بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم إمامة الأعمى في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم إمامة الأعمى في الصلاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تجوز إمامة الأعمى للمبصرين ، والمبصر أولى بالإمامة منه إذا تساويا في القراءة والفقه والسن وغير ذلك مما يستحب توفره في الإمام ، وذلك أن المبصر أقدر على التحرز من النجاسات وإحسان الطهارة وإستقبال القبلة من الأعمى ، والله أعلم.
_فتوى اللجنة الدائمة
ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه الإمام أحمد وأبوداود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لايغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}[الفاتحة:5] بكسر الكاف أو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}[الفاتحة:7] بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه .
_قال الشيخ عبد المحسن العباد ( شرح سنن أبي داود)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إمامة الأعمى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب إمامة الأعمى]، وأورد حديث أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) يعني: استخلفه في المدينة، وذلك وقع في غزوة من الغزوات، حيث خلفه وجعله يصلي بالناس وهو أعمى، وهذا يدل على إمامة الأعمى، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منها. وقد مر أن ابن أم مكتوم كان مؤذناً، والأذان كما هو معلوم يحتاج إلى أمانة، ويحتاج إلى معرفة الوقت، ولكن الأعمى إذا كان له من يرشده ويخبره ممن يثق به فلا بأس بأن يؤذن وهو أعمى، ويصلي وهو أعمى.
_قال الشيخ عبد المحسن الزامل (شرح بلوغ المرام)
هذا الحديث رواية أنس -رضي الله عنه- من طريق رجل يقال له: عمران بن داور، وفيه بعض الضعف، لكن رواية ابن حبان أصح وإسنادها صحيح، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، وفي لفظ استخلفه على المدينة، وفيه جواز إمامة الأعمى في الصلاة.
وقال بعضهم: إن البصير أولى، وهذا الحديث يدل على جواز أن يكون إمامًا؛ لأنه داخل في عموم الأدلة التي جاءت يؤم القوم فإذا كان متوفرا فيه الشروط يؤم القوم وهو أولى من غيره، ولم يأت في الشروط أن يكون بصيرًا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا أو سلمًا وهو داخل في هذه العمومات، فهو يؤم في الصلاة كغيرها.
و الله أعلم.
علي أحمد عبد الباقي
أبو البراء الأندلسي
جزاكم الله خيرا على المعلومات القيمة
بارك الله فيكم
دمتم على طريق الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
من باب الفائدة:
توجد رسالة علمية باسم " أحكام الاعمى في الفقه الاسلامي"-تاليف محمد عمر شماغ.
-وحديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنه- الطويل في الحج دليل على على جواز صلاته وصحتها, مع اني لم انظر في الرسالة, لانه قد تكون فيها ادلة اخرى .