ـ هل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل تدل على وجوبه؟ نريد كلام العلماء بارك الله فيكم.
ـ هل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل تدل على وجوبه؟ نريد كلام العلماء بارك الله فيكم.
هل مواظبة النبى صلى الله عليه و سلم على استعمال السواك يدل على وجوبه ؟
وهل ُيجاب عن سؤال بسؤال؟
عند الحنفية "سنة الهدى" ، وهي حكم تكليفي ومن ضمن ما يطلق عليه ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعندهم يستحق تارك هذا العمل الذي حكمه هذا الحكم اللوم.
على حد علمى أنه لا يدل على الوجوب ..و لكن تركه عمدا مع القدرة عليه فهذا من الجفاء,و الأمثلة على ذلك كثيرة كالمواظبة على السواك و القنوت فى الوتر و سنن الصلاة و الوضوء
بارك الله فيكم
حديث السيدة عائشة في صلاة القيام لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة فقال : خشيت أن تفرض على أمتي
وقولها كان يدع العمل وهو يحب ان يعمله مخافة أن يفرض على الناس
أليس في ذلك دلالة على أن مواظبته صلى الله عليه وسلم قرينة على الوجوب ؟
أما ما ذكره أخونا أبو أنس فإنه قد جاءت القرنية للنزول بها إلى ردتبة الاستحباب كقوله في السواك لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل على عدم وجوب السواك وهكذا
والله تعالى أعلى وأعلم
قد تكون مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على عمل خصوصية كما يرى بعض العلماء في الركعتين بعد العصر , أو وجوب قيام الليل عليه , أو وجوب الاعتكاف , وما إلى ذلك .
لكن إن كانت خصوصية فإن هناك قرائن تدل على ذلك كأن يفعل وينهى عن الفعل لكن الحديث فيما يظهر لي هل المواظبة تعد قرينة على الوجوب أم لا
مع إني لم أرى أحدا من أهل العلم من السلف نص على هذه القاعدة وكلن حديث السيدة عائشة صريحة فإن المواظبة تدل على الوجوب لأنه خشى الوجوب من المداومة !
والله أعلم
النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته , وكان عمله ديمة , وأحبّ الأعمال إلى الله ما دووم عليه ...
فهل تعتبر سنّة المدوامة والمواظبة دليلاً على الوجوب ؟!..
(وجهة نظري : لا)
لأن القرائن لم تدلّ على الوجوب .
والله تعالى أعلم .
وننتظر إثراء الإخوة
الا ترى أن حديث السيدة عائشة أظهر في المسألة بل يعد نصا صريحا على القاعدة ؟
صرحة يا حبيب أنا أبحث عن كلام لأهل العلم في المسألة إلا أني لم أجد إلى الان كلاما صريحا إلا أن ابن دقيق العيد قد اشارة إشارة - تعد بعيدة - إلى هذه المسألة تحت حديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير ... إلخ
اخواني الكرام
قد يواظب صلى الله عليه وسلم على امر واجب كالصلوات الخمس وغيرها
وقد يواظب صلى الله عليه وسلم على امر مستحب كسنة الفجرلم يتركها سفرا ولاحضرا
ويعرف الوجوب والاستحباب من ادلة اخرى وليس من مجرد الفعل والله اعلم
وجدت هذا الكلام للحافظ بن حجر في فتح الباري
قَوْله : ( أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ ) فِي رِوَايَة عُقَيْل وَابْنِ جُرَيْجٍ " فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " وَفِي رِوَايَة يُونُس " وَلَكِنِّي خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ صَلَاة اللَّيْل فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " ، وَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي سَلَمَة الْمَذْكُورَة قُبَيْل صِفَة الصَّلَاة " خَشِيت أَنْ تُكْتَب عَلَيْكُمْ صَلَاة اللَّيْل " وَقَوْله " فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " أَيْ تَشُقّ عَلَيْكُمْ فَتَتْرُكُوهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد الْعَجْز الْكُلِّيّ لِأَنَّهُ يُسْقِط التَّكْلِيف مِنْ أَصْله . ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّعَ تَرَتُّب اِفْتِرَاض الصَّلَاة بِدَلِيلِ جَمَاعَة عَلَى وُجُود الْمُوَاظَبَة عَلَيْهَا ، وَفِي ذَلِكَ إِشْكَال ، وَقَدْ بَنَاهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة عَلَى قَاعِدَتهمْ فِي أَنَّ الشُّرُوع مُلْزِم وَفِيهِ نَظَر ، وَأَجَابَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّك إِنْ وَاظَبْت عَلَى هَذِهِ الصَّلَاة مَعَهُمْ اِفْتَرَضَتْهَا عَلَيْهِمْ فَأَحَبَّ التَّخْفِيف عَنْهُمْ فَتَرَكَ الْمُوَاظَبَة ، قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَعَ فِي نَفْسه كَمَا اِتَّفَقَ فِي بَعْض الْقُرَب الَّتِي دَاوَمَ عَلَيْهَا فَافْتُرِضَتْ ، وَقِيلَ خَشِيَ أَنْ يَظُنّ أَحَد مِنْ الْأُمَّة مِنْ مُدَاوَمَته عَلَيْهَا الْوُجُوب ، وَإِلَى هَذَا الْأَخِير نَحَا الْقُرْطُبِيّ فَقَالَ : قَوْله : " فَتُفْرَض عَلَيْكُمْ " أَيْ تَظُنُّونَهُ فَرْضًا فَيَجِب عَلَى مَنْ ظَنَّ ذَلِكَ ، كَمَا إِذَا ظَنَّ الْمُجْتَهِد حِلّ شَيْء أَوْ تَحْرِيمه فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ . قَالَ وَقِيلَ : كَانَ حُكْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى شَيْء مِنْ أَعْمَال الْبِرّ وَاقْتَدَى النَّاس بِهِ فِيهِ أَنَّهُ يُفْرَض عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى . وَلَا يَخْفَى بُعْد هَذَا الْأَخِير ، فَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاتِب الْفَرَائِض وَتَابَعَهُ أَصْحَابه وَلَمْ تُفْرَض ، وَقَالَ اِبْن بَطَّال يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ هَذَا الْقَوْل صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ قِيَام اللَّيْل فَرْضًا عَلَيْهِ دُون أُمَّته فَخَشِيَ إِنْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَالْتَزَمُوا مَعَهُ قِيَام اللَّيْل أَنْ يُسَوِّي اللَّه بَيْنه وَبَيْنهمْ فِي حُكْمه ، لِأَنَّ الْأَصْل فِي الشَّرْع الْمُسَاوَاة بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن أُمَّته فِي الْعِبَادَة . قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ خَشِيَ مِنْ مُوَاظَبَتهمْ عَلَيْهَا أَنْ يَضْعُفُوا عَنْهَا فَيَعْصِي مَنْ تَرَكَهَا بِتَرْكِ اِتِّبَاعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْخَطَّابِيُّ أَصْل هَذِهِ الْخَشْيَة مَعَ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء مِنْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ " هُنَّ خَمْس وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ " فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيل فَكَيْف يَقَع الْخَوْف مِنْ الزِّيَادَة ؟ وَهَذَا يُدْفَع فِي صُدُور الْأَجْوِبَة الَّتِي تَقَدَّمَتْ ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ صَلَاة اللَّيْل كَانَتْ وَاجِبَة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَفْعَاله الشَّرْعِيَّة يَجِب عَلَى الْأُمَّة الِاقْتِدَاء بِهِ فِيهَا - يَعْنِي عِنْد الْمُوَاظَبَة - فَتَرَكَ الْخُرُوج إِلَيْهِمْ لِئَلَّا يَدْخُل ذَلِكَ فِي الْوَاجِب مِنْ طَرِيق الْأَمْر بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ لَا مِنْ طَرِيق إِنْشَاء فَرْض جَدِيد زَائِد عَلَى الْخَمْس ، وَهَذَا كَمَا يُوجِب الْمَرْء عَلَى نَفْسه صَلَاة نَذْر فَتَجِب عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ زِيَادَة فَرْض فِي أَصْل الشَّرْع . قَالَ : وَفِيهِ اِحْتِمَال آخَر ، وَهُوَ أَنَّ اللَّه فَرَضَ الصَّلَاة خَمْسِينَ ثُمَّ حَطَّ مُعْظَمهَا بِشَفَاعَةِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا عَادَتْ الْأُمَّة فِيمَا اِسْتَوْهَبَ لَهَا وَالْتَزَمَتْ مَا اِسْتَعْفَى لَهُمْ نَبِيّهمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ لَمْ يُسْتَنْكَر أَنْ يَثْبُت ذَلِكَ فَرْضًا عَلَيْهِمْ ، كَمَا اِلْتَزَمَ نَاس الرَّهْبَانِيَّ ة مِنْ قِبَل أَنْفُسهمْ ثُمَّ عَابَ اللَّه عَلَيْهِمْ التَّقْصِير فِيهَا فَقَالَ ( فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا ) فَخَشِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونُ سَبِيلهمْ سَبِيل أُولَئِكَ ، فَقَطَعَ الْعَمَل شَفَقَة عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَلَقَّى هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ مِنْ الْخَطَّابِيّ جَمَاعَة مِنْ الشُّرَّاح كَابْنِ الْجَوْزِيّ ، وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ قِيَام اللَّيْل كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وُجُوب الِاقْتِدَاء بِأَفْعَالِهِ . وَفِي كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ نِزَاع . وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ حَدِيث الْإِسْرَاء يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ ) الْأَمْن مِنْ نَقْص شَيْء مِنْ الْخَمْس ، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلزِّيَادَةِ اِنْتَهَى . لَكِنْ فِي ذِكْر التَّضْعِيف بِقَوْلِهِ " هُنَّ خَمْس وَهُنَّ خَمْسُونَ " إِشَارَة إِلَى عَدَم الزِّيَادَة أَيْضًا ، لِأَنَّ التَّضْعِيف لَا يَنْقُص عَنْ الْعَشْر ، وَدَفَعَ بَعْضهمْ فِي أَصْل السُّؤَال بِأَنَّ الزَّمَان كَانَ قَابِلًا لِلنَّسْخِ فَلَا مَانِع مِنْ خَشْيَة الِافْتِرَاض . وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ قَوْله : ( لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ ) خَبَر وَالنَّسْخ لَا يَدْخُلهُ عَلَى الرَّاجِح ، وَلَيْسَ هُوَ كَقَوْلِهِ مَثَلًا لَهُمْ صُومُوا الدَّهْر أَبَدًا فَإِنَّهُ يَجُوز فِيهِ النَّسْخ . وَقَدْ فَتَحَ الْبَارِي بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَة أُخْرَى : أَحَدهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام اللَّيْل ، بِمَعْنَى جَعْل التَّهَجُّد فِي الْمَسْجِد جَمَاعَة شَرْطًا فِي صِحَّة التَّنَفُّل بِاللَّيْلِ ، وَيُومِئ إِلَيْهِ فِي قَوْله فِي حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت " حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَب عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيّهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ " فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجْمِيع فِي الْمَسْجِد إِشْفَاقًا عَلَيْهِمْ مِنْ اِشْتِرَاطه وَأُمِنَ مَعَ إِذْنه فِي الْمُوَاظَبَة عَلَى ذَلِكَ فِي بُيُوتهمْ مِنْ اِفْتِرَاضه عَلَيْهِمْ . ثَانِيهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام اللَّيْل عَلَى الْكِفَايَة لَا عَلَى الْأَعْيَان ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ زَائِدًا عَلَى الْخَمْس ، بَلْ هُوَ نَظِير مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْم فِي الْعِيد وَنَحْوهَا . ثَالِثهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام رَمَضَان خَاصَّة ، فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَان ، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بْن حُسَيْن خَشِيت أَنْ يُفْرَض عَلَيْكُمْ قِيَام هَذَا الشَّهْر ، فَعَلَى هَذَا يَرْتَفِع الْإِشْكَال ، لِأَنَّ قِيَام رَمَضَان لَا يَتَكَرَّر كُلّ يَوْم فِي السَّنَة فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْخَمْس . وَأَقْوَى هَذِهِ الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة فِي نَظَرِي الْأَوَّل ، وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ . أهـ
وقال في عون المعبود
وَظَاهِر قَوْله خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّعَ تَرَتُّب اِفْتِرَاض قِيَام رَمَضَان فِي جَمَاعَة عَلَى مُوَاظَبَتهمْ عَلَيْهِ . فَقِيلَ إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُكْمه أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى شَيْء مِنْ أَعْمَال الْقُرَب وَاقْتَدَى النَّاس بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فُرِضَ عَلَيْهِمْ
اخي الكريم تامل قول ابن حجر
(( فَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاتِب الْفَرَائِض وَتَابَعَهُ أَصْحَابه وَلَمْ تُفْرَض ،))
يدل على مواظبته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رواتب الفرائض وهي مستحبة كما ذكرت في مشاركتي السابقة
وقوله ((وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ قِيَام اللَّيْل كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وُجُوب الِاقْتِدَاء بِأَفْعَالِهِ .
وَفِي كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ نِزَاع . ))
تلاحظ ان الفعل المجرد فيه خلاف في وجوب الاقتداء يه وهذا لاينافي استحبابه مالم يدل دليل اخر على انه من خصائصه
للمذاكرة : هل موظبته صلى الله عليه وسلم على فعل شيء من غير ترك ولو لمرة تدل على الوجوب؟
http://www.bdayt-m.com/vb/showthread.php?t=671