السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من جواب شافي عن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم
أن النبي عليه السلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
وللعلم هذا الحديث يستدل به الظاهرية علي عدم إشتراط النصاب لقطع يد السارق كما يستدلون به علي عدم إشتراط الحرز
ومن المعلوم أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث وذهبوا الي إشتراط كل من النصاب والحرز لقطع يد السارق ولم يعملوا بهذا الحديث وهو في غاية الصحة
وما قرأت من رد الجمهور علي هذا الحديث لم أقتنع به
إذ قالوا المقصود بلبيضة بيضة السلاح والحبل حبل الذي يربط به السفن
وهو خلاف الظاهر
والمطلوب من الأخوة الأكارم بيان السبب أو ما حملهم علي عدم قبول هذا الحديث
ملاحظة بعض العلماء قالوا إن الحديث منسوخ
وهي دعوى يعوذها الدليل