هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
هل المقصود سنة العادة ام سنة العبادة؟؟؟؟
ان كانت سنة العادة فلها وجه,
أما اذا كان المقصود سنة العبادة فصاحب تلك المقولة @#$%%
انظر صحيح البخاري :
(باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وقال " على " حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله)
وأخرج الأمام مسلم عن ابن مسعود قوله: (ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه).
وأخرج البخاري (إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً) قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا". وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً). وكأن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قد رأى أنه ليس كل الناس يحسن معهم الإبلاغ بذلك المعنى المهم لئلا يحملهم على القعود عن العمل بفهم خاطئ, ولكنه قد اختص به بعض أصحابه الذين تحمل عقولهم القدرة على ذاك الفهم والاستيعاب وتقدير المراد من الخطاب.
السنه اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بها ومعلوم كيف كانت غربه الاسلام
هل في هذا الزمن نسال هل هي مقبوله عند الناس ام لا
(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)
اذا كان المعيار استحسان الناس لما طُبقت سنة واحدة,
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدًّا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًّا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ.{الأنعام:1 16}. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم .
مدارج السالكين لابن القيم
المقصود ليس نمهيد انما ترك السنه لعدم القبول عن الناس
وأقول
أن هذا الشرط "استحسان الناس لسنة رسول الله لا يعمل بها حتى يقبلوها"
أين أجد هذا الشرط -التافه- في كتب الأصول؟ أو غيرها من الكتب؟
بارك الله فيكم، الذي يظهر لي أن هذا من كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالعمل بالضعيف من أحاديث فضائل الأعمال، فلربما قال بعضهم بأنه - من باب نقد المتن وليس السند - ينظر هل ورد خبر يفيد وجود العمل بهذه السنة في العصور الفاضلة أم لا؟ فإن لم يكن ففيما بعدها وما بعدها وهكذا إلى آخر القرن الثالث، فإن وجد ذلك، وكان ضعف الرواية غير قادح، عمل بها، وإلا كان شذوذ ذلك العمل قرينة تعضد القول بترك روايته..
ففي مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال تفصيل كثير، فلعل هذا منه، والله أعلم.
ارفق لي اسم الباب لأنني حملت الكتاب وأخذت أقلب الصفحات وأقرأ الأبواب, فما وجدت شيئا.
أدخلت في محرك البحث كلمة الفتنة وما شابهها وما وجدت شيئا أيضا.
لا,
ما وجدت شيئا,
وجدت أبوابا مثل ((لزوم السنة والاقتصار عليها)) ((تدافع الفتوى وذم من سارع اليها))
((فضل السنة ومباينتها))
وجدت أبوابا كثيرة وأحاديث كثيرة نفيسة وعظيمة, أما أن تُترك السنة لأن الناس لم يتقبلوها فهذا من الكلام الذي يغلي منه دماغي,
ولضيق الوقت ولن عندي ضيوف الآن فلن اتوسع أكثر,
وحسبي الله ونعم الوكيل.
الآداب الشرعية والمنح المرعية بن المفلح :
فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله :
وقال ابن عقيل في الفنون لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة وقال { لولا حدثان قومك الجاهلية } وقال عمر لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم .
وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها ، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه بأن قال رأيت الناس لا يعرفونه ، وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد وقال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه .اهــ
ذهب أبو حنيفة ومالك –رحمهما الله- إلى كراهة صوم ست من شوال، خشيةَ الابتداع في الدين، وذلك بأن يظن الناس أنها من رمضان، لكن لم ينهيا عن صومها لمن أراد استنادا إلى ما ورد في فضلها، ولذلك قال الإمام مالك: "إني لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ".
القاعدة عند الفقهاء ذرء المفسدة أولى من جلب المنفعة فالسنة مندوبة و الفتنة حرام لذلك ناشد الإمام مالك رضي الله عنه ملوك بني العباس عندما هموا بإعادة بناء الكعبة على ما بناها عليه ابن الزبير، ناشدهم بتركها على ما هي عليه، وقال ما معناه: أخشى أن يصير هذا البيت لعبة في يد الملوك كلما جاء ملك غير فيه. نقل ذلك عنه غير واحد من أهل العلم.
وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فلا ينبغي هدم الكعبة بحجة إعادة بنائها على قواعدها الأولى وذلك للمصلحة وسد الذريعة وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
لله ذكرهم من علماء.
حقيقة من لم يفهم مقاصد الشريعة و ترجيح المصالح و المفاسد لا يحق له النظر في امور الدين و الله المستعان
أظن انه قد يترك الإنسان بعض السنن خشية فتنة الناس خاصة و إن كان فى تركها مصلحة .. و إلا قد يفعل الإنسان السنة المهجورة لإحيائها و من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
فمثلا.. فى مسألة الإسبال..فالذين يلبسون البنطال لو أنهم قصّروه إلى نصف الصاق لكانوا مجال إستهزاء و سخرية عند الناس و هذا ليس من مقاصد الشريعة فى شىء..و لكن يكتفى بالتقصير إلى فوق الكعبين.
و قريب من ذلك ما قاله الشيخ ابن العثيمين ان الذين يلبسون لباس أهل بلدهم مثل البنطال و غيره قد اصابوا السنة من وجه و من يلبس القميص قد اصاب السنة من وجه.
فما أظنه ان المسألة يسع فيها الخلاف و النقاش و لا داعى لتعنيف المخالف.. الرفق الرفق يا إخوان
هل نقول ان السنه الصحيحه الصريحه المعمول بها في عصر النبوه لا نعمل بهل ولا ننصح بها حتى نتاكد من استحسان الناس لها وانها مقبوله عندهم ام لا
#######
الأخ صاحب الموضوع لم يتكلم الا بالعربية فلم يتكلم لا بالسريانية ولا بالسنسكريتية فقال:
"وحط سبع وثلاثين خط احمر" تحت الكلمات (اذا لم) و (حتى) و(اعجاب الناس),هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
أي أنهم يعرفوا الأمر ولكنهم لا يتقبلونه, ولم أقرأ في سؤاله خوف فتنة ولا حديثين العهد بالاسلام او الخوف من ظهور البدع,
أو أي من الأمثلة التي طرحت,
فأنت في واد آخر,
هذا يقول لك حتى تكون أنت مقبول ولم أقرأ أن تَقبُل الناس واجب أو شرط لفعل السنة!!!!
واحلتني الى جامع بيان العلم وطلبت منك ارفاق اسم "الفصل" لأقرأه فإذ بك تقتبس لي من آداب بن مفلح,
وقبلها أكثرت الكلام عن الأحكام التكليفية في موضوع "زواج الرجل الملتزم" فأقول لك ما حكم هذا العمل؟وما هي نقول اهل العلم فيه؟
يعني اذا كانت القاعدة هي تقبل الناس -وليس جهلهم بالسنة أو غيره- فالناس لا تتقبل سنة اعفاء اللحية ولا تغطية الوجه ولا لبس القميص ولا تقصيره ,
يعني أقول لجاري "قُط لحيتك" واكشف وجه زوجتك, لأن الناس لم يتقبلوا هذه السنة!!!
فالناس تقول الله جميل يجب الجمال وهذه اللحية ليست من الجمال,
وغيرهم يقول اللحى أُعفيت على زمن رسول الله لأنهم لم يكن عندهم شفرات حلاقة!!!!
والنقاب الآن تخلف ورجعية!!!
هات, ماذا سيقبل الناس من السنن اذا كان تقبلهم هو الشرط لفعلها؟؟؟
واذا نحن لم نظهر السنن في زمن انتشار البدع فمن سيظهرها؟
########
السلام عليكم
تطبيق الدين بأكمله من أصعب الأمور و لا شك لكن المطلوب من كل واحد اتيان ما استطاع منه لقوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا
و لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ) رواه البخاري ومسلم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : الفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: فَاجْتَنِبُوهُ ولم يقل ما استطعتم، ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: فأتُوا مِنْهُ مَا استَطَعتُمْ ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق.
إلا انه قد تتقاسم الواقعة العديد من الاحكام كأكل الميتة مثلا عند الاضطرار
فهنا قاعدتان الأولى أن اكل الميتتة حرام و الثانية ان حفظ النفس واجب
عند تعارض حكمين في نفس الواقعة فلا بد من تطبيق احدهما لاستحالة تطبيق الحكمين في آن واحد و هنا ندخل في فقه الأولويات.
قال تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: الآية119)
و قال (فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثم. فان اللّه غفور رحيم)(6).
ففهمنا من هذه الايات انه عند الاضطرار ذرء المفسدة اولى من جلب المنفعة فيقدم حفظ النفس على حفظ الدين مثلا لقوله تعالى : الا من استكره وقلبه مطمئن بالايمان.
و يقدم اتيان الواجب على الاتيان بالمندوب و هكذا ، اول من كتب في هذه المقاصد هو الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات.
و المتأمل في الشريعة يجد التدرج في تطبيق الاحكام لذلك حرمت الخمر على مراحل و كذلك فعل عمر بن عبد العزيز بتطبيق الشريعة بحكمة على مراحل حتى يتألف قلوب الناس و لا يرفضونها جملة.
كذلك سنت الشريعة اسباب و موانعا لتطبيق الاحكام حتى تحفظ الاولويات فنجد تعطيل قطع يد السارق في الحرب و ابطال الحدود في دار الكفر و غير ذلك كثير.
و من اكبر ما شددت فيه الشريعة هو احداث الفتنة قال تعالى :
والفتنة أكبر من القتل
و قال و الفتنة اشد من القتل.
لذلك ترك الرسول عليه الصلاة و السلام اعادة بناء الكعبة على ما بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام لان قومه حديثي عهد بالجاهلية و كذلك منع امورا في بداية عهد الاسلام ثم اجازها في نهايته خوفا من احداث الفتن و ان ينفر الناس من الدين.
و حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مشهور في هذ الباب : عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتّان أنت، ثلاثا، اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها أخرجه الشيخان.
فانظر لهدي الرسول عليه الصلاة و السلام رغم ان الاطالة في الصلاة من الهدي النبوي إلا انه امره ان لا يفتن الناس.
و كذلك فهم الصحابة هذا الامر فكانوا يترفقون بالناس و يحدثونهم قدر عقولهم بما يحتاجون فقط
لانه ليس من المعقول ان تحارب الناس في تطبيق سنة و هم لم يبلغوا بعد الاتيان بالواجب اليس الواجب ان تعلمهم الواجب اولا ثم تعلمهم السنن !!!
و لذلك عقد بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم و فضله فصولا في هذا الامر منها فصل التحديث بما يعرفه الناس.
و في كتابه احاديث متناثرة في هذا الموضوع فمن باب الحكمة احيانا اخفاء بعض السنن في وقت ما خشية الفتنة و هذا ما فعله الصحابة فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي اصحابه انهم سيأتون قوما يقرؤون القرآن فأمرهم ان لا يشغلوهم عنه بالحديث و كذلك ها هو عثمان اتم الصلاة في الحج خوفا من ان يظن الاعراب ان الصلاة ركعتين.
و ها هم السلف مثل الامام مالك و ابا حنيفة كرهوا صيام الست من شوال مع انها سنة خوفا ان يظن الناس انها من رمضان و كذلك الامام احمد ترك ركعتي المغرب لان الناس لم يعهدوها
و امثال ذلك كثير.
قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
ترك السنة ليس على اطلاقه انما هو تقدير لحال الناس فان علم الانسان ان اظهار السنة سيحدث فتنة او سينفر الناس فالاولى تركها امام الناس ( و ليس اللحية من السنة فلا نقول انه يترك الواجب ) إلى أن يتألف قلوب الناس فيعرفوا ان هذه سنة فيتبعوه عليها.
و لا نعني بهذا انك تأتي الحرام هذا ممنوع شرعا إنما تترك المندوب من اجل الواجب و هو ذرء الفتنة فهنا لا بد من قياس الامور و المواقف و تقدير المصالح فلو كان في ترك السنة اتيان واجب كان اتيان الواجب اولى من الاتيان بالسنة.
قال العثيمين رحمه الله : ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيداً يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.
فلا بد من السياسة في اظهار السنن فتعليم الناس لا يبدأ من المندوب قبل الواجب و هذا من فقه الدعوة التي لا يتقنها الكثيرون للاسف.
هذا هو الهدي النبوي هدي الرسول عليه الصلاة و السلام ، الم ترو ان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يترك السنن امام الصحابة خوفا ان يشق عليهم فكانت عبادته بين العامة ليست كذلك مع اصحابه او عند دخوله بيته.
و هذا ايضا لا بد ان يراعيه طالب العلم فلا يبدي التعبد الصعب ان ظن ان من معه سيحرج و يقلده في تعبده فيثقل عليه دون ان يشعر.
و نلخص كل هذا انه لا بد من فهم المصالح و المفاسد لكي لا يحدث احد مفسدة عظيمة لكي يأتي منفعة قليلة.
الم ترو ان الله سبحانه و تعالى شدد في الخروج على الحكام (رغم انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها) كي لا تحدث فتنة يكثر فيها القتل فان كان هذا في الصلاة و هي عماد الدين فما بالكم في ما هو سنة.
و كم نحتاج من العلماء ان يوسعوا و يبسطوا في هذه المسألة فكم من ناس نفرت من الدين بسبب بعض المبتدئين الذين ارادوا تطبيق السنن بالقوة على الناس فجعلوهم ينفرون من سنة سيد الخلق عليه الصلاة و السلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ...
قال البخاري (رحمه الله) : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله وتأمل قول علي رضي الله عنه : أتحبون أن يكذب الله ورسوله ، فإن من لا يحسن خطاب الناس بما يفهمونه ويعونه ، كأنما يدفعهم بأسلوبه إلى تكذيب الله تعالى ، وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو يظن أنه يقيم عليهم الحجة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
قال الشاطبي : " ومنه أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي ، بل يربي بصغار العلم قبل كباره ، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها إن كانت صحيحة في نظر الفقه " .
قال : " ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه ، وحكم التشريعات ، إن كان لها علل صحيحة ، وحكم مستقيمة ، ولذلك أنكرت عائشة ( رضي الله عنها ) على من قالت : لم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ وقالت لها : أحرورية أنت ؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل ، وربما أوقع خبالا وفتنة ، وإن كان صحيحا . . . وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ، ولا حدث بها " .
وقال : " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة ، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على الحقول ، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها ، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم ، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم ، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية .
وكلام الشاطبي رحمه الله وإن كان بالنسبة للكلام على الفرق فهو يصلح أن يكون قاعدة للواعظ ، والخطيب ، والمعلم وغيرهم . وقد قال : ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره . . . فمنه ما هو مطلوب النشر ، وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق ، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص "
و السلام عليكم و رحمة الله