قال الشيخ - رحمه الله - في تعريف النسخ اصطلاحا : (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة) .
وقال في شرح الأصول (ص/386) : (التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام ، فهو نسخ ولكنه جزئي ) .
فظاهر عبارته أنه يسوي بين النسخ الجزئي والتخصيص ، وقد طلبت الفرق بينهما عند الشيخ على هذين الرابطين :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29373
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166527
وقال الشيخ في شرح الأصول (ص/386) وهو يشرح تعريفه للنسخ : ( هل يخرج بذلك التخصيص ؟
نعم يخرج ؛ لأن التخصيص ليس رفعا للحكم ؛ بل رفعا للحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ ... ).
وقد بين النسخ أن قيد (رفع) في تعريفه للحكم يلزم من التأخر .
فقال في شرح الأصول (ص/385) : (ما دمنا قلنا : "رفع" فإنه يلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ؛ لأن الرافع يكون بعد المرفوع ) .
وعليه :
فيلزم الشيخ عدم دخول النسخ الجزئي في تعريف النسخ ؛ لأنه لا فرق عنده بين النسخ الجزئي والتخصيص .
وعليه فلابد من إضافة قيد (كلي ) ليخرج النسخ الجزئي من التعريف ، فيكون تعريف النسخ عند الشيخ (رفع كلي لحكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة) .
وفائدة هذا القيد إخراج التخصيص بنوعيه سواء أكان متصلا أم منفصلا ، وكذلك النسخ الجزئي من تعريف النسخ .
تنبيه :
خروج النسخ الجزئي من تعريف النسخ غير سديد عندي وإنما ذكرته تنزلا مع تعريف الشيخ .