تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 23 من 23

الموضوع: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    اين اجد كلام الشيخ رحمه الله ؟
    الظاهر أن الأخ تصرف في كلام الشيخ ونقله على حسب فهمه له، وأقرب ما قاله الشيخ فيما يخص هذا المعنى فيما وقفت عليه، هو: (هذا هو السنة ، أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك نهى عن لباس الشهرة ، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة). [شرح الأصول من علم الأصول: (صـ405)].
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس

    وبخصوص الموضوع المسؤول عنه، ينظر هذا:
    التيسير على الناس وترك بعض المستحبات لأجل تأليف القلوب

    السؤال


    ما رأيكم في هذين المبادئ :
    1-في التعامل مع النّاس كداعية إلى الله ، يستحسن للداعية التنازل عن المستحبات وفعل المكروهات إذا كان بقصد تأليف قلوب النّاس ، وكذلك يستحب في مسائل الإجتهاد العمل بالقول المرجوح إذا جرى عمل النّاس عليه .
    2-في التّعامل مع النّاس كداعية إلى الله ، يستحسن سلوك سبيل التيسير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، أقول ما وجدنا إلى ذلك سبيلا شرعيا كدليل شرعي معتبر مثل الاستحسان الفقهي الّذي يقول به المالكية ، أو أي دليل آخر معتبر ، أو قول معتبر يقودنا إلى التيسير على النّاس خصوصا إذا عمّت به البلوى .
    3-كلّ ما يكون طريقا شرعيا إلى اجتماع المسلمين (مبتدعة وسنّيين) نأخذ به ؛ فمثلا نحن أهل السنّة نختلف مع المعتزلة والأشعرية في العقيدة فهذا لا تنازل فيه ، ولكن لا نزيد الفرقة فرقة بأن ننكر عليهم قولا فقهيا معتبرا عملوا به في مذهب فقهي إنّما النّقاش والمباحثة وعدم الإنكار. فما قولكم في هذه المبادئ ؟


    نص الجواب
    الحمد لله





    أولا:
    ينبغي أن يحرص الداعية على تأليف القلوب وجمع الكلمة ما أمكن ، فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ، وله في هذا السبيل أن يدع ما يراه مستحبا، ويأتي ما يراه مكروها، أو يعمل بما يراه مرجوحا، إذا كان التأليف لا يحصل إلا بذلك.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو كان الإمام يرى استحباب شيء ، والمأمومون لا يستحبونه ، فتركَه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن .
    مثال ذلك : الوتر ؛ فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة . كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .
    والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها ، كقول من قال ذلك من أهل الحجاز . والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وهو الصحيح ، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله.
    فلو كان الإمام يرى الفصل ، فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب ، فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم ، كان قد أحسن . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ، ولجعلت لها بابين ، بابا يدخل الناس منه ، وبابا يخرجون منه ) فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .
    وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة ، فأم بقوم لا يستحبونه ، أو بالعكس ، ووافقهم : كان قد أحسن" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 268).

    وقال رحمه الله : "فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة البسملة ؛ فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا : في كونها آية من القرآن ، وفي قراءتها ، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم ، مع أن الخطب فيها يسير .
    وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ; إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا ، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة ... "
    ثم قال : " ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت ، لما في إبقائه من تأليف القلوب ، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ، ثم صلى خلفه متما ، وقال : الخلاف شر . "
    انتهى من " مجموع الفتاوى" (22/405-407) .

    ثانيا:
    التيسير على الناس في محال الاجتهاد أمر مشروع ، لا سيما فيما عمت به البلوى ، فإذا أمكن تصحيح معاملات الناس وعباداتهم بحملها على أقوال معتبرة للفقهاء ، يشهد لها الدليل، فهذا خير يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) رواه البخاري (6128).
    وقوله: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا) رواه البخاري (69) ، ومسلم (1734).

    وهذا لا ينافي أهمية تربية الناس على الجادة، ودعوتهم لفعل الأولى والأكمل، فحيث وجدت الحاجة إلى الترخيص والتسهيل ، لا سيما بعد وقوع العمل ، عمل به ، وقد اشتهر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد" رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/77).

    قال النووي رحمه الله: "يحرم التساهل في الفتوى ، ومن عرف به حرم استفتاؤه .
    فمن التساهل: أن لا يتثبت ، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر .
    فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة .
    ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة ، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه ، أو التغليظ على من يريد ضره .
    وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ، لتخليصٍ من ورطة يمين ونحوها ، فذلك حسن جميل . وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد " انتهى من "المجموع" (1/79).

    ثالثا:
    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وهما من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران/111، ولهذا الأمر والنهي ضوابط وآداب لابد من مراعاتها .
    وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الضوابط والآداب في كلمة جامعة له قال فيها :
    "ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه ، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر ، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود ، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي ؛ فإنه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك ، ولهذا قال تعالى : ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ) لقمان/17 " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 15 / 167 ).

    والتعامل مع أهل البدع بالإنكار والهجر والزجر، أو ترك ذلك، يختلف باختلاف البدعة ودرجتها، وحال صاحبها، وما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد.
    وانظر: سؤال رقم : (
    237360) ، ورقم : (22872) ، ورقم : (171445) .

    وأما الإنكار في مسائل الخلاف الفقهي، ففيه تفصيل، فينكر القول الذي خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (70491) ، ورقم : (177830) .
    هذا وقد راعينا الاختصار بما يناسب طبيعة الفتوى، وإلا فهذه المسائل التي أوردتها تحتاج إلى بسط وتفصيل، ولعل في الأجوبة المحال عليها كفاية إن شاء الله.
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/2491...84%D9%88%D8%A8


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس

    وينظر هذا أيضًا:
    ترك بعض السنن والمستحبات قصد تأليف القلوب:
    السؤال

    أحد أصدقائي من طلاب العلم قال لي: إن السنة أحيانا تترك حتى لا يؤدي ذلك إلى جعل ريبة وشك وربما مفسدة عند الناس، وأنا لم أتصور ذلك ، فكيف أترك السنة من أجل الناس وجهلهم، مثال: الصلاة في الحافلة سنة، قال لي لا تصل في الحافلة حتى لا يصبح ريب عند الناس.
    وأيضًا يوم الجمعة الصلاة مسموحة ومباحة حتى يقف الإمام على المنبر، قال لي لا تصل بعد الأذان الأول حتى لا يظن الناس أن تلك سنة الجمعة القبلية؟ وهكذا أمور أرجو التوضيح.


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فهذه الشريعة المطهرة الكاملة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، ومن أعظم المصالح بلا شك التمسك بالسنن وإحياؤها وبخاصة في زمن غفلة الناس عنها، ولكن إذا تعارض العمل بالسنة مع سنة أخرى أرجح منها كان على الفقيه أن يقدم أعلى المصلحتين، وكذا إذا كان العمل بالسنة يترتب عليه مفسدة راجحة، فإن الفقيه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فإذا ترك المسلم سنة معينة لأجل تأليف القلوب وعدم حدوث النفرة لم يكن بذلك مضيعًا للسنة، بل هو مأجور على تقديمه المصلحة الأهم وهي تأليف القلوب ودفع التنافر والخلاف، وذلك من أعظم المقاصد الشرعية، فيكون بهذا تاركا لسنة لأجل التمسك بما هو آكد منها،
    وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى في غير موضع من كلامه، وبين أن ترك بعض المستحبات في بعض الأحيان مراعاة للمصلحة الراجحة مما ينبغي العناية به.
    ومن كلامه في ذلك قوله رحمه الله: (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر). انتهى.
    وقال رحمه الله أيضا: (ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.
    وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك). انتهى.
    ولكن ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها وتوضع في نصابها، فلا تترك السنن لأجل مجرد توهم أن الناس قد يستنكرونها، وقد يؤدي فعلها إلى حصول النفرة، بل متى غلب على الظن أنه لن يترتب على العمل بالسنة مفسدة راجحة فينبغي العمل بها وتبيين وجهها للناس إن كانوا جهالا بها، وإذا غلب على الظن حصول تلك المفسدة فليتبع ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله.
    وليجتهد طالب العلم في تحبيب الناس في السنة وترغيبهم في العمل بها حتى إذا ترسخ لديهم هذا الأصل بدأ في تعويدهم ما يجهلونه من السنن في تؤدة ورفق، وبذلك يحصل الجمع بين المصلحتين إن شاء الله، فيجتمع الناس وتأتلف قلوبهم، ويكون هذا الاجتماع على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن جواب الإشكال الذي أوردته بخصوص كلام صديقك هذا.
    وأما عن المسألتين التين أوردتهما، فاعلم أن التنفل على الراحلة جائز، ومن ذلك الحافلة، وذلك خاص بمن كان مسافرًا في قول الجمهور، فلا يتنفل راكب الراحلة في الحضر خلافًا لبعض العلماء كابن حزم رحمه الله، وراجع الفتوى رقم:
    73097، والذي نظنه أن بيان هذه المسألة للناس وذكر أدلتها وكلام العلماء فيها أمر يسير، ولا يغلب على الظن حصول مفسدة أو نفرة للقلوب جراء هذا، فإن غلب على الظن أن الناس لا يستوعبون مثل هذا الحكم مما قد يجر إلى الشر والفساد فالقول هو ما مر بك.
    وأما سنة الجمعة القبلية ففي مشروعيتها خلاف بين العلماء، والراجح أنها غير مشروعة وأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يشرع التبكير للجمعة، وأن يصلي المصلي ما شاء حتى يصعد الخطيب المنبر، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم:
    114826، وما أحيل عليه فيها، ومن بكر بالحضور للجمعة فإنه يصلي ما شاء اتباعا للسنة، وحسبه في مخالفة الناس أنه لا يتعمد القيام بعد الأذان الأول لصلاة مخصوصة فهذا كاف فيما يظهر في بيان مذهبه، وأنه لا يرى مشروعية السنة القبلية للجمعة، ثم المسألة من مسائل الخلاف التي ليست محلا للتشديد كما مر، فلو صليت في هذا الوقت ريثما يصعد الخطيب المنبر فأنت على خير، ولا نرى أن ثم مصلحة راجحة في ترك الصلاة إذن، وحسبك أن تبين للناس بقولك إن الجمعة ليس لها سنة قبلية إن قدرت على ذلك وأن المشروع قبلها هو التنفل المطلق.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=134457
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •