تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: حكم بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي حكم بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    قال الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: «إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان».
    ويعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له. والأصل في هذا الحكم: الأحاديث والآثار والقياس: .........


    قال الإمام محمد: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.
    ولم ينفرد أبوحنيفة وصاحباه بهذا الرأي :
    بل هناك شواهد أثرية، واعتبارات معنوية، ومتابعات اجتهادية، تقوي هذا المذهب، منها فتاوى كوكبة من علماء السلف منهم: أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.
    فإن الإمامين أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا الرأي بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار أيضاً وحسبنا من هؤلاء الكبار إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوفة ، وسفيان الثوري ، وهو أحد الأئمة المتبوعين في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث وأحد أئمة الورع والزهد أيضاً . فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال : "لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب ، بين المسلمين وأهل الحرب " شرح مشكل الآثار : 8/249
    وقال العلامة ظفر العثماني "وسنده صحيح" إعلاء السنن 14/350 فلأبي حنيفة سلف من التابعين . وروى بسنده عن سفيان ، مثل ذلك ،
    وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفر أحمد العثماني (صاحب إعلاء السنن) في كتابه عن عمرو بن العاص (نقل ذلك عن الأموال لأبي عبيد ص 146 قال ورجاله تقات وانظر : إعلاء السنن 14/348 .
    ما يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب ، بل في (دار الموادعة) أيضاً
    وقد نقل عن السرخسي أن الدار بالموادعة لا تصير دار إسلام بل هي دار حرب كما كانت قبل الموادعة .
    ونقل عن الإمام الليث بن سعد قال :إنما الصلح بيننا وبين (النوبة) على ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا وأنهم يعطوننا رقيقاً ونعطيهم طعاماً وإن باعوا أبناءهم ونساءهم لم أر بأساً على الناس أن يشتروا منهم . قال الليث وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأساً (أبوعبيد الأموال ص 148) .
    وقد اختلف الفقهاء في ذلك فأكثرهم يرون أن البيع باطل ومن أجازه فإنما لأنه في غير دار الإسلام وقد أجازوه بينهم .
    قال الإمام أبوعبيد في "الأموال" معلقاً على رأي الليث ويحيى بن سعيد وكذلك كان رأي الأوزاعي (أي في دار الموادعة) قال : لا بأس به لأن أحكامنا لا تجري عليهم ، وأما سفيان وأهل العراق يكرهون ذلك . قال وهو أحب القولين إلي لأن الموادعة أمانة ، فكيف يسترقون؟ (أبوعبيد : الأموال ص 147) .
    قال صاحب إعلاء السنن : هذا إذا كانوا لايرون جواز هذا البيع من مسلم ، وأما إذا كانوا يرون جوازه فلا يفضي إلى عذر ، ولا نقض الأمان . (إعلاء السنن 14/347) .
    وبهذا نرى أن هناك عدداً من الأئمة ينظرون إلى دار الحرب ومنها دار الموادعة غير نظرته لدار الإسلام ويجيزون فيها من ألوان التعامل ما لا يجوز في دار الإسلام ، إذا رضيه أهلها وأجازوه بينهم ، بحيث لا يكون مننا غدر بهم لا خيانة لهم .
    وأود أن أبين هنا : أني لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولاده ، لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام ، وإنما أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء تقرير المبدأ وهو اختلاف الحكم في دار الإسلام عن غيرها ، وأنه قد يجوز في غيرها من التعامل ما لا يجوز فيها .
    وما ذهب اليه ابو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني - وهو المفتى به في المذهب الحنفي – وكذلك سفيان الثوري وابراهيم النخعي هو رواية أيضاً عن احمد ، ورجحها ابن تيمية ، فميا ذكره بعض الحنابلة في جواز التعامل بالربا – وغيره من العقود الفاسدة – بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب ، ولهم في ذلك ادلة ذكرها الامام الطحاوي وغيره ، لا يتسع المقام لذكرها .
    والمراد بدار الحرب عند الحنفية ما ليس بدار اسلام ، فالتقسيم عندهم ثنائي وليس ثلاثيا ، فيدخل فيها ما يسمى عند غيرهم دار عهد ، او دار امان ، ولهذا نفضل التعبير عن هذا المعنى بقولنا (التعامل خارج دار الاسلام ) .
    وننقل لك من هذه الأقوال قول ابن تيمية
    قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة
    فقد ثبت عن هذا الإمام الجليل قوله بعدم حرمة الربا بين مسلم وغيره في غير دار الإسلام، كما ورد نص ذلك في كتابه(المستدرك على مجموع الفتاوى) الذي صدر أخيرا، في باب الصرف أنه قال: (لا يحرم الربا في دار الكفر، وأقرها شيخنا على ظاهرها). (11
    والذي يظهر أن قائل: (وأقرها شيخنا على ظاهرها) ، هو ابن مفلح، ويقصد بشيخنا: تقي الدين ابن تيمية،


    حيث جاء ذكر هذه الرواية بتمامها عند ابن مفلح في كتابه الفروع، وأيضا ذكرها المرداوي مفصلة في كتابه الانصاف عن ابن تيمية.


    ولا ريب أن ابن مفلح من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد، وكان من أبرز تلاميذ ابن تيمية، وأخبر الناس بمسائله واختياراته، حتى أن ابن القيم كان يراجعه في ذلك. (12

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    بيع الخمر للكفار أو غيرهم حرام و المسألة مبنية على مسألة أصولية هل الكفار مخاطبون بالاحكام التكليفية ام لا و الصحيح أنهم مكلفون فعلى هذا ما حرم بين المسلمين فهو حرام ايضا مع غيرهم و ذلك لعموم الخطاب فمن قال غير ذلك فعليه بدليل يخصص به الخطاب العام و الله اعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    قال رسول الله : (( لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ، وأكلوا ثمنها . وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ))

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    قول الأحناف في هذه المسألة باطل ليس لهم عليه دليل إلا ما تمسكوا به من حديث مرسل عن مكحول ، وبدعوى أن : أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد ، فالعقد الفاسد أولى .
    وردّه جمهور الفقهاء ، ولم يروا الدار تؤثر في الإباحة .
    فالحلال والحرام من جملة شرائع الإسلام وهي تكاليف تعلقت بالمسلم دون اعتبار التأثر بالأمكنة أو الأزمنة .
    يقول الإمام الشافعي رحمه الله : ( لا يحل لهم في دار الحرب إلاّ ما يحل لهم في دار الإسلام ) إهـ الأم (9/273 )
    وقال أبو ثور رحمه الله : ( الدار لا تُحل شيئاً ولا تحرمه ، والزنا والسرقة والخمر وجميع ما حرم الله ، حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب ، ويُحكم على من أتى شيئاً من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه ، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب ، أو سنة ، أو إجماع ) إهـ الأوسط لابن المنذر (11/280 ).
    و يقول الإمام البغوي رحمه الله : ( أحكام الله عزوجل على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر ) إهـ التهذيب للبغوي (7/483 )

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    انا نقلت أقوال العلماء مختصرا
    وطبعا وأكيد أن لكل عالم من هؤلاء ادلة تفيد قوله
    وهم من هم
    وسأنقل الأدلة كاملة مع مناقشتها وسأنقل منها بعض الادلة وأقوال أهل العلم فيها
    .

    ويعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له. والأصل في هذا الحكم: الأحاديث والآثار والقياس:

    ا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: «ألا إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب».

    قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: إن إسلام العباس كان قبل فتح خيبر، وقد كان الربا حينئذ في دار الإسلام حراماً على المسلمين.. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع» فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة قائماً لما كانت دار حرب حتى فتحت، لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحها، وكان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ربا العباس قد كان قائماً حتى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائماً، لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.

    ففي ذلك ما قد دل أنه كان للعباس ربا إلى أن كان فتح مكة، وقد كان مسلماً قبل ذلك، وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالاً بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام. وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب.



    2 - واستدل أيضاً بحديث بني قينقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديوناً لم تحل بعد. فقال: (تعجلوا وضعوا) ولما أجلى بني النضير قالوا: إن لنا ديوناً على الناس، فقال: «ضعوا وتعجلوا».

    3 - ومن حيث النظر والاعتبار: إن مال أهل الحرب في دارهم مباح بالإباحة الأصلية، فكان أخذه استيلاء على مال مباح غير مملوك، فهو بعقد الأمان لم يصر معصوماً، إلا أن المسلم المستأمن إذا دخل بلادهم التزم ألا يتعرض لهم بغدر، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم، فهو إنما منع من أخذ مالهم بسبب عقد الأمان حتى لا يلزم الغدر، فإذا بذل الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حظر لأجله، فيملكه بحكم الإباحة السابقة.


    وقد عرض لهذه القضية - قضية التعامل بالفوائد الربوية في المجتمعات غير الإسلامية - أو خارج دار الإسلام بتعبير فقهائنا القدامى ، أو في دار الحرب بتعبير آخر - بعض علماء العصر ، وأفتى بعضهم بالمنع ، وهم الأكثر ، وبعضهم بالإجازة .

    ومن أقدم علماء العصر الحديث الذين عرضوا لها العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار)

    الذي كانت تأتيه الأسئلة من أنحاء العالم ، فيجيب عنها في مجلته الشهرية (المنار)

    ومنها سؤال عن قضيتنا هذه جاءه من جاوافي اندونيسيا ،

    يقول : ما قول السيد البار بالمسلمين ، والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين في فتوى بعض العلماء : يحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم وعقودهم ، فهو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟

    أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله ، والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطراراً ولا عذراً لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه ، والقتل العمد إلى آخره .

    وأجاب السيد رشيد بقوله : أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز إلا أن الفقهاء خصصوا هذاالعموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة ،

    فقالوا : إن المسلم لا يكون خائناً في حال من الأحوال ، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربياً على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانة ، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة أفلا يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه ، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟

    إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة ، إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده .

    لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه : إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى فقد كتب إلينا أن بعض المستمسكين بحب الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسؤول عنها لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقاً وهذا سوء فهم منهم ، فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقاً كما تقدم ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق ، فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها .

    ونقول لهم من جهة أخرى إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون أن الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه قانون حكومتها من مال الربا وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم ؟

    أعني هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنم ، أي يوجب عليه أن يكون مظلوماً مغبوناً ؟

    2- واستدل جمهور الحنفية لمذهبهم بأدلة منها:

    إن مأخذ الأحناف فيما ذهبوا إليه مبني - كما سبق - على اعتبار أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع، ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات! لإن مال الحربي مال غير معصوم، وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا.

    ب- بما روي عن مكحول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب) وهو حديث مرسل، والمرسل حجة عند الحنفية.

    [size=21]وبعد فإن في ما يتضمنه مذهب الأحناف في هذه القضية من الأحكام ومنها :-

    · جواز التعامل بالربا مع من أسلموا في دار الحرب ولم يهاجروا، شأنـهم في ذلك شأن غيرهم من الحربيين،

    فقد جاء في الدر المختار: "وحكم من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي، فللمسلم الربا معه خلافاً لهم، لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقاً".

    وفي بدائع الصنائع للكاساني عند حديثه عن شرائط جريان الربا "ومنها: أن يكون البدلان متقومين شرعاً، وهو أن يكونا مضمونين حقاً للعبد، فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب، فبايع رجلاً أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهماً بدرهمين، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام، أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده"،

    · ومن ذلك أيضاً ما يتضمنه مذهبهم من جواز تعامل المسلمين الجدد في هذه البلاد بالربا أخذاً وإعطاءً ما داموا لم يهاجروا، سواء أكان ذلك مع نظرائهم من المسلمين الجدد أم مع بقية الحربيين، وذلك لارتباط العصمة عندهم بالدار ابتداء .

    وقد أشار إلى ذلك ابن عابدين في الحاشية في قوله: "يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضاً".

    وذهب جمهور العلماء إلى أن المسلم المستأمن في دار الحرب لا يجوز له أن يعاملهم بشىء من المعاملات المحظورة في دار الإسلام بين المسلمين لأن الأمان يقتضي الوفاء بالعهد ورعاية حق الآخرين، والمسلم مخاطب بالأحكام حيثما كان. وهذا يعطي صورة طيبة عن الإسلام وكيفية التعامل مع غير المسلمين مما يكون له أطيب الأثر في النفوس.

    واستدلوا بأدلة كثيرة منها:

    1 - عموم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على تحريم الربا، وهى لم تخص ذلك بمكان دون آخر ولا بقوم دون قوم.

    2 - ان المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون، ولا يزيل عنه الحق أن يكون بموضع من المواضع، ومن حكم الإسلام تحريم هذا النوع من المعاملة.

    3 - كل ما كان حراماً في بلاد الإسلام يكون حراماً في بلاد الكفر مثل سائر المعاصي والفواحش كشرب الخمر والزنا.

    4 - إن حرمة الربا كما هى ثابتة في حق المسلمين فهى ثابتة كذلك في حق الكفار، لأنهم مخاطبون بالحرمات والنواهي، وهو محرم عليهم كما في النصوص الكثيرة في القرآن الكريم.

    5 - والمال المأخوذ في هذه المعاملة مأخوذ بعقد فاسد، والعقود الفاسدة ليست طريقاً يفيد الملك.

    وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة ومن معهم:

    1 - الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب، فيه نظر لأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، ولأن الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقر.

    2 - وأما احتجاجهم بأن في ذلك استيلاء على مال مباح دون غدر وبرضا من الكفار، فإنه استدلال لا ينهض للحجية، وقد رد الامام النووي رحمه الله على ذلك بقوله : "انه لاي يلزم من كون اموال الحربيين تباح بالاغتنام ، انها تستباح بالعقد الفاسد ، كما ان ابن العربي رحمه الله ، ذكر ان المسلم اذا دخل دار الحربيين فقد تعين عليه الا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم " .

    3 - وأما قصة بني النضير وقوله عليه السلام لهم: «ضعوا وتعجلوا» فإن الحديث فيه ضعيف فلا ينهض للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأخرى. وبذلك يظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب والله الموفق. فهذه هي جملة أدلة الأحناف وما ذهبوا إليه، وقد رأينا ما فيها من ضعف، الأمر الذي لا يصح معه تقييد النصوص الجليلة القاطعة الواردة في تحريم هذه الفواحش بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة، ومن أجل هذا لم تقبل بقية المذاهب المتبوعة رأي الأحناف في هذه المسألة، بل رده أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله" اهـ

    ولاشك ان راي الامام ابي حنيفة وغيره راي غير مرجوح فقد اعترض الامام النووي من الشافعية على الحديث الذي احتج به ابو حنيفة ( لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) وقال بانه : " مرسل ضعيف فلا حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على ان معناه : لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الادلة ".
    كما ان صاحب ( المغني ) قال عن هذا الحديث : "مرسل لا نعرف صحته ، وهو يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد النهي عن الربا في دار الحرب ولا يجوز ترك ما ورد بتجريمه القران ، وتظاهرت به السنة ، وانعقد الاجماع على تحريمه ، بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    رغم كل ما نقلته بأمانه للمذهب ومناقشة ادلته
    الا أننا لا نغض الطرف عن أن القائل بهذا القول

    ليس أبوحنيفة وصاحباه فقط:

    بل هناك شواهد أثرية، واعتبارات معنوية، ومتابعات اجتهادية، تقوي هذا المذهب، منها فتاوى كوكبة من علماء السلف منهم: أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.

    فإن الإمامين أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا الرأي بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار أيضاً وحسبنا من هؤلاء الكبار إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوفة ، وسفيان الثوري ، وهو أحد الأئمة المتبوعين في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث وأحد أئمة الورع والزهد أيضاً . فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال : "لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب ، بين المسلمين وأهل الحرب " شرح مشكل الآثار : 8/249

    وقال العلامة ظفر العثماني "وسنده صحيح" إعلاء السنن 14/350 فلأبي حنيفة سلف من التابعين . وروى بسنده عن سفيان ، مثل ذلك ،

    وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفر أحمد العثماني (صاحب إعلاء السنن) في كتابه عن عمرو بن العاص (نقل ذلك عن الأموال لأبي عبيد ص 146 قال ورجاله تقات وانظر : إعلاء السنن 14/348 .

    ما يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب ، بل في (دار الموادعة) أيضاً






    تحقيق وتحرير قول ابن القيم في هذه المسألة

    جاء في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم قوله: (قال في المحرر الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما، ولم يذكر هذه المسألة في المغني، وذكر تحريم الربا مطلقا. وقال أبو حنيفة لا يحرم الربا في دار الكفر. قال الشيخ: قلت رأيت في تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين). (17)

    وبعد نظر وتأمل طويل في هذه النص، وجدت أن فيه اضطراب يوحي بوجود خلل ما؛إما بتحريف النص اثناء النقل من النسخة الأصلية، وإما يإسقاط اثناء الطباعة، ما حملني إلى البحث والتدقيق والمقارنة بين الروايات والنصوص الأخرى؛كرواية المحرر، والمؤجز، والتذكرة، والمستوعب، والفروع، والانصاف، والتبصرة التي جاء ذكرها في كتاب الانصاف والفروع وغيرهما.

    وجدت أن هناك تحريف في أصل النص الذي جاء ذكره في كتاب البدائع حيث قال ابن القيم: (قال الشيخ(ابن تيميه) (18): قلت رأيت في تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين).

    والصواب ينبغي أن يكون على هذه الصيغة: (رأيت في عدم تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين

    ولا يخفى أن الروايتين التي اشار إليهما العلامة ابن القيم، هما: روايتا الموجز، والمحرر، التي جاء ذكرهما في كتاب الانصاف، والفروع. والروايتان تنصان على عدم تحريم الربا بين المسلم وغيره في غير دار الإسلام وليس كما جاء ذكرهما في كتاب البدائع.

    وهذا نص رواية الموجز كما ذكرها المرداوي في الانصاف: (لا يحرم الربا في دار الكفر. واقرها الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) على ظاهرها).
    وهذا نص رواية المحرر كما ذكرها ابن مفلح في الفروع: (إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما). وكما ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد: (قال في المحرر: الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما).

    فإذا كانت الروايتان التي اشار إليهما ابن القيم في البدائع، هما اللتان جاء ذكرهما في الانصاف والفروع؛وهما تنصان على عدم حرمة الربا بين مسلم وكافر في غير دار الإسلام، وبذا يثبت تحريف النص الثاني في البدائع القائل بحرمة الربا بينهما كما مر معنا.

    كذلك ينبغي أن نشير في هذا السياق أن صاحب المحرر هو مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر من أوئل شيوخه، ورواية المحرر- كما عرفت - تنص على عدم حرمة الربا، ما يقوى أن نص ابن القيم الصحيح هو: عدم حرمة الربا بينهما.

    فإذا كان ذلك كذلك، يمكن أن يفهم من تصدير ابن القيم رواية المحرر التي تنص على عدم حرمة الربا بينهما أنها تشير إلى ترجيحه لها، لما علم عند أهل العلم من أن التصدير يؤذن بالتشهير، ثم بعد ذلك ذكره لمذهب أبي حنيفة القائل بالجواز، ثم أعقب ذلك بتأكيده على نقل روايتين منصوصتين عن شيخه ابن تيمية – بعد إزالة التحريف - بعدم حرمة الربا بين المسلم وغيره، ما يشير بقوة إلى أن مذهب ابن القيم في هذه المسألة مؤيد لما ذهب إليه شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، لما غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في الغالب الأعم. والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    لا تتعب نفسك بقول الرجال فهو ليس بحجة.

    اعطيك اثرا واحدا يكفي لهدم كل ما اتيت به :



    صحيح البخاري :

    ‏حدثنا ‏ ‏الحميدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏طاوس ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏يقول بلغ ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏
    ‏أن ‏ ‏فلانا ‏ ‏باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .


    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا ) ‏
    ‏في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد " أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة " زاد البيهقي من طريق الزعفراني " عن سفيان عن سمرة بن جندب " قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال : أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك ، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال : كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرما ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال " هو عليها صدقة ولنا هدية " . والثاني قال الخطابي : يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا ، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي ، قال : ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها ، وإنما باع العصير . والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها ، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء ، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ، ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها ، قال القرطبي تبعا لابن الجوزي : والأشبه الأول . قلت : ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها ، وقد أبدى الإسماعيلي في " المدخل " فيه احتمالا آخر ، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته ، وهذا هو الظن به ، ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله ، إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب ، وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر ، ولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة ، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية . ‏

    ‏قوله : ( حرمت عليهم الشحوم ) ‏
    ‏أي أكلها ، وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها . ‏

    ‏قوله : ( فجملوها ) ‏
    ‏بفتح الجيم والميم أي أذابوها ، يقال جمله إذا أذابه ، والجميل الشحم المذاب ، ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما ، لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهلية وسباع الطير ، فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره ، وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه ، وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه ، وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه . فالإيراد في الأصل غير وارد ، هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس ، وأما قول بعضهم : الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجاز له بيعها وأكل ثمنها ، فأجاب عياض عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجي ، والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكها ، بخلاف الشحوم فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرما على اليهود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا . وفي الحديث لعن العاصي المعين ، ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر " قاتل الله سمرة " لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظا عليه ، وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها ، وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ، وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع ، وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا ، واختلف في علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل للمبالغة في التنفير عنها ، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه ، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز ، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر ، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع ، وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر ، واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه . وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين ، وأجاز ذلك الكوفيون وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه ، وسيأتي في " باب بيع الميتة " من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ، وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعها ، وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى . ‏ اهـــ


    و لا فرق بين بيعها في دار المسلمين أو دار الحرب فمن جعل في ذلك فرقا فعليه بالدليل.

    بل حرم تخليل الخمر فكيف يصح بيعها ؟

    أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الخمر يُتَّخَذُ خَلاً ؟ فقال: لا))، وعنه أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً، قال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا))؛ رواه أحمد وأبو داود.



    فقد وجهناك لأصل الخلاف فارجع اليه و هو خلاف اصولي في خطاب الكفار بالفروع و الصحيح انهم مخاطبون بها.

    الآن دور الأخ ما هو دليلك الشرعي على الجواز من قرآن او سنة أو اقوال الصحابة ؟ غير ذلك اضرب به عرض الحائط.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    زاد المعاد

    [ هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي ]

    فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله ؟ قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما : أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيها النزاع . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير . وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله - فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه وإلا فالمسلم لا يشتري صنما .

    فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم .

    قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها

    قال أبو عبيد : وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن
    قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين .

    قال ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم .

    قال أبو عبيد : فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها . وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز .

    حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها قال فتركه

    حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل فردت عليه .

    قال أبو عبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور .

    قال أبو عبيد : وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم .

  9. #9

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصريين مشاهدة المشاركة
    وهذا نص رواية الموجز كما ذكرها المرداوي في الانصاف: (لا يحرم الربا في دار الكفر. واقرها الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) على ظاهرها).
    وهذا نص رواية المحرر كما ذكرها ابن مفلح في الفروع: (إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما). وكما ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد: (قال في المحرر: الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما).
    فإذا كانت الروايتان التي اشار إليهما ابن القيم في البدائع، هما اللتان جاء ذكرهما في الانصاف والفروع؛وهما تنصان على عدم حرمة الربا بين مسلم وكافر في غير دار الإسلام، وبذا يثبت تحريف النص الثاني في البدائع القائل بحرمة الربا بينهما كما مر معنا.
    كذلك ينبغي أن نشير في هذا السياق أن صاحب المحرر هو مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر من أوئل شيوخه، ورواية المحرر- كما عرفت - تنص على عدم حرمة الربا، ما يقوى أن نص ابن القيم الصحيح هو: عدم حرمة الربا بينهما.
    فإذا كان ذلك كذلك، يمكن أن يفهم من تصدير ابن القيم رواية المحرر التي تنص على عدم حرمة الربا بينهما أنها تشير إلى ترجيحه لها، لما علم عند أهل العلم من أن التصدير يؤذن بالتشهير، ثم بعد ذلك ذكره لمذهب أبي حنيفة القائل بالجواز، ثم أعقب ذلك بتأكيده على نقل روايتين منصوصتين عن شيخه ابن تيمية – بعد إزالة التحريف - بعدم حرمة الربا بين المسلم وغيره، ما يشير بقوة إلى أن مذهب ابن القيم في هذه المسألة مؤيد لما ذهب إليه شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، لما غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في الغالب الأعم. والله أعلم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لماذا التعامل بالربا حرام مع المسلم حلال مع الكافر؟
    ولماذا بيع الخمر للمسلم حرام وبيعه للكافر حلال ؟ وكيف خرج بائعها وحاملها وعاصرها للكافر من عموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها "رواه الإمام أحمد .

    بارك الله في الجميع.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    راجع كتاب د. صلاح الصاوي: (وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية) (20-39).
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  11. #11

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    الأخ صاحب الموضوع
    كلامك هذا سيلزمك بفضائح
    يبنى على كلامك أن المسلم يجوز له الزنا بنسائهم بل وإنشاء أماكن للخمر واللهو والدعارة وتحصيل أرباحها لنفسه
    نعوذ بالله من هذا الفقه
    أبو محمد المصري

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    كيف يتأتى القيام بواجب البلاغ في هذه المجتمعات مع تبني هذا المذهب؟

    لا يخفى أن للمسلم المغترب خارج ديار الإسلام رسالة سامية تتمثل في حفظ الإسلام على أهله ودعوة غير المسلمين على الإسلام، وحفظ الإسلام على أهله يقتضي دعوتهم إلى الاستقامة على هدي الكتاب والسنة، واجتناب ما خالفهما من أهواء البشر، ولا مقابل لما أوحى الله إلى رسوله إلا الهوى كما قال تعالى: [فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله]

    كما أن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام تكون بلسان الحال كما تكون بلسان المقال، فحال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد! ولا شيء يحمل الناس على الإصغاء لدعوة الحق في هذه المجتمعات مثل أن يكون الدعاة إليه والمتبعون له ممن يقيمونه في حياتهم، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولقد مضى على إقامتنا في هذه المجتمعات أكثر من خمسة عشر عاما وكل يوم ينقضي يزيدنا إيمانا بهذه الحقيقة، فلم نمل من تكرارها على مسامع الجاليات الإسلامية المقيمة في الغرب: أقيموا الإسلام في نفوسكم تفتح له أسماع الآخرين وأفئدتهم، وإن من آكد وسائل البلاغ في هذا المجتمع إقامة جالية مسلمة قوية تحل الحلال وتحرم الحرام وتقف حيث أوقفها الله ورسوله، وتقدم للناس في هذه المجتمعات شهادة الواقع بعد شهادة النصوص والأدلة أن الحياة في رحاب الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، وأنها ممكنة وليست ضربا من الخيال أو ضغثا من الأحلام! ولا يخفى أن انتشار الإسلام في كثير من بقاع العالم كان من خلال التجار الدعاة الذين حملوا أخلاق الإسلام إلى هذه المجتمعات ففتحوا بها قلوبهم واستنارت بها بصائرهم واستجابت لدعوة الحق.

    هذا وإن المحافظة على الهوية الإسلامية في هذه المجتمعات تتمثل في الاجتماع على الإسلام بإقامة الشعائر واجتناب المحرمات، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.

    فكيف يتأتى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو حتى تعريفهم به في ظل جالية يتملك المسلمون فيها محلات لبيع الخمور والخنزير ويسهمون في إشاعتها في هذه المجتمعات، ثم يقولون للناس إننا أتباع دين يحل لأتباعه الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإنه يحرم عليهم الاتجار في الميتة والخمر ولحم الخنزير، وينهى عن الزنى والربا وأكل أموال الناس بالباطل؟ أيا كانت المرتكزات الفقهية لهذا الترخص وأيا كان حظ القائمين عليه من النظر؟

    إن حديث فقهائنا من السادة الأحناف أو من غيرهم عن دار الحرب وعن جواز التعامل فيها بالعقود الفاسدة يجب أن يؤخذ في سياقاته الاجتماعية والسياسية والتاريخية، فلم يكن أهل الإسلام فيما مضى يتوطنون دار الحرب بصورة دائمة، وينشئون فيها مراكزهم ومؤسساتهم الإسلامية، ويتاح لهم فيها من حرية الدعوة وحرية العمل وحرية الكلمة ما هو متاح لجالياتنا المسلمة المقيمة في الغرب، والتي يفوق تعداد بعضها عدد السكان الأصليين من بعض دول الخليج وإماراته! ويتحدثون فيها عن قضية توطين الدعوة وتحويلها من دعوة مهاجرة يحملها طلاب وافدون يقيمون فيها بصورة عارضة إلى متوطنين أصليين يحملون جنسية هذه المجتمعات ويوطنون لإقامتهم فيها بصورة نهائية أو شبه نهائية؟!! وفي إطار هذه النظرة تغير موقف فقهائنا من قضية التجنس فلم تعد تحمل ما كانت تحمله من دلالات أدت ببعض أهل الفتوى إلى القول بردة المتجنس عن الإسلام في وقت من الأوقات !

    لقد كان فقهاؤنا فيما مضى يتحدثون عن حرمة السفر بالمصحف إلى ديار الكفار وكانوا مصيبين في ذلك غاية الإصابة في ظل السياقات التاريخية والسياسية السائدة يومئذ، واليوم نفس هؤلاء الفقهاء يتنافسون في حث الأمة على طباعة المصاحف وترجمة معانيها ونقلها إلى هذه البلاد، ويعتبرونها قربة من أجل القربات، وهم اليوم مصيبون في ذلك أيضا غاية الإصابة، لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال.

    كيف يتأتى المحافظة على الهوية الإسلامية مع تبني هذا المذهب؟

    أن فتح هذا الباب سيفتح بابا عريضا واسعا إلى خلع الربقة والتفلت من التكاليف، فسوف يمتد الأمر إلى الربا والميسر، وفي الولايات المتحدة ولاية يقوم اقتصادها كله على الميسر، ويؤمها المترفون والذين في قلوبهم مرض من بني جلدتنا وفضائحهم في هذا الشأن باتت تزكم الأنوف! وقد يتدرج الناس من استباحة العقود الفاسدة في باب الأموال إلى استباحتها في باب الأبضاع! ألم تر إلى ما يشيع في هذه المجتمعات من المراقص والأندية الليلية،وهي مشروعة من الناحية القانونية وتتم تحت سمع وبصر المسئولين في هذه المجتمعات، فهل على المسلم من حرج إن هو عمل في هذه البارات والمراقص باعتبارها من العقود الفاسدة التي أجازها السادة الأحناف ليتذرع بها إلى اخذ أموالهم التي هي بناء على تخريجهم على أصل الحل؟ وهل يجرؤ على القول بذلك عالم أو غير عالم؟

    وإذا أبيح الأمر أبيحت الوسائل المفضية إليه فإذا جاز بيع الخمر ولحم الخنزير جاز السعي إلى تملكها لبيعها فلا حرج على المسلم أن يتملك مزرعة لتربية الخنزير أو مصنعا لإنتاج الخمور فإنه إن فعل كان هذا أحظى له في باب المال، فمن مزارعه أو من مصانعه إلى المستهلك مباشرة! وذلك أحظ له وأكثر استجلابا لأموالهم التي هي على أصل الحل! بل لا حرج في فتح بعض المؤسسات التعليمية لتعليم أصول الميسر رجاء أن يتخرج فيها مقامرون محترفون يجيدون فنون هذه اللعبة ويتمكنون معها من استجلاب أموال القوم، ما دامت على اصل الحل، وما دامت الذريعة إلى الحلال حلالا؟ لأن الأصول التي أجازت بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين قد يعول عليها نفسها في إجازة السعي إلى امتلاك مشروعات اقتصادية تستثمر في هذا المجال بجامع استجلاب أموال القوم التي هي ابتداء على أصل الحل!

    ومن ثم فلا أحسب عالما منصفا يقر مثل هذا المسلك الفقهي في ظل كل هذه المتغيرات في واقعنا المعاصر مهما كان حظ هذا المذهب من النظر؟
    هذا مع ترجيح جواز وضع أموال المسلمين في بنوك الدوله حفاظا عليها إن لم يكن المسلم قادر علي التجارة بها بأي شكل .


    وما يأخذه من فوائد فهي حلال ليس من باب التعامل بالربا بل من باب أخر ذكره أهل العلم في كلامهم


    على اعتبار أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع، ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات! لإن مال الحربي مال غير معصوم، وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    السلام عليكم
    قال من قد سلف :( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه و لا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، و لا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [جامع بيان العلم و فضله].
    أولا:- سبق أن وضحت أن أخذ المال من الكافر ليس من باب الربا
    ثانيا :- هل تقولون أن أبو حنيفة ، ومحمد ابن الحسن الشيباني ، والكاسائي، والسرخسي،وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، و ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.
    هل كل هؤلاء عندكم أهل بدعة وضلال وادعياء دين ؟
    هل تنطبق عليهم كل الأحاديث التي ذكرتموها؟
    هل جميعهم جهلوا ما ذكرتوه من أحاديث؟

    أنا لا أعلم لماذا لا تقبلون الخلاف في مسائل مختلف فيها من قديم الزمن

    لماذا لا يقبل أحدنا الأخر وخاصة في المسائل المختلف فيها

    لماذا لا نفهم جيدا وجهة نظر المخالف بدل أن نسفه قوله

    فمن أحل التعامل مع الكافر بالعقود المحرمة كالربا لم يقل أن ما تأخذه من الكافر ربا بل قالوا
    قال الإمام محمد: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة،إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد .أهـ
    هل فهمتي العلة في جواز أخذ أموال الكفار

    يعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال،فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء.
    حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم،أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له .أهـ

    هل فهمتم؟؟
    لم يقولوا لأن التعامل بالربا جائز

    بل كل ما هنالك أنهم قالوا أن أموال الكافر غير محترمة وغير معصومة الا بالعهد والأمان
    وإن كان مع العهد والأمان أخذت هذا المال الغير محترم ولكنه معصوم
    للعهد والأمان أجازوا أخذه بأي طريقة كانت تطيب نفس الكافر بها ولا ينقض العهد والامان .
    هل فهمتم؟؟

    على اعتبارأن أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات لإن مال الحربي الغير معصوم وهو مباح في نفسه ، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة
    فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه ، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا
    ولذلك حرموا أن يأخذ المسلم من الكافر مال بربا


    أما أن تسمي أختلاف العلماء ومنهم وفيهم من هو كأمثال أبو حنيفة، ومحمد ابنالحسن الشيباني، والكاسائي والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيمالنخعي، ابنرشد، وابن تيميةالجد،وابن تيميةشيخ الإسلام وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي،
    ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم أنها زلات علماء
    هذا لا نقبله بل هذا هو إختلاف العلماء ،.
    ويجب أن نفهم ذلك عنهم ونقبل الخلاف مع الأخر
    لا أن نسفه من شأن هؤلاء العلماء ونجعل قولهم من الزلات التي يضيع معها العالم
    لا حول ولا قوة الا بالله .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    يا اخي (المصريين) لم ننكر المسائل الخلافية و لكن انكرنا عليك الاستدلال بأقوال الرجال فقول العلماء ليس بحجة يا أخي فهل عندك ادلة صريحة ؟ نحن جئناك بايات و احاديث صريحة في النهي فالصريح لا تعارضه بالعام و المستنبط.


    ما هي ادلتك في تحليل بيع الخمر للكفار و قد صرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحرمة بيعها لهم ؟ هل عندك قول يعارض عمل الصحابة و فهمهم للنصوص ؟


    ان كنت تعتبر ما نقلته من اقوال العلماء بقوة ما استدل به الصحابة فهنا ننكر عليك أخي فهذا لا يجوز.


    نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها .

  15. #15

    افتراضي رد: جواز بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر..

    نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها .
    وبانتظار جوابه أيضاً عن هذا
    يبنى على كلامك أن المسلم يجوز له الزنا بنسائهم بل وإنشاء أماكن للخمر واللهو والدعارة وتحصيل أرباحها لنفسه
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •