هذه فتوى للشيخ : ( عبد العزيز بن باز ) - رحمه الله - بخصوص لفظة منتشرة ، والكثير يظنـّه حديثا ..
السؤال : ( يتردد على ألسنة العامة عندنا : " لعن الشارب قبل الطالب " ، فهل هذا صحيح ) ؟
الجواب : ( إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح ؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب ) .
فأردف السائل بهذا السؤال بعد الإجابة الآنفة : (( وإذا كان غير الخمر )) ؟
فأجاب الشيخ : (( لا، هذا منكر , الشارب ما هو بملعون في غير الخمر ، لا الشارب ولا الطالب .
مباحٌ لهم شربُ الماء واللبن والحمد لله ، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل طالبه فهذا من كلام العامة ، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. جزاكم الله خيرًا )) انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9184