تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِىُّ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِىٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِىُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِىَّ فَيُسَاوِمُونَ بِالْفَرَسِ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الأَعْرَابِىَّ فِى السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِى ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَى الأَعْرَابِىُّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلاَّ بِعْتُهُ. فَقَامَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِىِّ فَقَالَ « أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ». قَالَ الأَعْرَابِىُّ لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ». فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالأَعْرَابِىّ ِ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيداً يَشْهَدُ أَنِّى بَايَعْتُكَ. فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلأَعْرَابِىِّ وَيْلَكَ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلاَّ حَقًّا. حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمُرَاجَعَةِ الأَعْرَابِىِّ فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيداً يَشْهَدُ أَنِّى بَايَعْتُكَ. قَالَ خُزَيْمَةُ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ. فَأَقْبَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ « بِمَ تَشْهَدُ ». فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَجَعَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.
    و معلوم قطعا عاقبة من يكذّب رسول من الرسل..
    ملحوظة: السؤال للتعلّم لا للتعالم ..و الله أعلم بالسرائر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    ما اعرف أين وجه الاستدلال عندك,
    انما مداخلتي هذه عبارة عن دعاء اسأل الله فيه أن يكثر من أمثال خزيمة رضي الله عنه وأرضاه,
    وما اتكلم عن شخصه رضي الله عنه, فذاك هو عصر الصحابة -خير القرون- وانما اتكلم عن فعله.
    نسأل الله أن نكون مثلهم وان يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم مثلهم.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    وجه الاستدلال أنه من المعلوم بالاضطرار أن تكذيب النبى صلى الله عليه و سلم كفر أكبر مخرج من الملة بالأدلة العقلية و النقلية , ولكن لِمَ لمْ يكفِّر النبى صلى الله عليه و سلم هذا الأعرابى الذى كذّبه عليه الصلاة و السلام ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    هذا الأعرابي قد كذّب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء متعلق بأمور الدنيا وهو البيع ، وهذا فيه تفصيل لأهل العلم .
    ولكن سوف أضع لك هنا قاعدة عامة في هذا الباب
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ومثل حديث ابن اسحاق عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به الى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج إلى الأعرابي فقال يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ، ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده فقال الأعرابي : وا غدراه ، وا غدراه ، فوكزه الناس وقالوا لرسول الله تقول هذا ، فقال رسول الله دعوه . رواه ابن ابي عاصم وابن حبان في الدلائل .
    فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى : " خـذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " ... والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ، ثم الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم ، وأحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات هو أمـر لـم يـأت بـه أ حـد إلا عودي ، فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محارباً إن كان ذا عهد ، ومرتداً أو منافقاً إن كان ممن يظهر الإسلام ، ولهم فيه أيضا حق الأدمي فجعل الله لهم أن يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الأدمي تغليبا لحق الادمي على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل والقاذف وأولى لما في جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والأمـة .
    ومعلوم أن النيل منه أعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيه حقه كان الأمر إليه في العفو أو الانتقام ، فكان يختار العفو، وربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك بخلاف ما لا حق له فيه من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به .
    وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله ، لعلمهم بأنه يستحق القتل ، فيعفوا عنه صلى الله عليه وسلم ، ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله ، ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ، لعلمه بأنه قد انتصر لله ولرسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه ، كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرض بحكمه ، وكما قتل رجل بنت مروان ، وآخر اليهودية السابة ، فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقى حقاً محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه، فيجب إقامته
    ، ويبين ذلك ما روا إبراهيم بن الحكم بن أبان :
    حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي لا ، ولا أجملت ، قال : فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت ، يعني فأعطاه فرضي ، فقال : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك ، فقلت ما قلت ، وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك ، فإن أجبت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك ، قال: نعم ، فلما كان الغد أو العشي جاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي ، أكذلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه ، فاتبعاها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفوراً ، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها ، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت ، فشد عليها رحلها واستوى عليها ، وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ) .
    ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك ، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوثب إليه أصحابه فقالوا : يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
    وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزاً قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ، ولولا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة ، بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد ، وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمناً متعمداً .) أ.هـ الصارم المسلول (233 ) .
    فالحقوق ثلاثة أنواع :
    منها ما هو حق خالص لله : وهي التي إذا اتهكت لم يجز التهاون فيها والتي يغضب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقم .
    ومنها ما هو خالص للعبد : وله أن يعفو ويصفح عمن أساء له .
    ومنها ما اختلط فيه الحقان : ويغلب حق الله فيه أحياناً ، ويغلب حق العبد أحياناً أخرى على تفصيل معلوم في كتب أهل العلم .
    والله أعلم وأحكم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    ألا يجوز أن يكون من جنس قول النبي : دعه لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ .. فتركه من أجل ذلك .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    أخي أبو شعيب وفقك الله تعالى :
    ------------------
    ألا تـرى أن القول بكفره يحتاج إلى دليل صريح ، لأننا نقول أنه ليس كل من وقع منه نوع أذى للنبي صلى الله عليه وسلم يستوجب ذلك كفره ، بل الأمر فيه تفصيل .
    وقـد يكون ما صدر من ذلك الأعرابي ليس من باب قصد الطعن والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم .
    يقول الشيخ أبو محمد حفظه الله في كتابه الثلاثنية : ( فائدة : يمكن أن يستدل لمانع (انتفاء القصد ) أيضاً بما هو ثابت من اغتفار ما صدر عن بعض نساء النبي صلى الله عليه و سلم بحقه بدافع الغيرة ؛ من أقوال لا يجوز لأحد إطلاقها بحقه صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك مـا رواه البخاري في بـاب ( هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ) مـن كتاب النكاح ، وفيه أنه لما نزل قوله تعالى (( ترجي من تشاء منهن )) : قالت عائشة : ( يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) .
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( أي في رضاك ، قال القرطبي هذا القول أبرزه الدلال والغيرة وهو من نوع قولها : ( ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله ) وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى . ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق ، ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك ) إهـ .
    ومثله ما رواه أيضاً في كتاب الهبة وفضلها ، باب (من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ) وفيه قول زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إن نساءك ينشدنك الله ، العدل في بنت أبي قحافة …) فليس هذا من جنس الطعن والأذى الذي كان دافعاً لذي الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إعدل ) .
    بل الدافع هنا فرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة التي جبلت عليها النساء .. والشح بحظهن منه .
    قال الحافظ رحمه الله : ( طلبت العدل مع علمها بأنه أعدل الناس ولكن غلبت عليها الغيرة ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك ) إهـ .
    وقـد حكى القاضي عياض في الإكمال عن مالك وغيره ، إن المرأة إذا رمت زوجها بالفاحشة ، على جهة الغيرة لا يجب عليها الحد ، قال واحتج بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( وما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله ) أهـ من الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص61 .... إلى أخـره ) إهـ .
    والله أعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    ولكن هذا قياس مع الفارق إن صح القياس أصلا..
    فثم فارق كبير بين كلام زوجات النبى صلى الله عليه و سلم بدافع الغيرة و بين من يكذِّب النبى صلى الله عليه و سلم جهارا علنا هكذا حتى يأتى من يشهد للنبى صلى الله عليه و سلم ممن لم يشهد الواقعة أصلا..

    أظن الموضوع هذا يحتاج إلى بحث و تدقيق

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    أخي الكريم قسورة السلفي وفقك الله تعالى :
    -------------------------
    ولـكـن هـل كـان قصد ذلك الأعرابي هو الأذي والطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    للفائدة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    حقيقا الموضوع يحتاج إلى بحث و رجوع لكلام أهل العلم فى هذه الواقعة..

    و لكن ما ظنك برجل مسلم فى ديار الإسلام يتهم النبى بالكذب حتى و إن كان فى أمر من أمور الدنيا.. أما سمعت قول الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" فمن باب أولى من كذَّب النبى َ!!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم قسورة السلفي وفقك الله تعالى :
    -------------------------
    ولـكـن هـل كـان قصد ذلك الأعرابي هو الأذي والطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
    نحن لم نؤمر أن نشق قلوب العباد و لكن دعك من نية الرجل.. أليس فعله هذا كفر ؟؟ ما أظن أن يقول قائل أنّ تكذيب النبى ليس كفرا !! فلِمَ عذره النبى ؟!!

    فمن قصد الطعن فى شخص رسول الله صلى الله عليه و سلم يكفر و إن لم تشهد له واقعة مثل هذه !!

    فضلا عن أنك إن اشترطت قصد التنقص من شخص النبى تبطلُ أصل مذهبك.. فيقاس عليها من سب الدين و قال لا أقصد التنقص من الدين !!

    و أظنك تتفق معى أن فعل هذا الأعرابى كفر !

  12. #12

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن سرد عدة أحاديث مثل هذا الحديث :

    ومثل حديث ابن اسحاق عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت : ابتاع رسول الله جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به الى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج الى الاعرابي فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال الاعرابي وا غدراه وا غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله تقول هذا فقال رسول الله دعوه . رواه ابن ابي عاصم وابن حبان في الدلائل .

    قال شيخ الإسلام : فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم ، كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى ( خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) ولقوله تعالى ( ادفع بالتي هي احسن ) وقوله تعالى ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ) ولقوله تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ) ولقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ) ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) وقال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله ) وقال تعالى ( ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ) وقال ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين )

    قال شيخ الإسلام : والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه .

    قال شيخ الإسلام : ومعلوم ان النيل منه اعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه يجب عليه القيام به

    وقد كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل فيعفو هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فيجب اقامتة .الصارم المسلول ص 233 _ 235 . وارجع إليه فإن فيه تفصيلا نفيسا وزيادة .

    هذا هو فقه الحديث ، والخلاصة يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عمن سبه ولا يجوز لأمته ذلك .

    والله تعالى أعلم .

  13. #13

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    المعذرة الآن قرأت رد الدهلوي رقم 4 وهو مشابه لردي تقريبا فأطلب من المشرف حذف اضافتي .

    وشكرا .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    كلام شيخ الإسلام نفيس بالفعل ..
    و أظن هو الأقرب إلى الصواب..
    و جزاكم الله خيرا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة السلفى مشاهدة المشاركة
    حقيقا الموضوع يحتاج إلى بحث و رجوع لكلام أهل العلم فى هذه الواقعة..
    و لكن ما ظنك برجل مسلم فى ديار الإسلام يتهم النبى بالكذب حتى و إن كان فى أمر من أمور الدنيا.. أما سمعت قول الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" فمن باب أولى من كذَّب النبى َ!!
    كحال الذي قال له اعدل .. وكحال الذي في الحديث :

    أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ، يسقي بها النخل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك ) . فقال الأنصاري : آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : ( اسق ثم احبس ، حتى يرجع الماء إلى الجدر ) . واستوعى له حقه ، فقال الزبير : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . قال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اسق ، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ) . وكان ذلك إلى الكعبين .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    أخي أبو شعيب وفقك الله تعالى :
    -----------------
    أمـا الرجل الذي خاصم الزبير رضي الله عنه في السقاية ، فهذا قد كفر بسببين واضحين :
    الأول : أنه لم يرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والثاني : أنه طعن في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الجور والظلم .. وكلاهما كفر مجرد ، لذلك فقد وقع الرجل في الكفر الأكبر وخرج من الإسلام ثم تـاب ورجع ، وقد عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، وقد علمنا كفره من النص الشرعي الذي نزل في بيان كفره وهو قوله تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... الآيـة "
    يقول الشيخ محمد بن حجر القرني في بيان هذا المسألة : ( ... وأمـا الثاني : وهـو الأنصاري صاحب الزبير ، فكان فعله كفـراً من جهتين :
    الأولى : عـدم رضـاه بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم .
    والثانية : طعنه في رسول الله حيث نسبه إلى الظلم ومحاباة قريبه .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، وقول الآخر: اعـدل فإنك لم تعدل ، وقول ذلك الأنصاري : أن كان ابن عمتك ، فإن هذا كفر محض ، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته ، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية ، وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه ، وإنما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، وعن الذي قال : اعـدل فـإنك لـم تعـدل .
    وقـد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلاً لم يرضَ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته ، فكيف بمن طعن في حكمه " ... ثم ذكر شيخ الإسلام عن طائفة من الفقهاء مـا يُفهم منه أنهم لا يعتبرون فعل الأنصاري هذا كفراً ، ووصف أقوالهم بأنها رديـة ، فقال : " وقـد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي ، أن هـذا كـان عقوبته التعزير .
    ثم منهم من قال : عفـا عنه لأن الحق له ، ومنهم من قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجـدر، وهـذه كلها أقوال رديـة ، ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل
    ، بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن " إهـ الصارم المسلول (2/81 ) .
    فالرجل كان مستحقاً للقتل لأنه ثبت كفره ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه للتأليف ، كما قال النووي رحمه الله : " قال العلماء : ولـو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كفراً وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه ، قالوا : وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ، ويدفع بالتي هي أحسن ، ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض ، ويقول : " يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا " يقول : " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " إهـ شرح مسلم (15/158 )
    وذكـر شيخ الإسلام أن بعضهم أورد على هذا أنه قد جاء في رواية صحيحة أن هذا الرجل كان من أهل بدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ، وبنى على هذا أن ما فعله الأنصاري ليس كفراً ، قال : " ولو كان هذا القول كفراً للزم أن يغفر الكفر ، والكفر لا يعفر ، ولا يقال عن بدري إنه كفر " الصارم المسلول .
    ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله : " إن كان بدرياً فمعنى قوله : " لا يؤمنون " لا يستكملون الإيمان " فتح الباري (5/36 )
    أي مع بقـاء أصله ... وقـد رد شيخ الإسلام هذا القول على قائله
    ، وخلاصته أنه إن صحت تلك الرواية التي فيها أن الرجل كان بدرياً ، وسواء كانت القصة قبل بدر أو بعدها " فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر لـه ، والمضمون لأهل بدر إنما هو المفغرة إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك ، وإما بدون أن يستغفروا . ألا ترى أن قدامة بن مظعون ، كان بدرياً ، تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى : " ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ، ثم تاب ... فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم يغفر لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر ، فإن التوبة تجب ما قبلها " إهـ الصارم المسلول (3 /991 )
    ويقول المناوي عن قوله : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " : " أي اعملوا ما شئتم أن تعملوا فإني قد غفرت لكم ذنوبكم ، أي سترتها فلا أؤاخذكم بها لبذلكم مهجكم في الله ونصر دينه . والمراد إظهار العناية بهم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم والإعلام بشريفهم وإعظامهم ، لا الترخيص لهم في كل فعل ، كما يقال للمحب : افعل ما شئت ، أو هو على ظاهره ، والخطاب لقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذنباً ، وإن قارفوه لم يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح ، فليس فيه تخييرهم فيما شاءوا ، وإلا لما كان أكابرهم بعد ذلك أشد خوفاً وحذراً مما كانوا قبله " إهـ فيض القدير شرح الجامع الصغير (2/212 ) .
    وأما حمل قوله تعالى : " لا يؤمنون " على معنى : لا يستكملون الإيمان ، مع بقاء أصله ، فغير سائغ لأمرين :
    الأول : أن سياق الآيات لا يقتضيه ، فإن الآيات من قوله تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله " إلى قوله " ويسلموا تسليماً " سياق واحد ، كما قال ابن جرير وغيره ( تفسر الطبري 5 /109 ، وانظر فتح الباري5 /37 ) .
    وفي السياق ما يدل صراحة على نفي حقيقة الإيمان ، وذلك أن الله قد جعل - أولاً – الـرد إلى شرعه شرطاً للإيمان ، ثم عجب من دعوى الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت ووصف هذه الدعوى بالزعم الذي لا حقيقة له ، بل هي دعوى باطلة بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب كما قال الشنقيطي ( أضواء البيان 4/83 )
    ثم أخبر أن الإعراض عن الحكم بشرعه مما يثبت به النفاق ويزول به الإيمان كما قال ابن تيمية ( الصارم المسلول2 /18 )
    وأخبر أن هؤلاء المعرضين منافقون ، ثم جاء التعقيب بقوله : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " الآيـة .
    الثاني : ما ذكر من أسباب نزول الآية ، وما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن كلا الفعلين كفر محض ، وهذا يدل على أن قوله : " لا يؤمنون " على ظاهره من زوال حقيقة الإيمان لا زوال كماله .
    وفي هذا يقول ابن حزم : " هذا نص لا يحتمل تأويلاً ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره أصلاً ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان " إهـ الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/249 ).
    والمقصود أن الآية دالة على أن عدم الحكم بالشريعة والتحاكم إليها كفر، وأن الإيمان المنفي هو الإيمان الذي ينفع عند الله ، ويثبت بزواله ضده من الكفر والنفاق ، لا أنه كمال الإيمان ) إهـ التشريع الوضعي (268 ومـا بعدها ) .
    ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
    أخي الكريم أبو قسورة وفقك الله تعالى :
    -----------------
    عندي تعليقات على مشاركاتك السابقة سوف أضعها في مشاركتي القادمة إن شاء الله تعالى

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    أبو شعيب بارك الله فيك.. من يقول للنبى اعدل لوجود شبهة عنده حتى و إن كان الكلام فيه سوء أدب يختلف عن الذى يتهم الرسول بالكذب لدنيا زائلة و دراهم معدودة. فهذا أيضا قياس مع الفارق.

    أخى الإمام الدهلوى..فى انتظار مشاركتك القيمة بارك الله فيك !

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا حديث دليل على العذر بالجهل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة السلفى مشاهدة المشاركة
    حقيقا الموضوع يحتاج إلى بحث و رجوع لكلام أهل العلم فى هذه الواقعة..
    و لكن ما ظنك برجل مسلم فى ديار الإسلام يتهم النبى بالكذب حتى و إن كان فى أمر من أمور الدنيا.. أما سمعت قول الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" فمن باب أولى من كذَّب النبى َ!!
    أخي الكريم وفقك الله تعالى :
    ----------------
    وعلى كل حال .. تعمـد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قـد أجمع أهل العلم على تحريمه ، سواء كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالفضائل ، وأنه من أكبر الكبائر ، لكن لا يكفر به ما لم يستحله ، هذا مذهب جماهير العلماء .. فـالـذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر بمجـرد ذلك إلا بشروطه : كـأن يستحل ذلك الكذب ، أو يتعمـد مـن كـذبـه قصد الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار ... الحديث ) .
    يقول القاضي السبكي رحمه الله : ( من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في كفـره ووجوب قتله وقبول توبته ) إهـ السيف المسلول (426 ) .
    واختلاف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وللناس في هذا الحديث قولان :
    أحدهما : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك ؛ قاله جماعة منهم أبو محمد الجُوَيْنِي حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني : " مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين ؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج ، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل ، فهم كأهل بلدٍ سعوا في فساد أحواله ، والملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له ".
    ووجه هـذا القول : أن الكذب عليه كذبٌ على الله ، ولهذا قال : "إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِكُمْ " ، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله ، وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به .
    ومن كذَّبه في خبره أو امتنع من التزام أمره فهو كمن كذب خبر الله و امتنع من التزام أمره ، ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كَذَبَ فيه كمسيلمة والعَنْسِي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له ، ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى : " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالحَقِّ لمَّا جَاءهُ " ، بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذِّب لـه ، ولهذا بدأ الله به ، كما أن الصادق عليه أعظمُ درجة من المصدِّق بخبره ، فإذا كان الكاذب مثل المكذِّب أو أعظم ، والكاذب على الله كالمكذب له ، فالكاذب على الرسول كالمكذب له .
    يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق ، وذلك إبطال لدين الله ، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار ، وإنما صار كافراً لما تضمنه من إبطال رسالة الله ودينه . والكاذب عليه يُدخِِل في دينه ما ليس منه عمداً ، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنَّهُ دين الله ، مع العلم بأنه ليس لله بدين .
    و الزيادة في الدين كالنقص منه ، ولا فرق بين مَن يكذب بآية من القرآن أو يضيف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك ، وأيضاً فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف ؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به ، بل وقد لا يجوز الأمر بها ، وهذه نسبة له إلى السَّفَه ، أو أنه يخبر بأشياء باطلة ، وهذه نسبة له إلى الكذب ، وهو كفر صريح .
    وأيضاً فإن الكاذب عليه لا بد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه بذلك ، ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله : " كان يتعلم مني" أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة ؛ كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه ؛ لأنَّهُ إما أن يَأْثُر عنه أمراً أو خبراً أو فعلاً ، فإن أثر عنه أمراً لم يأمر به فقد زاد في شريعته، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به، لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وسلم ، لقوله : "مَا تَرَكْتُ مِن شَيءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلى الجَنَّةِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ مِن شيءٍ يُبعدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ " فإذا لـم يأمر بـه فالأمـر بـه غير جائز منه ، فمن روى عنه أنه قد أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر بـه ، وذلك نسبة لـه إلى السفه .
    وكذلك إن يقل عنه خبراً ، فلـو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به ؛ لأن الله تعالى قـد أكمل الدين ، فـإذا لـم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به ، وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذباً فيه لو كان مما ينبغي فعله وترجح لَفَعَلَه، فإذا لم يفعله فتركه أولى .
    فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أحواله ، فما تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله ، وما فَعَله ففِعْله أكمل من تركه ، فإذا كذب الرجل عليه متعمداً أو أخبر بما لم يكن فذلك الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كمالاً لوجد منه ، ومن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفـر .
    واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه ، لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهةً وبين الذي يكذب عليه بواسطةٍ ، مثل أن يقول : حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل ، ونسب إليه ذلك الحديث ، فأما إن قال : " هـذا الحديث صحيح " أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب ، فهذا قد كذب عليه ، وأما إذا افتراه ورواه روايةً ساذجة ففيه نظـر ، لاسيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم .
    فالكذب لـو وقـع من أحدٍ ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين ، فأراد صلى الله عليه وسلم قَتل من كذب عليه و عَجَّل عقوبته ليكون ذلك عاصماً من أن يدخل في العدول مَن ليس منهم من المنافقين ونحوهم .
    وأما من روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام ، كما صح عنه أنه قال: " مِنْ رَوَى عَنِّي حَدِيْثاً يَعْلَم أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِين " لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر ؛ لأنه صادق في أن شيخه حدثه به ، لكن لعلمه بأن شيخه كَذَبَ فيه لم تكن تحلُّ له الرواية ، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادةٍ أو عقدٍ وهو يعلم أن ذلك باطل، فهذه الشهادة حرام ، لكنه ليس بشاهد زور .

    وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه ، فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه ، وهذا قد طعن في الدين بالكلية ، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة ، فكذلك الساب لـه وأولى .
    فإن قيل : الكذب عليه فيه مفسدة وهو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه أو ينتقص منه ما هو منه و الطاعن عليه قد علم بطلان كلامه بما أظهر الله من آيات النبوة .
    قيل : والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطاً، فليس كل من حدث عنه قبل خبره ، لكن قد يظن عدلاً و ليس كذلك ، والطاعن عليه قد يُؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس ، ويُسقِط حرمته من كثير من القلوب ، فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين الكذب والصدق .
    القول الثاني : أن الكاذب عليه تُغلظ عقوبته ، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ، ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر ، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالةً ظاهرةً مثل حديث عَرَق الخيل ونحوه من التُّرَّهَاتِ فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهراً ، ولا ريب أنه كافر حلال الدم .
    وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك ، لا للكذب .
    وهذا الجواب ليس بشيء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته أنه يقتل أحداً من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلاً بمجرد علمه بنفاقه ؟ ... ثم إنه سمى خلقاً من المنافقين لحذيفة وغيره ، ولـم يقتل منهم أحـداً .
    وأيضاً : فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذباً له فيه غرض ، وعليه رتب القتل ، فلا يجوز إضافة القتل إلى سبب آخر .
    وأيضاً : فـإن الرجل إنمـا قصد بالكذب نيـل شهوته ، ومثل هـذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار .
    و أيضاً : فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة ، أو لسببٍ ماضٍ ، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق ، والمنافق كافر ، وإن كان النفاقُ متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غيره ، فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا الحين ؟ ، وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟ .
    وأيضاً : فـإن القـوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولـه ، فقـال: " كَذَبَ عَدُوُّ الله " ثـم أمـر بقتله إن وجد حياً ، وقال : " ما أراكَ تجده حَيّاً" لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة .
    والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمـر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وُصِف له صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه ، كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره ، كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة ، ولما أقـر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنى أمر بالرجم ، وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه ، نعم .. قـد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من تنقيح المناط ، فأما أن يجعل ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غير الذي لم يذكر ، وهذا فاسد بالضرورة ، لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا ، وهو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذباً يتضمن انتقاصه وعيبه ؛ لأنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكّمه في دمائهم و أموالهم ، وأذِنَ له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ، ومقصودُه بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء والأموال .
    ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلِّلُ الحرام ، ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً بها ، أو أنه يحكم بما شاء في قومٍ مسلمين ، طَعْنٌ على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعَيْبٌ له ، وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة ، وهو المقصود في هذا المكان ؛ فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين
    .
    وممـا يؤيد القول الأول : أن القوم لـو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه ، ويمكن أن يقال : رَابَهُمْ أمره ، فتوقَّفُوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، لمـا تعارض وجوبُ طاعة الرسول و عظم ما أتاهم به هذا اللعينُ ، ومن نصر القول الأول قال : كُلُّ كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ، ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء، وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه ، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه ، فإنه إنمـا يقصد تحصيل غرضٍ لـه إن لـم يقصد الإستهزاء بـه ، والأغراض في الغالب إمـا مـالٌ أو شَـرفٌ ، كما أن المتنبي إنما يقصد - إذا لم يقصد مجرد الإضلال - إمـا الرياسة بنفاذ الأمـر وحصول التعظيم ، أو تحصيل الشهوات الظاهرة ، وبالجملة فمن قـال أو فعل مـا هـو كُفْـرٌ كَفَـرَ بـذلك وإن لـم يقصد أن يكون كـافراً ؛ إذ لا يكـاد يقصد الكفر أحـدٌ إلا مـا شـاء الله . ) إهـ الصارم المسلول .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    جزاك الله خيرا و نفع بك.. و لكن أليس هناك فارق بين من كذب على النبى و بين من كذّب النبى ؟

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل فى هذا الحديث دليل على العذر بالجهل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة السلفى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا و نفع بك.. و لكن أليس هناك فارق بين من كذب على النبى و بين من كذّب النبى ؟
    أخي الكريم وفقك الله تعالى : أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا في كلامه السابق فلعلك تراجعه جيداً فقد قال رحمه الله : ( .. يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له ، ولهـذا جمع الله بينهما بقوله تعالى : " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالحَقِّ لمَّا جَاءهُ " ، بـل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذِّب لـه ، ولهذا بدأ الله به ، كما أن الصادق عليه أعظمُ درجة من المصدِّق بخبره ، فإذا كان الكاذب مثل المكذِّب أو أعظم ، والكاذب على الله كالمكذب لـه ، فالكاذب على الرسول كالمكذب له ، يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب ... إلى أخره ) إهـ الصارم المسلول .
    ------------------
    وهـذا دليل صريح على أن العـذر بــ ( انتفـاء القصـد ) مقبول في هـذا الباب
    جـاء في سيرة ابن هشام في غزوة بدر قال ابن إسحاق رحمه الله : ( حدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال قُدِمَ بالأساري حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم مع آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب ، قال : تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأساري قد أتى بهم ، قالت: فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ، قالت : فـلا والله مـا ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبـا يزيد أعطيتم بأيديكم ألاَّ مِتُّم كرامًا ، فواللهِ مـا أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت : يا سودة أ عَلى الله وعلى رسوله تحرضين ؟ ، وقالت : قلت يا رسول الله : والـذي بعثك بالحق مـا ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت ) إهـ ( 2 /476 ) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •