السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
(فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق) .
هذا الحديث عن رسول الله أشكل عليّ معناه :
حيث أنه قد يُفهَم منه أنّ الأصل في الاشتراط : الحظر .
ويتضح لي أنه لم يُرَد به ذلك تحديداً .
بل هو مثل ما تقول لموظف خالف نظام الدائرة التي يعمل فيها في أمر ما :
(يا أخ ، ما بالك تفعل شيئاً ليس في دستور الدائرة ! ، إن عملتَ شيئاً ليس في دستور الدائرة فهو محذوف -مثلاً-) . تقصد بذلك أن يتقيّد بنظام الدائرة ولا يخرج عنه .
فيكون معنى الحديث : أنّ الشروط الخارجة عن معاني كتاب الله = باطلة .
كاشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها غيرها -على رأي بعض أهل العلم- .
والذي يرجّح هذا المعنى :
هو قوله مما بعده : (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) حيث أفاد أنّ الخطاب الذي قبله كان موجّهاً لأشخاص خالفوا قضاء الله .
للفائدة :
http://islamacademy.net/index.aspx?f...n=Item&id=3313
فالجمهور وسعوا الأمر فقالوا: إن الأصل في العقود الحل، خلافا للظاهرية الذين قالوا إن الأصل في العقود هو الحظر، فقالوا: إن الأصل في العقود الحل، ثم إن الأصل في الشروط التقيد بما ثبتت مشروعيته في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- بطريق النص عليها أو بطريق الاستنباط منها.
وهم بهذا يفتحون باب التعاقد ما لم يأت في الشرع ما يبطل هذه العقد أو ما يدل على فساده وعدم مشروعيته.
ثم يقولون: إن الشروط يجب أن تتقيد بالمنصوص في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يمكن أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة من الاستنباط الصحيح الظاهر.