هل الإمام أحمد يرى وجوب السترة ؟ أيها الحنابلة
هل الإمام أحمد يرى وجوب السترة ؟ أيها الحنابلة
الصحيح أنه مستحب عنده استحباب تأكيد
سئل الإمام أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم مثل مؤخرة الرحل.
قال في المغني: ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا، والأصل فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه.
والأحاديث في هذا مما اتفق على روايته الشيخان أو أحدهما.
وعليه؛ إذا ثبت هذا فسترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا الإمام أحمد.
كما يستحب للمصلي أن يدنو من سترته؛ لحجديث ابن أبي خيثمة.
وإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة، نص عليه الإمام أحمد.
أما في مكة فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها.
فالحاصل أخي من المذهب: أن السترة ليست شرطا في الصلاة، وإنما هي مستحبة، قال أحمد في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط: صلاته جائزة. قال: أحب أن يفعل، فإن لم يفعل يجزيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عنه راوية بالوجوب
قال الألبانى رحمه الله في تمام المنة :
القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في " صحيحه " فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا : " لا تصل إلا إلى سترة . . "
وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 2 ) و " السيل الجرار " ( 1 / 176 ) وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " ( 4 / 8 - 15 )
قوله تحت رقم 1 - : " وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه "
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني وقال البيهقي : لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله "
قلت : الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ في " التهذيب " عنه أنه قال : " الخط ضعيف "
وذكر في " التلخيص " تصحيح أحمد له نقلا عن " الاستذكار " لابن عبد البر ثم عقب على ذلك بقوله : " وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم "
وفي " التهذيب " أيضا : " وقال الدارقطني : لا يصح ولا يثبت
وقال الشافعي في سنن حرملة : ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع "
قلت : وقال مالك في " المدونة " : " الخط باطل "
وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في " بلوغ المرام " لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في " التقريب " بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث
والمعصوم من عصمه الله
وقد فصلت القول في علتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 107 ) وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ في المقدمة فراجع القاعدة الأولى
وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله : " لا بأس به " ب " في هذا الحكم "
فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في " المجموع " : " المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال "
قلت : ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن " التهذيب " فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين : إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه
وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في " المقدمة "
نعم طلبت رأي الإمام أحمد كما قال العزيز السكران التميمي
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
لعل الرواية عن أحمد بالوجوب لا توجد ولا يوجد في المذهب إلا قول صاحب الواضح فإنه قال بالوجوب ونقل ابن رشد الإجماع على استحباب السترة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكرت رواية الوجوب نقلا عن شيخنا حمد الحمد في شرحه لزاد المستقنع حيث قال
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب البخاري وطائفة من أهل العلم : إلى وجوب السترة .
واستدلوا :
بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) وظاهر الأمر الوجوب .
أخي العزيز الفاضل (العمري)
هناك أمور سأبينها لك غفر الله لي ولك وللمسلمين أجمعين آمين:
أولا: أخي أنا لم أستشهد بهذا الحديث أبدا، وما نقلته هو بيان مذهب أحمد رحمه الله في المسألة فقط، دون الإستشهاد بالحديث.
ثانيا: أخي الكريم؛ لا أعتقد أن إماما من الأئمة، كبير القدر عظيم الشأن مهما كان، يقدم على تصحيح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف لم صححه، وما وجه تصحيحه له، فهو لم يصححه إلا لثبوته عنده ورضاه عمن رواه. فلا يسوغ تخطئة أمر قد تضافر على القول به جمع ليس بالقليل من الأئمة الكبار، وتضافرت النقول عنهم في ذلك.
ثالثا: أخي حفظك الله؛ سأتحفك بنقول نفيسة جدا أجزم أن كثيرا ممن تعرض لهذا الحديث لم ينتبه إليها، إليكها:
قال الحافظ ابن حجر:
((جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية، عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف في اسمه أو كنيته، وهل روايته (عن أبيه) أو (عن جده) أو (عن أبي هريرة) بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب؛ لأن الاضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحا.
واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه؛ فتأمل ذلك.
ومع ذلك كله؛ فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح، ثم شيخنا، قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا.
تنبيه:
قول ابن عيينة: "لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه". فيه نظر؛ فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده (أبو هارون العبدي)، وهو ضعيف. ولكنه وارد على الإطلاق.
ثم وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا؛ أخرجه مسدد في (مسنده الكبير) قال: ثنا هشيم، ثنا خالد الحذاء، عن إياس بن معاوية، عن سعيد بن جبير قال: إذا كان الرجل يصلي في فضاء فليركز بين يديه شيئا، فإن لم يستطع أن يركزه فليعرضه، فإن لم يكن معه شيء، فليخط خطا في الأرض.
رجاله ثقات.
وقال الدار قطني في (الأفراد): تفرد به أبو مالك النخعي، عن أيوب ابن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة.
وله طريق أخرى مرسلة؛ أظنها في (جزء أبي أحمد الفراء) تحرر منه.
وقول البيهقي: "إن الشافعي ضعفه". فيه نظر؛ فإنه احتج به فيما وقفت عليه في (المختصر الكبير) للمزني. والله أعلم
ولهذا؛ صحح الحديث أبو حاتم ابن حبان، والحاكم وغيرهما.
وذلك مقتض لثبوت عدالته عند من صححه.
فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته. والله أعلم)) انتهى
وقال ابن الملقن:
((قلت: من صححه كأنه لم ير هذا الاضطراب قادحا. قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله)). انتهى
وقال ابن رجب:
((وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع)). انتهى
وقال الدارقطني نفسه:
((رفعه عن إسماعيل بن أمية صحيح)). انتهى
وقال ابن رجب أيضا:((وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر:
روى وكيع في (كتابه) عن أبي مالك، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا.
وقد روي عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن أبي سلمة مرفوعا.
وقيل: عن الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة، عن أبي هريرة موقوفا.
وقد روي في الخط بين يدي المصلي حديث مرفوع من حديث أنس. خرجه حمزة السهمي في (تاريخ إستراباذ).
وإسناده مجهول ساقط بمرة)). انتهى
وقد تركت والله كلاما هو أضعاف ما ذكرت، والشاهد من هذا كله؛ هو أنه على الأقل للحديث أصل قد يثبت به، أما الحكم بضعفه الضعف الشديد الذي معه يترك العمل به، أو يطرح به الحديث بالكلية فلا فلا فلا.
والله تعالى أعلى وأعلم
غفر الله لك أخي (الجروان) ولشيخك (الحمد) آمين وجزاكما خيرا
لكن أخي الفاضل الذي قرره علماء المذهب متقدميهم ومتأخريهم، والذي قرره مصحح المذهب ومقعده هو التالي:
المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم؛ أنه يستحب أن يصلي إلى سترة. وأطلق في (الواضح الوجوب).
قال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا.
قال: ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة، وإنما هي مستحبة، قال أحمد في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط: صلاته جائزة. قال: أحب أن يفعل، فإن لم يفعل يجزيه.
ووجود مثل هذه الروايات المجيزة هي التي أعطت هذا الحكم، حيث استظهر علماء المذهب أن إلزامه بها في الروايات الأخرى مع ثبوت الروايات المجيزة المسهلة؛ تفيد الإستحباب المؤكد.
قال البهوتي:
(وتسن صلاة غير مأموم؛ إماما كان أو منفردا إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه؛ قاله في المبدع. ولو لم يخش المصلي مارا، حضرا كان أو سفرا، لحديث أبي سعيد يرفعه: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" رواه أبو داود وابن ماجة.
وليس ذلك بواجب؛ لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود). انتهى
ومثله قال الرحيباني.
ومن نفائس الزركشي في شرحه قال:
وفي كلام الخرقي رحمه الله إشارة إلى مطلوبية السترة، ولا إشكال في ذلك. انتهى
فتقرير المذهب شيء، ومفهوم الأمر في الحديث شيء.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم السكران التميمي والإخوة.
أخي الفاضل أسعدك الله
لا يمكن أن يقرر الأصحاب مسألة ما إلا على ضوء روايات الإمام؛ والإمام رحمه الله قد صدرت عنه كلا الروايتين، وعليه فمن أصول المذهب واستقراء روايات الإمام عند صدور حكمين في مسألة واحدة حمل الرواية المتشددة الملزمة على الإستحباب، لوجود صارف عنه من قوله هو في رواية أخرى. فتنبه
قال المؤلف رحمه الله : ( ويسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل )
هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جماهير العلماء وأن السترة في الصلاة سنة وليست بواجبة .
وقد اتفق أهل العلم على مشروعية السترة ، والسنة ظاهرة في ذلك وأن السترة سنة في الصلاة ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها حضراً ولا سفراً .
وإنما اختلف العلماء في هل تجب أم لا ؟
قولان :
فذهب الجمهور : إلى أن الصلاة إلى السترة سنة .
واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : ( أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت من بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فلم ينكر ذلك علي أحد )
وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلى في فضاء وليس بين يديه شيء )
وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن الفضل بن عباس قال : ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وعباس في بادية لنا ، فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة ، وحمارة وكلبة لنا تعبث بين يديه
2 - وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب البخاري وطائفة من أهل العلم : إلى وجوب السترة .
واستدلوا :
بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) وظاهر الأمر الوجوب .
وروى أحمد والحاكم - والحديث حسن - من حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم )
قالوا : فهذه أحاديث ظاهرها الوجوب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه تركها حضراً ولا سفراً .
وأما ما ذكره أهل القول الأول :
فالحديث الأول حديث صحيح غير صريح ، والحديثان بعده ضعيفان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أما كون حديث ابن عباس حديث صحيح فلثبوته في الصحيحين .
أما كونه غير صريح ؛ فلأنه نفى أن يكون قد صلى إلى جدار وإنما نفى أنه صلى إلى جدار ولم ينف أنه صلى إلى سترة وظاهر لفظة " غير " أنه قد صلى إلى شيء ، فإن لفظة " غير" في الغالب أنها تأتي صفة وهي هنا صفة لمحذوف تقديره " شيء " أي إلى شيء غير جدار .
فالحديث ليس فيه نفي السترة مطلقاً وإنما نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار يحجز بينه وبين الدواب أن تمر بين يديه .
ومعلوم أن المصلي إذا صلى إلى سترة غير جدار فإن الدواب قد تمر بين يديه فيحتاج إلى دفع منه ، بخلاف ما إذا صلى إلى جدار فإنه يحجز بينه وبينها فلا يحتاج إلى دفع وقد مر ابن عباس بالحمار بين يدي بعض الصف لعدم وجود الحاجز والجدار ، فلم تكن الصلاة في مبنى ذي جدران يحجز المصلين عن مرور الدواب .
وأما الحديث الثاني فإن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، وأما الحديث الثالث ففيه انقطاع وجهالة .
قالوا : فهذه أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح غير صريح ، فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فيبقى الأمر محكماً وأن ذلك للوجوب .
ومما يقوي ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عن أن يمر بين يدي المصلي ونهاه عن ذلك وقال : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) وترك السترة بين يديه ذريعة لمرور الناس بين يديه فيقعون في محرم ، ويقطعون من صلاته ما يقطعون .
وقد قال ابن مسعود - في المرور بين يدي المصلي - : " يقطع نصف الصلاة "فإذا مر أحدهم بين يديه فإنه مع تفريطه في ذلك يذهب عنه نصف أجر صلاته .
هذا كلام الشيخ بتمامه
أخي الفاضل
الحديث صححه جمع من العلماء أما الحجاج فبعض العلماء يحسن حديثه فكيف إذا جاء له شاهد رواه البيهقي وقال له شاهد أصح منه أسنادا من حديث الفضل .
أما الرواية عن أحمد فياليت أن تذكر مصدرها ثم إذا وجد المصدر فمن الذي نقلها عن أحمد وهذه الرواية دائما أسمع بعض المشايخ يذكرها فبحثت عنها فلم أجدها فعلك تبحث عنها .
وأما مذهب البخاري حبذا لو تذكر مصدره .