بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بيان مراد الشَّيْحِ ابْنِ عُثَيْمِين في بعض مصطلحاته العلمية
سُئلَ الإمامُ ابْنُ عُثَيْمِين ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم ، إذا قال الشيخُ ابنُ عُثَيْمين: الراجح، ولم يحدده بقوله : عندي ، هل هو الراجح عند الشيخ أم عمومًا؟
فأجاب : الرَّاجح عندي ، إذا قيل : الرَّاجح أو الصحيح فهو عندي ، وإن لم أحدد.
السائل : إذا قال الشيخُ ابنُ عُثَيْمين: لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟
جواب الشيخ : لا.
السائل: أو لا أرى ذلك؟
جواب الشيخ : أيضًا ليست للتحريم، لأنه ـ حقيقة ـ أحيانًا يكون الأمر مشتبهًا ؛
فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حرامًا أو مكروهًا؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل،
ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي.. أو لا أراه، الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول : لا أراه.. أكره ذلك.. لا ينبغي.. لأن التحريم ليس بهين ، التحريم والتحليل صعب، وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.
السائل: وقولك لا يجوز؟
جواب الشيخ : لا يجوز يعني: حرام، عندي وعند غيري.
( لقاء الباب المفتوح ، شريط : 207 ).