السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
محلول مضمضة الفم لتنظيف الأسنان, (كالليسترين او الكولجيت أو الهاي جيين....الخ)
بعد قراءة المحتويات تبين انها تحتوي على كحول الايثيل -أي المُسكر-
فما حكم المضمضة فيها رحمكم الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
محلول مضمضة الفم لتنظيف الأسنان, (كالليسترين او الكولجيت أو الهاي جيين....الخ)
بعد قراءة المحتويات تبين انها تحتوي على كحول الايثيل -أي المُسكر-
فما حكم المضمضة فيها رحمكم الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هناك أنواع خالية من الغول.
احتواء أي سائلٍ على نسبٍة من الكحول إذا مازجه ولم يؤثر في تخميره وإسكاره فلا بأس باستعماله.
بارك الله فيكم.. لا تعارض بينهما؛ إذ قليل المسكر غير الفاقد لحقيقته محرَّم ككثيره، أمَّا الفاقد له بامتزاجه بغيره لا يأخذ حكمه؛ إذ ليس اسمه اسمه، ولا أثره أثره حتى يأخذ حكمه.
وقد تقدَّم بحث هذا في موضوع حكم شرب المشروبات المحتوية على نسبة ضئيلةٍ من الكحوليات، وأنَّها لا تأخذ حكمها.
جزاكم الله خيراًإذ ليس اسمه اسمه، ولا أثره أثره حتى يأخذ حكمه.
أرجو أن نتذكر هذه العبارة لأننا سنحتاجها في مناقشة مسائل أخرى فيما بعد وسنطردها.
إذن لن نطرد شيئًا في شيءٍ، إذا الخلاف من المنطلق. والحمدلله
أسأل الله ان لا يحرمكم الأجر جميعا,
نصيحة قيمة يا شيخ, جزاك الله خيرا,
هل هناك منتج معين تعرفه خالي من الكحول يا شيخ؟
لأني كنت أستعمل الكولجيت ولم يكن يُكتب على ظهر المنتج شيء حينها, وتوقفت عن ذلك ما أن بدأوا بكتابة كحول الايثانول.
بارك الله فيك شيخنا هل من فتوى تتحفنا بها,
وأظن أنه لا يفقد شيء من خصائصه في هذه المنتجات أو غيرها من المنتجات الطبية,
والله أعلم.
وعنوان الموضوع على هذا فيه نظر، إذ التمضمض ليس بالكحول، بل بسائل فيه شيءٌ من الكحول غير مؤثِّر.
من مشاركاتٍ قديمةٍ لي وليغري من الأفاضل في موضوعٍ قديمٍ في حكم شرب البربيكان ونحوه من المشروبات المحتوية على نسبةٍ من الكحول ضئيلةٍ:
1- الأصل الأول : أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل ، مالم يأت الدليل المانع منها .
فكل طعام أو شراب - لم ينص على تجريمه - فهو حلال ، ومن حرَّم شيئاً منه فيطالب بالدليل عليه .
2- الأصل الثاني : أنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار ؛ لقوله صصص : ( ما أسكر قليله فكثيره حرام ) .
ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر ، قليلها ولا كثيرها .
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله ؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه ، نسأل الله العفو .
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً .
3- قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/172) : " القاعدة الثانية والعشرون : العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها ؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا ؟ فيه خلاف ، وينبني عليه مسائل :
منها : الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ...
ومنها : لو خلط خمراً بماء ، واستهلك فيه ثم شربه ؛ لم يُحدَّ ، هذا هو المشهور ، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا .... " وساق بقية الأمثلة .
والذي يهمني منها هذان المثالان. فالراجح الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة ، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم يظهر رائحتها أولونها أوطعمها فيه = فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته ، بصرف النظر عن قلته أو كثرته .
ننن ثم الخمر إن كان نجساً - والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل - ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة .
وهذا جواباً لمن يقول بنجاسة الخمر ، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول ، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات .
فالذي لا يسكر ولو شرب منه إنسان برميلاً أو نهراً أو بحراً هو هذا المشروب بعد إضافة هذه الكحول إليها. لا نفس هذه الكحول المضافة .
ولم يكن في عهد النبي مختبرات لإثبات سكر الخمر قليله أو كثيره ! فلا يحتاج في إثبات أنَّ هذا المشروب - لا الكحول - لو شرب منه امرؤٌ كثيراً أو قليلاً فإنه يسكر = إلى فحص مخبري أو نووي ! ، بل يكتفى بفحصه بالفم والذوق فقط (: ، فإن أسكر فحرام وإلاَّ فلا .
وثم فرق بين ( خمر خالص ) ، وبين ( ماء مخلوط بخمر ).
مسألة العين المنغمرة في غيرها هي من قواعد الإسلام التي تجري في غيرما مسألة من مسائل الطهارات وغيرها ، وقد ذكرها كثير من الفقهاء ، لكنهم يفترقون في تطبيقاتها . وأدلتها كثيرة ، منها حديث القلتين ، وبئر بضاعة ، وغيرهما .
ومسألة المختبرات فلم يتعبدنا الله بها ، ولم أبدِّعها ، لكن ( ربط ) تبيِّّن الإسكار للخمر بها بدعةٌ لا شك فيها. نعم .. يستفاد منها لكن لا يتوقف تبيُّن علة الإسكار عليها .
إذ لا نلزم كل إنسان ليحكم على النبيذ بأنه قد تخمَّر أن يعرضه على المختبرات .
بل علة التحريم هي الإسكار فلو كان مسكراً قليله - بالذوق - لصار خمراً محرما، وما لا فلا .
ثم من المعلوم عقلاً أن تبيُّنها بالذوق ( أريح ) وأسهل من عرضها على المختبرات !
فتوى للعثيمين رحمه الله:
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة ، مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول ، وهل هي من المسكرات ؟
الجواب :
البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين ، وخالية من الكحول تماما ، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقول الله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } [البقرة :29]
فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام ، أو هذا الظعام حرام ، أو هذا اللباس حرام ، قل له : هات الدليل . فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله يقول { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، كل ما في الأرض خلقه الله لنا ، وأكَّد هذا العموم بقوله { جميعا } ، وقال : { وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم } [ الأنعام : 119 ]
فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه ، فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله .
ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما ، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما ، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا .
وقد ظنَّ بعض الناس أن قول الرسول صصص : (( ما أسكر كثيره فقليله حرام )) أن معناه : ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا ، وهذا فهم خاطيء للحديث: (( ما أسكر كثيره فقليله حرام )) يعني : أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خفَّفْت منه لم يحصل السكر ، ويكون القليل والكثير حراما ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر ، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث . ا.هـ
الشيخ : محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء الثالث والستون
ط دار البصيرة (3/381)
لي أخ يسافر وقد احضر لي هذه المنتوجات,
والمنتج هو ليسترين (listerine)
ونسبة الكحول فيه 21,6%.
وشيخنا البخاري قلت:
بل الميثانول مُسكر شيخي, بعكس المشروبات التي تحتوي الأسبرتيم والميثانول,ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر ، قليلها ولا كثيرها
ولعلي أرفع رابط ان الايثانول هو الكحول بعينه.
وقلت:
فإن أثرها في هذا المحلول شيخي لم ينمحي,وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا
بارك الله فيك وجزاك خيرًا..
كلامي السَّابق كان عن المشروبات المحتوية على نسبةٍ ضئيلةٍ لا تؤثِّر لا على ما ذكرته من الأمثلة المؤثرِّة.. وأصل المشاركات القديمة كان عن سؤال بعض الإخوة عن مشروبات الطَّاقة وهل هي محرَّمةٌ لاحتوائها على الكحول؟
ولو علَّقنا الحكم بعلَّته لأغنانا ذلك عن تتبُّع أمثلته.. وإلغاء ما لا يصلح للتمثيل به.
والله يا شيخ إني لأحبك بالله,
بعض الأخوة تحبه من خلال تعليقاته,
والآخر تتعوذ وتتردد أن تدخل معه في نفس الموضوع,
عل كل,
شيخي عدنان,
صدقت في كلامك لو كان الموضوع من مثيلاته, فتارة يسأل أحدهم عن البيرة وآخر عن فيروز وغيره عن الموسي وآخر عن البربيكان, وربما عن البيبسي,
أو مادة الفانيلا للطبخ أو لعلها المادة التي يضعونها في الدول الغربية على اللحم أو الطبيخ,
وما كنت لأسأل لو شعرت أن هذا هو الحال,
ولكن المحلول كحولي, واظن ان النسبة 21% ليست قليلة إذا ما قورنت بالمشروبات 3% او 0.3%,
وبارك الله فيك شيخنا
بارك الله فيك وجزاك خيرًا وأحبَّك الله.
الميثانول:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...86%D9%88%D9%84
جزاك الله خيرا شيخي,
الميثانول كحول الخشب, ضار وسام,
ولكن المحلول الذي أتكلم انا عنه يحتوي على الإيثانول أي الكحول الصافي:
من نفس الموقع:الإثانول (C2 H6 0 "كربون2 هيدروجين6 أكسجين " ) ويسمى كحول الاثانول مادة سامة و حارقة عديمة اللون تتكون من تخمر السكر ، يستعمل في المشروبات الكحولية
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...86%D9%88%D9%84
بالتأكيد لن يضعوا غولاً ساماً، لاحتمال أن يشربها المرء بالغلط، أما الغول المسكر فنعم، ونسبته عالية.
وهناك أنواع خالية من الغول عادة تخصص للأطفال، وإن كان مفعولها أقل على ما يظهر والله أعلم.