بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام القرافي رحمه الله في التنقيح : " حسن الشيء وقبحه يراد بهما :
1) ما لاءم الطبع او نافره ؛ نحو إنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء .
2) أو كونه صفة كمال أو نقص ؛ نحو العلم حسن والجهل قبيح .
3) أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين .
والأولان عقليان إجماعاً (1).
والثالث شرعي عندنا ؛ لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع ، فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه ، والحسن ما لم ينه سبحانه عنه " .

سؤالي :
هل أخطأ الأشاعرة في عد الحسن والقبيح بالمعنى الثالث شرعيين ؟ .
[ أرجو بحث هذه الجزئية فحسب دون نقل كلام لا علاقة له بها ]

______________________________ _______
(1) تعقب ابن حلولو القرافي في التوضيح ص243 بقوله : " قال الفهري رحمه الله تعالى : والأولى أن يحرر محلُّ التراع قبل ذكر طرق
الأصحاب فنقول : الحسن والُقبح يطَْلق باعتبارات ثلاثة :
الأول : الحسن عبارة عن الملائمة ، والقبح عبارة عن المنافرة – أي : بالطبع وهما بهذا التفسير عرفيان يختلفان باختلاف الأمم والأعصار ، وهذا لا نزاع فيه ، وإن كانت هذه القضية هي منشأ / الغلط ، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقليًة مطَِّردة .
فجعل المصنف وغيره هذا القسم عقلياً إجماعًا ليس كما ذكر " اهـ كلامه رحمه الله
وقال الغزالي في المستصفى : " الاصطلاح المشهور العامي : وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف فالموافق يسمى حسنا والمخالف يسمى قبيحا والثالث يسمى عبثا .
وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه قبيح في حق من خالفه حتى أن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق أوليائه فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في حق هذا قبيحا في حق ذاك حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو " .
قال مقيده عفا الله عنه : " أن يكون الحسن والقبح بهذا المعنى أمرين إضافيين أو يختلفان باختلاف الاعصار لا ينفي أن يكونا عقليين ، إذ معنى كونه عقليا أن العقل يدرك حسنه أو قبحه ، لذا قال العضد الإيجي في المواقف ص324: في بيان إطلاقات الحسن والقبح : " الثاني : ملائمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة ، وذلك أيضاً عقلي ويختلف بالاعتبار ، فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأولياءه "