بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام أبوداود في سننه
كتاب الجمعة
باب النداء يوم الجمعة
حدثنا محمد بن سلمة المرادي، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب بن يزيد
أن الأذان كان أوله حين يجلس الإِمام على المنبر يوم الجمعة: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر [رضي اللّه عنهما] فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذِّنَ به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك.
كتب صاحب المنهلفي شرح هذه الجملةالموجودةف ي الحديث(فثبت الأمرعلي ذلك)أي علي زيادةأذان ثان علي الزوراء كماكان في عهدسيدناعثمان وبعدذلك كتب.وهذاكان بالنسبةلزمن أبي داود
فماهوالمطلب والمعني لكلام الشارح هذا
وهذه الجملة المذكورةفي الأعلي أي فثبت الأمرعلي ذلك-جزءالحديث أوقول أبي داودأم قول غيره
ومع هذاأرجومن حضرتكم أن تدلوامفصلا علي ماهوالصحيح وموافق للسنةفي الأذان يوم الجمعة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...