تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل يصح إشهاد أربع نسوة على الطلاق أو الرجعة ؟ (للمدارسة)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي هل يصح إشهاد أربع نسوة على الطلاق أو الرجعة ؟ (للمدارسة)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة ؟
    بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل يصح إشهاد أربع نسوة على الطلاق أو الرجعة ؟ (للمدارسة)

    من كتاب الطرق الحكمية :
    وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا خِرَاشُ بْنُ مَالِكٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُمَانَ ثَمِلَ مِنْ الشَّرَابِ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •