المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لو صف بجانب المنفرد خلف الصف امرأة لم تصح صلاته لأنه لا زال فذاً. ولكن لِمَ لا تصح ، لاعتبارات منها:
1- أنه لم يعُد فذاً.
2- أنه لا يوجد دليل يدل على البطلان.
3- انفكاك جهة التعلق ، فالصلاة صحيحة لعدم كونه فذاً ، ولكن مع نقصان الأجر أو مع الإثم (ولكن من يأثم هي أم هما أم هو ؟ ) وهذا كمن يصلي في الأرض المغصوبة ، صلاته صحيحة مع الإثم أو كمن يتطهر بالماء المغصوب تصح طهارته مع الإثم ، ونحوه. فليس ما هاهنا من شرط صحة الصلاة أو ماهيتها (ركنها).
4- صحتها مع الضرورة أو المشقة كما يحصل في الحرم بعض الأحيان.
وكذلك الأمر بالنسبة للخنثى - خلافاً للمذهب - أما الكافر فلا تصح صلاته ولاخلاف في عدم اعتبار مصاففته.

هذه مسألة بين أيديكم للبحث والنظر