمر فلا يوجد نص صحيح صريح يدل على نجاسته ،والحكم بالنجاسة حكم شرعى يحتاج لنص صحيح صريح يحسم مادة الخلاف ، فإذا لم يوجد يبقى الحكم على البراءة الأصلية ،وليس للفقيه أن يقول بوجوب شىء لم يوجبه الله ،و استدلالهم على نجاسة الخمر بأن الرجس كل مستقذر تعافه النفس فغير مسلم ، فليس كل مستقذر تعافه النفس نجساً
    ،واستدلالهم على نجاسة الخمر بأنها محرمة فغير مسلم أيضاً؛ لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمَّ حرام ،وليس بنجس .انتهى



    أبو معاذ.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    اضيف على قول الاخ ابي معاذ بارك الله فيه:

    هناك من ادعى الاجماع بنجاستها لكن هذا الاجماع فيه نظر لوجود المخالف و قد ذكر الاخ بعضا منهم . كذلك إشتهر مذهب الحنفية بالوضوء بالنبيذ و النبيذ خمر .

    الأمر الثاني انه لا يخالف احد اليوم في التعالج بالكحول لم يختلف العلماء في التعالج بالكحول و حتى من نجسها قال بجواز ذلك للضرورة و لو اردنا منع ذلك لما استطعنا.

    الأمر الثالث ان اصل الخل خمر فلو كان الخمر نجس لكان ما تولد عنه نجس و هذا محال لأن الخل طاهر حلال اكله

    الأمر الرابع أنه عند نزول اية تحريم الخمر ألقي الخمر في شوارع المدينة و لو كان نجسا لما نجسوا به الطرقات و لكان الأولى دفنه او إلقاؤه خارج المدينة

    الأمر الخامس لو كان الخمر نجس لأمر الرسول عليه الصلاة و السلام شاربه بغسل فمه قبل نزول آية التحريم و معلوم انهم كانوا يشربونه و يصلون كذلك حتى نزلت الاية الأولى بمنع اقتراب شاربه الصلاة

    و الله اعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: ماالقول الفصل في الخمر والمني أنحكم بطهارتهما أم نجاستهما؟

    أخي الفاضل بارك الله فيك وجزاك خيرا على النقل الموفق إن شاء الله..
    ...........
    في الواقع هذا ما تطمئن -حتى اللحظة- إليه النفس، إذ حكم الشرع بحرمة شيء لا يستلزم نجاسته وإلا لحكمنا بنجاسة الحرير والذهب بل وحتى الأمهات لقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم......) كما قال به الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى.
    ................
    ولا مانع من الإنتظار لمداخلات الإخوة إن وجدت.
    يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أن أكون له مجيبا
    يزيد سفاهة فأزيد حلما ** كعود زاده الإحراق طيبا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •