السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة ؟
بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة ؟
بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين
من كتاب الطرق الحكمية :
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا خِرَاشُ بْنُ مَالِكٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُمَانَ ثَمِلَ مِنْ الشَّرَابِ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ .