تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    65

    افتراضي الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أفيدوني حفظكم المولى في ...
    الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟
    وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين ؟
    أعانكم الله .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: أفيدوني حفظكم الله...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذاب عن السنة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أفيدوني حفظكم المولى في ...
    الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟
    وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين ؟
    أعانكم الله .
    http://www.salmajed.com/node/4991

    http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: أفيدوني حفظكم الله...

    الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
    أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
    فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
    وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.

    هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: أفيدوني حفظكم الله...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ...لكن ..
    أريد بحث موسع ..؟!
    أما الرابط الثاني فلا يعمل ...
    أكرر شكري ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: أفيدوني حفظكم الله...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
    أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
    فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
    وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.
    هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
    عزيزي
    بارك الله فيك ولكنك لم تشفي غليلي..!

    العلة من النهي في الكلام في الخطبة هي الإنشغال..!؟ أليس كذلك .؟
    فإذا كانت كذلك ... فلا شك أن الحركة وإن كانت مفهومة فإنه داخلة في الانشغال ...
    أتمنى من الأحباب أن يتوسعوا في الطرح ...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: أفيدوني حفظكم الله...

    خذ ما يسر خاطرك أيها الأخ الكريم

    قال المرداوي في (الإنصاف ج2/ص418):
    إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ، وفي كَلَامِ الْمَجْدِ: له تَسْكِيتُ الْمُتَكَلِّمِ بِالْإِشَارَةِ. وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: يُسْتَحَبُّ.

    وقال ابن مفلح في (الفروع ج2/ص98):
    وإشارة الأخرس المفهومة كلام لغيره، وفي كلام صاحب المحرر: وله أن يسكت متكلما بإشارة. وفي المستوعب وغيره: يستحب.
    وعنه: إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي، فعله ابن عمر. ويكره العبث، وكذا شرب ماء إن سمعها؛ وإلا فلا، نص عليه، واختار صاحب المحرر؛ ما لم يشتد عطشه. وجزم ابو المعالي بأنه إذن أولى. وفي النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس.

    وأخرج الطبري في (التفسير ج18/ص176):
    حدثني يعقوب؛ قال: ثني ابن علية؛ قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج.
    حدثني الحسن؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع} قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

    وقال ابن قدامة في (المغني ج2/ص86):
    وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد. فيضع أصبعه على فيه. وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، وابن المنذر.
    ولنا: أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.

    (فصل) ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" رواه مسلم، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، واللغو: الإثم.
    قال الله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون}، ولأن العبث يمنع الخشوع والفهم.
    ويكره أن يشرب والإمام يخطب إن كان ممن يسمع، وبه قال مالك والأوزاعي، ورخص فيه مجاهد والشافعي، لأنه لا يشغل عن السماع.
    ولنا: إنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى.
    فأما إن كان لا يسمع فلا يكره، نص عليه. لأنه لا يستمع فلا يشتغل به.

    (فصل) قال أحمد: لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. وذلك لأنهم فعلوا ما لا يجوز، فلا يعينهم عليه.
    قال أحمد: وإن حصبه كان أعجب إلي، لأن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه.
    وقيل لأحمد: فإن تصدق عليه إنسان فناوله والإمام يخطب؟ قال: لا يأخذ منه.
    قيل: فإن سأل قبل خطبة الإمام ثم جلس فأعطاني رجل صدقة أناولها إياه؟ قال: نعم، هذا لم يسأل والإمام يخطب.

    وقال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات ج1/ص323):
    وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، فتحرم حيث يحرم الكلام، لأنها في معناه. لا تسكين متكلم بإشارة، وعن ابن عمر أنه كان يحصب من تكلم؛ أي يرميه بالحصى. ويكره العبث والإمام يخطب، والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعانون عليه ولو بالمناولة.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟

    بارك الله فيك ...
    الآن الآن ...
    لكن طلب أخير طبعات الكتب ممكن .؟

  8. #8

    افتراضي رد: الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا ؟

    بالنسبة للإشارة في خطبة الجمعة -للحاجة- فإنها ليست لغوا:
    فقد أشار أبي بن كعب رضي الله عنه بخطبة الجمعة بالسكوت لأبي ذر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي.
    ونعس مالك بن أبي سهم والإمام يخطب فأشار إليه ابن عمر وأومأ إليه أن يقوم من مقامه ذلك


    لكن لم يصح حديث إشارة الناس للرجل الذي سأل متى الساعة أن يسكت


    وأجاز الشيخ العثيمين رد المصافحة لو خاف الفساد لكن لا يرد السلام


    أما حديث أبي بن كعب ففي المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (11/ 418): 3 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي ُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُوَ قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ"، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، أَنِ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ أُبَيٌّ" , (جة) 1111 [قال الألباني]: صحيح


    وأما أثر ابن عمر:
    ففي مصنف عبد الرزاق [5546] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني مالك بن أبي سهم أنه نعس والإمام يخطب قال فإما أشار إليه ابن عمر وإما أومأ إليه ابن عمر أن يقوم من مقامه ذلك فيؤخر منه.


    وأما أثر عطاء عمن قبله من الصحابة والتابعين:
    ففي مصنف عبد الرزاق [5545] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه كان يقال إذا نعس الانسان يوم الجمعة فليقم من مجلسه ذلك فليجلس مجلسا غيره أو ليضرب راسه ثلاثا فإنما ذلك من الشيطان فأشار فإذا هو يجمع كفه ثم يضرب من الكف بأطراف الاصابع وكف بعد مقبوض الاظافر مجموع


    قلت وائل: فأنت تتحول عن مجلسك وتضرب رأسك بكفك ليذهب عنه النعاس. وهذا أشد من الأشارة ومع ذلك جاز للحاجة.


    بل أجاز العلماء الكلام للحاجة وحينها لا يعد لغوا:
    فقد أجازت اللجنة الدائمة للمشايخ: ابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان للأمن السعودي الكلام أثناء خطبة الجمعة للمصلحة العظيمة من عدم جلوس الناس في الممرات/ونقل هذه الفتوى الشيخ المشيقح في فقه النوازل في العبادات وأقرها وقال: المساجد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بعضها قد يكون له أناس يقومون عليه ينظمون الناس ويرتبونهم إلى آخره، فما هو حكم حديثهم حال خطبة الإمام وقال عن فتوى اللجنة: أما ماعدا ذلك في بقية المساجد فالأصل في ذلك أنهم يستمعون ويتركون عملهم


    ففي فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (8/ 247)
    الفتوى رقم (12349)
    س: إننا من أحد قطاعات قوى الأمن الداخلي السعودي، وحيث أن عملنا في هذا القطاع يقتضي النزول إلى الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، وأننا نكلف بإرشاد مرتادي الحرم المكي الشريف، وذلك بمنعهم من الجلوس في الممرات المؤدية إلى داخل الحرم، وإلى تنظيم المشايات في المسعى، وأثناء ذلك نتكلم مع المصلين والإمام يخطب وذلك لأن عملنا يفرض علينا ذلك، وحيث أنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من قال لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، وحيث أننا لو تركناهم جالسين في الممرات لأدى ذلك إلى إعاقة حركة المسلمين داخل الحرم، وكذلك سوف نعاقب من المسئولين؛ لعدم تنظيم السير داخل الحرم، ونحن ندخل في الصلاة إذا قامت بعد انتهاء الخطبة، فهل لنا جمعة؟ وهل علينا إثم إذا دخلنا في الصلاة أثناء الخطبة ثم رأى شيئا يستلزم أن يقوم للعمل مرة ثانية أو يتكلم لضرورة العمل؟ ونحن نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتنا وإرشادنا، وجميع من مثلنا في هذا العمل لما فيه صالح الجميع. وفقكم الله.
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؛ لعظم المصلحة في ذلك.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    وفي فقه النوازل في العبادات لخالد المسيقح (ص: 57، بترقيم الشاملة آليا):
    وعلى هذا يترتب عليه كلام القائمين على المسجد أثناء الخطبة هل لهم أن يتكلموا او هل لهم لأن ينظموا الناس؟ وهذا يحدث في المساجد الكبار مثل الحرم المكي.
    نقول الأصل أن هذا محرم ولا يجوز لأنغ استماع الخطبة واجب لكن قد تكون المصلحة عظيمة وكبيرة يحتاج إليها، فاللجنة الدائمة للإفتاء برقم الفتوى 12349 أفتوا القائمين بالمسجد الحرام الذين يرتبون الناس وينظمونهم ويمنعونهم من الجلوس بالممرات..إلخ أفتوهم بأن عملهم هذا جائز لعظم المصلحة أما ماعدا ذلك في بقية المساجد فالأصل في ذلك أنهم يستمعون ويتركون عملهم.
    المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلاح مكبرات الصوت أو إصلاح أجهزة التسجيل؟
    الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألة الكلام وبين مسألة العمل فهم يخففون في العمل يعني كون الإنسان يعمل هذا أخف من كونه يتكلم , لورود الدليل , ولأن الإنسان لا يمنعه عمله من أن يستمع إلى الخطبة.
    والدليل على أن العمل جائز حديث أبو هريرة أن سليك الغطفاني لما دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصليت ركعتين؟ قال: لا , قال: قم فصل ركعتين ".
    فكونه يصلي ركعتين أثناء الخطبة فهذا عمل. وكذلك مما يدل على ذلك حديث أنس المتقدم حين قال الرجل متى الساعة يا رسول الله فجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشيرون إليه وهذا نوع من العمل.
    ومثله أيضاً حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشيرون إليه أن يسكت ويضربون بأفخاذهم.
    والحنابلة نصوا على أن من رأى منكراً في أثناء الخطبة فله أن يشير إلى صاحب المنكر أن ينتهي عن منكره، وأيضاً نص الفقهاء قالوا لا بأس للإنسان أن يشرب الماء في أثناء الخطبة، وكذلك نصوا على أنه إذا لحقه نعاس له أن يتحول من مكان إلى مكان آخر لطرد النعاس وله أن يستاك إذا احتاج إليه لطرد النعاس , وكذلك نصوا لو أن الإنسان تصدق على فقير في أثناء الخطبة أن هذا جائز ولا بأس به.
    وعلى هذا نفهم أنه لا بأس على العمل على إصلاح مكبرات الصوت في أثناء الخطبة وأن هذا لا يعتبر من اللغو , أو العمل على تسجيل الخطبة أو على العمل على نقل الخطبة إلى مكان آخر فهذا كله جائز ولا بأس به.

    قلت وائل: فالفقهاء سهلوا في الإشارة للحاجة وأجازوا الكلام للحاجة الشديدة (أو الضرورة).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •