تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
    فقد كنت أقرأ في كتاب ( صلاة المؤمن ) للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني – حفظه الله – وتكلَّمَ عن مسألة هل يجزئ سُبْعُ البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته ، فذكر أن في المسألة قولان لأهل العلم ، ثم قال ( 2 / 914 ) : والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : أنَّ سُبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد ، والله – عز وجل – أعلم .
    ثم ذكر في الحاشية مرجع الفتوى في فتاوى اللجنة ( 11 / 396 ) ، وذكر في الحاشية – أيضاً – : أنَّ سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – يرى خلاف رأي اللجنة ، فهو يرى أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته .
    وبعد الرجوع إلى فتاوى اللجنة في الموضع المذكور تبين أن اللجنة لم تصرح برأي ، وإن كانت ( مالت ) – كما ذكر الشيخ سعيد – إلى عدم إجزاء البدنة عن الرجل وأهل بيته ، وكانت هذه الفتوى برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ – رحمه الله – ،
    ولكن للجنة رأي آخر صريح في ( 11 / 405 ) : يتوافق مع رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وكان هذا في فترة رئاسته للجنة .

    المقصود بالموضوع :
    1 – التنبيه إلى أنَّ الإطلاق الذي ذكره الشيخ سعيد القحطاني – حفظه الله ، ونفع به – غير صحيح .
    2 – التنبيه إلى أنه من الأفضل عند ذكر فتاوى اللجنة الدائمة أو حتى فتاوى هيئة كبار العلماء : ذكر تأريخ الفتوى ، أو رئيس اللجنة أو الهيئة ، وذلك لأن المشايخ يتعاقبون على هذين المركزين ، وتتغير الفتوى من حينٍ لآخر بأسباب منها تغير العلماء المفتين فيها ؛ فالبيان في هذا الموطن يزيل اللبس والإشكال ، والله أعلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي إضافة للفائدة...

    إضافة:
    @ قد اختلف العلماء المتأخرون - رحمهم الله تعالى - في مشروعية اشتراك أكثر من شخص في سبع بدنة أو سبع بقرة ؛ على قولين :
    1- من يقول بمشروعية ذلك .
    2- ومن يقول بعدم مشروعيته .
    وإليك أقوالهم في ذلك :
     أجاب الشيخ عبدالله أبابطين : وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم ؛ فهذا في الإجزاء ، وأما في الفضل فقد ذكر العلماء أنَّ الشاة أفضل من سبع بدنة .
    وقال : إذا أراد إنسان أن يضحِّي بأضحية عن جماعة جاز تشريكهم فيها ...
    وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدلُّ على الجواز ولا عدمه ، وإن كان بعض من أدركنا يفعلون ذلك ؛ لكني ما رأيت ما يدلُّ عليه.

     وأجاب الشيخ عبدالله بن عبداللطيف : ما ذكرت من حال التعريض بالخلاف بين العلماء ، فلا خلاف مع وجود النص ؛ لقوله  : ( البدنة عن سبعة ) ، والتشريك في السبع زيادة على النص ؛ فلا يجوز، فانتبه.

     وأجاب الشيخ محمد بن عبداللطيف : الظاهر المنع من التشريك في السبع.

     وسُئل الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عن : التضحية بسبع البدن عن عدة أشخاص ؛ هل يجوز ذلك - كالشاة - أم لا ؟
    ... أما الاشتراك في سبع البدنة فلم أرَ أحداً من أهل العلم يقول به ؛ بل أفتى الرملي الشافعي ، وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع ؛ لمفهوم قوله  : (( تجزيء الشاة عن الرجل وأهل بيته )) ، ولأنَّ الشاة دم مستقلٌّ ، بخلاف سبع البدنة ؛ فإنه شركة في دم ، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة ؛ فحينئذٍ يقتصر على مورد النص ، والله أعلم.

     وسئل العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله :
    ما حكم التشريك في أضحية البقر ، وكيف تقسَّم ؟
     فأجاب رحمه الله بقوله : (( لا شكَّ أن سبع البدنة ، أو سبع البقرة قائم مقام الشاة ، وجميع البقرة أو جميع البدنة قائم مقام سبع شياه ، وبالعكس .
    وهذا هو الذي فهمه أهل العلم منها ؛ ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع بدنة أو سبع بقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته ؛ إنما حدث الإفتاء في الأوقات الأخيرة ، وهو لاشك غلط .
    وإلاَّ فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطوَّلة ذكروا أنَّ حكم ضحيَّة البقرة والبدنة حكم ضحيَّة الغنم في كل شيء ؛ كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز ، وصرَّح بها في ذلك الموضع صاحب الإقناع تصريحاً لا يحتمل الشك ، وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد .
    المقصود - ولله الحمد - ليس في النفس منها شيءٌ ؛ فإذا كان عندك ضحيَّة لعدد ؛ مثل وصية لوالديك أو نحوهما ؛ فجعلتهما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإنها تجزيء ، والأفضل من هذه الأمور الأنفع .
    وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة فهو على العرف الجاري بين الناس ؛ حين يشتركون فيها ؛ فيقتسمونها ، وإن وقع بعض الأعضاء المستقلَّة في نصيب أحد الشركاء ، والآخر عضو عضو مستقل أيضاً = فلا بأس .
    وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء حصل المقصود )).

     وسئل أيضاً رحمه الله: إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية ؛ فما الفرق بينه وبين الشاة؟
     فأجاب رحمه الله بقوله : (( لافرق بين بع البدنة وسبع البقرة والشاة ؛ لأنَّ الشارع جعل سبعها عن شاة ، وجعلها عن سبع شياه .
    وقد أثبت الشارع لسب البدنة أنها أضحية بلا شك ، والأضحية سواء أكانت من بعير أو بقرة أو كانت شاة فإنه يصحُّ التشريك فيها وهو المذهب بلا شك ، وقد ذكره الأصحاب ، في مواضع متعدِّدة .
    منها : قولهم في جزا ء الصيد : ويجزيء عن سبع شياة بدنة وبقرة ؛ كما تجزيء عن البدن والبقرة سبع شياهٍ ؛ إلاَّ في جزاء الصيد ، على قول مرجوح في المذهب ، وإلا فالمذهب : ولو في جزاء الصيد .
    فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطوَّلات = ظاهرة جداً ؛ أنَّ سبع البدنة عن شاة في كل شيء؛ بلا فرق بين أن تنوي لواحد أو متعدُّد .
    وأصرح من هذه العبارة قولهم في آخر الجنائز : وأي قربة من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة فعلها وأهدها ، أو أهدى بعضها لحيٍّ أو ميت مسلم نفعه ذلك ، فقد صرَّحوا كما ترى في قولهم ( أهداها أو بعضها ) ، ومثَّلوا أيضاً بالأضحية ؛ كما صرَّح به في الإقناع وغيره .
    ومن قال : لا يشرك في ثواب سبع البدنة والبقرة فقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة ؛ إلاَّ أن يقول : إنها لا تدخل في اسم الأضحية .
    ومن المعلوم أنه يخالف للنص ، ولكلام الأصحاب ؛ فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية ، فيثبت لها ما يثبت لغيرها .
    واعلم أنَّ مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فيها قول الأصحاب ( وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة ) ؛ ففهم أنَّ المراد أنه لا يُشرك في سبعها ، ولا يشرك بها كلها أزيد من سبعة ، وليس هذا مراد الأصحاب ؛ لأنهم صرَّحوا بالمسألة كما ترى .
    ونحن وغيرنا نسلِّم أنَّ سبع البدنة لا يجزيء إلاَّ عن أضحية واحدة ، كما أنَّ الشاة لا تجزيء إلاَّ عن أضحية واحدة .
    وأما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد ، وسبع البدنة لا يجوز ؛ فهذا قول بلا علم ، وهو مخالف للأدلة ، ولكلام الفقهاء ، وللحكمة والمناسبة والمناسبة الشرعية .
    ولا فرق بين أن يتبرَّع الإنسان بها في حال حياته ، أو يوصي بها بعد مماته ؛ بأن يقول في وصيته : (قادم في غلة ثلثي ووصيتي ) .
    ولا فرق بين أن يتبرَّع الإنسان بالأضحية في حال حياته ؛ بأن يشتري شاةً أو سبع بدنة فينويها عن نفسه ووالديه ، متبرعاً بها ، أو يتبرَّع بها بعد وفاته ؛ بأن يقول في وصيته : ( ويجعل فيها أضحية لي ولوالديَّ ) مثلاً .
    فكل ما يجزيء فيها شاة أو سبع بدنة ، وكل ما كان أنفع فهو إلى الله تعالى .
    وكما أنه يؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التي ذرنا ؛ فإنها أيضاً تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف ، وأنه يرجع في ذلك إلى عُرف الشارع .
    فإذا أوصى - مثلاً - بضحية تضحَّى له ولوالديه ، ولمن أراد أن يشركه فيها ، وأردنا أن ننفذ وصيته رجعنا إلى موضوع الضحية شرعاً .
    فإذا وضعها الشارع لأحد أمور ثلاثة أمور : شاة مستقلة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ؛ فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصيُّ فقد نفَّذ الوصية ، وقد قام بالواجب .
    وإنما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الأصحاب ؛ لأنَّ بعض الناس يظنُّ أنَّ هذه الفتوى مخالفة للمذهب ، ولم يعلم أنها هي المذهب ، وأنَّ ما سواها فتوَهُّمٌ محضٌ ، مستنده ما ذكرناه .
    والله تعالى يوفقنا إلى الصواب ، وجميع إخواننا المسلمين ، إنه جواد كريم ، وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً )).
     وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يجوز التشريك في سبع الجزور ؟
     فأجاب رحمه الله بقوله : (( نرى أنَّ سبع الجزور يشرك فيه كما يشرَّك بالغنم ؛ من غير فرق ، سواءٌ أكانت الضحيَّة من الإنسان ، أو من ريع وصية فيها أشخاص )).

     وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يقوم سُبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الإجزاء والإهداء ؟
     فأجاب رحمه الله بقوله : (( اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة يتحرَّر في فصلين :
    الفصل الأول : في إجزاء الشاة عن سُبع البدنة ، وإجزاء سبع البدنة ن الشاة في الأضاحي والهدي والفدية .
    ثبت في صحيح مسلم ، من حديث جابر  قال : أمرنا رسول الله  أن نشترك في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منَّا ببدنة .
    فقد أقام  في هذا الحديث سُبع البدنة أوسبع البقرة عن شاة ؛ فلا يجزيء سبع البدنة إلاَّ عن واحد في الهدي والأضاحي ؛ كما لا تجزيء الشاة فيهما إلاَّ عن واحد .
    وكما هو مقتضى الحديث ؛ فهو مذهب جمهور العلماء ؛ خلافاً لطائفة من أهل العلم ؛ كإسحاق بن راهويه وغيره ، حيث قالوا : إنَّ البدنة تجزيء عن عشرة ، وعن عشر شياه ، وهذا هو المتقرِّر في أذهان أهل العلم .
    ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة ؛ فقال : باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه .
    ثم ذكر حديث جابر ، وحديث ابن عباس في ذلك .
    فهذا الباب لا تجزيء فيه الشا الكاملة عن أكثر من أضحية ، ولا يجزيء فيه سبع البدنة أو سبع البقرة كذلك عن أكثر من أضحية .
    الفصل الثاني : في إهداء الشاة ، أو إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد في الأضاحي .
    فقد ثبت أنه  ذبح كبشاً ، وقال : (( هذا عن محمد وآل محمد )) ؛ فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله ؛ الحي منهم والميت .
    كذلك لو ذبح بعيراً وأهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم = وصلهم ثوابه ؛ كما يصل ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين أو غيرهم ، من غير فرق .
    ولم يفرِّق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الأضاحي ؛ فإذا فرَّقنا بينهما ، وقلنا : الشاة يجوز إهداؤها لأكثر ممن واحد ، صار هذا الفرق لا دليل ، بل هو مناقض للدليل .
    ومن قال : الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة يقال له أيضاً : الشارع لم يجعل سبع شياه لأكثر من سبعة .
    وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول .
    أما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع ، وكما انَّ هذا مقتضى الأدلة الشرعية ، فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع ... )) . إلى آخر كلامه رحمه الله .

     وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : (( فيمن تجزىء عنه الأضحية : تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين .
    لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي  أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ؛فأتي به ليضحي به فقال لها : « يا عائشة هلمي المدية ( أي : أعطيني السكين ) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ( أي : أخذ يستعد لذبحه ) ، ثم قال: بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به » رواه مسلم .
    وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث .
    وعن أبي رافع  : « أن النبي  كان يضحي بكبشين ؛ أحدهما عنه وعن آله ، والآخر عن أمته جميعاً » رواه أحمد .
    وعن أبي أيوب الأنصاري  قال: «كان الرجل في عهد النبي  يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .
    فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت ، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة ، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب ، وفي اللغة : لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .
    ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم ؛ فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك ؛ لأن النبي  جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي ؛ فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
    ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر ، يشتريانها فيضحيان بها ؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة ، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة ؛ لأن العبادات توقيفية ، لا يجوز فيها تعدي المحدود ؛ كمية وكيفية .
    وهذا في غير الاشتراك في الثواب ، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر ؛ كما سبق )).
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي

    جزاك الله خيراً يا أبا عمر .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    جزاكم الله خيراً
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    وهل حكم العقيقة كحكم الأضحية في ذلك - أقصد أن يتم التشريك في سبع بقرة أو بدنة بنية العقيقة - ؟
    أم لأنها كالفداء للمولود فلا بد أن تكون نفساً مستقلة ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    لا يظهر -أخي شريف- أنهما سواء في هذا الحكم.. لما عُلِم من أن العقيقة(النسيكة) إنما تكون عن مولود واحد.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    أحسن الله اليكم
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    لا يظهر -أخي شريف- أنهما سواء في هذا الحكم.. لما عُلِم من أن العقيقة(النسيكة) إنما تكون عن مولود واحد.
    بارك الله فيكم.. قال ابن القيم في تحفة المودود: "الفصل الخامس عشر: أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس:
    هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
    قال الخلال في "جامعه": "باب: حكم الجزور عن سبعة": أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: تعق جزورا؟ فقال: أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق.
    قلت: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس.
    وأيضا: فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
    وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية.
    ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين، لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة. والله أعلم".
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    225

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    شرح رسالة في إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشَّاة في الإهداء وغيره
    للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السِعدي رحمه الله
    للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي حفظه الله
    صوتي ومفرغ
    http://www.aqbas.com/audios/2586/
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10

    افتراضي رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟

    في سنن الترمذي (1501) ، وغيره بسند ثابت عن ابن عباس أنه قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى ؛ فاشتركنا في البقرة سبعة ، وفي البعير عشرة) ؛ فالظاهر أن حكم الأضحى يختلف عن حكم الهدي الذي يجزئ فيه البقرة والبعير عن سبعة .
    وانظر : نيل الأوطار (211/5) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •