تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

  1. #1

    افتراضي للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    الأخوة طلبة العلم في هذا المجلس
    مرت علينا مسألة في الدرس يوم أمس وهي عند شرح الشيخ ابن عثيمين للحديث السابع عشر من الاربعين نووية عند قول النبي عليه الصلاة والسلام " اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" وذكر الشيخ ابن عثيمين ان الذبيحة لا تحل ولو ترك التسمية ناسيا. وطبعا هذا القول يرجحه شيخ الاسلام والله أعلم.
    الا أني أعلم أن في المسألة خلاف وحسب علمي أن الجمهور على جواز أكلها اذا تركت التسمية نسيانا وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ وابن جبرين من المعاصرين.
    لذلك أنا توقفت عن الترجيح في الدرس وقلت لعلي اراجع المسألة.
    فهل سبق بحث هذه المسألة في هذا المنتدى؟
    وهل لأحد الأخوة هنا بحث فيها؟
    والا نقوم بمدارستها هنا بارك الله فيكم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    سأستعرض دليلين هما من رؤوس المسألة ،
    للقول الأول دليل منهما ، وللقول الآخر دليل .

    الفريق الأول - مَن يرى حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه نسياناً - يستدل بقوله تعالى : ((ولا تأكلوا مما لم يُذكَر اسم الله عليه وإنه لفسق)) .

    وللفريق الثاني - الذي يرى جواز ما لم يُذكَر اسم الله عليه نسياناً - أن يستدل بقوله سبحانه : ((قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أُهِلَّ لغير الله به)) .
    فلم يذكر سبحانه ما لم يُذكر اسم الله عليه نسياناً من ضمن المحرمات التي استثنيت في هذه الآية .
    وإنما يُفَهَم تحريم ما لم يُذكر اسم الله عليه تعمداً من هذه الآية : بالوصف (أو فسقاً) لأنّ ما لم يُذكر اسم الله عليه : فسق كما نصت الآية الأولى .
    ولا يتعمدُ ترك ذكر اسم الله في الغالب إلا من أهل لغير الله ، فعُبِّر بـ:((فسقاً أهل لغير الله به))

    ويجاب عن الآية الكريمة الأولى :
    بأنّ وصف ما لم يُذكَر اسم الله عليه : بالفسق يشير إلى أنّ ترك ذكر اسم الله عليه كان تعمداً .
    *وأضيف : الناسي ليس فاسقاً بفعله .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة !!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح !!!


    الشيخ العثيمين :


    السؤال: هذه رسالة يقول أخوكم في الله عبد الحميد الفقعي من المغرب يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة علماً أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام ويقول أيضاً أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟
    الجواب

    الشيخ: الجواب الحكم هو أن نبحث أولاً من هو المسئول في هذا الذبح هل هو مسلم أو كتابي إذا كان الجواب بالنفي أي يعني الذي يتولى الذبح ليس مسلماً ولا كتابياً فإْن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشي فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكون طعامهم حلاً لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقوله الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال طعام المؤتين الكتاب وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضاً لهم أحكام أخري خاصة عن غيرهم من سائر الكفار الذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أن الذابح من أهل الكتاب اليهود أو النصارى وكذلك من باب أولي إذا كان الذابح مسلماً فإنه حينئذٍ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا على أن أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على غير الطريقة الإسلامية استناداً إلى عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) وقال ما أعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكاً وحلاً فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها انهار الدم لأن هذه العمومات اعني عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب هذه تُخَصَص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) هذا الحديث قاضٍ على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما أن المعني يقتضيه أيضاً فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكي من الكتابي لا بد في ذبيحته من انهار الدم فالكتابي من باب أولي إذاً يبقي النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن هل يكون فيها انهار الدم أم لا؟

  4. #4

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    بارك الله فيكم
    ثم ان هناك قولا لابن عباس في المسألة ولم أقف على مخالف له من الصحابة فمن وقف فليسعفنا به بارك الله فيكم.
    وهو قوله :" من نسي فلا بأس" ذكره البخاري في صحيحه معلقا ووصلبه الدارقطني.
    وقد بوب عليه البخاري رحمه الله :"باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ ..
    قال الحافظ ابن حجر عند أثر ابن عباس في الفتح:
    "وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم فِي الْمُسْلِم يَذْبَح وَيَنْسَى التَّسْمِيَة قَالَ : لَا بَأْس بِهِ . وَبِهِ عَنْ شُعْبَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء حَدَّثَنِي ( ع ) عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِي سَنَدِهِ عَنْ ( ع ) يَعْنِي عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِيمَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ التَّسْمِيَة فَقَالَ : الْمُسْلِم فِيهِ اِسْم اللَّه وَإِنْ لَمْ يَذْكُر التَّسْمِيَة ، وَسَنَده صَحِيح ، وَهُوَ مَوْقُوف . وَذَكَرَهُ مَالِك بَلَاغًا عَنْ اِبْن عَبَّاس ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا ."
    فإذا لم يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فيرجح قوله والله أعلم.
    وننتظر ممن عنده زيادة في المسألة فليتحفنا فيه بارك الله فيكم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب المناسك
    باب التسمية عند الذبح - حديث:‏8282‏
    عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : حدثنا عين يعني عكرمة ، عن ابن عباس قال : " إن في المسلم اسم الله ، فإن ذبح ، ونسي اسم الله فليأكل ، وإن ذبح المجوسي ، وذكر اسم الله فلا تأكله "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    ابن عبدالبر في " الاستذكار " (15/217-218) فذكر أنهم أجمعوا على أن ذبيحة الكتابي تؤكل , وإن لم يسم الله عليها , إذا لم يسم غير الله عليها , قال : " وأجمعوا على أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته " , قال : " وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال ؛ لأنه ذبح بدينه " . اهـ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    حديث عائشة عند البخاري برقم (2057) وغيره : أن قومًا قالوا : يا رسول الله , إن قومًا يأتوننا باللحم , لا ندري أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " سَمُّوا وَكُلُوا "

  8. #8

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    [quote=التقرتي;210770]ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة !!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح !!!
    Quote]
    بارك الله فيك على هذه النقولات الطيبة
    لي تنبيه يسير على قولك نسي البسملة والصحيح أن نقول نسي التسمية لا البسملة
    لان البسملة هي قول " بسم الله الرحمن الرحيم"
    والتسمية قول بسم الله وهو المشروع عند الذبح وليس البسملة
    بارك الله فيك.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    [quote=أبو الحارث السلفي;210813]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة !!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح !!!
    Quote]
    بارك الله فيك على هذه النقولات الطيبة
    لي تنبيه يسير على قولك نسي البسملة والصحيح أن نقول نسي التسمية لا البسملة
    لان البسملة هي قول " بسم الله الرحمن الرحيم"
    والتسمية قول بسم الله وهو المشروع عند الذبح وليس البسملة
    بارك الله فيك.

    هي من باب الخاص الذي يراد به العام فالتسمية عندنا عرفت باسم البسملة (ابتسامة)

  10. #10

    افتراضي رد: للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا

    ماحكم التسمية على الذبيحة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الصحيح من أقاويل أهل العلم التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل ذبيحته وبين من نسي فتحل وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ولا أعلم له مخالفاً من الصحابة غير قول نُسب لابن عمر ولا يصح . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن الإمام أحمد .
    وقال الشافعي التسمية مستحبة وليست واجبة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أَذٌكر اسم الله عليه أم لا فقال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر . )) رواه البخاري ( 5507 ) من طريق أسامة عن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .
    ورواه الدراوردي وأبو خالد سليمان بن حبان ومحمد بن عبد الله الطفاوي عن هشام بن عروة بنحو رواية أسامة .
    ورواه مالك وابن عيينه وحماد بن زيد وجماعة عن هشام عن أبيه مرسلاً .
    قال الخطابي في المعالم ( 4 / 122 ) فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا فلم يجز أن تؤكل .. ) .
    وقوّاه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9 / 635 ) وقال : هذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه ( فسمّوا أنتم وكلوا )) كأنه قيل لا تهتمون بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من أسلوبه الحكيم كما نبه عليه الطيبي ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا .. ) . وقال المهلب . هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال ... ) .
    وفيه نظر . والحديث ليس صريحاً في نفي الوجوب وظاهره يدل على حمل أمر المسلمين على الصحة فإذا وجد المسلم لحماً قد ذبحه غيره ولم يستيقن أنه لم يسم جاز له الأكل لأن الذابح مسلم والأصل فيه أنه سمى .
    والقول الثالث في المسألة : أن التسمية شرط مطلقاً فلا تؤكل الذبيحة بدونها قاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى ( 35 / 239 ) وقال هذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .
    وقوله( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وقوله ( ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وقوله ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .
    وفي الصحيحين أنه قال (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا )) .
    وقد أُجيب عن هذه الأدلة بأنه لم يذهب إلى القول بظاهرها أحد من الصحابة وقد أفتى ابن عباس بخلافها .
    وحملها بعض أهل العلم على تعمد ترك التسمية والصحيح أن النهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه مراد به ما ذبح لغير الله وما أُهل باسم الآلهة والأصنام أو المسيح . ونحو ذلك قال البخاري في صحيحه ( وقال ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس .. وقال الله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) والناسي لا يسمى فاسقاً .. ) .
    وقول ابن عباس وصله سعيد بن منصور والدار قطني وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق في المصنف ( 8538 ) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( ... إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل ) .
    وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره ( 8 / 20 ) على قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) . والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لاتحل ذبيحته .
    وأمّا من قال : عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله وكفى بذلك شاهداً على فساده ] .
    وقال ابن العربي في أحكام القرآن ( 2 / 750 ) وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تُحرّم عليه لأن الله تعالى قال ( وإنه لفسق ) وليس الناسي فاسقاً بإجماع فلا تحرم عليه .. ) .
    وقال ابن قدامة في المغني ( 11 / 33 ) نحو هذا .
    واعتبر التسمية واجبة في الصيد فلا تسقط مطلقاً بخلاف الذبيحة والصحيح أنه لا فرق بين الصيد والذبيحة فيعذر الناسي في ذلك دون العامد والدلالات على ذلك كثيرة والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •