تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    رأس الخيمة
    المشاركات
    60

    Question ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    ما الحكم الشرعي فيمن جاء إلى مكة يوم التاسع فذهب إلى عرفه فوقف فيها ثم نفر إلى مزدلفة وبعد الثانية عشر ليلا توجه إلى منى ورمى الجمرة ثم حلق ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ثم طاف طواف الوداع وعاد إلى بلده
    بالمختصر خلال 24 ساعة انهى كل ذلك
    وهذ حج الفرض
    أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والسداد
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيمن وقف في عرفات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعة أمل مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    ما الحكم الشرعي فيمن جاء إلى مكة يوم التاسع فذهب إلى عرفه فوقف فيها ثم نفر إلى مزدلفة وبعد الثانية عشر ليلا توجه إلى منى ورمى الجمرة ثم حلق ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ثم طاف طواف الوداع وعاد إلى بلده
    بالمختصر خلال 24 ساعة انهى كل ذلك
    وهذ حج الفرض
    أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والسداد
    وجزاكم الله خيرا

    أختي أفهم من كلامك أنه لم يرم إلا جمرة العقبة وترك رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق أليس كذلك ؟
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    رأس الخيمة
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيمن وقف في عرفات

    جزاك الله خيرا
    نعم
    لكنه أناب غيره ليرمي عنه
    بقية الأيام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيمن وقف في عرفات

    هذا يسمى الحج السريع كما نقله الشيخ عبدالله بن جبرين صاحب كتاب شرح العمدة وصححه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    384

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    رمي الجمار واجب عند الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

    وهو سنة مؤكدة في إحدى الروايات عن مالك وقو عائشة رضي الله عنها . ( انظر المجموع للنووي 8/138 ) و ( فتح الباري 3/579 ) .

    والراجح الوجوب .

    والله اعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    رأس الخيمة
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشيم بن بشير مشاهدة المشاركة
    رمي الجمار واجب عند الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
    وهو سنة مؤكدة في إحدى الروايات عن مالك وقو عائشة رضي الله عنها . ( انظر المجموع للنووي 8/138 ) و ( فتح الباري 3/579 ) .
    والراجح الوجوب .
    والله اعلم .
    كل الشكر والتقدير لك أخي أنا أريد ماذا يترتب على هذا الحج؟
    جزاك الله خيرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    تعمد هذا أعتقد انه تلاعب <<مدارسة وليس فتوى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    يترتَّب على هذا ((الحجِّ المختصر)) ما يلي:
    أولًا: حجُّ هذا الرَّجل صحيحٌ، والحمدلله على فضله.
    ثانيًا: على القول المفتى به عند جماهير المفتين، يلزم هذا الرجل دمان:
    فعليه: دم عن ترك رمي الجمار الثلاث كلِّها يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أومعز أوضأن، يذبح في مكة ويوزع بين فقرائه، فإن لم يقدر بعث من يفعله في مكة.
    وعليه دمٌ آخر -مثل ما تقدَّم- عن تركه المبيت بمنى أيام التشريق.
    ثمَّ إنَّ عليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى.
    وأتوقَّف عن دمٍ ثالثٍ؛ وذلك على تركه طواف الوداع؛ إذ إنَّ ما فعله لم يقع محلَّه، طواف الوداع يكون بعد الفراغ من النُّسك، فمن أوقعه قبل ذلك لم يعتبر. والله أعلم.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    وأخصر منه من جهة صِحَّة حجِّه، مع ما في حجِّه ذاك من خللٍ وترك للسُّنن والواجبات ، وهو في سويعات، 3 ساعات أوخمس، أن يدخل مكة مساء يوم التاسع، فيأتي عرفة آخر اللَّيل، ثم يمرَّ بمزدلفة، ثم ينفر إلى منى فيرمي الجمرة ويتحلَّل، ثم يطوف الإفاضة والسعي، وينوي طواف الوداع مع الإفاضة، ثم ينفر إلى بلده.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    ثم وقفت على هذه الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية:

    السؤال العاشر من الفتوى رقم (1734)
    س10: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد، يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات، ويسافرون إلى بلادهم، هل يعتبر حجهم كاملًا أم أنه غير ذلك؟
    ج10: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (1) وتمامهما لا يحصل إلا بإخلاصهما لله، والمتابعة فيهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما، أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطئًا مستهترًا بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو: عبد الله بن قعود/ عضو: عبد الله بن غديان/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟



    وفتوى أخرى مثلها:
    الفتوى رقم (1354):
    س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلًا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة ، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة -مقر عمله- من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل.
    وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاث فدية تجزئ أضحية، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو: عبد الله بن منيع/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    وفتوى ثالثة:
    س: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟
    ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح؛ لكنه ناقص، بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا، المخالف لقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وقوله عليه الصلاة والسلام: « خذوا عني مناسككم » ، وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    ومن فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
    س: ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين ؟
    ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها ، وما أشبه ذلك ، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله " فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة ، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس . والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب .
    وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز ؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً ، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر ، بل عليه دمان : دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً ، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً ، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته . وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور .


    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    384

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري مشاهدة المشاركة
    يترتَّب على هذا ((الحجِّ المختصر)) ما يلي:
    أولًا: حجُّ هذا الرَّجل صحيحٌ، والحمدلله على فضله.
    ثانيًا: على القول المفتى به عند جماهير المفتين، يلزم هذا الرجل دمان:
    فعليه: دم عن ترك رمي الجمار الثلاث كلِّها يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أومعز أوضأن، يذبح في مكة ويوزع بين فقرائه، فإن لم يقدر بعث من يفعله في مكة.
    وعليه دمٌ آخر -مثل ما تقدَّم- عن تركه المبيت بمنى أيام التشريق.
    ثمَّ إنَّ عليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى.
    وأتوقَّف عن دمٍ ثالثٍ؛ وذلك على تركه طواف الوداع؛ إذ إنَّ ما فعله لم يقع محلَّه، طواف الوداع يكون بعد الفراغ من النُّسك، فمن أوقعه قبل ذلك لم يعتبر. والله أعلم.


    شيخنا الفاضل .. اتمنى ان تفيدني بالدليل لاذي يوجب الدم على من ترك رمي الجمار ؟

    والذي دل عليه الدليل هو أن الدماء محصورة في خمسة مواضع فقط :

    1- فدية حلق الرأس وهي على التخيير .
    2- دم الإحصار لعدو أو مرض .
    3- فدية الوط قبل التحلل الأول .
    4- جزاء قتل صيد البر للمحرم .
    5- دم التمتع والقران .

    والأصل براءة الذمة في أموال المسلمين وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائم فلا يجب منها شيء إلا بدليل ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    بارك الله فيك يا أخانا الكريم.. هذه المسألة معروفة عند الجمهور، وهي قضية إيجاب الدماء على ترك الواجبات.
    وبنى الجمهور قولهم بهذه الدماء على أدلَّةٍ، منها: قول ابن عباس: ((من ترك واجبًا فلْيُهْرق دمًا))، وأدلَّةٌ أخرى لا تحضرني الآن.
    ولم يظهر لي الخلاف ولم أبحث أدلَّة المخالفين بتجرُّدٍ، وأيُّهما الأرجح، حتى أترك التَّقليد في هذا الأمر لمن أخذت عنه الفقه إلى قول أو فلان من أهل العلم.
    ولا بأس بفتح نقاشٍ مستقلٍّ في هذا الأمر؛ ليستفيد الجميع، وعلى رأسهم أخوك..
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    384

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    أشكر لكم تعقيبكم ..

    وأسأل الله ان ييسر لي بحث وتحرير المسألة .

    ___

    ولكن يجب ان نقول ان اموال المسلمين معصومة بعصمه دمائهم ولا يجوز ان نلزمهم بشئ إلا بدليل من الكتاب او من صحيح السنه النبوية ... حتى لو كان الجمهور الزموا بما ليس عليه دليل فلا يجوز لنا ان نتابعهم على مالا برهان عليه .

    والله اعلم .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    من بحث المسألة بتجرُّدٍ فله أن يفتي الناس بما ترجَّح له بالدَّليل والبرهان، ومن رأى أن يقلِّد في دينه من يثق في دينه وورعه فله ذلك، وليس من عالمٍ بله من أدنى منه إلَّا وتعرض له أمورٌ يحتاج فيها إلى التقليد ولو إلى حين.
    وأمَّا الكلام العام الذي قلته فلا يعكِّر في أصل الأمر؛ إذ يجيبك منازعك أنَّ من أفتى بهذا أراد حفظ مناسك الناس من الخلل والفساد، ولست أحرص منهم على حفظ أموال المسلمين، ولا يظنُّ أن يحمِّل الجمهور -أوغيرهم من الفقهاء- ذمم المسلمين ما لم يفهموه ويفقهوه من نص كتابٍ أوسنَّةٍ أوقياسٍ على شيءٍ منهما، وهذا هو الفقه.
    وما بهذا تردُّ أقوال أهل الفقه والجمهور؛ بناء على تمسُّكٍ مبنيٍّ على تقليدٍ لبعض أهل العلم، وتكأةٍ على كلامٍ عامٍّ لا تهدم به أقوال الفقهاء.
    وبارك الله فيك، وننتظر بحثك الذي وعدَّت.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,859

    افتراضي رد: ما الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بـ"الحج المختصر" ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري مشاهدة المشاركة
    وأخصر منه من جهة صِحَّة حجِّه، مع ما في حجِّه ذاك من خللٍ وترك للسُّنن والواجبات ، .
    والفتوى غير التَّقوى. وقد قال سبحانه وعزَّ شأنه في سياق التعجُّل والتأخُّر في النَّفر عن منى: (( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى )).
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •