تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 81 إلى 99 من 99

الموضوع: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    دع عنك المزايدة والمكاثرة، فوالله لن يقدم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بأن يفعلوا فعلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه.
    ثم لتعلم أن من حصل منه ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو ما حصل إلا على سبيل المرة أو المرتين وأمثالهما، ولم يكن ديدنه فهي عابرة لا يقاس بها، ولا أدل على ذلك إلا النصوص والآثار الصحيحة الواردة عنهم، والتي أنت نقلتها ولم تعرف الإفادة منها.
    ووالله لو سردت ألف ورقة إلكترونية بهذا المجال فلن نزداد فيك إلا إيقانا بأنك لا تريد إلا ترويج مذهبك الذي أبطلت به قول أحبار العلم رحمهم الله، من أجل أن ثلاثة أرباع أهل المغرب كما ذكرت مسبلين، فهل من أجل هذا تزايد على الحق؟؟!!!

    لا أريد الإكثار ولكن أكتفي بما قاله الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه (الكبائر) طبعة دار الفرقان، الطبعة الثانية، بتحقيق الشيخ الفاضل أبا عبيدة مشهور آل سلمان، ص398، قال بعد أن سرد الأحاديث في ذلك:
    وكل من اتخذ فَرَجِيّة تكاد أن تمس الأرض، أو جُبّة، أو سراويل خفاجيّة، فهو داخل في الوعيد المذكور نسأل الله العافية، إذا فعله بطرا أو تيها؛ فإن فعله عادة وزيا لأمثاله من أهل بلده زجر عنه، واعلم أنه لا يحل ذلك؛ لقوله عليه السلام: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" والله أعلم.

    فلا حول ولا قوة إلا بالله، من ترويج الهوى
    .
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  2. #82

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخ الكريم التقرتي .. لو تراجع الفتوى رقم 706 من فتاوى اللباس للشيخ فركوس حفظه الله لوجدته قد أجاب عن إيرادك حول العموم جاعلاً الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامِّ الذي يؤكّد العامَّ في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه فقال حفظه الله :

    في تجلية تَنْزِيل قـاعدة حمل المطلق على المقيد
    إن كانا نهيين على مسألة إسبال الإزار


    السـؤال:
    أرجو من شيخنا أن يوافيَنَا بتحريرِ مسألةِ حمل المطلق على المقيّد إن كانا نَهيين، فإنه التبس علينا ما ذكرتموه في مسألة حكم إسبال الإزار، من حيث إنّه لا ينطبق على القاعدة السالفة، وبعد مراجعة أكثرَ من أربعةِ مصادرَ في الأصول ما وجدتُ لكلامكم -حفظكم الله- وجهًا، فأرجو منكم توضيحَ المسألة؟

    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فقد جاءت روايةُ النهيِ عن الإسبال إلى ما دون الكعبين المتضمّنة للتوعّد بالنار مطلقةً عن تقييدٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(١- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: (5787)، والنسائي في «الزينة»، باب ما تحت الكعبين من الإزار: (5348)، وأحمد: (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويؤيّد صيغةَ النهيِ حديثُ حذيفةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَلاَ حَقَّ لِلَكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ»(٢- أخرجه الترمذي في «اللباس»، باب في مبلغ الإزار: (1783)، والنسائي في «الزينة»، باب موضع الإزار: (5329)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3572)، وأحمد: (22847)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: (425)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2366): معلّقًا على قول الترمذي عن الحديث «حسن صحيح»: «وهو كما قال»)، ومن جهة أخرى جاء النهيُ مقيّدًا بالخُيَلاَءِ والبَطَرِ فيما صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ»(٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5446)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء: (5453)، وأبو داود في «اللباس»، باب ما جاء في إسبال الإزار: (4085)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في كراهية جر الإزار: (1730)، وأحمد: (6115)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، وفي حديث: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»(٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من جر ثوبه من الخيلاء: (5451)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز: (5463)، ومالك في «الموطإ»: (1629)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر موضع الإزار: (4093)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3573)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
    وقد اشترط الآمديُّ وابنُ الحاجبِ أن يكون حَمْلُ المطلقِ على المقيَّد في باب الأوامر والإثبات، أمّا جانب النفي والنهي فلا يصحُّ؛ لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وقالا: لا خلافَ في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما لعدم التعذّر، فلو قال: لا تَعْتـِقْ مُكاتبًا، ثمّ قال: لا تعتقْ مكاتبًا كافرًا، لم يجزه أن يعتقَ مكاتبًا لا كافرًا ولا مسلمًا. واختار الشوكاني هذا المذهبَ وقال: والحقّ عدم الحمل في النفي والنهي.
    قـلت: وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامّ وبه قال الزركشي، فلو قال: «لا تُسبِلْ إزارك» وقال: «لا تسبل إزارك خيلاء» فصار الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامِّ الذي يؤكّد العامَّ في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه، ولا موجب لتخصيص العموم بالمفهوم، ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أوضح موضعَ الإزار في حديث عمرو بن فلان الأنصاري، فقال: «يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ»(٥- أخرجه أحمد: (17328)، من حديث عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/216): «رجله ثقات»، وقال نفس العبارة الحافظ في «الفتح»: (11/429)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/405))، فإنّه ظاهرٌ في عدم جوازِ تجاوُزِهِ، وهو عامٌّ للخيلاء ولغيره، وهو معنى حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٦- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: (1205)، وفي «المعجم الكبير»: (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة: (6/406))، فهو عامٌّ شاملٌ للخيلاء وغيرِه، وإنما يشتدُّ الإثم إن قصد الخيلاء.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: 12 جمادى 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 28 مايو 2007م
    --------------------------------------------------------------------------------
    ١- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: (5787)، والنسائي في «الزينة»، باب ما تحت الكعبين من الإزار: (5348)، وأحمد: (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٢- أخرجه الترمذي في «اللباس»، باب في مبلغ الإزار: (1783)، والنسائي في «الزينة»، باب موضع الإزار: (5329)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3572)، وأحمد: (22847)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: (425)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2366): معلّقًا على قول الترمذي عن الحديث «حسن صحيح»: «وهو كما قال».
    ٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5446)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء: (5453)، وأبو داود في «اللباس»، باب ما جاء في إسبال الإزار: (4085)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في كراهية جر الإزار: (1730)، وأحمد: (6115)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    ٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من جر ثوبه من الخيلاء: (5451)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز: (5463)، ومالك في «الموطإ»: (1629)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر موضع الإزار: (4093)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3573)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    ٥- أخرجه أحمد: (17328)، من حديث عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/216): «رجله ثقات»، وقال نفس العبارة الحافظ في «الفتح»: (11/429)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/405).
    ٦- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: (1205)، وفي «المعجم الكبير»: (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة: (6/406).
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    الاخ السكران التميمي

    لو توقفت عن الدعاوي و اتيتنا بادلتك فما زلنا ننتظر !!!!


    اما مذهبي فهو مذهب الامام الشافعي و ابي حنيفة النعمان و الامام احمد و البخاري و النووي و بن عبد البر و الباجي و القاضي عياض و مذهب بن تيمية في منتقى الاخبار و مذهب الشوكاني و مذهب ايوب السختياني و مذهب الهيثمي و كثير .....


    و الدليل امامك عرضناه فهاتي ادلتك و لا يطعن في الناس الا متعصب عجزوا عن رد الدليل فطعنوا في قائله و هكذا مذهب المتعصبين و الحمد لله الذي بين لنا الحق و ادلتنا امامكم فاحاسبكم بالدليل و من ليس عنده الا قال فلان فليصمت فما بقال فلان تعبدنا الله سبحانه و تعالى.


    و دين الله ليس حكرا على احد و لا بلد و لن نسكت عن الحق وسنبين للناس ما خفي عنهم ان شاء الله ما دام في العمر بقية و رحم الله سلفنا الاخيار تركوا لنا ما فيه الكفاية لكن العيب في الناس تعصبوا لامام واحد ثم يدعون انه الحق و لا سواه

    قال الامام احمد رحمه الله لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا.

    وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.

    وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم .
    وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والطبراني، وهو حديث صحيح


    فقد اتيناكم بكلام رسول الله عليه الصلاة و السلام و من اراد ان يضرب الاحاديث ببعضها فليس ذلك بمذهبنا اما مذهبنا هو الجمع ثم الجمع ثم الجمع بين احاديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و السنة تصدق بعضها بعضا و لسنا بتاركي حرف من كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام

    فقد جمعنا لكم الاحاديث ثم اتيناكم بعمل الصحابة ثم اتيناكم بعمل التابعين ثم اتيناكم بفتاوي تابعي التابعين ثم اتيناكم بفتاوي اخيار العلماء في المسألة فماذا تردون بعد ذلك ?? ان تتمسكوا بقشة

    ليس ذلك بمذهبنا بل الاحاديث تصدق بعضها بعضا و العلة في الخيلاء و كذلك فهمها الصحابة رضوان الله عليهم و كذلك فهمها التابعون و تابعوهم و كبار العلماء و لن يزحزحنا عن اتباع الحق انتشار تحريم الاسبال اليوم فليس الحق فيما اشتهر انما الحق في قال الله و قال الرسول عليه الصلاة و السلام


    فمن كان عنده من هذا شيئا فليتفضل و من كان كلامه قال فلان و علان فما خلقني الله لعبادة فلان و لا علان

    سمعت الشيخ وليد السيف عن الالباني يقول فيما معناه ان يخالفني تلميذي بدليل احب الي ان يوافقني تقليدا

    و سمعت الشيخ ابو يسر يقول ناقش احد الشيوخ الشيخ الالباني رحمه الله فقال له ان بن القيم يقول غير قولك فاجابه الشيخ لسنا قيميين و لا تيميين فزاد ابو اليسر و طلبة الشيخ و لا البانيين فقال الشيخ ماذا ? قالوا و لا البانيين فقال نعم نعم.


    هذه اخلاق العلماء فخدوا منهم فلو اخدتم اخلاق بن الباز و العثمين و الشنقيطي و الالباني رحمهم الله و الخضير و علماء ربانيون كثير لفهمتم ان الامر بالدليل فقط لا غير فبارك الله لنا في هؤلاء الشيوخ و غيرهم ممن خدموا هذا الدين لان لهم سبق الفضل علينا لكن ان تعلمنا منهم شيئا فقد تعلمنا ان لا نقلد احدا انما هو الدليل فهم و لا شك ارادوا منا اخد الدليل و ها قد اخدناه فان خالفنا ما فهموه من الدليل لم نخالفه من هوانا انما خالفنا فهمهم بفهم علماء ربانيين اخرين كالشافعي و ابا حنيفة و الامام احمد و الشوكاني و كثير ...


    و كما دفعنا اتباع الدليل لتقييد الاسبال بالخيلاء فقد دفعنا كذلك لالزام تارك الصلاة عمدا قضاءها و كذلك دفعنا الدليل الى تحريم الغناء و تحريم حلق اللحية و غيرها من الامور كثير

    فدعوا عندكم التقليد و ارجعوا لكتاب الله و سنة نبيه و ابحثوا في كتب السلف فلا ينتهي المقال بقال فلان او علان انما هي اقوال شيوخ و العبرة بالدليل و الحديث حجة بنفسه في الاحاكم

    فهاذا ما فعلناه جمعنا كل الاحاديث و حكمنا بها كلها و لم نتمسك بدليل واحد كما فعل البعض فلم نعارض اي حديث بحديث بل كل الاحاديث تصب في امر واحد ان الاسبال حرم للخيلاء !!!!!


    و لا يعني هذا اننا ندعوا الناس للاسبال فاتباع سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام اولى لكن لا نحرم ما لم يحرمه الله و لا نفسق من اسبل بحجة انه يخالف مذهب من حرم الاسبال و قلوبنا تسع قول كل مخالف مادام عنده دليل و الله المستعان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  4. #84

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    جواز الإسبال من غير خيلا هو اختيار ابن تيمية ايضا : قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : ( يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه . وقال في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله . قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم , واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها )

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    قد اجبناك اخي العاصمي من الجزائر اظنك لم تفهم

    هناك احاديث فيها المطلق و المقيد و هناك احاديث فيها العام اما الحديث الذي ذكره الشيخ و هو لا يحب الله المسبلين فنعم هذا من باب العام و دخله التخصيص و لو قرأت كل ما كتبته لفهمت ان التقييد او التخصيص الذي قمنا به ليس من باب قاعدة المطلق و المقيد انما هو بدلالة المنطوق اي ان الاحاديث قيدت نفسها بنفسها و لا نحتاج قاعدة المطلق و المقيد لذلك

    و هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله

    فقول الرسول عليه الصلاة و السلام انك لست تصنعه خيلاء كافي و شافي لتقييد كل الاحاديث بدلالة المنطوق اذ ان الرسول عليه الصلاة و السلام لم يقل لابي بكر لا حرج عليك انت تتعاهده انما اجابه لا تفعله خيلاء و هذه علة واضحة الا لمن ابى و حمل حديث ابي بكر على تزكيته او انه يعاهد ثوبه هذا من باب المفهوم لكنه خالف المنطوق و المنطوق مقدم على المفهوم


    اذن كل ما قاله الشيخ و كل ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله من باب الاستدلال بقاعدة لم نستعملها اصلا و اعطيك مثال كي تفهم

    الوضوء تتوضأ للمرفقين

    التيمم تمسح اليدين

    هنا اختلف الحكم فلا نطبق قاعدة المطلق على المقيد لكن السنة قيدت مسح اليدين بالمرفقين فلا ندعي اننا لا نقيد التيمم بدعوى ان الحكم اختلف بل نقيده بدليل المنطوق من السنة الشريفة

    ادن قاعدة المطلق و المقيد لا تعني انك لا تقيد الحكم هي فقط تستعمل في تقييد المطلق ان اتحدت الاحكام لكنها لا تستعمل ابدا في العكس و هذا هو الخطأ و الذي تابع عليه الشيخ فركوس الصنعاني في رسالته و كل الخلط يأتي من هنا

    ادن نلخص

    هناك احاديث من باب المطلق و المقيد و اخرى من باب العام و الخاص اما قول الشيخ ان الخيلاء من باب التنصيص لا نلتفت له لان قول الرسول عليه الصلاة و السلام لست تصنعه خيلاء لا تنصيص فيه هذا من باب المنطوق و منه بطلت دعاوي كل من قال انه من باب التنصيص او من باب ما خرج على الغالب

    و لو اطلعت على كتب اصول الفقه لفهمت كل هذا فهناك خلط كبير و الكل مازال يحتج بالمطلق و المقيد مع ان القيد منطوق فلا تعارض الاحاديث باصول الفقه ابدا فان وقع التعارض فهو من باب فهم المطبق للاصول و ليس للاحاديث

    مع العلم ان ما قاله بن الحاجب فيه خلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد في باب الامر و النهي و لكن لا نحتاج للدخول في كل هذا لان القيد منطوق في اكثر من حديث و ها انا اعيدها لك

    قول رسول الله عليه الصلاة و السلام لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ .

    و العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب


    من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة .

    قوله لا يريد بذلك إلا المخيلة تبطل قول من قال بالتنصيص

    قول رسول الله عليه الصلاة و السلام هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال .

    هذا كافي كي نقول ان العلة خيلاء و هذا منطوق و نص لا تأويل فيه

    و اوجه الاخ لدراسة مراقي السعود و شرحه نثر الورود و ان استطعت ان تسمع دروس احمد حطيبة في شرحه فهي جيدة جدا لكن تطبيق اصول الفقه صعب جدا و ليس الكل يتقنه لذلك يحدث خلط فان استطعت قراءة مفتاح الاصول للتلمساني فهو جيد و انصحك بقراءة بداية المجتهد لابن رشد و استماع شرحه للعلامة الوائلي او العلامة عبد الكريم خضير و كل هذا سينمي عندك روح النقد و تفهم اصول الاستدلال و ان زدت الفروق للقرافي سيكون احسن

    فلحد الان ما زال اناس لم يفهموا ان قاعدة المطلق و المقيد ليست مطردة و انها اصلا ليست محل الاستدلال عند من قال بالتحريم للخيلاء !!!!!! لكنه الخلط وقع لهم و لو تمعنت كلام الشوكاني لفهمته فهذا ما قاله اعيده لك

    قال في ( نيل الأوطار 2/113) : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء ، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء ، وقد يكون لغيره ، فلابد من حمل قوله :" فإنها من المخيلة " في حديث جابر بن سليم ، على أنه خرج مخرج الغالب ، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً ، والقول : بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله . ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين . ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .اهـ

    فتمعن قوله وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين .

    كلامه واضح القيد منطوق !!!!! و لا يرد المنطوق تأويل او ظاهر حديث عام و حديث ما تحت الكعبين في النار و حديث لا يحب الله المسبلين من باب العام فلا نعارض هذا العام بدلالة المنطوق و يقطع كل تأويل حديث عبد الله بن العباس

    عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238)

    و في رواية اخرى

    طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني ء الطبقة الثالثة
    ومن الطبقة السابعة نافع بن أبي نعيم بن عبد الرحمن ء محمد بن أبي يحيى الأسلمي
    حديث:‏125‏
    ما أخبرنا عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي , قال : ثنا أبو بلال الأشعري , قال : ثنا يحيى بن العلاء , عن محمد بن أبي يحيى , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : " رأيته اتزر فأرسل إزاره من مقدمه حتى مست ظهر قدميه , ويلقيه من خلفه , فقلت له : تأتزر هكذا ؟ فقال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخبرنا أبو يعلى , قال : ثنا أبو صالح محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال : ثنا أبي قال : ثنا محمد , بإسناده مثله , قال : وربما رفعه وربما لم يرفعه *


    فها هو ازاره فوق ظهر القدم اي تحت الكعب و رفعه لرسول الله عليه الصلاة و السلام و هذا كافي لاخراج حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام من باب العام من قوله ما تحت الكعبين في النار الى باب الخاص بدليل المنطوق من علة حديث ابي بكر و حديث هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال .


    كل هذه الاحاديث من باب المنطوق لا غبار عليها فلا يعارض النص من هذه الاحاديث بظاهر عام من احاديث اخرى و بقواعد الاصول و ارجوا ان اكون شرحت لك الامر جيدا و اعرف ان المسألة شائكة اصوليا و لا بد لها من فهم عميق و الله المستعان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    جواز الإسبال من غير خيلا هو اختيار ابن تيمية ايضا : قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : ( يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه . وقال في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله . قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم , واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها )

    شكرا لك اخي أبو عبدالرحمن بن ناصر فقد نبهتني لامر غفلت عنه و هي رواية الامام احمد الغير معتمدة في المذهب وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم


    فقوله لا يجر شيئا من ثيابه يفهم منه انه فهم من الاسبال جر الثياب و ليس اطالتها تحت الكعبين فقط فقد خصص الامام احمد رضي الله عنه الحديث بجر الثياب و ظاهر هذه الرواية يفيد ان التحريم عنده لا يلحق بمن اطال ثيابه تحت الكعب و فوق الشراك و الله اعلم

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله

    الرد عن من استدل بحديث عبيدة بن خلف

    هناك من يستدل بحديث الاشعث كي يقول ان الرسول عليه الصلاة و السلام لم يجز للصحابي بردة ملحاء و هذا نص الحديث
    عن عبيد الله بن خالد المحاربي و يقال عبيدة بن خلف ، قال : بينا أنا أمشي بالمدينة ، إذا إنسانٌ خلفي يقول : "ارفع إزارك فإنه أتقى و ابقى " . فإذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقلت : يا رسول الله إنما هي بردةٌ ملحاء . قال : "أما لك فيَّ أُسوةٌ؟". . فنظرتُ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه .


    أخرجه النسائيُّ في " كتاب الزينة " كما في " أطراف المزّيّ "(7/224) ، و الترمذيُّ في " الشمائل "(113) ، و أحمد(5/364) بسندٍ لا بأس به في الشواهد .

    هذه دعواهم بسند لا بأس به !!!!

    فللننظر في هذا السند

    ادن هذا الحديث يرويه الاشعت عن عمته و عمته مجهولة الحال و صحح هذا الحديث الشيخ الالباني في الشمائل المحمدية برقم 97

    و قال اخرجه أحمد والبيهقي "الجامع الصغير"
    قلت: وأخرجه أبو الشيخ (ص108) مختصرا من الوجه المذكور وعمة الأشعث لا تعرف لكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث الشريد بن سويد خرجته في الصحيحة 1441
    (2) عمة الأشعث اسمها رهم وعمها اسمه عبيد بن خالد المحاربي اهــ

    و ضعفه فقال في ضعيف الجامع

    ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك
    ضعيف ( ابن سعد حم هب ) الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها الضعيفة 1857



    و حديث الشريد بن سويد هو كالتالي

    مسند أحمد بن حنبل ء أول مسند الكوفيين
    حديث الشريد بن سويد الثقفي ء حديث:‏19066‏
    حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، أو عن يعقوب بن عاصم ، أنه سمع الشريد يقول : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره ، فأسرع إليه ، أو هرول ، فقال : " ارفع إزارك واتق الله " قال : إني أحنف تصطك ركبتاي ، فقال : " ارفع إزارك ، فإن كل خلق الله عز وجل حسن " فما رئي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه *

    و في غريب الحديث باب : حنف
    حديث:‏355‏
    حدثنا مسدد , حدثنا سفيان , عن إبراهيم بن ميسرة , عن عمرو بن الشريد , عن النبي صلى الله عليه : أدرك النبي رجلا يجر إزاره , فقال : ارفع إزارك , فقال : إني أحنف , فقال : " ارفع فكل خلق الله حسن " قوله : " الحنيفية السمحة " يقال : هي شريعة إبراهيم عليه السلام , ويقال : الحنيف : المسلم , والجمع الحنفاء ؛ لأنه تحنف عن الأديان , ومال إلى الحق قال الله تعالى : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وقال : واجتنبوا قول الزور حنفاء لله.


    و المتأمل في هذا الحديث يجزم و لا شك ان هذا شبيه بحديث زرارة و ليس فيه بردة ملحاء !!!!


    فكيف يستدل بعضهم بالبردة الملحاء و يظن ان الحديث صحيح !!!!! و هو مروي عن مجهول !!!!


    و الله المستعان و السلام عليكم

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله

    الرد الصحيح على من حمل ظاهر قوله عليه الصلاة و السلام ما تحت الكعبين ففي النار على غير الخيلاء

    سنن أبي داود كتاب اللباس
    باب ما جاء في إسبال الإزار حديث:‏3580‏
    حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن أبي غفار ، حدثنا أبو تميمة الهجيمي ء وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد ء عن أبي جري جابر بن سليم ، قال : رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه ، قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : عليك السلام يا رسول الله ، مرتين ، قال : " لا تقل : عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الميت ، قل : السلام عليك " قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : " أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته ، أنبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفراء ء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ، ردها عليك " ، قال : قلت : اعهد إلي ، قال : " لا تسبن أحدا " قال : فما سببت بعده حرا ، ولا عبدا ، ولا بعيرا ، ولا شاة ، قال : " ولا تحقرن شيئا من المعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك ، فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما وبال ذلك عليه

    حديث صحيح : صحيح سنن ابي داود 4084

    و جاء في حديث اخر

    مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين
    حديث رجل من قومه حديث:‏16322‏
    حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا الحكم بن فضيل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي تميمة ، عن رجل من قومه ، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أو قال : أنت محمد ؟ فقال : " نعم " ، قال : فإلام تدعو ؟ قال : " أدعو إلى الله عز وجل وحده ، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك ، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك ، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك " ، قال : فأسلم الرجل ثم قال : أوصني يا رسول الله ، قال له : " لا تسبن شيئا " ، أو قال : " أحدا " شك الحكم قال : فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه ، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي ، واتزر إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة "

    الكبرى للبيهقي ء كتاب الشهادات
    باب : شهادة أهل العصبية حديث:‏19622‏
    أخبرنا أبو علي الروذباري , أنبأ أبو بكر بن داسه , ثنا أبو داود , ثنا مسدد , ثنا يحيى , عن أبي غفار , ثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد , عن أبي جري جابر بن سليم قال : رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه , لا يقول شيئا إلا صدروا عنه , قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت : عليك السلام يا رسول الله , مرتين , قال : " لا تقل : عليك السلام , عليك السلام تحية الميت , قل : السلام عليك " , قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : " أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك , وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك , وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك " , قال : قلت : اعهد إلي , قال : " لا تسبن أحدا " , قال : فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة , قال : " ولا تحقرن من المعروف شيئا , وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك , إن ذلك من المعروف , وارفع إزارك إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة , وإن الله لا يحب المخيلة , وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه , فإنما وبال ذلك عليه " *

    المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس
    أما حديث ابن عباس ء حديث:‏7447‏
    أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي السليل ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن جابر بن سليم الهجيمي ، رضي الله عنه قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتشر الحاشية قلت : عليك السلام يا محمد أو يا رسول الله فقال : " عليك السلام ، تحية الميت عليك السلام ، تحية الميت عليك السلام ، تحية الميت سلام عليكم ، سلام عليكم ، سلام عليكم " أي هكذا فقل قال : فسألته عن الإزار فأقنع ظهره وأخذ بمعظم ساقه فقال : " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور " " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


    و كل هذه الاحاديث صحيحة صححها الالباني رحمه الله

    فكما تلاحظون قوله عليه الصلاة و السلام

    فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة , وإن الله لا يحب المخيلة


    فقد عقب بعد الكعبين بالخيلاء فلا ادري كيف يسوغ لبعضهم التمسك بالعام و ترك كل هذه الاحاديث جانبا و خير دليل كذلك قوله عليه الصلاة و السلام فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال

    ثم يأتون لحديث العلاء بن عبد الرحمن و يأخدون رواية منه بزيادة واو ثم يدّعون انها فصل لحكمين و لو اتبعنا منطقهم لفصلنا بالواو في قوله عليه الصلاة و السلام
    وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة

    و هذا لا تقوم به حجة بل الحجة عليهم من قوله عليه الصلاة و السلام

    فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال

    و يأتون إلى حديث عام من حديث زرارة و حديث ابي سفيان رضي الله عنهما من قوله عليه الصلاة و السلام ان الله لا يحب المسبل فيحملونه على كل المسبلين خيلاء و غير خيلاء و يتركون هذه الاحاديث الصحيحة الواضحة و التي فيها تفسير الحديث الاخر وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة

    فقد فسرت السنة نفسها بنفسها ان العلة هي المخيلة و الله سبحانه و تعالى لا يحب المخيلة !!!!

    فهل بقي بعد كل هذه الاحاديث معنى لتمسكهم بالعام و التفريق بين الحكمين !!!


    و ان كان حديث ابي بكر الصديق يرد عليهم و كفاية لكن نقلنا هذه الاحاديث ليعلم الناس ان السنة تصدق بعضها بعضا و ان ما اجمل في حديث فسر في اخر و ها هي السنة تفسر نفسها بنفسها




    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    الاخ السكران التميمي
    لو توقفت عن الدعاوي و اتيتنا بادلتك فما زلنا ننتظر !!!!
    اما مذهبي فهو مذهب الامام الشافعي و ابي حنيفة النعمان و الامام احمد و البخاري و النووي و بن عبد البر و الباجي و القاضي عياض و مذهب بن تيمية في منتقى الاخبار و مذهب الشوكاني و مذهب ايوب السختياني و مذهب الهيثمي و كثير .....
    و الدليل امامك عرضناه فهاتي ادلتك و لا يطعن في الناس الا متعصب عجزوا عن رد الدليل فطعنوا في قائله و هكذا مذهب المتعصبين و الحمد لله الذي بين لنا الحق و ادلتنا امامكم فاحاسبكم بالدليل و من ليس عنده الا قال فلان فليصمت فما بقال فلان تعبدنا الله سبحانه و تعالى.
    و دين الله ليس حكرا على احد و لا بلد و لن نسكت عن الحق وسنبين للناس ما خفي عنهم ان شاء الله ما دام في العمر بقية و رحم الله سلفنا الاخيار تركوا لنا ما فيه الكفاية لكن العيب في الناس تعصبوا لامام واحد ثم يدعون انه الحق و لا سواه
    قال الامام احمد رحمه الله لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا.
    وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.
    وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم .
    وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والطبراني، وهو حديث صحيح
    فقد اتيناكم بكلام رسول الله عليه الصلاة و السلام و من اراد ان يضرب الاحاديث ببعضها فليس ذلك بمذهبنا اما مذهبنا هو الجمع ثم الجمع ثم الجمع بين احاديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و السنة تصدق بعضها بعضا و لسنا بتاركي حرف من كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام
    فقد جمعنا لكم الاحاديث ثم اتيناكم بعمل الصحابة ثم اتيناكم بعمل التابعين ثم اتيناكم بفتاوي تابعي التابعين ثم اتيناكم بفتاوي اخيار العلماء في المسألة فماذا تردون بعد ذلك ?? ان تتمسكوا بقشة
    ليس ذلك بمذهبنا بل الاحاديث تصدق بعضها بعضا و العلة في الخيلاء و كذلك فهمها الصحابة رضوان الله عليهم و كذلك فهمها التابعون و تابعوهم و كبار العلماء و لن يزحزحنا عن اتباع الحق انتشار تحريم الاسبال اليوم فليس الحق فيما اشتهر انما الحق في قال الله و قال الرسول عليه الصلاة و السلام
    فمن كان عنده من هذا شيئا فليتفضل و من كان كلامه قال فلان و علان فما خلقني الله لعبادة فلان و لا علان
    سمعت الشيخ وليد السيف عن الالباني يقول فيما معناه ان يخالفني تلميذي بدليل احب الي ان يوافقني تقليدا
    و سمعت الشيخ ابو يسر يقول ناقش احد الشيوخ الشيخ الالباني رحمه الله فقال له ان بن القيم يقول غير قولك فاجابه الشيخ لسنا قيميين و لا تيميين فزاد ابو اليسر و طلبة الشيخ و لا البانيين فقال الشيخ ماذا ? قالوا و لا البانيين فقال نعم نعم.
    هذه اخلاق العلماء فخدوا منهم فلو اخدتم اخلاق بن الباز و العثمين و الشنقيطي و الالباني رحمهم الله و الخضير و علماء ربانيون كثير لفهمتم ان الامر بالدليل فقط لا غير فبارك الله لنا في هؤلاء الشيوخ و غيرهم ممن خدموا هذا الدين لان لهم سبق الفضل علينا لكن ان تعلمنا منهم شيئا فقد تعلمنا ان لا نقلد احدا انما هو الدليل فهم و لا شك ارادوا منا اخد الدليل و ها قد اخدناه فان خالفنا ما فهموه من الدليل لم نخالفه من هوانا انما خالفنا فهمهم بفهم علماء ربانيين اخرين كالشافعي و ابا حنيفة و الامام احمد و الشوكاني و كثير ...
    و كما دفعنا اتباع الدليل لتقييد الاسبال بالخيلاء فقد دفعنا كذلك لالزام تارك الصلاة عمدا قضاءها و كذلك دفعنا الدليل الى تحريم الغناء و تحريم حلق اللحية و غيرها من الامور كثير
    فدعوا عندكم التقليد و ارجعوا لكتاب الله و سنة نبيه و ابحثوا في كتب السلف فلا ينتهي المقال بقال فلان او علان انما هي اقوال شيوخ و العبرة بالدليل و الحديث حجة بنفسه في الاحاكم
    فهاذا ما فعلناه جمعنا كل الاحاديث و حكمنا بها كلها و لم نتمسك بدليل واحد كما فعل البعض فلم نعارض اي حديث بحديث بل كل الاحاديث تصب في امر واحد ان الاسبال حرم للخيلاء !!!!!
    و لا يعني هذا اننا ندعوا الناس للاسبال فاتباع سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام اولى لكن لا نحرم ما لم يحرمه الله و لا نفسق من اسبل بحجة انه يخالف مذهب من حرم الاسبال و قلوبنا تسع قول كل مخالف مادام عنده دليل و الله المستعان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    دندن وطبل قدر ما تشاء فوالله ما زادنا كلامك إلا يقينا بك أنك مجرد سارد لا تعي ما سردته.
    فلا حول ولا قوة إلا بالله.
    صدقني لا أخشى على نفسي من سردك هذا، ولكني أخاف على غيري أن يروج عليه مذهبك المروج للإسبال، بعذر أن أهل المغرب كلهم يسبلون.
    إنا لله وإناإليه راجعون.
    وليس المقام هنا جدال ورد معك، فلم يترجح موضوع نقاشك حتى نناقش صاحبه. فيا أسفاً على فهم العقول.
    وبالنسبة للعلماء الذين همشتهم وسفهت أفهامهم بحجة أننا غير ملزمون بقول فلان وفلان؛ فابلغ ما بلغوا، وارتق ما رقوا، ومن ثم اعترض على ما قرروا. فوالله ما أنت إلا نقطة في بحرهم، فهل فهمت أنت وجهلوا؟ وهل عقلت أنت وسفهوا؟
    هذا آخر ما لدي هنا، والله يعصم الناس.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    يا اخي السكران سامحك الله

    هات الدليل الدليل الدليل !!!!! و ما همشنا احدا و الحمد لله اما كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام فهو كاف شاف في المسألة و الحمد لله و ان كنت تظن غير ما ذهبنا اليه فهات ادلتك و كفانا اتهامات و دعاوي

    اما مذهبي فالقائل به هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البسام رحمه الله و اعيد لك كلامه

    قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله البسام رحمه الله في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" ( 6/246 ):" إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة. والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده. والأصل في اللباس الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد "ا.هـ .

    و ان كنت لا تعرف عالما كبيرا مثله من اهل بلدك فهاهي مناصبه

    -رئيساً للمحكمة الكبرى بالطائف، عام 1387هـ بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم، وحاول الشيخ عبد الله بن حميدان يبقى البسام في مكة ليدرس في الحرم لكن الأمر نفذ

    - قاضي في محكمة تمييز الأحكام الشرعية للمنطقة الغربية التي مقرها مكة المكرمة عام1391 هـ.

    - رئيساً لمحكمة التمييز بمكة المكرمة 1400هـ، وقام بها حتى تمت مدة عمله النظامي، ثم مدد له سنة، ثم تقاعد عام 1417هـ.

    - عضواً في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

    - عضو في هيئة المراقبة الشرعية في شركة الراجحي للاستثمار

    - عضو في اللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي.

    -عضو في مجمع الإعجاز العلمي في الكتاب و السنة.

    - عين عضواً في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

    - عين عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

    - عين عضواً في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية بمكة.

    - عين رئيساً للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج في مكة المكرمة.

    - رئيساً للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جدة.

    - رئيساً لمجلس إدارة المستودع الخيري بمكة المكرمة

    - عضواً في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

    - عضو مجمع الإعجاز العلمي للكتاب والسنة

    - عضو في تحديد الحرم المكي


    فيا من تدعي اني اروج لمذهبي هذا مذهب علماء من علمائكم ايضا و قد اشبعتك احاديث من كلام سيد الخلق حبيبنا محمد عليه الصلاة و السلام و لكنك من الذين لا يسمعون فهات ادلتك

    بل مثلك مثل من لم يستطع ان يرد على الادلة الواضحة فقعد يطعن في قائلها و العياذ بالله من هذه مصيبة و الحمد لله الذي هدانا الى الحق

    اللهم اهدي السكران الى الحق آمين

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد "ا.هـ .
    وهل هذه الجزئية خولتك لأن تصنف الشيخ أنه على مذهبك ويرى رأيك؟ والله ما أنصفت.
    أخي العزيز لا تعرفني بالشيخ رحمه الله، فقد كان شيخي أسأل الله أن يجعل الجنة مأواه، لكن إن أحضرت لي قولا واحد فقط، أعيد قولا واحدا فقط، لأحد من علماء الحرمين بأنه يوافق رأيك أقسم بالله سأعلنها صريحة أمام الجميع هنا أنني متبع لك على هذا الرأي، بل ومنافح ومقرر أيضا.
    أخي العزيز لا تخفانا الأدلة ويعلم الله أننا نحفظها حفظا، وليس لي فائدة في سردها كما سردت أنت إذا لم أعرف كيف أسردها، فلا تروج لأمر أنت أسرفت في طرحه وشحنته وجعلت غاربه يختلط بنابله، ومن ثم قلت: (هذا رأي الجمهور).
    ومن أين لك أن هذا مذهب الجمهور وأنت تعرف أصلا أنه خلاف ما قرره الجمهور.
    إن أردت طرح فكرة جديدة كما زعمت فاطرحها أخي تحت قواعد وبنود مستقيمة مرتبة واضحة، وقرر ما تريد أن تصل إليه بروية وتدقيق، وبدون شحن وتكديس.
    ثم بعد ذلك قل: أنا رؤتي كذا وكذا، ويؤيد كلامي كذا وكذا.
    أما أن تقوم بكتابة ما يقارب (60) صفحة كلها حشو بما لا فائدة فيه، ومن ثم تقول هذا مذهب الجمهور وتروج له، فلا يقبل منك أبدا.
    لا أعرفك أخي، ولكني أحبك، وأحب الحق.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اخي السكران سادع العلامة الشيخ صالح آل شيخ يجيبك انه مذهب الجمهور

    و هذا كلامه


    السؤال: هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين لأني سمعت من يقول أنه إلى نصف الساق، لكن ... فسّر لي هل هذا صحيح؟ (الشيخ قال: ما فهمت لأن الخط غير جيّد).


    الجواب:
    المقصود أنّ النبي عليه الصلاة والسلام صحّ عنه أنّه قال : (( إِزْرَة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين )) .
    وأيضاً في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين : (( ما تحت الكعبين من الإزار في النار )) .
    وصحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .


    وهذا يدل على أنّ المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه، أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديماً تحت الكعبين، أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثمّ إذا لبسه مستوياً لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال يا رسول الله إنّ إزاري يسترخي إلاّ أن أتعاهده، قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلاء.

    فدل هذا على أنّ الإستدامة هي المنهي عنها وأنّ أشد الأمر في ذلك أن يكون جرّه لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلاء، فهذا أشده، و إذا جعل إزاره إلى ما تحت الكعبين بقليل، ولم يجعله تحت الكعبين، فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه، وفيه سعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام.



    أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب ، أم هو خاص بالإزار؟

    إختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن (( إزرة المسلم إلى نصف ساقه)) ، وأماّ الثوب، يعني القميص وأشباه ذلك فإنه لا تكون السنة فيه كذلك وهذا وجه لطائفة من أهل العلم.
    وآخرون قالوا إن الأصل يعمّ الجميع فالإزار ليس عليه مزية على غيره في هذا الحكم، بل الثوب والإزار على هذا الباب، في أن يكون له أن يجعله إلى نصف الساق، بل يكون هذا الأفضل في حقه إلا إذا كان يرجوا مصلحة شرعية في عدم فعله هذا، فإنه لا حرج عليه، فمثلاً أن يكون رياأً، أو أن يكون فعله ذاك لا يُسَهّل له أمر الدعوة والإرشاد وينفّر الناس منه ونحو ذلك فإن هذا أذَن فيه طائفة من العلماء وهو في المرخص فيه فيما بينه وبين الكعبين.


    المهم أنّ الواجب على كل مسلم أن لا يُسدل إزاره لما تحت الكعبين ولا ثوبه ولا رداءه بل هذا يحرم عليه وهو من كبائر الذنوب إذا استدام و أعظم منه أن يفعل ذلك خيلاء، يعني تكبراً وطلباً للرفعة فإن هذا أعظم .



    وأهل العلم اختلفوا، هل يُحمل حديث (( ما تحت الكعبين من الإزار في النار )) على حديث من (( جرّ إزاره خيلاء )) ، أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب على قولين :


    1- والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من جر ازاره خيلاء هو الأصل، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمولا على من فعله خيلاء ليجمعوا بين الحديثين وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة، وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح، كان يُسدل إزاره، والإمام مالك أيضاً ربما فعله، وقد قيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء ؟ فقال كانت الخيلاء في جرّ الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير، فهذا ليس بصحيح، ولكنه فعل لبعضهم لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة وهو الذي عليه أصحاب المذاهب أنّ الجر لغير خيلاء أو إسدال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه فالأفضل تركه، وأما جرّه للخيلاء وهو المحرم، حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضا.


    2 - والقول الثاني أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقا فإن كان لغير الخيلاء فهو في النار وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رتّب عليه في قوله : من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وهذا له باب وحديث أخر له باب ، ولا يندرج عليه هنا حمل المطلق على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما.

    المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك ويُخشى عليه أن يكون مرتكباً لكبيرة، وإذا كان مرتكباً لكبيرة في جرّ الإزار أو الإسبال فإنه لا يُرجى له تكفير الصغائر ولا يُرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما لأن فيه (ما إجتُنبت الكبائر) فينبغي ، بل يجب عليه أن يحذر أشدّ الحذر من هذا.



    أعان الله الجميع على ترك ما يُغضب الرّب جلّ وعلا . إهـ.

    و الشريط عندك اسمعه


    اما قول البسام فهو واضح وضوح الشمس

    وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد اهــ

    و هل في كلامه تأويل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    و تقول هات كلام عالم واحد من بلاد الحرمين فهاك فتوى خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته


    فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



    الجواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

    الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

    الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

    وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم

    موقع الشيخ الرسمي

    http://www.almosleh.com/publish/article_839.shtml

    و هذه بعض من سيرته

    ولد في أم القرى مكة شرفها الله عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية.

    بدأ التلقي عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من عام 1403هـ ثم لازمه من عام 1408هـ إلى وفاته رحمه الله، وكان قد صاهر الشيخ رحمه الله عام 1407هـ. وقد قرأ عليه في التفسير والحديث وأصول الدين والفقه والأصول واللغة.



    يا اخي السكران هذا مذهب الجمهور و لا شك في ذلك و اسأل اي عالم عندكم سيقول لك هذا مذهب الجمهور

    ها هو عالم مكي من الحرمين يفتيك و انظر في صفحته فاتبع الدليل ان كنت حقا تحتج بالدليل

    و نحن ننتظر ان كنت فعلا ستعلن كما تقول اتباعك لمذهبنا ان كنت ممن يوفون وعودهم و هذا كلامك

    لكن إن أحضرت لي قولا واحد فقط، أعيد قولا واحدا فقط، لأحد من علماء الحرمين بأنه يوافق رأيك أقسم بالله سأعلنها صريحة أمام الجميع هنا أنني متبع لك على هذا الرأي، بل ومنافح ومقرر أيضا.


    و الله المستعان
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    قال الشيخ عبد الله البسام في التوضيح 3/127: وهذا القول أي القول بالتحريم أحوط وأما القول الأول فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث التأصيل

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    و ازيدك اخي السكران فتوى القاضي الشيخ سليمان الماجد

    س : السلام عليكم ورحمة الله .. فضيلة الشيخ أثابك الله .. قرأت لك فتوى في إسبال الثوب في موقع الإسلام اليوم تقول فيها نصا "ولهذا فإن الارجح دليلا وتعليلا أنه يحرم من الاسبال ما كان لخيلاء ، ولا يحرم ما كان لغير ذلك " سؤالي : هل يجوز لو أطلت ثوبي إلى أن يصل إلى شراك نعلي بحيث لا يلمس الأرض ، وذلك أنه يجمل في مظهري ، وأعوذ بالله أن يكون ذلك خيلاء ، جزاك الله خيرا . محبكم في الله: بندر العتيبي

    ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت إطالتك لثوبك إلى شراك النعل بغير خيلاء فيجوز ، وإن كان الأولى ترك ذلك؛ فإنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، فقد كانوا يرفعون ثيابهم ولا يجاوزون بها الكعبين ، ولا شك أن ما شرعه الله تعالى هو الأجمل في المظهر ، مغ ما في ذلك من قطع الطريق على الخواطر الرديئة ، ولأن الإنسان قد لا يتحكم بخواطره . والله أعلم.

    و هذا موقعه

    http://www.salmajed.com/ar/node/3925

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ عبد الله البسام في التوضيح 3/127: وهذا القول أي القول بالتحريم أحوط وأما القول الأول فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث التأصيل
    ووالله لم يفت به، وأنا أعرف بالشيخ.
    وأما كلام الشيخ صالح آل الشيخ، فيعلم الله لو أنك أنت استمعت إليه بأذن واعية لما أرسلت المرفق إلي، بل هو والله رد عليك، وعلى كلٍ الشيخ يروي النقولات ثم قال والصحيح أنه مكروه.
    والعلماء عندنا جعلوا الكراهة هنا مغلظة.
    فأين الكراهة من الإباحة، ثم أخي أكمل الإستماع إلى التسجيل وستعرف أنه ردٌ عليك.
    فلا تماري.
    وعلى العموم المرفق موجود لمن أراد أن يستمعه وينصف في الحكم.
    وإلى الآن أقولها: ورب السموات السبع والأرضين السبع إن قدمت لي نقلا واحدا يفيد الجواز والإباحة عن واحد من علماء البلد فلك ما وعدت.
    لا تحول أخي التضليل على الآخرين بكتابة تسجيل الشيخ، فوالله هو كما ذكرت لك.
    والله تعالى أعلى وأعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    و ازيدك اخي السكران فتوى القاضي الشيخ سليمان الماجد
    س : السلام عليكم ورحمة الله .. فضيلة الشيخ أثابك الله .. قرأت لك فتوى في إسبال الثوب في موقع الإسلام اليوم تقول فيها نصا "ولهذا فإن الارجح دليلا وتعليلا أنه يحرم من الاسبال ما كان لخيلاء ، ولا يحرم ما كان لغير ذلك " سؤالي : هل يجوز لو أطلت ثوبي إلى أن يصل إلى شراك نعلي بحيث لا يلمس الأرض ، وذلك أنه يجمل في مظهري ، وأعوذ بالله أن يكون ذلك خيلاء ، جزاك الله خيرا . محبكم في الله: بندر العتيبي
    ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت إطالتك لثوبك إلى شراك النعل بغير خيلاء فيجوز ، وإن كان الأولى ترك ذلك؛ فإنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، فقد كانوا يرفعون ثيابهم ولا يجاوزون بها الكعبين ، ولا شك أن ما شرعه الله تعالى هو الأجمل في المظهر ، مغ ما في ذلك من قطع الطريق على الخواطر الرديئة ، ولأن الإنسان قد لا يتحكم بخواطره . والله أعلم.
    و هذا موقعه
    http://www.salmajed.com/ar/node/3925
    مع احترامي للشيخ فالعلماء اللذين أردتهم أنت تعرفهم، ودعني من غيرهم.
    على أن كلام الشيخ حفظه الله ينقض آخره أوله.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نقلت كلام الشيخ لكي ابرهن لك انه مذهب الجمهور و ليس استدلالا على مذهبي فانت منذ قليل - و كتاباتك موجودة- كنت تكذب انه مذهب الجمهور و هذا كلامك

    لأمر أنت أسرفت في طرحه وشحنته وجعلت غاربه يختلط بنابله، ومن ثم قلت: (هذا رأي الجمهور).


    بل بان جهلك و كذبك و تدليسك و الكلام معروض امام الجميع و الحمد لله اي منصف يعرف مقدار علمك و تدليسك و تعصبك و الله المستعان


    احمدك يا رب حمدا كثيرا طيبا ملأ نعمك على خلقك الحمد لك يا رب انك فتحت عيني و لم اتعصب الا للدليل و الحمد لله, اللهم لك الحمد حمدا كثير طيبا يوفي الحمد لك يا رب الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و الله المستعان

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من جر ازاره خيلاء هو الأصل، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمولا على من فعله خيلاء ليجمعوا بين الحديثين وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة، وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح، كان يُسدل إزاره، والإمام مالك أيضاً ربما فعله، وقد قيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء ؟ فقال كانت الخيلاء في جرّ الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير، فهذا ليس بصحيح،ولكنه فعل لبعضهم لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة وهو الذي عليه أصحاب المذاهب أنّ الجر لغير خيلاء أو إسدال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه فالأفضل تركه، وأما جرّه للخيلاء وهو المحرم، حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضا.
    2 - والقول الثاني أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقا فإن كان لغير الخيلاء فهو في النار وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رتّب عليه في قوله : من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وهذا له باب وحديث أخر له باب ، ولا يندرج عليه هنا حمل المطلق على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما.
    المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك ويُخشى عليه أن يكون مرتكباً لكبيرة، وإذا كان مرتكباً لكبيرة في جرّ الإزار أو الإسبال فإنه لا يُرجى له تكفير الصغائر ولا يُرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما لأن فيه (ما إجتُنبت الكبائر) فينبغي ، بل يجب عليه أن يحذر أشدّ الحذر من هذا.
    أعان الله الجميع على ترك ما يُغضب الرّب جلّ وعلا . إهـ.
    بالله أنصف ولا تروج التزوير، أين القول بالإباحة هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
    ثم إذا كان قول الجمهور هو القول بالتحريم كما ذكر الشيخ صالح وسيذكره الشيخ المصلح، فكيف يكون رأيك قول جمهور؟ اتق الله ولا تلبس.


    فذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.
    وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب
    والله ما أراد بالجمهور إلا القائلين أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر. فاتق الله ولا تزور الكلام فتهلك الناس معك.
    أعوذ بالله من الهوى والتعصب الأعمى.

    أحبتي أنا لا اخاطب (التقرتي) الآن فقد اتضح لي مراده وغايته، ويعلم الله أنها غاية فساد وإفساد، إنما أخاطبكم أنتم أيها العقلاء بأن لا يغتروا بما قد يزيفه الآخرين أو قد يدلسوا به عليكم، فالحق أحق أن يتبع.
    اتق الله ولا تجعل دين الناس في رقبتك.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نواصل سرد الادلة الدامغة التي لم يرد عليها القائلون بالتحريم لحد الان الا باتهامات و افتراءات

    نواصل سرد الادلة و اقوال الصالحين و لا نلتفت للسفهاء

    و نروي لكم هذه الادلة

    عن إسحاق بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني، فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه حلية الأوالياء (3/4).



    وعن ابن شوذب قال: كان أيوب يؤم أهل مسجده في شهر رمضان، ويصلي بهم في الركعة قدر ثلاثين آية، ويصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر ثلاثين آية، وكان يقول هو بنفسه للناس الصلاة، ويوتر بهم، ويدعو بدعاء القرآن، ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم استعملنا بسنته، وأوزعنا بهديه، واجعلنا للمتقين إماماً، ثم يسجد، وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات

    سير أعلام النبلاء (6/21)

    قال معمر كان في قميص ايوب بعض التذيل فقيل له فقال الشهرة اليوم في التشمير سير الاعلام 6/22

    فما اشبه اليوم بالبارحة !!!!!

    قال حماد بن زيد أيوب عندي أفضل من جالسته واشده إتباعا للسنة قال سعيد بن عامر الضبعي عن سلام بن أبي مطيع قال رأى أيوب رجلا من أصحاب الاهواء فقال إني لاعرف الذلة في وجهه ثم تلا " سينالهم غضب من ربهم وذلة " الاعراف 152 ثم قال هذه لكل مفتر وكان يسمي أصحاب الاهواء خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. سير الاعلام 6/22

    قال حماد بن زيد لو رأيتم أيوب ثم استقاكم شربة على نسكه لما سقيتموه له شعر وافر وشارب وافر وقميص جيد هروي يشم الأرض وقلنسوة متركة جيدة وطيلسان كردي جيد ورداء عدني يعني ليس عليه شيء من سيما النساك ولا التصنع . المصدر السابق

    قالوا لمالك إنك تتكلم في حديث أهل العراق وتروي مع هذا عن أيوب فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه.

    أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :"أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ".
    إسنادهٌ صحيحٌ .

    فها هو ايوب السختياني مسبل و يروي عنه مالك رحمهما الله الحديث !!! فلم يقل انه صاحب كبيرة او انه فاسق حاشا لله او انه مسبل لا اروي له و لا اسمع له !!!!!!!

    الطبقات الكبرى لابن سعد ء طبقات البدريين من الأنصار
    الطبقة الرابعة ء أيوب بن أبي تميمة السختياني
    حديث:‏9029‏
    أخبرنا عمرو بن عاصم قال : حدثنا الربيع بن مسلم قال : سافرنا مع أيوب السختياني ، فلما كنا بالأبطح إذا رجل غليظ ضخم عليه ثياب غلاظ من القطن ، قال : فجعل يتبع رجال البصريين يقول : ألكم علم بأيوب بن أبي تميمة ؟ قال : فقلت لأيوب : هذا رجل يريدك ، فلما رآه أيوب أسرع إليه ، فتعانقا ، قال : فسألت عن الرجل ، فقالوا : " هذا سالم بن عبد الله بن عمر " *

    فها هو سالم بن عبد الله بن عمر يعانق ايوب !!!!!


    ايوب الزاهد و كان يسبل ثيابه !!!! و ابن عبد الله بن عمر يعانقه !!!!


    فاين انتم من تفسقون المسبل و تتهمونه بعدم اتباع السنة فهل كان ايوب السختياني لا يتبع السنة !!!!


    اما قول الجمهور فنعيده لكم من قول الشيخ حفضه الله


    فذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد،

    و الحق ظاهر لا تطفؤه سفاهة الجاهلين و الحمد لله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •