تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال بسيط عن الفرائض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    3

    افتراضي سؤال بسيط عن الفرائض

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    .............................. .........
    أخواني أنا مبتدى في طلب علم الفرائض
    وحقيقة قرأت باب التعصيب ولكني لم أفهمه .. وتعريفه غير مفهوم
    فياليت أحد طلبة العلم يوضح لي معنى (التعصيب) توضيح سهل وبسيط

    وشكرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: سؤال بسيط عن الفرائض

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

    لعلك تستفيد من عرض الشيخ عامر بن بهجت :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70846

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: سؤال بسيط عن الفرائض

    الله يجزاك الجنة أخوي محمد

    والله اني استفدت منه فائدة عظيمة


    شكرا جزيلا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: سؤال بسيط عن الفرائض

    باب التعصيب
    التعصيب : مصدر عصَّب يعصب تعصيباً ، وهو مشتق من العصب ، بمعنى : الشد والتقوية ، أو الإحاطة ؛ وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه ، سموا بذلك لإحاطتهم به ، أو لشد بعضهم أزر بعض . والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير ، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث .
    والعَصَبة ينقسون إلى ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير .
    فالعصبة بالنفس أربعة عشر : الابن وابن الابن – وإن نزل - والأب والجد من قبل الأب - وإن علا - والأخ الشقيق ، والأخ لأب وأبناؤهما – وإن نزلا - والعم الشقيق والعم لأب – وإن عليا وأبناؤهما – وإن نزلا - والمعتق والمعتقة .
    وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة :
    الأول : أن من انفرد منهم حاز جميع المال .
    الثانى : أنه يأخذ ما أبقت الفروض .
    الثالث : أنه يسقط إذا استغرقت الفروض ، إلا ثلاثة : الابن والأب والجد .
    وجهات العصبة بالنفس ست : بنوّة ، ثم أبوة ، ثم جدودة وأخوة ، ثم بنو أخوة ، ثم عمومة وبنوهم ، ثم ولاء ( ) ، فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها ، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب – أي قرب الدرجة - ثم بعد استوائهم في القرب ، يعتبر التقديم بالقوة ،
    كما قال الجعبري – رحمه الله تعالى -
    فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

    وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت .
    وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون – رحمهم الله - :
    الأولى : لا ميراث لعصبة عصبات المعتق ، إلا أن يكونوا عصبة للمعتق .
    الثانية : لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده .
    الثالث : لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ( ) .
    القسم الثاني من العصبة : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :
    البنت فأكثر مع الابن فأكثر ، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها - سواء كان أخاها أو ابن عمها – أو مع ابن الابن الذي أنزل منها - إن احتاجت إليه - والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر ، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
    القسم الثالث من العصبة : العصبة مع الغير : وهما صنفان :
    الأخت الشقيقة فأكثر ، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .
    وهنا مسألتان مهمتان :
    المسألة الأولى : إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب ، فالمال لأبي المعتق ؛ لأن الميت عتيق ابنه . وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه ؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد - كما تقدم - .
    المسألة الثانية : إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأب قنا فأعتقه ، ثم مات الأب ، فورثاه بالنسب ، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال ، فميراثه للابن دون أخته ؛ لكونه ابن معتق ، لا لكونه معتق معتق ؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء .

    ويروى أن مالكاً - رحمه الله تعالى - قال : سألت عنها سبعين قاضياً من قضاة العراق فأخطأوا فيها ؛ ولهذا تسمى : (مسألة القضاة) . والله - تعالى - أعلم .

    فوائد :
    الأولى : إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ، ورث بالجهة المقدمة .
    مثال ذلك : ابن هو معتق ، فيرث بكونه ابناً ، لا بكونه معتقاً . وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق ، فيرث بكونه ابناً ، لا بكونه ابن ابن عم ، ولا بكونه ابن معتق ؛ لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها .
    الثانية : إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما ، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم .
    الثالثة : إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى ، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة .
    مثال ذلك جدة هي أم أم أم ، وأم أم أب ، فترث ثلثي السدس بالجهتين .
    ويتصور هذا أيضاً في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة .
    مثال ذلك : ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت ، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت ، فالبنت في المثالين قد اجتمعا فيها جهتا فرض ، إحداهما : كونهما بنتاً للواطئ ، والأخرى : كونها أخته من أمه ، فترث الواطئ بكونها بنتاً ، لا بكونها أختاً من أم ؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •