حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد:
الحكم الشرعي بالتحريم للشيء لا يستلزم نجاسته بينما الحكم الشرعي بنجاسة الشيء يستلزم تحريمه..
هذه قاعدة مهمة جديرة معرفتها.
في سبل السلام ج 1
(والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلزم النجاسة )
وقال أيضا: (فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمه بخلاف الحكم بالتحريم)
وضرب مثالا على ذلك: بالحشيشة والمخدرات والسموم والحرير والذهب والخمر...
في سبل السلام ج 1
(فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها)
وقال أيضا: (فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا).
وفي السيل الجرار 1/35
وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به..)
وأما قوله قوله تعالى: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.....)
قال في السيل الجرار 1/35
(إن الرجس في آية المائدة إنما هو الحرام وليس النجس بدلالة السياق).
وفي الدراري المضية 1/28
(ولو كان مجرد تحريم الشيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم............)ع ى نجاسة النساء المذكورات في الآية، وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها، وهي طاهرة بالإتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة.
فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان...)؟
قلت: لما وقع الخمر هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام، كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية.
وهكذا قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين، كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنيتهم والأكل فيها، كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسسة المذكورة في الأية غير النجاسة الشرعية).
..............
أرجو من الإخوة تزيين ما أعلاه بما عندهم من علم المتقدمين و المتأخرين..وجزاه م الله خيرا