الحمد لله وحده..
1- القول بإن حالق اللحية فاسق لا يثبت بنصه عن الأئمة الأربعة ولا عن واحد منهم ولا أعلمه يثبت عن واحد من السلف.
2- إن أريد بالفسق مطلق العصيان فاسم الفسق يثبت لحالق اللحية عند من يقول بالتحريم.
3- وإن أريد بالفسق الرتبة التي بين المعصية والكفر فالظاهر من عمل السلف أن اسم الفسق هاهنا يُطلق على مرتكب الكبيرة.
4- فيؤول ذلك للبحث في ضابط الكبيرة وهل يندرج تحت الكبائر حلق اللحية ؟؟
5- إذا اتضح ما سبق = فلا خلاف بين أهل العلم أن مجرد حلق اللحية ليس كبيرة ،وأن حلق اللحية ليس فيه حد،وأن حلق اللحية لم يُتوعد فاعله بالنار.
6- يبقى النظر في باب واحد : وهو إدخال بعض أهل العلم للصغائر تحت حد الكبيرة إذا أصر عليها بعد إقراره بالحرمة،ووالذي يظهر لي والله أعلم أن مبنى هذا على دلالة الإصرار وعدم إظهار التوبة أو الاعتراف بالمعصية ومجاهدتها ولو من حين لآخر = على الاستهانة بحرمات الله..فالكبيرة على الحقيقة هاهنا هي الاستهانة بحرمات الله ،ولما كان الإصرار مجرد مظنة وقرينة على هذا وليس مئنة فإنه لا يُمكن ترتيب أحكام الكبائر على من ظاهره الإصرار على المعصية حتى تُعلم عنه هذه الاستهانة بطريق صحيح..وإن كنا لا نشك أنه على خطر منها ومظنة لحصولها..ويجوز بناء على هذه المظنة إطلاق اسم الفاسق عليه من غير تسوية بينه وبين أهل الكبائر الظاهرة في الأحكام الظاهرة أو الباطنة .ومن منع هذا الإطلاق لاسم الفاسق على المصر على الصغائر فله وجه قوي.
7- لا نزاع أن من أصر على الصغيرة لعدم إقراره بالحرمة لشبهة أو تقليد = لا يُقال له فاسق لانتفاء مظنة الاستهانة وإن جاز أن يُقال له عاص باعتبار الأسماء المجردة عن أحكامها فلا تلازم هاهنا بين الأسماء والأحكام كما نبه الأخ العاصمي من الجزائر.
والله أعلم.