تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31

الموضوع: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    الصحابة أخي الفاضل سألوا عن جواز بيع شحم الميتة للاستصباح وطلاء السفن فكأن الصحابة والله أعلم فهموا أن حرمة بيع الميتة المنصوص في أول الحديث من أجل بيعها للأكل فسألوا هل يجوز بيع شحوم الميتة في غير الأكل مثل الاستصباح وطلاء السفن فنهاهم النبي عن ذلك بيع الميتة طلقا سواء للأكل لأو لغير الأكل من المنافع الأخرى هذا هو الظاهر من السياق , وأنا لا أنكر أن شحم الميتة يؤكل لكن سؤال الصحابة وإشكالهم عن بيع شحم الميتة لغرض غير الأكل والله الموفق

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    نعم ، صدقت وأحسنت .

    ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم أيضاً ليسد الذريعة .

    حيث أنّ البيع والشراء لا تتبيّن النية فيه على الغالب .

    أرجو أن تتأمل فيما نقلتُه من كتاب إغاثة اللهفان في الأعلى

    حيث علّل ابن القيم النهي عن بيع الخمر ؛ بأنه سدٌّ لذريعة ...
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    لا يتبين لي صحة هذا التعليل أخي الفاضل لأن الحرير لبسه محرم على الرجال وتجوز التجارة فيه بيعا وشراء ومعلوم حديث عمر وثوب الحرير الذي أعطاه له النبي ثم دله على أن يعطيه هذا الثوب أخيه الكافر - وبغض النظر عن صحة هذا الاستدلال بهذا الحديث على مسئلة خطاب الكفار بالفروع أم لا وهل يفهم من هذا الحديث أنه يجوز للكافر لبسه أم المراد يعطيه إياه لأخيه لينتفع به دون لبسه - المهم واضح جواز التجارة في الحرير بيعا وشراء .

    وكذلك تجوز التجارة في الذهب بيعا وشراء رغم أنه محرم لبسه على الرجال

    وتجوز التجارة في العنب بيعا وشراء طالما أن الظاهر أنه لن يستخدمه في الخمر

    فلا يتبين لي صحة هذا التعليل أخي الفاضل

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أخي ، الحرير يباح لبسه لبعض الناس (النساء)
    وكذلك الذهب يباح لبعض الناس

    والميتة لا يباح أكلها لأحد .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    نعم أخي الفاضل لكن أليس قد يساء استخدامها فيستخدم في المحرم وهذا هو معنى سد الذريعة إذن فيمكن أن يعترض عليك أخي الفاضل بأن التجارة في الحرير والذهب ذريعة للبسها من الرجال مع أن الحلال التجارة فيه للنساء , فالإلزام بهذا التعليل ما زال غيرا واضح ولا صحيح

    ولو فرضنا أن هذه هي هي العلة في بيع الخمر , ما العلة في حرمة باقي الأشياء التي حرم الشرع بيعها هل تجد هناك شيئا تقوله في ذلك من باب سد الذريعة ؟؟

    على أن هذا التفريع أظنه بعيد عن أساس الموضوع وهو مسئلة جواز بيع جلد الميتة المدبوغ أخي الفاضل

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    على أن هذا التفريع أظنه بعيد عن أساس الموضوع وهو مسئلة جواز بيع جلد الميتة المدبوغ أخي الفاضل
    كان مقصدي أخي مجدي من هذه المشاركات التفريعية : هو تقرير ما ذكرتُه في المشاركة 12 التي أردتُ منها تبيين وجه تفريقهم بين بيع الميتة قبل دبغها وبعده كما هو أساس الموضوع .

    على العموم أخي مجدي ، الفهوم تختلف .
    فما تبين لأحد الرجلين قد لا يتبين للآخر ، والعكس .
    أشكرك شكراً جزيلاً على التفاعل .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    لا تحرمني أخي الفاضل ولا يحرمني أحد أن يدلي بدلوه في هذه المسئلة أو غيرها فقد يفتح الله عز وجل على أحد بكلام يحل الإشكال وكلنا نسعى لرضا الله عز وجل

    في انتظار المناقشة الهادفة الهادئة

    بارك الله في الإخوة الأفاضل المشاركين وبارك الله في الإخوة الأحباء المشرفين

  8. #28

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    حقيقة يا أخي الفاضل مجدي فقد أوصلت الإشكال إليَّ بجدارة وصرت أشك بجواز بيعه إذا حرم أكله وقد ذكرت لك مسألة رفع اليد عما حرم بيعه عند السادة الشافعية فلعل العمل بها أجدى أو الأخذ بقول من قال إنه ثمن الصناعة كما في بيع المصحف ثمن التجليد على أن غالب استخدامات المسلمين للجلود الصناعية ولا تنطبق هذه المسألة كما تعلم _وهذا تنبيه آخر مني للقراء غير المختصين بالعلوم الشرعية_
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
    وأنا ما زلت أتمنى أن أجد حلا لهذا الإشكال أو أجد تفسيرا صحيحا مقبولا يفرق بين جواز بيع جلد الميتة بعد الدباغ وبين جواز أكلها

    على أن كثير من المصنوعات الجلدية الراقية تصنع في إيطاليا وغيرها من بلاد أوربا وكثيرا ما يستورد هذه المصنوعات الجلدية , فهذا الموضوع له أثره وتطبيقاته فليس من الترف العلمي ولا من المسائل النظرية

    أسأل الله عز وجل أن يهدينا للحق أيا كان هو ويبصرنا بدليله

    بارك الله فيك أخي الفاضل

    وفي انتظار مشاركات باقي الإخوان لحل الإشكال

  10. #30

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    قد يكون في هذا فائدة للموضوع
    العلاقة بين الاقتناء والأكل والبيع
    الحمد لله
    1. جواز اقتناء المحرّم من الحيوان لا يعني جواز أكل لحومها ، ومن ربّاها ليأكل لحمها أو ليبيعها لمن يأكل لحمها : فقد وقع في المحظور ، وصارت تربيته لها محرمة ، وحرم عليه الثمن الذي قبضه مقابلها .
    مثاله : الحمار الأهلي والبغل والصقر ، فكل ذلك من المحرمات القطعية مما لا يحل أكل لحومها ، ولكن لما كان لتلك الدواب والبهائم منافع ، في الركوب ، والحرث ، وحمل الأثقال ، والصيد : جاز بيعها وشراؤها ؛ بسبب تلك المنافع ، والعقد إنما يقع على منافعها المباحة لا على لحومها المحرَّم أكلها .
    ويستثنى من ذلك ما نصَّ الشرع على تحريم بيعه مع ما فيه من منفعة ، ككلب الصيد ، وشحوم الميتة .
    وعليه يقال - مثلاً - : من باع الحية – وغيرها مما يحرم أكلها – لمن يأكل لحمها : فقد وقع في النهي ، وحرم عليه ثمنها ، وهذا هو معنى حديث ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) - رواه أبو داود ( 3488 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " - فمتى وقع البيع على ذات الشيء المحرم فقد وقع النهي ، وإذا وقع البيع على غير ذات المحرم – كمنافع لذلك الحيوان المحرم - : فلم يقع النهي موقعه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    فإذا حرَّم الله الانتفاع بشيءٍ : حرَّم الاعتياض عن تلك المنفعة ، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه - كالحُمُر ونحوها - : فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظَّهْر المباحة ، لا لمنفعة اللحم المحرَّم ، وهذا معنى قوله في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) فإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ : حرَّم عليهم ثمنه المقابل لمنفعة الأكل ، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلها : لم يدخل في هذا ... .
    فلما لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهودَ على استحلالهم الأثمان مع تحريم المثمن - وإن لم ينص لهم على تحريم الثمن - : عُلم أن الواجب النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم العين : تحريم للانتفاع بها ، وذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بها أصلاً ، وفي أخذ بدلها : أكثر الانتفاع بها ، وإثبات لخاصة المال ، ومقصوده فيها ، وذلك مناف للتحريم .
    " الفتاوى الكبرى " ( 6 / 36 ) .
    فتربية الحيات والحمير والبغال من أجل بيعها لمن يأكل لحمها لا شك في حرمته .
    2. كل ما لا منفعة فيه مما لا يجوز أكله : فلا يحل اقتناؤه ، ولا بيعه وشراؤه .
    قال الشافعي – رحمه الله - :
    وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل : الحِدَأة والرخمة والبغاثة وما لا يصيد من الطير الذي لا يؤكل لحمه ، ومثل اللحكاء والقطا والخنافس وما أشبه هذا : فأرى - والله تعالى أعلم - : أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدَيْنٍ ، ولا غيره ، ولا يكون على أحدٍ لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة ، وكذلك الفأر والجرذان والوزغان ؛ لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيّاً ولا مذبوحاً ولا ميتا ، فإذا اشترى هذا : أشبه أن يكون أكل المال بالباطل ، وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل ؛ لأنه إنما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به مأكولاً ، أو مستمتَعاً به في حياته لمنفعة تقع موقعاً ، ولا منفعة في هذا تقع موقعاً ، وإذا نهى عن بيع ضراب الفحل وهو منفعة إذا تم لأنها ليست بعين تملك لمنفعة : كان ما لا منفعة فيه بحالٍ : أولى أن يُنهى عن ثمنه عندي .
    " الأم " ( 3 / 12 ) .
    وينبغي التنبيه ها هنا على أنه قد يفتي بعض العلماء بعدم وجود منفعة في الحيوان المحرَّم وذلك بحسب ما في زمانه ، أو بحسب علمه ، فإذا وجدت منافع مباحة في الحيوان ذاته فيما بعده ، أو عند غيره : فلا يُجعل قوله بالتحريم قولاً في المسألة وسبباً في الخلاف لما أفتى به مَن المنع والحرمة ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المنفعة فلا منع .
    ومثال ذلك – وله تعلق بمسألتنا - : تحريم بعض العلماء لصيد الفهد والنمر ؛ وذلك لعدم علمه بأنه يمكن تعليمها لتكون صائدة ! .
    قال النووي – رحمه الله - :
    وأما قول الغزالي في " الوسيط " : " فريسة الفهد والنمر حرام " : فغلط مردود , وليس وجهاً في المذهب , بل لها حكم الكلب في الاصطياد بلا خلاف , نص عليه الشافعي في " مختصر المزني " وجميع الأصحاب في جميع الطرق , وكلهم صرحوا بالفهد والنمر وأنها كالكلب , وهذا نص الشافعي رحمه الله في " المختصر " قال : " كل معلَّم من كلب وفهد ونمر " ، وهكذا عبارة جميعهم .
    وأما استبعاد الغزالي تعلمها : فلا يُقبل , لأن الاصطياد بالفهود المعلمة كثير مشهور مشاهد , والنمر إذا أخذ صغيرا تيسر تعليمه فحصل أنه خلاف في جوازه , وأن الكلب والنمر في هذا سواء .
    " المجموع " ( 9 / 106 ، 107 ) .
    وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
    وكل ما يقبل التعليم , ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم , كالفهد , أو جوارح الطير , فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده ، قال ابن عباس , في قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح ) : هي الكلاب المعلمة , وكل طير تعلم الصيد , والفهود والصقور وأشباهها . وبمعنى هذا قال طاوس , ويحيى بن أبي كثير , والحسن , ومالك , والثوري , وأبو حنيفة , ومحمد بن الحسن , والشافعي , وأبو ثور .
    " المغني " ( 9 / 296 ) .
    3. من قال بجواز اقتناء ما يحل اقتناؤه مما يحرم أكل لحمه مع عدم جواز بيعه : فنقول : إن ما قاله صحيح ابتداءً ، وأوضح مثال على ذلك : اقتناء الكلب للصيد ، فهو جائز ، ولا يجوز – مع ذلك بيعه - .
    قال الشافعي – رحمه الله - :
    قال : أفيجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا ثمن لها – أي : الكلاب الجائز اقتناؤها - ؟ قلت : بل لا يجوز فيها غيرُه ... .
    قال : فلمَ لا يحل ثمنها في الحين الذي يحل اتخاذها ؟ قلت : لما وصفتُ لك من أنها مرجوعة على الأصل ، فلا ثمن لمحرَّمٍ في الأصل ، وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة : فإن إحلاله خاص لمن أبيح له .
    قال : فأوجِدني مثلَ ما وصفتَ ، قلت : أرأيتَ دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشرٌ أيحلُّ لهم أكلُها ؟ قال : نعم ، قلت : أفيحل له بيعها منهم أو لبعضهم إن سبق بعضهم إليها ؟ قال : إن قلتُ ليس ذلك له : قلتَ : فقد حرمتَ على مالكِ الدابة بيعَها ، وإن قلتُ نعم : قلتَ فقد أحللتَ بيع المحرم ! قلتُ : نعم ، قال : فأقول لا يحل بيعُها ، قلتُ : ولو أحرقها رجلٌ في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلُها فيه لم يغرم ثمنَها ؟ قال : لا ، قلتُ : فلو لم يدلك على النهي عن ثمن الكلب إلا ما وصفتُ لك : انبغى أن يدلك .
    " الأم " ( 3 / 12 ، 13 ) .
    والميتة يجوز الانتفاع بها في إطعام الكلاب ومع ذلك فيحرم بيعها ، والأصنام يجدها المسلم في أرضه ، فيحرم عليه بيعها ، ويجوز له كسرها لتصير حطباً إن كانت من خشب ، أو يصهرها لتصير قطعة ذهبية ، وضابط ذلك : أن تجيز الشريعة الانتفاع بما تملكه من محرمات ، وتنص على حرمة بيعه .
    قال الشافعي رحمه الله :
    ولا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة ، ولا بيعه ، ويستصبح به .
    فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها ، وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال .
    قال :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال ، فغير مستنكَر أن يَنتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال .
    " الأم " ( 8 / 395 ) .
    لكننا لا نجعل هذه القاعدة عامة في كل شيء ، بل هو فيما نصت الشريعة على حرمة بيعه ، وضابط ذلك : أن يقال : الأصل فيما يجوز اقتناؤه وتملكه أنه يجوز بيعه ، وكلب الصيد والماشية ليس مما يُتملك أصلاً ، والأصل حرمة اقتنائه ، ولم يُبَح اقتناؤه إلا لضرورات أو حاجات نصت الشريعة على جوازها ، وقد ثبت النهي عن بيعها وشرائها – لحديث ( نَهَى عَنْ ثَمَن الكَلْبِ ) - ، فكل ذلك لا يجعلنا نعمم الحكم على كل ما يجوز اقتناؤه ، بل نخصه بما نصت الشريعة على عدم ملكيته ، وعلى عدم جواز بيعه ، وأما ما كان يُتملك ، وكان طاهراً ، وفيه منفعة مباحة ، ولم يأت نص في تحريم بيعه : فلا نرى المنع من بيعه ، ولا يلزم من كون الحيوان محرم الأكل ، أو مما يجوز قتله : أنه لا يُتملك ، وأنه لا ينتفع به ، وأنه لا يجوز بيعه – كما سبق ذلك كله - .
    وقد سبق معنا قول الشافعي رحمه الله : " لأنه إنما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به مأكولاً ، أو مستمتَعاً به في حياته لمنفعة تقع موقعاً " .
    " الأم " ( 3 / 12 ) .
    ومن هذا الباب أجاز طائفة من العلماء بيع القرد من أجل حفظ المتاع – مع تحريم أكل لحمه - ، وأجازوا بيع " دودة العلَق " من أجل مصها للدماء – مع عدم تجويز أكلها - .
    قال الشيخ مصطفى الرحيباني – رحمه الله - :
    ( وكقرد لحفظ ) ; لأن الحفظ من المنافع المباحة , ( ولا ) يجوز اقتناؤه ( للعب , وكره ) الإمام ( أحمد بيعه وشراءه ) قال : أكره بيع القرد قال ابن عقيل : هذا محمول على الإطافة به , واللعب ، فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه : فيجوز ; كالصقر , ( ويحرم اقتناؤه للعب ) ; لما تقدم ، ( وكعلق لمص دم ) ; لأنه نفع مقصود .
    " مطالب أولي النهى " ( 3 / 14 ) .
    والله أعلم

  11. #31

    Exclamation رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة ؟؟
    إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة !!
    وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة ؟؟
    فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها ؟؟
    فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة
    وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ
    لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟
    أفيدونا بارك الله فيكم
    اخي الفاضل الاستاذ مجدي فياض افاض الله عليك علما وايمانا
    ثمة مشاركة معكمة بالفوائد ثرة بالفرائد بلغة لكل ساغب وبغية لكل راغب لعل مبتغاك فيها علي الجلية تدور في فلك هذا الموضوع في ملتقي اهل الحديث بعنوان ((هل يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ؟ ))
    ______________________________ ___
    ***يَقُولُ العَلاَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ الله :( فَإذا ظفرت بِرَجُلٍ وَاحدٍ من أولِي العِلْم ، طَالبٍ للدَّلِيلِ ، مُحَكِّم لَهُ، مُتَّبِع للحقِّ حَيثُ كَان ، وأيْنَ كَان ، ومَعْ مَنْ كَان، زالَتِ الوِحْشَة ، وحَصلَتِ الألْفَة ، ولَوْ خَالَفكَ ، فَإنَّهُ يُخَالِفكُ ويَعْذُرك.والجَ هِل الظَّالِم يُخَالِفُكَ بِلا حُجَّة ، ويُكَفِّرُك أو يُبَدِّعُكَ بِلا حُجَّة، وذَنْبُكَ : رَغْبَتُكَ عَنْ طَريقَتِهِ الوَخِيمَة ، وسِيرَتِهِ الذَّمِيمَة ، فَلاَ تَغْترَّ بِكَثْرَةِ هَذا الضَّرْب ، فَإنَّ الآلاَفَ المُؤلَّفَة مِنْهُمْ لاَ يُعْدَلُون بِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ ، والوَاحِد مِنْ أهْلِ العِلْمِ يَعْدِلُ بِمِلْءِ الأرْضِ مِنْهُمْ ) .( إعلام الموقعين ) [ج/3 ص 408 ـ 409].

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •