حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا أحسن طرقه ما أخرجه النسائي في المجتبى 8 / 163 :
" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا نعم "
وإسناد هذا الحديث ثقات مصرح فيه بالتحديث
لكن علل بعض أهل العلم المعاصرين هذا الحديث براويات يحيى بن أبي كثير وهي عند النسائي أيضا8 / 162 منها :
" أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله ثم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم"
فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وفي إسناد يحيى بن أبي كثير حمان وهو مجهول فيكون الحديث ضعيفا بناء على أن فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وهو قد أدخل فيه هذا الرجل المجهول حمان
على أن رواية يحيى ليس فيها الاستثناء أعني "إلا مقطعا "

على أن أبي حاتم علله بنفس العلة لكن لم يذكر له إسناد النسائي هذا الذي فيه بيهس بل ذكر له إسناد آخر ففي العلل 1 / 484 :
" سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتاده عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا وعن ركوب النمور قال رواه يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو شيخ عن أخيه حمان بن عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل اخاه وهو مجهول فأفسد الحديث "

فأنت كما ترى علله ابن أبي حاتم بزيادة يحيى هذه لحمان لكن الإسناد الذي سأل عنه ابن أبي حاتم إسناد آخر وقد ذكره النسائي أيضا لكن المهم هو إسناد آخر ليس من طريق بيهس أصلا

والسؤال هل يصح تعليل الحديث برواية يحيى بن أبي كثير لزيادته حمان المجهول أم يقال رواية بيهس صحيحة لا يصح تعليلها فيحتمل أبو شيخ الهنائي أخذ الحديث تارة عن حمان وتارة عن معاوية مباشرة ؟؟