السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رجل توضأ ، ثم حلق لحيته الكثة . فهل يعيد الوضوء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رجل توضأ ، ثم حلق لحيته الكثة . فهل يعيد الوضوء ؟
حلق اللحية من الكبائر
عافانا الله وإياكم
فسؤالك أخى الكريم يشبه كلام بعض فقهاء المذاهب في كتبهم : ((إذا أولج في دبر امرأة أو صبي أو دابة فهل عليه غسل؟!))
فينبغي التنبيه على هذه الكبائر عند المدارسة حتى لا يسئ الفهم بعض العوام أو المبتدئين .
أخي أبا محمد
جزاك الله خيراً على الرد ، وإن كنت أخالفك في أمرين :
أحدهما : أن حلق اللحية ليست من الكبائر ، وإن كانت معصية .
الثاني : أن المسألة مفترضة في رجل حلق إما لعذر - كعملية جراحية - أو تهاوناً وعصاية .
فنحن نريد حكم الوضوء بعيداً عن موضوع الحديث في حكم حلق اللحية .
لن أتكلم عن حكم حلق اللحية
بل أردت التنبيه على ذكر هذا القيد في ذات المسألة .
فقد يجئ عامي مسكين ويبحث فتقع عيناه على موضوعك فيظن أن الحلق جائز بدليل أن بعض الأخوة يسألون عن....
ولا تتعجب فهناك أناس هكذا
فبعض الناس استدل على جواز وطء النساء في الموضع المحرم بكلام بعض الفقهاء عن وجوب الغسل بتغييب الحشفة في ....والباقي مفهوم .
هل تقليم الأظافر بعد الوضوء يؤثر على الوضوء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..
فأسأل الله عز وجل لى ولك التوفيق ثم اعلم رحمني الله وإياك أن نواقض الوضوء كما يلي:
1- الحدث الناتج عن خروج شيء من القبل أو الدبر كالبول والغائط والودي والمذي.
2- زوال العقل بسكر أوجنون أو إغماء أو نوم ثقيل.
3- لمس المرأة إذا قصد اللذة أو وجدها.
4- مطلق مس ذكره المتصل.
6- الشك في حدث بعد طهارة.
7- الردة.
وهكذا فليس من نواقض الوضوء تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، والمسألة بالذات منصوص عليها في كتب الفقه، يقول الإمام الحطاب رحمه الله عند قول المختصر: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه)... ( المعنى أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه، وقاله مالك في المدونة ).
وقد علل بعض أهل العلم عدم نقض تقليم الأظافر للوضوء بأن الحدث قد ارتفع قبل ذلك بمجرد الوضوء، يقول الشيخ عليش رحمه الله:( ولا يعيد ) أي لا يغسل محل الظفر ولا يمسح موضع الشعر ( من قلم ) .. أي قص ( ظفره أو حلق رأسه ) بعد وضوئه على المشهور لأن حدثه قد ارتفع بغسل ظفره ومسح شعره ولا يعود بإبانتهما ) .
المصدر:
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3695
جزيت خيرا يا محمد على هذه المسائل الجميلة
وجزيت خيرا يا أبا هارون على هذا الرد الرائع
جزاني وإياك خير الجزاء أخي أبو صخر الغامدي.
هل هي كالرجل يمسح على خفه الذي لبسه على طهارة ثم ينزعه ؟
فهل ينتقض وضوءه ؟
أشكر الإخوة على مشاركتهم
ولكن قياسها على الأظفار أو على قص شعر الرأس عير مستقيم :
إذ أن الأظفار لم تقطع كاملة ، بل بقي جزء مسه الغسل منها ، وأما شعر الرأس ففرضه المسح حتى لمن لا شعر له في الرأس .
أما الوجه ففرضه الغسل ، ولكن حال حائل دون غسله ، ثم زال الحائل .
ومن باب التقريب : رجل توضأ وعلى أحد أعضاءه مانع من موانع وصول الماء إلى بعض العضو ، - كالمناكير أو البوية - ثم زال هذا المانع . فهل يُعاد الوضوء ؟
ومثله : رجل توضأ ، ثم مسح على خفيه من حدث ، ثم نزع الخفين لأن فرض القدمين الغسل ، فهل يبطل وضوءه ، وهل يعيد ؟
آمل تأمل المسألة .
ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه بعدما لبسهما على طهارة ثم نزعهما فصلى , و قد ذكر ذلك الشيخ الدبيان في كتابه المسح على الحوائل .
و هذا ما رجحه الشيخ المحدث العلامة عبدالله بن يوسف الجديع , فقد قال :
(( لا أرى مجرد نزع الخف ناقضا للوضوء، إذ لا دليل على ذلك، لكن لا يلبسه بعد نزعه أو يبدله بآخر ثم يمسح عليه بتلك الطهارة؛ لأن جواز المسح مشروط بأن يدخل القدم بعد وضوء غسل فيه القدمين، وهذا اللبس الثاني لم يكن بعد وضوء تام )) ا.هـ
{{.., ولذلك قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" ص9: لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما, ولا بانقضاء المدة, ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه, وهو مذهب الحسن البصري, كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.
قلتُ (أي الآلباني): وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في "صحيحه"[1\225], فقال: (وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره, أو خلع خفيه, فلا وضوء عليه).
قال الحافظ: (التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن منذر بإسناد صحيح, وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود).
قلتُ (أي الآلباني): وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا, فقد أخرج البيهقي [1\288] والطحاوي في "شرح المعاني" [1\58] عن أبي ظبيان أنه رأى عليّا رضي الله عنه بال قائما, ثم دعا بماء, فتوضأ ومسح على نعليه, ثم دخل المسجد, فخلع نعليه, ثم صلى. زاد البيهقي: (فأمَّ الناس). وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين }}.
("تمام المنة" للآلباني- رحمه الله تعالى- ط2؛ ص114-115) .
إذاً تميلون معي على أن المسألة - حلق اللحية بعد الوضوء - تقاس على خلع الخفين بعد المسح عليهما ، وأنه يجري فيها الخلاف الذي يجري في مسألة الخفين .
وأنها لا تقاس على مسألة تقليم الأظفار أو حلق شعر الرأس بعد المسح عليه .