كما هو معروف ، الأحكام التكليفية أحكام تطلق على أفعال المكلفين [1] ، ولكن من اللطائف التي وقفت عندها ، أن يُطلق حكمٌ تكليفي على ما يمكن أن يكون سبباً للحكم على فعل المكلف (!!) ، وهو دليل الاستصحاب [2] . قال ابن تيمية رحمه الله في الدرر المضية ص 14 : ((والإحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً ، بل المستحب : بناء الأمر على الاستصحاب)).= = = = = = = = = = =
[1] وبعض الأصوليين يقول لو قيل أفعال "العباد" لكان أصوب.
[2] ومع ذلك لا يخرج هذا التصرف عن كونه فعلاً للمكلف ، إلا أنه فعل لا يستحضره كثيرٌ منهم على النحو الذي عبّر به ابن تيمية.