سؤال للإخوة الحنابلة هل يجوز اقتضاء الذهب من الفضة دون استلام أحد العوضين في المجلس ؟؟

حديث ابن عمر المشهور في اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء "

هذا الحديث احتج به كثير من أهل العلم – خصوصا الحنابلة – على جواز قضاء دين الذهب من الفضة أو بالعكس طالما بسعر يومها وتم التقابض في المجلس

لكن هذا الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم ورجحوا وقفه دون رفعه حتى ابن حزم ذهب إلى عدم جواز اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس أصلا لضعف ذلك الحديث ولأن أحدهما غائب

لكن نحن لو أجزنا اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس ليس من باب الحديث بل على أساس أنه ليس بيع دين بل من باب استيفاء الحقوق كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم في أكثر من موضع , فلم لا يحوز تأجيل قبض الدنانير إذا كانت عن دراهم أو العكس ؟؟ وإذا قلنا لا بد من عدم التأجيل لم لا يجوز تأخير قبض الدنانير – دون تأجيلها – إذا كانت عن دراهم أو العكس ؟؟ إذ كل هذه الصور ليست بيعا حتى يقال لا بد من الحلول والتقابض ؟؟

وجزاكم الله خيرا