س أريد التأكد من هذه الواقعة.. دخل رسول من رسل الفرس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لديه شنب وحالق للحيته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا فقال أمرني ربي كسرى، فقبض الرسول على لحيته الشريفة وقال أما أنا فأمرني ربي بهذا يقصد لحيته. فهل ثبتت هذه الواقعه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقصة المشار إليها رواها ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن سعد في الطبقات، وابن عبد البر في التمهيد، وحسنها الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي، وملخصها أن كسرى أرسل رجلين ليأتياه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ ابن جرير: ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا (يعنيان كسرى) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي... انتهى مختصراً. والقصة ذكرها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: قص الشارب سنة مؤكدة، ولهذا جاء في الحديث: "من لم يأخذ من شاربه فليس مني" فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال: إنَّ ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه، وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال: إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. اهـ
مازلت اسأل ما هو دليل ان حلق اللحية كبيرة ؟ هل ورد فيه وعيد او عقوبة اخروية او دنيوية ؟ لماذا يصنف مع الكبيرة و ليس الصغيرة ؟
قبل كل شيء الراجح و الله أعلم في الشارب هو الحف و ليس الحلق أخي الكريم, كما هو معلوم أن الحف منه لا يزيله بالكلية,ففي هذه الحالة لا يوجد تشبه بالنساء.
إن سلمنا أن الراجح هو الحلق,نقول حينها أن الدليل الشرعي قد خص من جملة التشبه بالنساء حلق الشارب و الله أعلم.
كما أن حلق أو حف الشارب من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها,فلا يكون فيها تشبه ,إذ كيف يجعل الله في فطرته أمرا محرما وهو التشبه بالنساء؟
فتكون علة التشبه بالنساء منتفية و الله أعلم.
أبو معاذ.
العلة لا تكون بعد التحريم اتفاقا و على هذا علتك مستنبطة لا حجة فيها لسبقها بعلة اخرى و هي التشبه بالكفار !!!!!
كذلك حلق عبد الله بن عمر شاربه فعلى هذا ترجيحك لا معنى له لوجود صحابي عمل غير ترجيحك فلا نظن به التشبه بالنساء
اذن اثبت اولا علة التشبه بالنساء و انى لك ذلك ثم انقش العرش
و من أدراك أخي الفاضل أن التشبه بالكفار هي العلة الوحيدة؟
هل حلق اللحية فيه تشبه بالنساء أم لا؟
سؤال أود الإجابة عنه.
قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم(شريط اللحية لماذا؟)
إذا كان إعفاء اللحية من جانب هو رجولة وفحولة فلا شك أن الجانب الآخر وهو حلق اللحية يعد تشبهاً بالنساء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه رأى امرأة تمشي متقلدة قوساً وهي تمشي مشية الرجل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال) وهذا حديث صحيح. فلا شك أن مشابهة حالق لحيته للمرأة أوضح من مشابهة من تقلدت القوس ومشت مشية الرجال، كما أنا المرأة إذا اتخذت لحية مصنوعة في وجهها فهي متشبهة بالرجال، أو اتخذت الشارب الصناعي في وجهها فهي أيضاً متشبهة بالرجال، وكذلك الرجل الذي يحلق لحيته التي زينه الله بها يكون قد تشبه بالنساء, وأنت إذا سألت رجلاً أو حتى صبياً من عامة المسلمين الملتزمين بالدين عن وجه الحليق: من يشبه؟ لقال: يشبه وجه المرأة، ووجه الصبي، ووجه اليهودي والنصراني. ولله الحمد تجد أولاد الملتزمين بإعفاء اللحية إذا رأوا حليق اللحية فإنهم يفزعون ويتغيرون؛ لأنهم محتكون بملتحين! والعلماء أطلقوا على حالق اللحية لفظة بشعة، لكن نحن نعلم أن الإخوة الأفاضل الذين يحلقون لحاهم إنما هو نتيجة أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة، فنعتذر عن وجود بعض الألفاظ الشديدة، لكن هذا يعكس مدى استبشاع السلف لهذا الفعل، ومن هذه الألفاظ الشديدة التي أطلقها العلماء على حالق اللحية لفظة: التخنث. يقول الإمام حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. فلو أن رجلاً أتى فصبغ أطرافه بالحناء، ومعلوم أن الحناء زينة النساء، فيكون هذا الرجل الذي صبغ أطرافه بالحناء قد تشبه بالنساء، ولو كان ذا لحية وشارب وعمامة، فكذلك من حلق لحيته يكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعمامة. إذاً: لابد أن نلحظ أمراً مهماً جداً، وهو أن قضية التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنية كالإتلاف والقتل والضرب، فمن فعل ذلك اتصف به وإن لم يقصده؛ لأن قضية التشبه لا تفتقر إلى السؤال عن النية؟ بل يكفي في وصف الإنسان بأنه متشبه بالكفار أو بالنساء مجرد وقوعه في فعل التشبه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعمال لم يقصد فاعلها التشبه، ولا خطر التشبه على باله، كالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب؛ لكيلا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذه الأوقات، مع أن المسلم لا يقصد بالسجود إلا الله تعالى، ومع ذلك يعتبر هذا تشبهاً، فإذا كان حلق اللحية تشبهاً بالنساء فعلى الجانب الآخر يكون إعفاء اللحية زينة وتكريماً.
و الله أعلم.
أبو معاذ.
اقوال الرجال ليست بدليل في شرعنا ، اثبت بالدليل ، علة التشبه بالنساء لم تثبت شرعا و الحكم يدور مع علته فلو قلنا ان العلة في التشبه بالنساء لجاز قص اللحية اقل من القبضة لانعدام العلة فثبت يقينا ان الحكم لم يدر مع العلة فالعلة منقوضة
فعلى هذا يمكنك ملأ الالوكة كلها باقوال الرجال فلن تثبت قيام الحكم على هذه العلة
و ننقضها كذلك بقص الشارب رغم ان النساء لا شارب لها الا ان الحكم جاء مع اعفاء اللحية
و ننقضها كذلك بقص نصف اللحية من الجوانب فهذا ليس تشبها بالنساء و رغم ذلك محرم
فعلى هذا لم تأتي بشيئ قوي و ما ذهب اليه بعض الرجال لا يثبت بالدليل فهو ظن فقط
اعيد طرح السؤال كيف ادخلوا قص اللحية في الكبائر هل من دليل ؟
أخي الكريم : المصطلح هو لفظ يضعه أهل عرف أو اختصاص معيّن ليدل على معنى معيّن يقيد معناه اللغوي ويجعله ذو معنى خاص يختلف عن وضعه اللغوي ولهذا فضلت استخدام كلمة (مصطح) بدل عبارة (ما معنى كلمة (ورد) عندك) .. اختصارا للوقت وتحديدا لما أردته من وراء السؤال فلا داع للتشغيب بما لا ينفع ان كنت تبحث عما ينفع وأحب تنبيهك في هذا المقام الى أن كلمة نص التي تعلقت بها لا تفيد المعنى الذي تحاول تقريره بشئ الا اذا كنت تزعم ان كل مسائل الشريعة يشترط لها (النص) او انك ليس ممن يعتبر الظاهر أي (المدلول=دلالة اللفظ على المعنى) مع انك ممن يكثر التشغيب على اخواننا الظاهرية في غير هذه المسألة . . تأمل
يا اخواني عزو القول الى ابن عبد البر انه قال في التمهيد (حلق اللحية لا يفعله الا المخنثون )لا اساس له والذي قرا التمهيد يعرف ذلك ولهذا تجدهم لا يذكرون الصفحة ولا المجلد
لا نسأل عن حكم حلق اللحية لكن الاخ سأل عن حالقها هل هو فاسق ام لا لذلك نحن نبحث هل هي من الكبائر ام لا لأنها ان كانت من الكبائر حالقها فاسق و ان كانت من الصغائر فحالقها ليس بفاسق و هكذا الكلام فيه تفصيل
نريد الوصول لأصل التفسيق من اين اتى و للوصول اليه وصلنا للكبيرة
عزو القول الى ابن عبد البر انه قال في التمهيد (حلق اللحية لا يفعله الا المخنثون )لا اساس له في التمهيد ومن قراه يعرف ذلك ولهذا تجدهم عندما ينسبون القول لا يذكرون لا الصفحة ولا المجلد
لم ياتي الحطاب باي جديد فالحكم واضح
ان كان حالقها فاسقا فاين هو الدليل ، المسألة كلها بالادلة اخوتي فابتعدوا عن العاطفة و ما شابه ذلك
عندنا نصوص تفيد التحريم و لا شك في ذلك ، الان هل هذه كبيرة او صغيرة هل حالقها فاسق او ليس كذلك ، كل هذه لابد لها من دليل و لا نحمل النص اكثر مما فيه.
عندنا الادوات الاصولية فلنحاول استخلاص الاحكام و قبل كل ذلك نريد نقل ادلة من قال بان حالق اللحية فاسق او قال حلق اللحية كبيرة.
نحن ننتظر الادلة
من الذي قال وصرح بفسقه ياخي بين هذا بكلام اهل العلم
أخي الكريم : نقلت قول الحطاب رحمه الله للجواب على جزئية واحدة من الاشكالات المطروحة وهي من نص من العلماء على تفسيق حالق اللحية فكان نقلي عن هذا الامام واضحا لا غبار عليه اذ يقةل رحمه الله
قال الحطاب المالكي:وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
وعليه فلست أفهم قولك حفظك الله
فما هو الجديد الذي لم يات به الحطاب ؟
وما هو الحكم الذي تصفه بالوضوح ؟