الصحابة أخي الفاضل سألوا عن جواز بيع شحم الميتة للاستصباح وطلاء السفن فكأن الصحابة والله أعلم فهموا أن حرمة بيع الميتة المنصوص في أول الحديث من أجل بيعها للأكل فسألوا هل يجوز بيع شحوم الميتة في غير الأكل مثل الاستصباح وطلاء السفن فنهاهم النبي عن ذلك بيع الميتة طلقا سواء للأكل لأو لغير الأكل من المنافع الأخرى هذا هو الظاهر من السياق , وأنا لا أنكر أن شحم الميتة يؤكل لكن سؤال الصحابة وإشكالهم عن بيع شحم الميتة لغرض غير الأكل والله الموفق