قال الشيخ: (التهديد كقوله تعالى: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، ( مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً) ، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد ) .اهـ
قال ابن النجار في شرح الكوكب (3/23) وهو يتكلم عن المعاني التي ترد لها صيغة الأمر : (( و ) الحادي عشر : كونها بمعنى ( تهديد ) نحو قوله تعالى { اعملوا ما شئتم } وقوله تعالى { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم } . ( و ) الثاني عشر : كونها بمعنى ( إنذار ) نحو قوله تعالى { قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار } وقد جعله قوم قسما من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي ، والصواب المغايرة .
والفرق : أن التهديد هو التخويف ، والإنذار : إبلاغ المخوف . كما فسره الجوهري بهما .
وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية والتهديد لا يجب فيه ذلك ، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا ...) . اهـ
وبه تعلم ما في عبارة الشيخ من ذكره أنه الوعيد بعد الأمر دليل على أنه للتهديد .