لا يضر النسيان في الصيام سواء أكل أو شرب أو غير ذلك بالنسبة لصحة الصيام ...
نوع: مشاركات; عضو: بندر المسعودي; الكلمة المراد البحث عنها:
لا يضر النسيان في الصيام سواء أكل أو شرب أو غير ذلك بالنسبة لصحة الصيام ...
الذي أعرفه أن الجمهور على جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر .
المستقر عندي أنهم يعدون اسحاق ابن راهويه شافعيا وربما أني واهم في ذلك على كل الفائدة حصلت عدوه أو لم يعدوه .
بارك الله فيك .
الشافعية يعدون ابن المنذر وأبا ثور واسحاق بن راهويه العالم المجتهد شافعية وهم ليسوا كذلك بل هم مجتهدون كالثوري والشافعي وأحمد .
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما .
وهل الأدلة والبحث فيها كأحكام الشرع هذا وجوب وهذا مباح ... ألخ...
عند الشيخ ابن عثيمين أنه يأمر المسلم بغسل الأنثيين بداية أما إذا نسيه فصلى به صلاة وبعدها تذكر فاننا لا نبطل صلاته .
لماذا لم يشار إلى هذا فهذا لا علم لي به !
هو يقول بإن موضوع أصول الفقه هو الادلة وأحكام الشرع من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهذا ما ذكره في كتابه المستصفى .
الغزالي رحمه الله يرى أن موضوع أصول الفقه هو أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فكل الأمرين يقول به الغزالي .
قيل إن ابن عباس رجع عن قوله وتم الاجماع على تحريمه .
بغض النظر عن الصواب في المسألة وعدمه إنما النظر في كون الاجماع صحيحا أم لا من حيث التعريف الذي عرف به .
طبعا لن أرد على ما كتبت أنت بناء على طلبك بعدم تغيير مسار الموضوع .
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر .
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم...
بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال .
طرق الاستدلال كثيرة ولإهل المذاهب طرق متباينة بعض الشيء في تخريج الفروع على أصول الأئمة .
إثبات المسألة بدليلها تحقيق وبدليل آخر تدقيق والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق .
لعل عندك خلط بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي الحجة عند من يقول بذلك .
الأول أن يقول الصحابي قولا وينتشر بين الصحابة ولم يخالفه فيما قال أحد فهذا هو الإجماع السكوتي أما الثاني فليس كذلك بل هو قول...
هذه الشروط التي ذكرت هي في قول الصحابي الذي طالت صحبته للنبي (ص) أو في أهل الفتوى منهم كما ذكر بعض الحنفية أما من لقي النبي (ص) مرة أو مرتين فليس قوله حجة عند الأصولين ولكن عدل تقبل روايته في نقل...
هناك فرق بين من تقبل روايته وبين من يكون قوله حجة أما الأول كاد أن يكون إجماعا وهو تعريف المحدثين وعليه الأصوليين إلا ما ذكر عن ابن المسيب وذكر بعض المحققين أنه لا يصح عنه هذا القول .
أما الثاني...
هذا الشرط الذي اشترطه الأصوليين في الصحابي الذي يكون قوله حجة وهذا الشرط لا شك فيه كيف نقول لمن جاء من الأعراب وشاهد الرسول (ص) وسمع منه حديث أو حديثان ثم انصرف إلى أهله أن قوله حجة على أئمة الإسلام...
لقد سمعت كلامه عن هذه المسألة بخصوص قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا .
للفائدة هل الإجماع ينعقد من غير أن يسند لدليل ؟
طبعا هذه المسألة فيها خلاف وصحيح ما قاله الجمهور أنه لا بد له مستند يسند إليه بل حكي الاتفاق عليه ثم اختلفوا أي الجمهور هل يجوز أن ينعقد عن اجتهاد...