السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقفت في كثير من الكتب على مصطلح " القياس الفقهي " فماذا يعنون به ، وهل هو نفسه القياس الأصولي؟
وبارك الله في الجميع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقفت في كثير من الكتب على مصطلح " القياس الفقهي " فماذا يعنون به ، وهل هو نفسه القياس الأصولي؟
وبارك الله في الجميع
القياس بمفهومه الفقهي،( قياس فرع على أصل بجامع العلة بينهما)
و هو نفسه القياس الأصولي
إلا ان لفظ القياس يكون عاما قد يكون فيه القياس المنطقي ايضا و هذا من باب الاستدلال و الله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
القياس الفقهي وهو قياس الفقهاء وهو ما يعرف بقياس الشبه حيث تلحق الأشياء بأشباهها كلحوق الغسل بالوضوء في وجوب النية بجامع أنهما طهارتا تستباح بهما الصلاة وفي مجال المعاملات المعاصرة هناك كثير من الأشباه بينها وبين المعاملات المشروع أصلا كالكمبيالة فيها شبه بالحوالة والسفتجة والإقرار بالدين ففيها شبه بين هذا وذاك.
أما قياس الأصوليين فهو قياس العلة وهو الذي تعنيه كلمة القياس عند إطلاقها
مع خالص الحب والتقدير
اخطأت يا اخي مع احتراماتي , القياس الأصولي هو نفسه القياس الفقهي و ما ذكرته هو داخل في باب القياس فأرجع لكتاب نثر الورود على مراقي السعود فتجد الشبه مذكورا ضمن باب القياس الأصولي.
الشبه قياس ناقص العلة لكنه معتبر في القياس الأصولي ايضا
الشبه قياس من غير معرفة العلة لوجود تشابه بين الأصل و الفرع فهذا القياس يستعمله بعض الفقهاء لكن جميع الفقهاء يقدحون فيه فهو ليس بحجة أما القياس الصحيح عند جميع الفقهاء هو نفسه القياس الأصولي و قد كتب فيه الامام الشافعي في الرسالة.
عدم بيان العلة بين الأصل و الفرع لا يعني إنتفاءها و استعمال الفقهاء للشبه لا يعني مخالفتهم للأصوليين في الأمر إنما هو قياس غير صحيح لأنه فقد بعض أركانه و هو يدخل في باب القياس عند كل الأصوليين فارجع إلى نثر الورود او ارشاد الفحول لمزيد من الفائدة و الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يعني أن الأصوليين قد تحدثوا عن قياس الشبه في مصادر الأصول أن قياس الشبه ليس بقياس الفقهاء فقد تكلم الأصوليين عن حكم قياس الشبه ومدى القبول به، ولا يمكن لهذا السبب أن يقال إنه ليس قياس فقهاء، فهو وإن كان قياسا له حكمه في باب الأصول إلا أنه سمي قياس الفقهاء لأن ممارسته وإجراءه قام به الفقهاء، وكثير من صور هذا القياس وردت في كتب الفقه ومصادره، وشكرا للإخوة على حرصهم على النصيحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القياس الفرعي هو إلحاق فرع بفرع ، أما القياس الأصولي فهو إلحاق فرع بأصل
وقياس الشبه : فهو أغلب أقيسة الفقهاء وأغمضها
قال الأبياري عن مسلك المشابهة الذي ينبني عليه هذا القياس : لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه " وقال إمام الحرمين: " بل لو قلت لا يطرد على الإخالة ( أي لا يستمر على المناسبة ) عشر مسائل – لم يكن جزافا ، وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبه ولا يلزمنا الطرد لأننا في غنى عنه ، إذ هو ( أي قياس الشبه) منسحب على جميع الحوادث فلم يكن من داع إلى الطرود "
وقد اختلف في تعريف قياس الشبه فقيل في تعريفه: إلحاق الفرع التردد بين أصلين بما هو أشبه منهما . ويسمي البعض قياس الشبه بهذا التعريف قياس غلبة الأشباه أو قسم من أقسامه
ومن أمثلته تردد العبد بين الحر والبهيمة في التمليك فمن قال يملك بالتمليك قال هو إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بأنواع العبادات ويفهم ويعقل وهو نفس ناطقة فأشبه الحر
ومن فال لا يملك قال هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه فأشبه الدابة
وعلى هذا خرج الخلاف في ضمانه إذا تلف بقيمته وإن جاوزت دية الحر إلحاقا له بالبهيمة والمتاع في ذلك وبما دون دية الحر بعشرة دراهم تشبيها له به وتقاعدا به عن درجة الحر
وقيل في تعريفه : هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب
وبه قال القاضي أبو بكر كقولنا في الخل مائع لا تبنى عليه القنطرة على جنسه فلا توال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة على النجاسة ليس مناسبا في ذاته ( أي ليس مناسبا للحكم وهو عدم إزالة النجاسة ) غير أنه مستلزم للمناسب
قال القرافي في شرح التنقيح: " فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا: لا تبنى القنطرة على جنسه القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به ويتوجه إلى التيمم
وقيل في تعريفه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما واختار هذا التعريف الآمدي رحمه الله
وسمي بذلك لتردده بالشبه بين القسمين الأولين وهما المناسب والطردي لأنه من حيث إنا لم نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة بل ظننا ذلك فيه ، أشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة ومن حيث إنا لم نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية . وذلك كما ألحقنا نحن والحنفية مسح الرأس بمسح الخف في نفي تكرار المسح لكونه ممسوحا ، فقلنا ممسوح في الطهارة فلا بسن تكراره كمسح الخف ، وألحقه الشافعي بباقي أعضاء الوضوء في إثبات التكرار لكونه أصلا في الطهارة فقال: مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء فسن تكراره قياسا على الوجه واليدين والرجلين .
وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق إذ الأول قياس ممسوح على ممسوح ، فالمسح جامع ولكنه قياس أصل على بدل فهذا هو الفرق إذ مسح الرأس أصل في الوضوء ومسح الخف بدل فيه عن غسل الرجلين والثاني قياس أصل على أصل فهذا هو الجامع لكنه قياس ممسوح على مغسول فهذا هو الفارق
ومن أمثلته : قولنا في الوضوء طهارة أو طهارة حكمية أو طهارة موجبها في غير محل موجبها – فاشترطت لها النية كالتيمم.
وإلى هذا أشار الشافعي رضي الله عنه بقوله : طهارتان فكيف يفترقان وهو كقول الصديق رضي الله عنه : لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الإخوة الأعزاء على مداخلاتهم العلمية الرائعة لاسيما مداخلة ابن آل ناصر، وفي الحقيقة كنت عابر سبيل على مجلسكم الموقر ولكنني من الآن فصاعدا سأتابعه لما فيه من الفائدة وفقني الله وإياكم لخير ما يحب ويرضى
هناك خلاف بين العلماء في حجية قياس الشبه وقد كتب بعض طلاب العلم بهذا الموضوع بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء