تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 61 إلى 78 من 78

الموضوع: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أولا: جزى الله الجميع خيرا.

    ثانيا: كلماتك هذه أخي (غالب) هي التي جعلتني أشارك بهذه المشاركة، فهي فعلا _ إن كانت صحيحة؛ وأحسبك صادقا إن شاء الله _ مسكتة ومخرسة لكل من ينقل ما لم يتثبت منه _ ولست بهذا أعين أحدا فافهموني _ ولم يعلم أن هذه الأمور قد يتلقفها من في قلبه ضعف فيفرح بها ومن ثم ينشرها في وسطه.

    فجزاك الله خير الجزاء ونفع بك وبالإخوة آمين.
    بارك الله فيك وأحسن إليك

  2. #62

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي مشاهدة المشاركة
    أخي بارك الله فيك
    نحن الألباني في بلدنا وكنا نتابع فتاويه بشغف وكانت فتاويه تنتشر بيننا وفتوى أن الدخان لا يبطل الصيام فتوى خطيرة لها صدى كبير فلم نسمع بها قط عن شيخنا مع أنها مما تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها .
    هذا أولا والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي الذي كان يعمل عند الشيخ الألباني في بيته وهو من أكثر من كان يلاقيه من طلبة العلم وسألته عن الموضوع فقال أنا سألت الشيخ الألباني هل الدخان يفطر الصائم فقال نعم
    يفطر فقلت بعض الناس يقول هو كدخان الحطب كان يدخل في زمن الصحابة ولا يفطر فقال هؤلاء جهال لأنه يدخل ولا يدخلونه .
    وأما مصافحة العجوز فأنا جالسته في محل أحد الأخوة وقال حين قدمت الأردن كنت أسأل عن السلام على العجوز فأقول يجوز ولا أعرف أنهم هنا يريدون بالسلام المصافحة ثم تبين لي أنهم يقصدون بالسلام المصافحة وأنا لا أجيز ذلك والآن اتصلت بأخي الشيخ عصام هادي فأكد لي ما كنت سمعته وقال لي كان الشيخ إذا سئل عن السلام على العجوز يقول إن كنتم تقصدون السلام الأردني فلا يجوز وإن كنتم تقصدون السلام الشرعي فيجوز فأرجوك أخي ضبط أقوال الشيخ الألباني قبل نشرها بين الناس .
    وأما مسألة الدم فلا يحسن هنا الخوض فيها لأنه ليس مكانها ولم يتحدد موضوعها فافتحوا موضوعا جديدا هل الخلاف في طهارة الدم سائغ أم غير سائغ بهذا العنوان وهذا بعد تحديد ما هو الخلاف السائغ من غيره الذي لم ننته منه بعد حينئذ أدخل في النقاش فيه .
    عموما أخي الفاضل غالب الساقي أنا سمعتها هذه الفتيا من شريط للشيخ الألباني وأما مصافحة العجوز فقد أحلتك على مصدرها . ولا مانع أن يكون للشيخ في المسألة قولان . مثل مسألة كشف الفخذ . وهناك فتاوى في الأشرطة للشيخ الألباني كثيرها لا يعلمها الحلبي ولا مشهور ولا عصام هادي .. وقد جرى البحث بيني وبينهم في مسائل للشيخ الألباني في أشرطته فقالوا لم نسمعها من قبل . وأما مسألة أن التدخين لا يفطر فهي مسألة خلافية بين أهل العلم وقد ذكر صاحب كتاب ( الأحكام الفقهية للتدخين ) الذي طبع مؤخرا قولين في المسألة بناء على مسألة شم الدخان . فالمسألة مطروقة بين أهل العلم ، ولا اظنها ابشع بجواز المباشرة مع الأنزال . وأما علق به البعض أن هذا القول يخرس أو يسكت أو نحوها من الألفاظ . أقول متى كانت النية هي اسكات الخصم او انقطاعه ، فقد تجردت عن كونها لله . ولذلك من علامات اخلاص الشافعي ولا نزكيه على الله أنه ما ناظر أحدا على الغلبة إلا على ظهور الحق . بارك الله فيكم جميعا . وان شاء الله اذا اخرج أبو ليلى الأشرطة المدفونة وطبعت فتاوى الألباني المسموعة في كتاب تظهر لنا كثيرا من الأقوال لأنه فقه الألباني في أشرطته أكثر منه في كتبه
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    الذي أريد إثباته هنا من نقلي التالي أن من ظن أن قول الشيخ الألباني بطهارة الدم سوى دم الحيض من الخلاف غير السائغ الذي هو عندي المخالف لما جاءت به البينات وهو عند أخي أبي فهر السلفي المخالف للقطعيات فإن رأيه مجانب للصواب :
    قال إمامنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 299):
    لثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله ، و عليه الإجماع كما ذكره الشوكاني
    ( 1 / 35 ) عن النووي ، و أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره
    القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
    هكذا قال " الدم " فأطلقه ، و فيه نظر من وجهين :
    الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا ، فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) :
    " اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " و اختلفوا في دم السمك .. " .
    و الثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور ، بل إن بعض ذلك
    في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
    1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم و هو قائم يصلى
    فاستمر في صلاته و الدماء تسيل منه . و ذلك في غزوة ذات الرقاع ، كما أخرجه
    أبو داود و غيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 )
    و من الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي
    صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة . و لم ينقل أنه أخبره بأن
    صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
    2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود و على بطنه فرث و دم
    من جزور نحرها ، و لم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 )
    و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) و الطبراني في " المعجم الكبير "
    ( 3 / 28 / 2 ) و إسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين و يحيى ابن الجزار
    قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " و قال أبي و أبو زرعة : ثقة " .
    3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك ، و ذكر أن السبب في اختلافهم هو
    إختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك ، و من
    أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة " .
    فهذا يشعر بأمرين :
    أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف
    في نجاستها كدم السمك مثلا ، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت ، لم يصح
    الاستدلال به على موارد النزاع ، بل وجب الرجوع فيه إلى النص ، و النص إنما دل
    على نجاسة دم الحيض ، و ما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين
    و هو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
    الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص
    القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر و لا يخفى أنه
    لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام "
    ثم الشوكاني و غيرهما ، و لذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية "
    ( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم و حديث أم قيس الثالث :
    " فالأمر بغسل دم الحيض و حكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، و إن اختلف وجه تطهيره ،
    فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا ، و أما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة
    و البراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة
    أو المساوية ، و لو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس )
    إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير ،
    لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح و الميتة ، و لكن لم يرد ما يفيد ذلك ،
    بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، و الظاهر الرجوع إلى الأقرب
    و هو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير و لهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون
    الدم الذي ليس بدم حيض . و من رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا
    الضمير المذكور في الآية ، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد
    الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
    و لهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه ،
    و إنما دم الحيض فقط ، و تبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه
    آنفا . و أما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله :
    " هذا خطأ من المؤلف و الشارح ، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق
    الدم ، و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ، و لو لم يأت لفظ
    صريح بذلك ، و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
    قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته ، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى ، و إلا فأين
    الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ؟ و لو كان هناك دليل
    على هذا لذكره هو نفسه و لما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني و صديق خان
    و غيرهما . و مما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على
    نجاسة الدم مطلقا ، إلا حديثا واحدا و هو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما
    سيأتي بيانه ، فلو كان عنده غيره لأورده ، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا
    سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه .
    و أما قول الشيخ أحمد شاكر :
    " و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموما أن الدم نجس " .
    فهو مجرد دعوى أيضا ، و شيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل
    وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري و حديث ابن مسعود .
    و مثل ذلك قوله :
    " و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
    فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع ، ألا ترى أن
    الشارع حكم بطهارة المني ، و نجاسة المذي ، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة ،
    و كذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر ، و إنها تطهر إذا تخللت ، فهل هذا مما
    يمكن معرفته بالفطرة ؟ اللهم لا . فلو أنه قال " ما هو قذر " و لم يزد لكان
    مسلما . و الله تعالى ولي الهداية و التوفيق .انتهى كلام شيخنا .
    وأما النقاش في المسألة فلا يحسن حتى تتم المسألة الأولى حتى لا يؤدي ذلك إلى التشعب .

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    ما قاله الألباني رحمه الله ظاهر الضعف و هو محجوج بالاجماع اما حديث عبد الله بن مسعود قد اجبنا عليه بما فيه الكفاية

    لا يخفى عليكم ان القائلين بنجاسة الدم لم يقولوها من التحريم انما من قوله تعالى فإنه رجس اما تاويل الشيخ انها تعود على لحم الخنزير لم يسبقه إليه احد من السلف و هم العمدة في التفسير بل هو محجوج بما ذكرناه سابقا

    1: هذا قول لم يقل به السلف و القرآن لا يفسر إلا بأقوال السلف
    2: بدليل الخطاب كأنه يقول ان غير لحم الخنزير ليس بنجس و هذا قول فاسد لأن الميتتة نجسة و قد وردت في الآية
    3: لا نعلم قائلا بطهارة الدم المسفوح عند السلف ، بل بلغ الاجماع على نجاسته حد التواتر
    4: قوله عليه الصلاة و السلام : ما قطع من البهيمة و هى حية فهو ميتة. و الدم يقتطع منها و الحيوان حي فهو ميتة اذن نجس
    5: ومن قصر الضمير في قوله: {فإنه} على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع: (الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير) حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط.


    فعلى هذا قول الشيخ ضعيف لم يسبقه إليه احد بل هو قول شاذ لا يعتد به و الله أعلم

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    وقال إمامنا أيضا فقيه الزمان ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 1 / ص 273):
    "والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:
    1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
    2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
    ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
    فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
    3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
    4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
    فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
    فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
    فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه(1)؟
    فالجواب: أن بينهما فرقاً:
    أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم"(1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.
    ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
    فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه".انتهى كلامه رحمه الله .

    أما النقاش في المسألة فيحتاج إلى مقدمات كثيرة وينبني على مسائل وأصول عديدة قبل الخوض فيه لذلك أتوقف في النقاش فيه حتى أجاب على أسئلتي الكثيرة التي لم ألق جوابا عليها ثم بعد ذلك نتدرج حتى نصل إلى ذلك إن شاء الله .
    وأنبه أن القول بأن الألباني لا يرى أن الدخان يفطر الصائم باطل عليه ومن كان يزعم ذلك فليأت بكلامه من شريط كما يزعم أو ليتراجع وإلا فحسابه على الله . ولا أقول هو كاذب ولكن أقول هو واهم واهم .
    فمثل هذه الفتوى لو صدرت منه لانتشرت عندنا كانتشار تحريمه لصيام السبت في غير الفريضة أما أن لا يعلمها أحد من تلاميذه بل يذكر من هو من أقرب تلاميذه إليه عكس ذلك ثم يزعم خلاف ذلك بحجة أن له قولين بدون حجة في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقلها فهذا لا شك بعيد عن الصواب فأرجو ممن ذكر ذلك الرجوع إلى الشريط فإن لم يمكنه فليعلم أن الأمر قد اختلط عليه ودخلت عليه مسألة في مسألة .
    وتلاميذ الشيخ أعلم بمذهبه من غيرهم وأكثر سماعا لأشرطته وقراءة لكتبه وانتفاعا به .
    فأرجو تحمل كلامي هذا لأن مثل هذه المسألة المكذوبة على الشيخ إن صدقت ترتب عليها شر كبير باسم الشيخ والشيخ لكلامه من المنزلة عند أعداد كبيرة من المسلمين ما لا يوجد لغيره إلا نادرا .

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    بن العثمين لم يذهب لطهارة دم الذبيحة فأنظر الفرق فهو واضح


    سئل العثمين رحمه الله :
    السؤال: جزاكم الله خيراً سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟
    الجواب
    الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم.

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    قال الشوكاني في السيل الجرار - (ج 1 / ص 36):
    والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي حرام
    وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس"

    السيل الجرار - (ج 1 / ص 38)
    قوله والخنزير
    اقول استدلوا على ذلك بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس ويجاب عنه بما قدمنا من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس فإن الله سبحانه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي حرام
    ولا تلازم بين التحريم والنجاسة فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك"

    السيل الجرار - (ج 1 / ص 44)
    وبالجملة فالتسرع إلى تشريع الأحكام وإلزام عباد الله بها هو من التقول على الله بما لم يقل وقد ورد أنه من أشد الناس عذابا
    وقد قدمنا الكلام على تلك الأشياء التي زعموا أنها نجس ذات فارجع إليه
    قوله والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح إلى آخر الفصل
    أقول لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه و سلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد
    ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا
    وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
    وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نجس بل بما صح عنه صلى الله عليه و سلم من الأمر بغسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح قياس غيره عليه لأنه من قياس المخفف على المغلظ
    وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصنف رحمه الله من تلك الدماء"

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    خالف السلف ، هات قولا من عند السلف هذا الذي نريده الرجوع لكلام السلف أما الخلف فما هم بأعلم منهم

    قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    وقال الألباني في تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة - (ج 1 / ص 36)
    تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة - (ج 1 / ص 38)
    - "وأما من الناحية الفقهية ، ففيها : أولا : التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، وهذا خطأ بيق وذلك لأمرين اثنين :
    1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص .
    2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وقد مضى قريبا .
    وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورأ ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ .
    أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 1 / 125 ) ، وابن أبي شيبة ( 1 / 392 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 28 4 ) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في " الجعديات " ( 2 / 887 / 2503 ) .
    وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري : " ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها .
    ثم صليت ولم أمس ماء " ، وسنده ضعيف ".

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    نرد عليه بالقول اثبت الفرق بين دم الحيض و الدم فالأصل ان الدم واحد و من قال بالفرق عليه بالدليل

    اما حديث عبد الله بن مسعود فرددنا عليه بالتالي

    حديث عبد الله بن مسعود انه ذبح جزورا فتلطخ به ثم صلى إن صح الأثر ؛ لأنه من رواية يحيى الجزار الكوفي عن ابن مسعود ولم يثبت سماعه منه بل أنكر أحمد أن يكون سمع من علي وقد قتل علي سنة 40هـ وابن مسعود توفي سنة 32هـ وقال شعبة : لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث .
    ويبين هذا ما ذكره عبد الله بن أحمد قال : ( حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد عن زبان يحيى بن الجزار عن أبيه أن ابن مسعود نحر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ ) .
    العلل ومعرفة الرجال ( 3 / 44 ) برقم ( 4093 )
    قال العقيلي في الضعفاء ( 4 / 396 ) : ( حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم حدثنا حسين بن حسن عن بن عون قال قال لي محمد إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فقال أنكر هذا )
    ثم لو صح الأثر عن ابن مسعود فيمكن الجواب عنه بما يلي :
    1 ان عبد الله بن مسعود كان لا يرى طهاره الثوب شرطا في صحة الصلاة فبهذا سقط استدلالهم
    2 أن هذا الدم يسير يعفى عنه .
    3 ان الأثر نفى الوضوء ولم ينف إزالة النجاسة ومعلوم أن إصابة النجاسة للبدن لا تنقض الوضوء
    4 كذلك ابن ابي شيبة قد روى باسناد صحيح ان ابن سيرين أمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    إذا كانت مثل هذه المسألة تستنكر على شيخنا الألباني وتعد من الخلاف غير السائغ ولا تستنكر مسألة إباحة المعازف وحلق اللحية فهذا يدل على خلط كبير ومخالفة صريحة لقوله تعالى : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم "

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    هذا الذي قلناه من لا يستنكر مثل هذه المسألة فأحرى به ان لا يستنكر حلق اللحية و مسألة الغناء فمسألة الدم فيها اجماع و لا خلاف عن السلف فيها بعكس الغناء فيها حديث مع خلاف عند السلف اما حلق اللحية فورد فيها اجماع اقل تواترا من اجماع نجاسة الدم و الله المستعان

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    هذا الذي قلناه من لا يستنكر مثل هذه المسألة فأحرى به ان لا يستنكر حلق اللحية و مسألة الغناء فمسألة الدم فيها اجماع و لا خلاف عن السلف فيها بعكس الغناء فيها حديث مع خلاف عند السلف اما حلق اللحية فورد فيها اجماع اقل تواترا من اجماع نجاسة الدم و الله المستعان
    معاذ الله أن نسوي بين مسائل منصوصة بأدلة جلية بينة ثابتة بمسائل أخرى ليس فيها نص بل النص والأثر على خلاف ذلك والله تعالى يقول : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
    وهيهات أن يكون دعوى الإجماع في مسألة قاطعا للنزاع في مسألة مع قائلها نص وأثر وأصل وقد سبقه محققان كبيران وأيده فقيه الزمان وقوى قوله . معاذ الله أن نسوي بين مختلفين .
    هيهات أن يظفر من يخالف ما جاءت به البينات من رب الأرض والسموات
    من مشايخنا الكبار أئمة السنة منارات الهدى وأعلام الملة مخالفة لما جاءت به البينات وهم دعاة التمسك بها حماة البينات الحجج الواضحات وقادة الأمة لسلوك المحجة واتباع الكتاب والسنة وعدم رد شيء منها بحجة أنه ليس قطعيا أو لشبه تخالها شيئا وهي مثل السراب تلوح للظمآن .
    وإذا أردت أن أتابع معك النقاش فأجبني عن أسألتي التي وجهتها لأبي فهر حفظه الله في الموضوع الآخر الذي نقل هنا خطأ وفي هذا الموضوع أسئلة زائدة ثم سأكتب لك أسألة أخرى تتعلق بالإجماع تعريفه وأنواعه وحجيته ودلالته وإذا عارضه دليل آخر ثم نبحث دلالة الآية على نجاسة الدم هل هي دلالة مجملة أم ظاهرة أم نصية وهل عارض دلالتها دليل آخر والضمير على ماذا يعود ومعنى الرجس في اللغة العربية ثم نبحث في القياس هل قياس دم غير الحيض على الحيض صحيح أم غير صحيح .
    ثم نبحث في دلالة الاستصحاب ونطبق كل ذلك على هذه المسألة لنخرج بعد ذلك بنتيجة هي هل الألباني وقع في مخالفة قوله تعالى : "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم" .
    أم أن خلافه في المسألة خلاف سائغ يحمد عليه ويسوغ اتباعه فيه لمن ترجح عنده أو اطمأن إليه .
    أما أن تبقى تثير النقاش في المسألة قبل هذه الخطوات التي ذكرتها لك فهو مضيعة للوقت وسلوك سبيل لا جدوى منه .
    أحسن الله إليك .
    وإذا كنت أنا وإياك وأبو فهر نرى جميعا أنها مسألة تندرج في الخلاف السائغ فلم نسلك هذا السبيل الطويل الذي سيؤدي بنا إلى أمر نحن متفقون عليه أصلا
    لم لا نبقى في الموضوع الذي بدأناه وللآن لم نحرر موضع النزاع فيه لإعراض البعض عن الإجابة عن الأسئلة ثم هو يصرف الموضوع إلى مثل هذه المسألة التي تحتاج إلى كل تلك المقدمات لنصل إلى نتيجة متفق عليها بيننا مسبقا .
    وفقك الله لما يحبه ويرضاه .ووفق أبا فهر وأبا عبد الرحمن بن ناصر وجميع المشاركين والقراء وجمعنا في جنته في دار كرامته وجعل مباحثتنا هذه ابتغاء مرضاته !

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    لا اناقش كون الألباني وقع في مخالفة اولا ذلك شيئ لا يهمني ، انما اناقش في نجاسة دم الذبيحة.

    كما بينا ليس لك سلف اصلا في المسألة فماذا تريد ان نناقش قولا لم يقله السلف اصلا لا نتفق في الأصول هو الرجوع إلى فهم السلف ، عندما نتفق على هذا الأصل نواصل ان اردت.


    حديث عن الصحابة لمن اراد الادلة

    عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : " إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسله ، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم " ، قال الزهري : وقال سالم : " كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره "

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    أبو بكر قال : نا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه رأى في ثوبه دما فغسله ، فبقي أثره أسود ، ودعا بمقص فقصه فقرضه "


    أبو بكر : حاتم بن وردان ، عن برد ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما ، فإن استطاع أن يضعه وضعه ، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ، ثم جاء فبنى على ما كان صلى "


    البيهقي : أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأ إسماعيل بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا سليمان التيمي ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، أنه قال : " إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة " وروينا عن ابن مسعود وابن عمر في الرخصة في الدم اليسير وقد مضت الرواية عنهما في كتاب الطهارة ، وروي عن أبي موسى الأشعري


    بن المنذر : حدثنا يحيى بن محمد ، نا أحمد بن حنبل ، نا أبو عبد الصمد العمي ، نا سليمان التيمي ، عن عمار ، عن ابن عباس ، قال : " إذا كان الدم فاحشا ، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    300

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    جزاك الله خيرا اخي التقرتي
    وفقك الله
    كلامك نور وأسئلتك لم تلقى لها جوابا
    وفقك الله

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    هذا كتاب موسوعة الدماء في الإسلام لعطية سالم رحمه الله و فيه رد مفحم على من ادعى طهارة الدم


    http://ia310818.us.archive.org/1/ite...shams/mrm4.pdf

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العظيم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا اخي التقرتي
    وفقك الله
    كلامك نور وأسئلتك لم تلقى لها جوابا
    وفقك الله
    بارك الله فيك اخي و نفعنا الله بك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •