تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز بن ابراهيم النجدي مشاهدة المشاركة
    المسألة فيها قدر من التردد..

    * لاتسطيع أن تجعل لها قاعدة مطردة لايخرج عنها..
    فإن فعلت:
    فقد رددت كثيرا من النصوص..

    * وكذا لاتستطيع أن تقول : إن الأمر يدل دائما على الوجوب..

    ومن أطلق من الأصوليين هذا أوهذا فقد غلط..


    وينبغي في مثل هذه الأحوال :
    النظر إلى:
    1- القرائن التي تحتف بالخبر..
    2- دلالات بض النصوص التي قد تفيد في مثل هذا الخبر..
    وغيرها..
    ولذا قال الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله_ :
    " والمسألة مشكلة" [شرح الأصول]


    والله أعلم.
    بارك الله فيك على هذا التوجيه الطيب وإن كان مجملا

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي مشاهدة المشاركة
    قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
    ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين.. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
    لم أجد هذا النقل في الموضع المشار إليه فربما قد فاتني إلا أن هذا النقل موجود في التمهيد (18- 170 ) بيد أن لها رأياً يُفيد أن النهي يقتضي التحريم في التمهيد (1-140 ) .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    فائدة معترضة :
    الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف .
    فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    وأما بالنسبة لمذهب من يجعل الأصل في الآداب الاستحباب , فمهدوم بحديث الرجل الذي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم , فشُلت يده , والله أعلم .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  5. #25

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    فائدة معترضة :
    الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف .
    فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر .
    ليس نصاً فقط بل نص أو إجماع متيقن (إجماع الصحابة) أو ضرورة حس
    أي دليل يقينى لا يدخل فيه أي قدر من الظن أو ما يسمى غلبة الظن
    أبو محمد المصري

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جاسم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي

    هل هنالك ضابظ للقرينة ؟
    إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة ( فاليكرم ضيفه ) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب .
    و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول : ( أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر ).
    وبمناسبة عدم وجود الضابط، ذكر بعضهم في استدلاله لعدم وجوب إعفاء اللحية شبهة أن إعفاءها من الآداب، والأمر في الآداب ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب. ( ! )

    فعدم وجود الضابط ،، أو ضبطه بما كان لمصلحة دنيوية ( كأبي زرعة العراقي رحمه الله )، أو ضبطه بما يكون طارئا على ملك الإنسان .. يفتح الباب لأهل الأهواء لإفساد كثير من فروع الدين.

    فعدم وجود الضابط يجعل الهوى هو ضابطه.

    ومن ضبطه لمصلحة دنيوية فيه نظر ؛ لأن باب المعاملات معظم أحكامه منطوية على مصلحة دنيوية، وليس فيها مصلحة دينية إلا ما كان من امتثال الأمر واجتناب النهي، مثل البيعتان في بيعة وبيع المجهول والمعدوم وبيع الدين بالدين إذا تراضى المتبايعان عليه، وغيرها من المعاملات. وبناء على هذا الضابط فإن النهي في هذه المعاملة للكراهة، لأن المصلحة فيها دنيوية ( ! ). فتأمل.

    ومن ضبطه بما يطرأ على ملك الإنسان، قد يجيز به وطء النساء في أدبارهن ،، والنظر إلى المحرمات في الخلوات !

    ثم ما هو ضابط الآداب التي تدخل في هذا الباب؟

    ولولا أن الإجماع منعقد في الحجاب لوجدت من أصحاب العمائم من يجعله من قبيل الآداب التي يستحب العمل بها ،، لأنه أطهر وأزكى وأبعد عن الأذية ! وإن أطال الله في عمرك لعلك تشهد هذا الزمان الذي يقال فيه بهذه المقولة ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •